ما حكم ختان البنت ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم ختان البنت ؟
A-
A=
A+
السائل : ما حكم ختان البنت ؟

الشيخ : فختان النّساء سنة ماضية معروفة في عهد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، حيث كان يوجد في عهده - صلى الله عليه وآله وسلم - من النساء مَن يقوم بختان النساء ، ولذلك جاء في الحديث السابق عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه أوصى ختَّانةً - وأظنها أنها أم عطية - أنها إذا ختنت المرأة أن لا تبالغَ في الختان ، وعلل ذلك - عليه الصلاة والسلام - بأن ذلك أنضر للوجه ، وأحظى للزوج ، فهذا الحديث وما في معناه يبيِّن أن الختان :

- أولًا : كان معروفًا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - .

- وثانيًا : أنه أقرَّ ذلك .

- وثالثًا - وأخيرًا - : أنه وجَّه الختَّانة - وتسمى خفَّاضة - ، وجَّهها وعلَّمها أن لا تبالغ في ختن المرأة .

ولعله من المعلوم جميعًا أن ختان المرأة يعني قطع قطعة من اللحم يكون عادةً فوق العضو ، وهذه القطعة توجد عادةً في نساء البلاد الحارة ، أما في نساء البلاد الباردة فقلَّما توجد فيهنَّ ، وعلى ذلك فيختلف الختان من امرأة إلى أخرى ، فالقاعدة الغالبة هو البلاد الحارة والبلاد الباردة ، فإذا كانت المرأة ليس فيها تلك القطعة الزائدة فليست حينئذٍ بحاجة إلى أن تُختنَ ، وعلى العكس من ذلك تمامًا ؛ إذا كانت تلك القطعة موجودة في المرأة أو في الفتاة ؛ فحينئذٍ هي التي تُختن ، ويلاحظ في ذلك ما أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه من عدم المبالغة في القطع ، فعدم المبالغة في القطع ؛ يعني أنه إن كان هناك شيء يسير فلا ختنَ ، وإن كان هناك شيء زائد ؛ فهذا الزائد هو الذي يقطع .

فهذا خلاصة ما يمكن أن يقال في ختان المرأة ، وهو أنه سنة بالنسبة للمرأة التي هي بحاجة إلى الختان ، أما الأخرى ؛ فلا حاجة إليها ، فليس ذلك بسنة .

مواضيع متعلقة