مباحثة الشيخ في المسائل التي ذكرها مشهور في ربط مسألة أفضل الذكر دبر الصلاة ( بالخمس والعشرين ) لفظة ( افعلوا ) مع حديث ( صلوا في مرابض الغنم ) ومسائل في الأصول التي ذكرها
A-
A=
A+
لكن نريد بأى أن نتباحث ونستفيد من ملاحظة أخونا مشهور حول ذكره لحديث ( صلوا في مرابض الغنم ) فلعلك توضح لنا ربط الموضوع بما سبق لك من ذكر القواعد الأصولية فحديث ( صلوا في نمرابض الغنم ) تريد أن تقول يفيد ماذا؟
مشهور : أريد أن أقول أن الأمر ليس على ظاهره لا يدل على الوجوب وإنما هذا جاء قبل استئذان والأمر الوارد بعد الإستئذان كالأمر الوارد تماما بعد الحظر والمحققون من الفقهاء والأصوليين يختارون أن الأمر الوارد بعد الحظر كحكمه ما قبل الحظر وكذلك الأمر الوارد بعد الاستئذان وانقدح في نفسي من سياق الحال وسؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة الاستئذان أنه أمر كذلك الأمر ( صلوا إذًا ) حتى لا ينقدح في نفس بعض الإخوة أنه مثلا واجب فرض ظاهر صلوا افعلوا صيغة الأمر, فهذا أمر ورد بعد استئذان فيبقى حكمه على يعني يدفع النسخ أولا هذا توجيه لدفع النسخ وتوجيه آخر في أنه في إبقاء الحكم بالسنية في التسبيح وليس للفرضية ولما عاودت السؤال شيخنا جزاك الله خيرا أيهما أفضل فعدت لجوابي هو ثلاثا وثلاثين إن حصلت قرينة الحال أن بعد هذا الاستئذان أنه بقي الأصحاب على هذا التسبيح, لكن قلت هذا يحتاج إلى بحث. هذا الذي انقدح في ذهني بعد ما سمعت منكم جزاكم الله خيرا.
الشيخ : بارك الله فيك لكن هنا يعني هل يبقى رأيك هو مع ملاحظة أن الرائي في المنام يقول المرئي في المنام يقول للرائي افعلوا كذا هذا يعني له وزن أكثر مما لو قال رجل عادي ثم استشار الرسول فقال ( افعلوا ) -لا أنا أعطيني ذاك بسم الله- يعني الذي يقول افعلوا خلاف ما علمكم الرسول هذا أمر ما هو عادي فإذا قال الرسول اسمعوا له وأطيعوا هذا يعطي أهمية أكثر مما يتبادر للذهن أنه يعني الإباحة فقط.
السائل : على كل الحالتين يفيد الإباحة الأمر هنا يفيد السنية الندب.
الشيخ : بحثنا في الأفضلية.
السائل : نعم البحث في الأفضلية فقط يعني أوردت ما أوردت حتى ..
سائل آخر : هذه القواعد الأصولية التي أوردها الأخ مشهور إذ قال أنها تفيد الإباحة أو السنية هذه لا تدافع رأيكم جزاك الله خيرا.
الشيخ : لا ما بيهمني, يهمني أن نصل إلى نقطة أنه هل هذا النص مع هذه الملاحظات التي ظهرت من بعض إخواننا أو مني هل يبقى هذا أفضل من ذاك أو ذاك أفضل من هذا؟
مشهور : شيخنا أنا ذكرت ما ذكرت بعد ما يعني.
الشيخ : معليش بارك الله فيك عفوا أقول بعد هذا يعني نرجع لقضية ( صلوا في مرابض الغنم ) -ما سلمت علينا تداركت الأمر وعليكم السلام- ... هو الحديث أنه قالوا هل نصلي في مرابض الغم؟ هذا الاستئذان الذي تشير إليه قال ( صلوا ) طيب هذا الأمر لا يفيد فقط إلا الإباحة فقط؟
مشهور : الأصوليون يقولون على خلاف بينهم منهم من قال الإباحة لكن المحققون منهم ذكر هذا ابن كثير وذكر هذا شيخ الإسلام وذكر هذا الشنقيطي وجماعة من المحققين أنه يفيد الحكم على وضعه الأول.
الشيخ : كيف؟
مشهور : يعني الحكم الوارد بعد الحظر والحكم الوارد بعد الاستئذان هو حكمه الأول فإن كان واجبا فيعود الأمر إلى الوجوب فإن كان سنة يعود للسنية وهكذا.
الشيخ : إيه والحصيلة؟
مشهور : أنه الصلاة مباحة تعود للإباحة بعد الاستئذان ما لم تأت قرينة في مباحث قاعدة جاءت قرائن تحول فقط هذا النص إذا جاءت قرائن أخرى.
الشيخ : دعنا والقرائن, بدون قرائن يعني ما عندنا الآن إلا الإباحة الأصلية وهذا الأمر, فحسب ما نقلت عن الأصوليين نستفيد الإباحة.
مشهور : نعم.
الشيخ : أنا يمكن أن نقول هنا شيئا لو كان الأصل النهي ثم جاء الأمر به أيضا حسب قول الأصوليين يفيد أيضا الإباحة أليس كذلك؟
مشهور : ... المنع غير النهي شيخنا القاعدة في المنع المنع المؤقت الحظر المؤقت وليس النهي.
الشيخ : أقول إذا كان شيئ منهيا عنه في الأصل منهي عنه ثم جاء الإذن به جاء الأمر به فهو يرفع المنع ويفيد الإباحة ولا ليس كذلك؟
مشهور : شيخنا هم يقولون في الحظر الممنوع ليس النهي.
الشيخ : أرجوك الآن دعني وهم.
مشهور : ليس كذلك.
الشيخ : أيوه أحسنت آه كيف إذا هو؟
مشهور : ينظر فيه باختلاف حاله فقد يكون يدل على الوجوب قد يدل على النسية النهي ينسخ ويثبت حكما جديدا والحكم الجديد يتعدد.
الشيخ : المسألة الآن محدودة جدا وهي أمر كان منهيا عنه -لا تأكل يا غلام بيدك اليسرى يا ابني كل بيدك اليمين حبيبي أيوه نعم - الأمر كان منهيا عنه شيء ما كان منهيا عنه.
السائل : يعني مثل (( فإذا حللتم فاصطادوا )) .
مشهور : حظر مش نهي.
الشيخ : إيش حظر؟ فاصطادوا أمر.
مشهور : لكن سبقه حظر منع مؤقت وليس نهيا عاما الحظر يعني أخص من النهي, والنهي أشمل من الحظر في مباحث الأصوليين.
الشيخ : هذا التفصيل فيه عليه دليل وإلا اصطلاح؟
مشهور : ما عليه دليل فإن كان اصطلاح الحظر فيعود حكمه إلى ما كان عليه قبل حكم فاصطادوا هو حكم الاصطياد قبل التلبس بالإحرام.
الشيخ : نعم لكن هذا اصطلاح فيه عليه دليل حتى نفرق بين الأمرين؟ عندك شيء يا أستاذ تفضل.
السائل : الأخ مشهور على كلامه أن لحم الإبل لا يوجب الوضوء لأنه أتى بعد سؤال نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال ( نعم ) صلى الله عليه وآله وسلم على هذا يدل على الاستحباب ما رأيك بهذا القول؟
الشيخ : هذا إيراد قوي انشوف حسب رأي الأصوليين ماهو؟
مشهور : ضربت شيخنا أوامر من غير استئذان بالتوضأ من لحوم الإبل لا يحضرني نص بعينه لكن وردت نصوص.
الشيخ : لقائل أن يقول أن هذا الأمر الذي ورد كما قلت آنفا بالنسبة لموضوعنا التسبيح بعد استئذان يقول بعد استئذان.
السائل : أعني ما ورد نصا يعني قرينة خارجة عن هذا النص بالقول بالوجوب التوضأ من الإبل ما سبقه الاستئذان مثل ( من أكل لحم الجزور فليتوضأ ) مثلا من غير استئذان هذا أمر يدلل على الأمر وهذا شيء زائد عن النص الأول.
الشيخ : هذا الذي قلت له قلت آنقا قد يقول قائل هذا يحمل على الاسئذان.
مشهور : النص يعني استئذان غير ظاهر لا في السياق ولا في اللفظ ولا في الواقعة ( من أكل لحم الجزور فليتوضأ ) تشريع.
الشيخ : طيب بدنا نرجع لأصل المسألة في التفريق بين الحظر وإيش
مشهور : والنهي
الشيخ : التفريق هذا شو دليله؟
مشهور : لغة حد منطق مش دليل شرعي يعني الاصطلاح فقط.
الشيخ : لا هذا الذي يهمنا أنه اصطلاح ما يقيد الأدلة الشرعية ولا يصرفها ثم أمر بما كان نهى عنه خلينا في الألفاظ الشرعية هذا الأمر ماذا أفاد؟
مشهور : الأمر الجديد
الشيخ : إيه
مشهور : أفاد رفع المنع أولا وحكما شرعيا زائدا ثانيا.
الشيخ : ما هو الحكم؟
مشهور : المتعارف عليه قبل هذا الحظر.
الشيخ : تمشي؟ خير!
السائل : عندي موعد ... والدي جاي من العراق.
الشيخ : ما شاء الله, أسرع.
السائل : السلام عليكم.
الشيخ : وعليكم السلام, معكم أحد؟
السائل : ... السلام عليكم.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, جزاك الله خيرا.
أبو ليلى : شيخنا بدي انحط للنساء سماعات.
الشيخ : يحطو سماعات في الغرف قبل كل شيء بعدين بالبرية.
السائل : الأستاذ أحمد قطع الأمل منه ... يسيبك ... إذا صلحت المرأة صلح المجتمع.
الشيخ : مع المبالغة! نسيت الرجال ... ؟!
السائل : هههه, ... الأصل.
الشيخ : طيب رجع الأمر كما كان من قبل بسبب هذا الأمر, ماذا كان الأمر الأول بالنسبة للصلاة في مرابض الغنم؟
مشهور : الإباحة العموم, الإباحة البراءة يعني عموم النصوص فيها الحل.
الشيخ : وبالنسبة للوضوء من لحم الإبل والغنم معا؟
مشهور : ليس بناقض إلا
الشيخ : ليس بإيش
مشهور : ليس بناقض الوضوء والصلاة عفوا أنت سألت الوضوء، الوضوء من لحم الإبل ليس بناقض إلا بالحديث الثاني.
الشيخ : ليس الموضوع الآن من حيث النقض من حيث الجواز وعدمه .
مشهور : محتاج شيخنا نعرف النصوص أيهما قبل يعين يخيل لي.
الشيخ : أي نص؟
مشهور : نص عموم الأمر بالوضوء من اكل لحوم الإبل يخيل لي ان هذه الأوامر جاءت مسبقا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والواجب مقرر في أذهانهم فهم لم يستأذنوا في المشروعية وبما ان الحكام تؤخذ من جملة النصوص وليس من أمر واحد فنقول بالوجوب على كلا الأمرين يعني بهذا وذاك بهذا الأمر الوارد بعد الإذن ويؤكد هذا الوجوب ذاك النص.
الشيخ : يعني هنا الأمر خرج عن القاعدة.
مشهور : خرج عن القاعدة بالقرينة.
الشيخ : وهي؟
مشهور : ( من أكل لحم الجزور فليتوضأ ) وما عداها من القرائن وبما أنه لا نستطيع أن نحدد تاريخ المتقدم والمتأخر نجعلهم وحدة واحدة وهكذا ينبغي أن ننظر للأحكام يعني ما يعنينا التقدم والتأخر إن اتفقا في الحكم.
الشيخ : وبالنسبة للغنم شو توجيهكم سوءا من حيث الصلاة في المرابض او من حيث أكل لحوم الغنم بدون إيجاب الوضوء.
مشهور : الأصل عدم الوجوب لأن النواقض لا بد من نص فالقول بالوجوب هو الذي يحتاج إلى دليل.
الشيخ : إي لكن سبق أن سألت أليس كان جائزا.
مشهور : الوضوء من لحوم الغنم مبحث في الصلاة شيخنا لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أنا ذكرت الصلاة لما قالوا أنصلي في مرابض الغنم؟ قال ( نعم صلوا ) المبحث في الصلاة الصلاة الإباحة.
الشيخ : انتقل الموضوع إلى الوضوء.
مشهور : من اعتقد أن الوضوء واجب من هذا فيعني يحكم بتخطئته بل بتبدعته لأنه زاد شيئا عن الشرع والأصل أن النواقض توقيفية.
الشيخ : لا ليس الموضوع في الوجوب الموضوع هل هذا الأمر يفيد أكثر من الإباحة أم لا؟ هذا البحث.
مشهور : الإباحة فقط في الصلاة.
الشيخ : انتهينا من الصلاة الآن في الوضوء. متى نمشي وين أبو عبد الله الساعة 6.
مشهور : أريد أن أقول أن الأمر ليس على ظاهره لا يدل على الوجوب وإنما هذا جاء قبل استئذان والأمر الوارد بعد الإستئذان كالأمر الوارد تماما بعد الحظر والمحققون من الفقهاء والأصوليين يختارون أن الأمر الوارد بعد الحظر كحكمه ما قبل الحظر وكذلك الأمر الوارد بعد الاستئذان وانقدح في نفسي من سياق الحال وسؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة الاستئذان أنه أمر كذلك الأمر ( صلوا إذًا ) حتى لا ينقدح في نفس بعض الإخوة أنه مثلا واجب فرض ظاهر صلوا افعلوا صيغة الأمر, فهذا أمر ورد بعد استئذان فيبقى حكمه على يعني يدفع النسخ أولا هذا توجيه لدفع النسخ وتوجيه آخر في أنه في إبقاء الحكم بالسنية في التسبيح وليس للفرضية ولما عاودت السؤال شيخنا جزاك الله خيرا أيهما أفضل فعدت لجوابي هو ثلاثا وثلاثين إن حصلت قرينة الحال أن بعد هذا الاستئذان أنه بقي الأصحاب على هذا التسبيح, لكن قلت هذا يحتاج إلى بحث. هذا الذي انقدح في ذهني بعد ما سمعت منكم جزاكم الله خيرا.
الشيخ : بارك الله فيك لكن هنا يعني هل يبقى رأيك هو مع ملاحظة أن الرائي في المنام يقول المرئي في المنام يقول للرائي افعلوا كذا هذا يعني له وزن أكثر مما لو قال رجل عادي ثم استشار الرسول فقال ( افعلوا ) -لا أنا أعطيني ذاك بسم الله- يعني الذي يقول افعلوا خلاف ما علمكم الرسول هذا أمر ما هو عادي فإذا قال الرسول اسمعوا له وأطيعوا هذا يعطي أهمية أكثر مما يتبادر للذهن أنه يعني الإباحة فقط.
السائل : على كل الحالتين يفيد الإباحة الأمر هنا يفيد السنية الندب.
الشيخ : بحثنا في الأفضلية.
السائل : نعم البحث في الأفضلية فقط يعني أوردت ما أوردت حتى ..
سائل آخر : هذه القواعد الأصولية التي أوردها الأخ مشهور إذ قال أنها تفيد الإباحة أو السنية هذه لا تدافع رأيكم جزاك الله خيرا.
الشيخ : لا ما بيهمني, يهمني أن نصل إلى نقطة أنه هل هذا النص مع هذه الملاحظات التي ظهرت من بعض إخواننا أو مني هل يبقى هذا أفضل من ذاك أو ذاك أفضل من هذا؟
مشهور : شيخنا أنا ذكرت ما ذكرت بعد ما يعني.
الشيخ : معليش بارك الله فيك عفوا أقول بعد هذا يعني نرجع لقضية ( صلوا في مرابض الغنم ) -ما سلمت علينا تداركت الأمر وعليكم السلام- ... هو الحديث أنه قالوا هل نصلي في مرابض الغم؟ هذا الاستئذان الذي تشير إليه قال ( صلوا ) طيب هذا الأمر لا يفيد فقط إلا الإباحة فقط؟
مشهور : الأصوليون يقولون على خلاف بينهم منهم من قال الإباحة لكن المحققون منهم ذكر هذا ابن كثير وذكر هذا شيخ الإسلام وذكر هذا الشنقيطي وجماعة من المحققين أنه يفيد الحكم على وضعه الأول.
الشيخ : كيف؟
مشهور : يعني الحكم الوارد بعد الحظر والحكم الوارد بعد الاستئذان هو حكمه الأول فإن كان واجبا فيعود الأمر إلى الوجوب فإن كان سنة يعود للسنية وهكذا.
الشيخ : إيه والحصيلة؟
مشهور : أنه الصلاة مباحة تعود للإباحة بعد الاستئذان ما لم تأت قرينة في مباحث قاعدة جاءت قرائن تحول فقط هذا النص إذا جاءت قرائن أخرى.
الشيخ : دعنا والقرائن, بدون قرائن يعني ما عندنا الآن إلا الإباحة الأصلية وهذا الأمر, فحسب ما نقلت عن الأصوليين نستفيد الإباحة.
مشهور : نعم.
الشيخ : أنا يمكن أن نقول هنا شيئا لو كان الأصل النهي ثم جاء الأمر به أيضا حسب قول الأصوليين يفيد أيضا الإباحة أليس كذلك؟
مشهور : ... المنع غير النهي شيخنا القاعدة في المنع المنع المؤقت الحظر المؤقت وليس النهي.
الشيخ : أقول إذا كان شيئ منهيا عنه في الأصل منهي عنه ثم جاء الإذن به جاء الأمر به فهو يرفع المنع ويفيد الإباحة ولا ليس كذلك؟
مشهور : شيخنا هم يقولون في الحظر الممنوع ليس النهي.
الشيخ : أرجوك الآن دعني وهم.
مشهور : ليس كذلك.
الشيخ : أيوه أحسنت آه كيف إذا هو؟
مشهور : ينظر فيه باختلاف حاله فقد يكون يدل على الوجوب قد يدل على النسية النهي ينسخ ويثبت حكما جديدا والحكم الجديد يتعدد.
الشيخ : المسألة الآن محدودة جدا وهي أمر كان منهيا عنه -لا تأكل يا غلام بيدك اليسرى يا ابني كل بيدك اليمين حبيبي أيوه نعم - الأمر كان منهيا عنه شيء ما كان منهيا عنه.
السائل : يعني مثل (( فإذا حللتم فاصطادوا )) .
مشهور : حظر مش نهي.
الشيخ : إيش حظر؟ فاصطادوا أمر.
مشهور : لكن سبقه حظر منع مؤقت وليس نهيا عاما الحظر يعني أخص من النهي, والنهي أشمل من الحظر في مباحث الأصوليين.
الشيخ : هذا التفصيل فيه عليه دليل وإلا اصطلاح؟
مشهور : ما عليه دليل فإن كان اصطلاح الحظر فيعود حكمه إلى ما كان عليه قبل حكم فاصطادوا هو حكم الاصطياد قبل التلبس بالإحرام.
الشيخ : نعم لكن هذا اصطلاح فيه عليه دليل حتى نفرق بين الأمرين؟ عندك شيء يا أستاذ تفضل.
السائل : الأخ مشهور على كلامه أن لحم الإبل لا يوجب الوضوء لأنه أتى بعد سؤال نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال ( نعم ) صلى الله عليه وآله وسلم على هذا يدل على الاستحباب ما رأيك بهذا القول؟
الشيخ : هذا إيراد قوي انشوف حسب رأي الأصوليين ماهو؟
مشهور : ضربت شيخنا أوامر من غير استئذان بالتوضأ من لحوم الإبل لا يحضرني نص بعينه لكن وردت نصوص.
الشيخ : لقائل أن يقول أن هذا الأمر الذي ورد كما قلت آنفا بالنسبة لموضوعنا التسبيح بعد استئذان يقول بعد استئذان.
السائل : أعني ما ورد نصا يعني قرينة خارجة عن هذا النص بالقول بالوجوب التوضأ من الإبل ما سبقه الاستئذان مثل ( من أكل لحم الجزور فليتوضأ ) مثلا من غير استئذان هذا أمر يدلل على الأمر وهذا شيء زائد عن النص الأول.
الشيخ : هذا الذي قلت له قلت آنقا قد يقول قائل هذا يحمل على الاسئذان.
مشهور : النص يعني استئذان غير ظاهر لا في السياق ولا في اللفظ ولا في الواقعة ( من أكل لحم الجزور فليتوضأ ) تشريع.
الشيخ : طيب بدنا نرجع لأصل المسألة في التفريق بين الحظر وإيش
مشهور : والنهي
الشيخ : التفريق هذا شو دليله؟
مشهور : لغة حد منطق مش دليل شرعي يعني الاصطلاح فقط.
الشيخ : لا هذا الذي يهمنا أنه اصطلاح ما يقيد الأدلة الشرعية ولا يصرفها ثم أمر بما كان نهى عنه خلينا في الألفاظ الشرعية هذا الأمر ماذا أفاد؟
مشهور : الأمر الجديد
الشيخ : إيه
مشهور : أفاد رفع المنع أولا وحكما شرعيا زائدا ثانيا.
الشيخ : ما هو الحكم؟
مشهور : المتعارف عليه قبل هذا الحظر.
الشيخ : تمشي؟ خير!
السائل : عندي موعد ... والدي جاي من العراق.
الشيخ : ما شاء الله, أسرع.
السائل : السلام عليكم.
الشيخ : وعليكم السلام, معكم أحد؟
السائل : ... السلام عليكم.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, جزاك الله خيرا.
أبو ليلى : شيخنا بدي انحط للنساء سماعات.
الشيخ : يحطو سماعات في الغرف قبل كل شيء بعدين بالبرية.
السائل : الأستاذ أحمد قطع الأمل منه ... يسيبك ... إذا صلحت المرأة صلح المجتمع.
الشيخ : مع المبالغة! نسيت الرجال ... ؟!
السائل : هههه, ... الأصل.
الشيخ : طيب رجع الأمر كما كان من قبل بسبب هذا الأمر, ماذا كان الأمر الأول بالنسبة للصلاة في مرابض الغنم؟
مشهور : الإباحة العموم, الإباحة البراءة يعني عموم النصوص فيها الحل.
الشيخ : وبالنسبة للوضوء من لحم الإبل والغنم معا؟
مشهور : ليس بناقض إلا
الشيخ : ليس بإيش
مشهور : ليس بناقض الوضوء والصلاة عفوا أنت سألت الوضوء، الوضوء من لحم الإبل ليس بناقض إلا بالحديث الثاني.
الشيخ : ليس الموضوع الآن من حيث النقض من حيث الجواز وعدمه .
مشهور : محتاج شيخنا نعرف النصوص أيهما قبل يعين يخيل لي.
الشيخ : أي نص؟
مشهور : نص عموم الأمر بالوضوء من اكل لحوم الإبل يخيل لي ان هذه الأوامر جاءت مسبقا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والواجب مقرر في أذهانهم فهم لم يستأذنوا في المشروعية وبما ان الحكام تؤخذ من جملة النصوص وليس من أمر واحد فنقول بالوجوب على كلا الأمرين يعني بهذا وذاك بهذا الأمر الوارد بعد الإذن ويؤكد هذا الوجوب ذاك النص.
الشيخ : يعني هنا الأمر خرج عن القاعدة.
مشهور : خرج عن القاعدة بالقرينة.
الشيخ : وهي؟
مشهور : ( من أكل لحم الجزور فليتوضأ ) وما عداها من القرائن وبما أنه لا نستطيع أن نحدد تاريخ المتقدم والمتأخر نجعلهم وحدة واحدة وهكذا ينبغي أن ننظر للأحكام يعني ما يعنينا التقدم والتأخر إن اتفقا في الحكم.
الشيخ : وبالنسبة للغنم شو توجيهكم سوءا من حيث الصلاة في المرابض او من حيث أكل لحوم الغنم بدون إيجاب الوضوء.
مشهور : الأصل عدم الوجوب لأن النواقض لا بد من نص فالقول بالوجوب هو الذي يحتاج إلى دليل.
الشيخ : إي لكن سبق أن سألت أليس كان جائزا.
مشهور : الوضوء من لحوم الغنم مبحث في الصلاة شيخنا لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أنا ذكرت الصلاة لما قالوا أنصلي في مرابض الغنم؟ قال ( نعم صلوا ) المبحث في الصلاة الصلاة الإباحة.
الشيخ : انتقل الموضوع إلى الوضوء.
مشهور : من اعتقد أن الوضوء واجب من هذا فيعني يحكم بتخطئته بل بتبدعته لأنه زاد شيئا عن الشرع والأصل أن النواقض توقيفية.
الشيخ : لا ليس الموضوع في الوجوب الموضوع هل هذا الأمر يفيد أكثر من الإباحة أم لا؟ هذا البحث.
مشهور : الإباحة فقط في الصلاة.
الشيخ : انتهينا من الصلاة الآن في الوضوء. متى نمشي وين أبو عبد الله الساعة 6.
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 1011
- توقيت الفهرسة : 00:21:42