هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن وأذكار الصباح والمساء ؟
A-
A=
A+
السائل : هناك عدة أسئلة وردت في قراءة القرآن والذكر بالنسبة للحائض ؛ فهل تستطيع الحائض أن تقرأ القرآن ؟ وإذا لم وهل يجوز لها أن تذكر الأذكار المختلفة في الصباح والمساء إذا كانت حائض ؟ وهل يُشترط الوضوء الطهارة الكاملة من الحدثَين الأكبر والأصغر أن هذه الأنواع من الذكر ؟
الشيخ : الجواب ينقسم إلى قسمين ؛ قسم يتعلق بالطاهر من الرجال والنساء ، والقسم الآخر بالحُيَّض والنُّفساء من النساء ، أما القسم الأول فليس هناك ما يُلزمهم بأن يكونوا على طهارة كاملة إذا ما أرادوا أن يقرؤوا القرآن ، أو أن يقرؤوا الأوراد ، أو أن يذكروا الله - تبارك وتعالى - بأيِّ ذكر مشروع ، ولكن الأفضل لهؤلاء من حيث أنهم يتمكَّنون من التطهُّر الطهارة الكبرى والصغرى أن يكونوا على طهارة كاملة حينما يُريدون أن يذكروا الله - عز وجل - ؛ لا سيما عند تلاوة القرآن .
وأما القسم الآخر وهم النساء الحُيَّض والنفساء ؛ فهؤلاء يجوز لهنَّ ذلك من باب أولى ، قلنا القسم الأول يجوز ، لكن الأفضل أن يتطهَّر ، أما النساء الحُيَّض والنفساء فليس بإمكانهنَّ أن يتطهَّرْنَ شرعًا ؛ ولذلك فالرخصة فيهنَّ أقوى وأوضح وأظهر ، ومن الدليل على ذلك قصة السيدة عائشة - رضي الله عنها - حينما كانت حاجَّة مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، فنزلوا في مكان في طريقهم إلى مكة قريبًا منها يسمَّى ذلك المكان بـ " سرف " ، فدخل الرسول - عليه السلام - على عائشة فوجدها تبكي ، قال : ( ما لك ؟ أنفسْتِ ؟ ) . قالت : نعم يا رسول الله . قال : ( هذا أمرٌ كَتَبَه الله على بنات آدم ؛ فاصنعي ما يصنع الحاجُّ غير أن لا تطوفي ولا تصلي ) ، ففي هذا إباحة صريحة من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لعائشة وقد حاضَتْ أن تصنَعَ كلَّ ما يصنع الحاج من دخول المسجد ، ومن تلاوة القرآن ، ومن ذكر الله - عز وجل - ، وغير ذلك من الأوراد والأذكار ، أباح لها ذلك لأنَّ كل هذه الأشياء هي من ذكر الله - تبارك وتعالى - الذي شُرِع أنواع خاصَّة منه للحاج حينما يأتي المسجد الحرام ، فقوله - عليه الصلاة والسلام - لها : ( اصنعي ما يصنع الحاجُّ غير أن لا تطوفي ولا تصلي ) دليل قاطع على جواز أن تدخل المسجد ، وأن تقرأ القرآن ، وأن تذكر الله وسائر الأذكار .
الشيخ : الجواب ينقسم إلى قسمين ؛ قسم يتعلق بالطاهر من الرجال والنساء ، والقسم الآخر بالحُيَّض والنُّفساء من النساء ، أما القسم الأول فليس هناك ما يُلزمهم بأن يكونوا على طهارة كاملة إذا ما أرادوا أن يقرؤوا القرآن ، أو أن يقرؤوا الأوراد ، أو أن يذكروا الله - تبارك وتعالى - بأيِّ ذكر مشروع ، ولكن الأفضل لهؤلاء من حيث أنهم يتمكَّنون من التطهُّر الطهارة الكبرى والصغرى أن يكونوا على طهارة كاملة حينما يُريدون أن يذكروا الله - عز وجل - ؛ لا سيما عند تلاوة القرآن .
وأما القسم الآخر وهم النساء الحُيَّض والنفساء ؛ فهؤلاء يجوز لهنَّ ذلك من باب أولى ، قلنا القسم الأول يجوز ، لكن الأفضل أن يتطهَّر ، أما النساء الحُيَّض والنفساء فليس بإمكانهنَّ أن يتطهَّرْنَ شرعًا ؛ ولذلك فالرخصة فيهنَّ أقوى وأوضح وأظهر ، ومن الدليل على ذلك قصة السيدة عائشة - رضي الله عنها - حينما كانت حاجَّة مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، فنزلوا في مكان في طريقهم إلى مكة قريبًا منها يسمَّى ذلك المكان بـ " سرف " ، فدخل الرسول - عليه السلام - على عائشة فوجدها تبكي ، قال : ( ما لك ؟ أنفسْتِ ؟ ) . قالت : نعم يا رسول الله . قال : ( هذا أمرٌ كَتَبَه الله على بنات آدم ؛ فاصنعي ما يصنع الحاجُّ غير أن لا تطوفي ولا تصلي ) ، ففي هذا إباحة صريحة من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لعائشة وقد حاضَتْ أن تصنَعَ كلَّ ما يصنع الحاج من دخول المسجد ، ومن تلاوة القرآن ، ومن ذكر الله - عز وجل - ، وغير ذلك من الأوراد والأذكار ، أباح لها ذلك لأنَّ كل هذه الأشياء هي من ذكر الله - تبارك وتعالى - الذي شُرِع أنواع خاصَّة منه للحاج حينما يأتي المسجد الحرام ، فقوله - عليه الصلاة والسلام - لها : ( اصنعي ما يصنع الحاجُّ غير أن لا تطوفي ولا تصلي ) دليل قاطع على جواز أن تدخل المسجد ، وأن تقرأ القرآن ، وأن تذكر الله وسائر الأذكار .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 225
- توقيت الفهرسة : 00:03:27
- نسخة مدققة إملائيًّا