هل يجوز رفع اليدين في الدعاء مع التأمين يوم الجمعة.؟
A-
A=
A+
السائل : رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة مع التأمين هل هو جائز ؟
الشيخ : يوم الجمعة مع التأمين ليس من السنة ذلك لا من الإمام ولا من المؤتمين وإنما من السنة أحيانا أن يدعو الإمام لأمر عارض يوم الجمعة ، الدعاء يوم الجمعة وبخاصة التزام هذا الدعاء في الخطبة الثانية ليس له أصل في السنة إطلاقا ، الخطبة الثانية كالأولى تماما ، ما يقصد من الأولى يقصد من الأخرى ، يقصد من الأولى التذكير والتنبيه والتعليم كذلك نفس الخطبة الثانية لا فرق بين الأولى والأخرى ولا فرق بين إذا لزم الأمر لأمر عارض طارئ أن يدعو الخطيب على المنبر في الخطبة الأولى أو الأخرى ، ما فيه فرق ؛ لأن القضية أنه ليس هناك سنة أن يدعو الإنسان مثلا يدعو أحدنا في التشهد كما قال عليه السلام: ( ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ) ، ويدعو حينما يرفع رأسه من الركوع ( سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملأ السموات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت به من بعده ... ) ، إلى آخره ؛ لكن لا يرد في السنة إطلاقا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخص الخطبة الثانية يوم الجمعة بشيء من الدعاء كما يفعل الخطباء الجمعة في هذا الزمان ، لا نستثني منهم أحدا ؛ لكن نفرق بين السلفي وبين الخلفي ، بين السني والبدعي ، من أي ناحية ، السني مثلا ما يجعل دعاءه ولا يستحق أن يكون ذا دعاء عريض بخلاف الخطباء الآخرين الخطبة الثانية تكاد لا تسمع منهم فائدة إلا دعاء ودعاء ودعاء وبضج المسجد بالتأمين ، كل هذا خلاف السنة ، الأصل أن لا يكون هناك دعاء إطلاقا إلا لأمر عارض كالقنوت تماما في الصلوات الخمس لا يشرع القنوت في أي صلاة من الصلوات الخمس ولو في الفجر ؛ لكن إذا نزلت في المسلمين نازلة وأصابتهم مصيبة دعى أئمة المساجد في آخر ركعة من الصلوات الخمس بما يناسب النازلة وليس بدعاء القنوت الذي هو من دعاء الوتر ( اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ) لا ، يدعوا بما يناسب النازلة ؛ كذلك الخطبة يوم الجمعة لا يشرع فيها دعاء يلتزمه الخطيب ويلتزم السامعون لدعايه التأمين خلفه ، كل هذا لا أصل له في السنة ، إنما ...
الشيخ : يوم الجمعة مع التأمين ليس من السنة ذلك لا من الإمام ولا من المؤتمين وإنما من السنة أحيانا أن يدعو الإمام لأمر عارض يوم الجمعة ، الدعاء يوم الجمعة وبخاصة التزام هذا الدعاء في الخطبة الثانية ليس له أصل في السنة إطلاقا ، الخطبة الثانية كالأولى تماما ، ما يقصد من الأولى يقصد من الأخرى ، يقصد من الأولى التذكير والتنبيه والتعليم كذلك نفس الخطبة الثانية لا فرق بين الأولى والأخرى ولا فرق بين إذا لزم الأمر لأمر عارض طارئ أن يدعو الخطيب على المنبر في الخطبة الأولى أو الأخرى ، ما فيه فرق ؛ لأن القضية أنه ليس هناك سنة أن يدعو الإنسان مثلا يدعو أحدنا في التشهد كما قال عليه السلام: ( ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ) ، ويدعو حينما يرفع رأسه من الركوع ( سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملأ السموات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت به من بعده ... ) ، إلى آخره ؛ لكن لا يرد في السنة إطلاقا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخص الخطبة الثانية يوم الجمعة بشيء من الدعاء كما يفعل الخطباء الجمعة في هذا الزمان ، لا نستثني منهم أحدا ؛ لكن نفرق بين السلفي وبين الخلفي ، بين السني والبدعي ، من أي ناحية ، السني مثلا ما يجعل دعاءه ولا يستحق أن يكون ذا دعاء عريض بخلاف الخطباء الآخرين الخطبة الثانية تكاد لا تسمع منهم فائدة إلا دعاء ودعاء ودعاء وبضج المسجد بالتأمين ، كل هذا خلاف السنة ، الأصل أن لا يكون هناك دعاء إطلاقا إلا لأمر عارض كالقنوت تماما في الصلوات الخمس لا يشرع القنوت في أي صلاة من الصلوات الخمس ولو في الفجر ؛ لكن إذا نزلت في المسلمين نازلة وأصابتهم مصيبة دعى أئمة المساجد في آخر ركعة من الصلوات الخمس بما يناسب النازلة وليس بدعاء القنوت الذي هو من دعاء الوتر ( اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ) لا ، يدعوا بما يناسب النازلة ؛ كذلك الخطبة يوم الجمعة لا يشرع فيها دعاء يلتزمه الخطيب ويلتزم السامعون لدعايه التأمين خلفه ، كل هذا لا أصل له في السنة ، إنما ...
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 229
- توقيت الفهرسة : 00:39:54
- نسخة مدققة إملائيًّا