هل على متعمد العصيان كفارة .؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل على متعمد العصيان كفارة .؟
A-
A=
A+
الشيخ : يعني يجب أن نفرق بين من يتعمد مخالفة أمر الله فليس له كفارة وبين من لا يتعمد كأن يكون جاهلا أو يكون مغلوبا على شهوته فحينئذ تغنيه الكفارة . واضح ؟

السائل : كم تكون ؟

الشيخ : ربع دينار من الذهب .

السائل : يعني تساوي دينار أردني ؟

الشيخ : لا ، أكثر بكثير .

الحلبي : لماذا ربع دينار شيخنا ؟

الشيخ : لأن المنصوص عليه نصف دينار .

الحلبي : الذي قائم في ذهني ( يتصدق بدينار أو نصف دينار ) ؟

الشيخ : نعم صحيح .

الحلبي : الربع من أين ؟

الشيخ : تبع النصف لأن الدينار خلينا نأخذ الدينار كاملا ،

السائل: او النصف

الشيخ: خلينا نأخذ الآن الدينار مادام في تخيير ، كم الدينار المنصوص عليه في الحديث يساوي بالنسبة للدينار الذهب اليوم ؟

السائل : حوالي اربعة جرامات ونصف على ما احصاه القرضاوي .

الشيخ : معليش اربعة ..كم يساوي بالنسبة للجنيه الذهبي

السائل : ما اعرف

الشيخ : هو هذا ... ؟

السائل : يساوي ستة عشر دينار .

الشيخ : ستة عشر دينار الدينار بالذهب .

السائل : الدينار الذهب يعادله ستة عشر دينار الآن

الشيخ : ستة عشر

السائل : والله هيك حسب سعر الأسبوع ويمكن الدينار الآن نازل .

الشيخ : نعم

سائل آخر : الحديث يقول من أتى حائضا

الشيخ : أي نعم

السائل : فلا يخص العامد ولا الجاهل ولا الناسي

الشيخ : أي نعم

السائل : فكيف خصصت العامد بأنه لا كفارة عليه مع أن الحديث عمومه يشمله ؟ هذا ما يظهر .

الشيخ : هذا سؤال طيب ، فقط الكفارة ما تكون في الأمور المتعمدة فيها المخالفة ، الآن مثلا أكثر العلماء وهو الحق الذي لاريب فيه يفرقون بين كفارة اليمين الخطأ كما قال عليه السلام : ( من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ) يفرقون بين مثل هذا اليمين فله كفارة ، وبين اليمين الغموس لأن هذا متقصد مخالفة الشريعة ؛ فلما نفهم كلمة الكفارة فكفارته كذا يعني معناه إنه أخطأ عرفت كيف ؟

السائل : نعم

الشيخ : يجب أن نفرق بين من يتعمد مخالفة أمر الله فليس له كفارة وبين من لا يتعمد كأن يكون جاهلا فهو يكون مغلوبا على شهوته فحينئذ تغنيه الكفارة .

السائل : كم تكون ؟

الشيخ : ربع دينار من الذهب .

السائل : يعني تساوي دينار أردني ؟

الشيخ : لا ، أكثر بكثير .

الحلبي : لماذا ربع دينار شيخنا ؟

الشيخ : لأن المنصوص عليه نصف دينار .

الحلبي : الذي يقاس في ذهني قد يتصدق بدينار أو نصف دينار ؟

الشيخ : نعم صحيح .

الحلبي : الربع من أين ؟

الشيخ : تبع النصف لأن الدينار خلينا نأخذ الدينار كاملا ، خلينا نأخذ الآن الدينار مادام في تخيير ، كم الدينار المنصوص عليه في الحديث يساوي بالنسبة للدينار الذهب اليوم ؟ كم يساوي بالنسبة للجنيه الذهبي هو هذا ؟

السائل : يساوي ستة عشر دينار .

الشيخ : ستة عشر دينار الدينار الذهب .

السائل : الدينار الذهب يعادله ستة عشر دينار الآن ، هذا حسب سعر الأسبوع ويمكن الدينار الآن نازل .

سائل آخر : الحديث يقول من أتى حائضا ، فلا يخص العامد ولا الجاهل ولا الناسي ، فكيف قصدت العامد بأنه لا كفارة عليه مع أن الحديث عمومه يشمله ؟ هذا ما يظهر .

الشيخ : هذا سؤال طيب ، بس الكفارة ما تكون في الأمور المتعمدة فيها المخالفة ، الآن مثلا أكثر العلماء وهو الحق الذي لاريب فيه يفرقون بين كفارة اليمين الخطأ كما قال عليه السلام : ( من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ) يفرقون بين مثل هذا اليمين فله كفارة ، وبين اليمين الغموس لأن هذا مقتصد مخالفة الشريعة ؛ فلما نفهم كلمة الكفارة فكفارته كذا يعني معناه إنه خطأ وقع فيه ؛ عرفت كيف ؟ يعني مثل نحن نفرق الآن أظن هكذا بين إنسان يتعمد الإفطار في رمضان بالأكل والشرب ونحو ذلك ، هذا له كفارة ؟

السائل : لا .

الشيخ : طيب إنسان صائم واقع زوجته له كفارة ؟

السائل : لا شك نعم .

الشيخ : ها ، هذا مثل هذا تماما ؛ لأنه هنا نتصور أن هذا رجل صائم الذي جامع زوجته وهو صائم معناه غلب على أمره كما هو في قصة الذي جامع زوجته في رمضان جعل له كفارة ؛ أما الذي ككثير من الشباب اليوم والكهول يتعمدون الإفطار في رمضان ، هؤلاء ليس لهم كفارة من هذا التفقه ؛ أنا فرقت بين الذي يجعل ديدنه دائما مخالفة الشرع في إتيان الحائض وهو لا يفرق بين أن تكون زوجته طاهرا أو حائضا وبين إنسان غلب على أمره فأتى زوجته وهي حائض . نعم

السائل : في الحديث الصحيح يقول : ( وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) فإذا أخذنا من النص الذين لا يكفرون طبعا من الحائض المخطئ والجاهل والناسي الذي لا يعرف الحكم لأنه ليس عليه كفارة لأنه لم يعط ، لم يفعل معصية لأنه كان جاهلا لم يعرف الحكم أو مخطئا أو ناسيا ... فمن يكفر ؟

الشيخ : كيف من يكفر ؟ يكفر الذي أتى زوجته وهي حائض مغلوبا على أمره كما قلنا آنفا يعني

السائل : يعني الشهوة

الشيخ : خلينا نغير كلامك ، ننقله من هذا الموضوع إلى موضوع الإفطار في رمضان ، إذا قلنا إن المتعمد الإفطار في رمضان بالأكل والشرب ووإلى آخره إن هذا ليس عليه كفارة ؛ فمن الذي عليه كفارة ؟

السائل : الذي جامع .

الشيخ : هذا كلام مراد ، وهذا كلامي أنا ، فأنت حصرت الآن الكفارة بالذي يجامع فقط ، فقط هذا الذي يكفر ؟

السائل : النص هكذا .

الشيخ : معليش والنص هكذا نعم ؛ لكن ليست المشكلة عندك متابعة النص ، المشكلة عندك استنكار تعطيل المعنى العام ، بقول لك إن كان هؤلاء ما يريدون يكفروا من الذي يكفر ؟ نفس المشكلة جاءت بالنسبة لموضوع الذي يفطر في رمضان ، أنا عرفتك في زعمي حينما أجبتك من أين أخذت تخصيص أن الكفارة بالنسبة للذي يغلب على نفسه مثل الذي أفطر في رمضان ؛ أما الذي يتعمد العصيان فهذا ليس له كفارة ، مثل الذي يحلف كاذبا ليس له كفارة .

مواضيع متعلقة