هل يجوز دخول الحمام بـُرقَـعات فيها قرآن.؟ وهل يجوز السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز دخول الحمام بـُرقَـعات فيها قرآن.؟ وهل يجوز السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر.؟
A-
A=
A+
السائل : دخلت الحمام وكان في جيبي القرآن, هل علي في ذلك حرمة؟

الشيخ : لا حرمة ما دام أن القرآن في جيبك مكنون محفوظ, واضح؟

السائل : هنالك الدليل؟

الشيخ : هناك دليل على ما أقول؟

السائل : نعم يا شيخ.

الشيخ : تسأل هل هناك دليل على ما أقول؟

السائل : نعم.

الشيخ : آه الجواب, الدليل ليس على من يتمسك بالأصول والقواعد العلمية الفقهية, وإنما الدليل على من يخالفها, لعلك تعلم مثلي أن الأصل في الأشياء الإباحة, وأن هذا الأصل لا يجوز الخروج عنه إلا بدليل شرعي ملزم, فيقال القاعدة كذا, ولكن استثني منها كذا, هذا الاستثناء لا وجود له البتة, وإنما هناك الآية المعروفة: (( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب )) فإذا كان القرآن المصحف الكريم كما قلت في الجيب غير ظاهر فليس فيه شيء من الإهانة, ولا فرق عندي بين مسلم لا يحفظ القرآن عن ظهر قلب وبين مسلم حافظ للقرآن, فكلاهما سواء حينما يدخلان بيت الخلاء, غير ظاهر فليس فيه شيء من الإهانة, ولا فرق عندي بين مسلم لا يحفظ القرآن عن ظهر قلب وبين مسلم حافظ للقرآن, فكلاهما سواء حينما يدخلان بيت الخلاء, هذا الذي المصحف كلام الله في جيبه وذاك كلام الله في صدره فكلاهما سواء, فلا حرج في ذلك أبدا, وإنما الحرج إذا كان المصحف ظاهرا ففي هذه الصورة فيه نوع من الإهانة للمصحف التي لا تليق بتعظيم شعائر الله عز وجل, هل عرفت دليلي؟.

السائل : نعم, سمعت ممن نقل عنك ولا أدري أنقله صحيحي أم زادوا فيه أو أخلوا, وقالوا بأنكم قلتم أن الله سبحانه عز وجل, أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم: (( وما كان ربك نسيا )) وأن الرسول وصى بأن لا يؤخذ هذا القرآن لبلاد الكفر, ووصى كيفية دخول بيت الخلاء, فمن باب أولى لو في كان ذلك تحريم, لأمرنا الرسول بعدم الدخول في المصحف الى الحمام, هل هذا نقل عنكم صحيح يا شيخ؟

الشيخ : أولا: أريد أن أفهم بغض النظر أن هذا النقل بهذا التفصيل غير صحيح, لكن هذا التفصيل الذي نقل عني هل يخالف ما سمعت آنفا مني؟

السائل : لا كلامه موافق لما قلت.

الشيخ : فإذا دعك والتفصيل, لكن شيء من ذاك التفصيل أقول به فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ...

السائل : معذرة يا شيخ أنا لم أستأذنك.

الشيخ : إيش هو؟

السائل : مكالمتنا مسجلة.

الشيخ : خير نور على نور إن شاء الله ولو لم تستأذن.

السائل : جزاكم الله خيرا.

الشيخ : وإياك. أقول جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو ) وفي رواية لمسلم: ( لا تسافروا بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو ) فهذا الحكم الشرعي فيه, أو هو مقرون بالحديث بعلة الحكم, ذلك يعني أن النهي ليس مطلقا, النهي عن السفر بالقرآن أو بالمصحف إلى أرض العدو ليس نهيا مطلقا أو عاما وإنما هو مقيد بالخوف من أن يناله العدو, والمقصود بالنيل هنا ليس هو اللمس فقط, وإنما هو الطعن والتمزيق, والإهانة ونحو ذلك, فإذا أمنا هذه الخشية جاز لنا أن نسافر بالمصحف إلى أرض العدو وإلا سددنا طريق الدعوة إلى الله عز وجل بترك نقل كلامه إلى الكفار, فإذا كان هذا الحديث ينهى عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو لهذا العلة فمعنى ذلك أنه يجوز لنا أن نسافر بالمصحف إلى أرض العدو, وقد يكون في جيوبنا كما انت سألت عنه آنفا, وقد يضطر أحدنا إلى أن يدخل الحمام أو المرحاض, فإذا كان محفوظا مكنونا فلا بأس من ذلك إطلاقا لما عرفت من أن الأصل في الأشياء الإباحة وعرفت أنه لا نهي عن ذلك إطلاقا, هل انتهيت من أسئلتك؟.

مواضيع متعلقة