حكم نكاح التحليل وبيان التحايل فيه .
A-
A=
A+
الشيخ : نوع آخر - مثلًا - للحيل الشرعية التي يسمُّونها ، ونوع آخر لِمَا يعلمون أنه لا يجوز ، ومع ذلك فَهُم يخالطونه ويواقعونه ، مثلًا النكاح المعروف في كتب الفقه بـ " نكاح التحليل " ، والمعروف عند العامة عندنا بالشام بـ " التدحيشة " ، هذا النكاح على الرغم من قول الرسول - عليه الصلاة والسلام - : ( لَعَنَ الله المحلِّل والمحلَّل له ) فيوجد إلى اليوم مَن يُفتي بجواز هذا النكاح ، وأنَّ الذي يتزوَّج امرأةً وفي نيَّته يطلِّقها صباح بنائه عليها ليُحلَّها لزوجها الأول هذا أمر جائز !! مع أن الرسول - عليه السلام - قد لَعَنَه ولَعَنَ الذي حُلِّلت هذه المرأة من أجله ، وأكثر من هذا ؛ فقد سمَّى الرسول - عليه الصلاة والسلام - المحلِّل بـ " التَّيس المستعار " ، ونعمت التسمية ! مع هذا كله لا نزال نرى حتى اليوم في كتب الفقه أن نكاح التحليل جائز ، نحن لا ننكر أن يُخطئ عالم من علماء المسلمين ، ويكون في ذلك مأجورًا ، ولكننا نُنكر كل الإنكار أن يُصرَّ مَن تبيَّن له هذا الخطأ أن يُصرَّ عليه وقد علم أن الرسول - عليه السلام - لَعَنَ فاعله ، فهذا النكاح نكاح التحليل يُراد به الاحتيال على قوله - تبارك وتعالى - : (( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ )) ، فيأتي هذا التَّيس المستعار ويزعم أنه هو الزوج غير الزوج الأول ، فيُحلُّ هذه المرأةَ للزوج الأول ، وكلنا يعلم أن الزوج المذكور في الآية هو المعنيُّ في مثل آية أخرى : "" وخلق "" (( مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا )) ، (( وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً )) .
هذا الزوج يتزوَّج لمقاصد عظيمة ؛ لِيُحْصِنَ نفسه ، ولِيُحصِنَ زوجه ، ولِيُكثِرَ ذرِّية أو أمة محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - ، من أجل ذلك أمَرَ - عليه الصلاة والسلام - بنكاح الولود ، فقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( تزوَّجوا الولود والودود ؛ فإني مباهٍ بكم الأممَ يوم القيامة ) . التَّيس المستعار لا يخطر له في بال شيء من هذه المعاني العظيمة المذكورة في الآية أو في الحديث ، وإنما كلُّ ما في نفسه الاحتيال على حكم الشرعي ؛ استحلال ما حرَّم الله بأدنى الحيل .
هذا مثال ، والأمثلة كثيرة وكثيرة جدًّا قد وُضِع له كتب في بعض الكتب الفقهية بباب الحيل ، على المكشوف !! باب الحيل الشرعية ، فالرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - في ذكر بيع العينة ضَرَبَ به مثلًا لمعاملات أخرى يُحتال بها على ما حرَّم الله ، منها عقد نكاح التحليل .
هذا الزوج يتزوَّج لمقاصد عظيمة ؛ لِيُحْصِنَ نفسه ، ولِيُحصِنَ زوجه ، ولِيُكثِرَ ذرِّية أو أمة محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - ، من أجل ذلك أمَرَ - عليه الصلاة والسلام - بنكاح الولود ، فقال - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( تزوَّجوا الولود والودود ؛ فإني مباهٍ بكم الأممَ يوم القيامة ) . التَّيس المستعار لا يخطر له في بال شيء من هذه المعاني العظيمة المذكورة في الآية أو في الحديث ، وإنما كلُّ ما في نفسه الاحتيال على حكم الشرعي ؛ استحلال ما حرَّم الله بأدنى الحيل .
هذا مثال ، والأمثلة كثيرة وكثيرة جدًّا قد وُضِع له كتب في بعض الكتب الفقهية بباب الحيل ، على المكشوف !! باب الحيل الشرعية ، فالرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - في ذكر بيع العينة ضَرَبَ به مثلًا لمعاملات أخرى يُحتال بها على ما حرَّم الله ، منها عقد نكاح التحليل .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 247
- توقيت الفهرسة : 00:47:46
- نسخة مدققة إملائيًّا