الأحكام الشرعية تقوم على غلبة الظن ولا يلزم أن تكون قطعية الدلالة.
A-
A=
A+
الشيخ : ذلك لأن الأحكام الشرعية يكفي فيها عند العلماء غلبة الظن وليس أن يكون الظن يقينا القاضي أي قاض مسلم حينما يحكم بحكم ما بين اثنين للتفريق بين زوجين, بتصحيح نكاح أو بإفساد نكاح إنما هو حكم صدر باجتهاد منه هذا الإجتهاد إما أن يكون صوابا وإما أن يكون خطأ وكل حكم يحتمل أو يتردد بين أن يكون صوابا وبين أن يكون خطأ لا يقال إنه قاطع وإنما يقال إنه أقيم على غلبة الظن لذلك يقول الفقهاء الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين من حيث قوة دليلها فقسم عليها أدلة قاطعة ولا يكون الدليل قاطعا إلا إذا توفر فيه رطان اثنان أن يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة فإذا اختل أحد الشرطين لم يكن قطعيا وإنما يكون ظنيا قد يكون قطع الثبوت ظني الدلالة قد يكون قطعي الدلالة ظني الثبوت هذه المسألة يعرفها الفقهاء لكن بعض العارفين بهذا التفصيل يستغفلون الناس فيقولون مثلا لا يوجد دليل قاطع في تحريم آلات الطرب الآلات الموسيقية يعنون قطعي الثبوت قطعي الدلالة وأنا أحذر من هذا الأسلوب المضلل لعامة المسلمين.
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 1047
- توقيت الفهرسة : 00:17:15