الموضع الخامس من مواضع جواز الغيبة وهو المستفتي ، وذكر الدليل عليه من حديث هند - رضي الله عنها - . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
الموضع الخامس من مواضع جواز الغيبة وهو المستفتي ، وذكر الدليل عليه من حديث هند - رضي الله عنها - .
A-
A=
A+
الشيخ : ... عفوًا النوع الخامس بعد أن قال : " ومجاهرٌ فسقًا " قال : " ومستفتٍ " .

هذا القسم الخامس من الغيبة المُستثناة من التحريم " ومستفتٍ " ، المستفتي له أمثلة ووقائع وأنواع كثيرة جدًّا ؛ يأتي الرجل إلى العالم فيقول : زوجتي تفعل كذا وكذا وكذا ؛ شو الحكم ؟ أو المرأة تأتي إلى العالم وتقول : زوجي يفعل كذا وكذا . وكلٌّ منهما يصف الآخر بوصف هو غيبة ، فهذا جائز أم حرام ؟ هذا جائز ، بل مُستثنى من الغيبة المحرَّمة ، والدليل على ذلك قصة هند لما جاءت إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - وقالت : " يا رسول الله ، إنَّ زوجي رجلٌ شحيحٌ " ، مثل هون " نبخِّله " ، رجلٌ شحيحٌ ؛ أي : بخيل ؛ يعني ما هو قائم بواجباته تجاه زوجته وأولاده ، " أَفَيجوزُ لي أن آخُذَ من ماله ما يكفيني أنا وأولادي ؟! " . قال - عليه السلام - : ( خُذِي من ماله ما يكفيكِ أنتِ وولدَك بالمعروف ) .

هذا هو الحديث ، وليس البحث فيه إنما بمقدار ما يناسب ما نحن الآن فيه ، وهو قول المرأة : زوجي شحيح ، كيف سكت الرسول عن هذه الغيبة ؟ لأنها غيبة جاءت بمناسبة الاستفتاء ، فزوجي بخيل ما هو قائم بواجب الإنفاق علينا ؛ فهل يجوز أن آخذَ من ماله بدون شعوره هو وعلمه ؟ قال لها : يجوز ، لكن بشرط واحد ، أو بالأحرى شرطين اثنين : الشرط الأول مفهوم ضمنًا ؛ كأنه يقول لها : إذا كنت صادقة أنُّو هو بخيل ، وأنُّو هو ما يقوم بواجب الحق حق النفقة ؛ فيجوز أن تأخذي أنت من ماله ما يكفيك وولدك ، لكن بشرط بالمعروف ؛ يعني بما يُعرف عادةً أنُّو هذا المقدار اللي تأخذيه أنت كافي ؛ كأن الرسول - عليه السلام - يقول لها : لا تستغلِّي سماح الشرع لك بأن تأخذي من مال زوجك البخيل المقصِّر في حقِّ النفقة لك ولأولادك ؛ لا تستغلِّي سماح الشرع لك أن تأخذي بمقدار ما يكفيك أنت وولدك تأخذي بقى وما تخلي ... للرجل وتقولي : هذا كله راح في سبيلك . لا ، خذي من ماله ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف .

هذا مثال مما دلَّ على جواز الاستغابة في سبيل الاستفتاء ، زوجي رجلٌ شحيحٌ ؛ إذًا قال الرسول : ما دام الأمر كذلك فخذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف .

مواضيع متعلقة