متى تجوز الغيبة ؟
A-
A=
A+
السائل : ... لا تصلي الفجر إلا ... يقول إن القرآن مشكوك فيه ، معناه يشك في نبوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ؟
الشيخ : طيب ؛ هاته ولا ما بيرضوا ؟ لماذا نهتم به ؟
السائل : يعني خطأ أنُّو أنا ؛ فهل يعني على الأخير نخبر الناس بحالته أم يسكت ؟
الشيخ : الجواب :
" القدح ليس بغيبةٍ في ستَّةٍ *** متظلِّمٍ ومعرِّفٍ ومحذِّرِ
ومجاهرٍ فسقًا ومستفتٍ ومَنْ *** طلب الإعانة في إزالة منكرِ "
" القدح ليس بغيبة في ستة : متظلِّمٍ ، ومعرِّفٍ ، ومحذِّر ؛ عندك هون صفتان : " معرِّف " و " محذِّر " ، وقد جاء في السنة شواهد لهذه الخصال السِّتِّ ، ويهمنا منها الآن حديث هند التي جاءت تشكو زوجَها إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لتقول : إن زوجي رجلٌ شحيحٌ ؛ فانتبه لقولها شحيح فإنه غيبة ؛ لأنها تذكر بما يكره زوجها ، ولكن شفَّع لها أن تذكر ذلك بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو بدوره سكت عنها ؛ لأنها لم تقصد بهذه الغيبة أمرًا نفسيًّا ، وإنما حكمًا شرعيًّا ؛ لأنها قالت : رجل شحيح ؛ أفآخذ من ماله ما يكفيني أنا وأولادي ؟ فقال لها - عليه الصلاة والسلام - : ( خُذي ما يكفيك أنت وولدك من ماله بالمعروف ) ، بالمعروف ، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أقرَّها على هذا الوصف الذي هو غيبة ، والأصل فيها التحريم ، ولكن لما كان القصد من هذه الغيبة الوصول إلى حكم شرعي سكت الرسول - عليه السلام - عنها ، ومن هنا جاء في البيتين السابقين استثناء من القدح المعرِّف .
من هذا القبيل - أيضًا - أن امرأةً أخرى جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقالت : يا رسول الله ، إن أبا جهم - بالميم وليس باللام - إن أبا جهم ومعاوية خطباني ؛ كأنها تقول له : فبِمَ تنصحني يا رسول الله ؟ هو لم يقل لها : خذي هذا أو هذا ، ولا قال لها : لا تتزوجي لا هذا ولا هذا ، وإنما عرَّفها بعيب كلٍّ منهما ؛ فقال : ( أما أبو جهم فرجلٌ لا يضع العصا عن عاتقه ) .
فاختلف العلماء في تفسير هذه الجملة على قولين اثنين ؛ أحدهما أنه كثير الأسفار ؛ لأنَّ من عادة العرب أنهم يضعون العصا على الكتف ، ويعلِّقون عليها الزاد والشراب ؛ فهو كناية عن أنه كثير الأسفار ، وهذا بلا شك أمر ليس مرغوبًا عند النساء ، يكون الرجل غائبًا كثيرًا عن بيته عن أهله ؛ فلذلك ذكر لها هذا العيب ؛ ( أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه ) ، هذا القول الأول الذي فُسِّرت فيه هذه الجملة .
والقول الآخر - وهو المعتمد - : أنَّه كناية عن أنه ضرَّاب للنساء ؛ كثير الضرب ؛ فهو لأتفَهِ الأسباب يقوم على الزوجة ويضربها ، وقد جاء في بعض الأحاديث : ( أولئك شراركم ) ؛ أي : الذين يضربون النساء لأتفه الأسباب هم شرار الناس ، والشاهد سواء كان المعنى هو هذا الثاني الراجح لديَّ أو كان المعنى الأول ؛ فقوله - عليه السلام - : ( رجلٌ لا يضع العصا عن عاتقه ) داخلٌ في معنى الغيبة ؛ لأن هذا مما يكرهه الخاطب ، وعندنا في بلاد الشام يقولون : أنُّو لا تقول يا فلان فلان صفته كذا وكذا وتقطع رزقته ؛ هكذا يقولون ، لكن هذا جهل ! ثم قال - عليه الصلاة والسلام - : ( وأما معاوية ؛ فرجلٌ صعلوكٌ ؛ فهو رجل فقير لا مالَ له ) ، وكلٌّ من الصِّفتين مما لا ترغب فيهما النساء ، فإذًا لمَّا استفتي - عليه الصلاة والسلام - من هذه المرأة عن هذَين الرجلَين فذكر لها عيبَ كلٍّ منهما لها ، فهذه - وإن كانت غيبة - فإنها من باب ( الدين النصيحة ) ، ومن هنا يكون من الورع البارد أن يقول الإنسان : لا ، أنا ما أذكر فلان بعيبه ؛ لأنه هذا غيبة ، وربما نقطع برزقته - كما يقولون هناك ! - ، لا ، الشرع يقول : ( الدين النصيحة ، الدين النصيحة ، الدين النصيحة ) . قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : ( لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامَّتهم ) ؛ فمن النصيحة لعامَّة المسلمين أنه إذا جاء إنسان يسألك عن شخصٍ يريد أن يشارك فلانًا إيش رأيك فيه ؟ وأنت تعرف عنه كل شيء ؛ فلا يجوز أن تكتمَ بزعم إن هذه غيبة ، بل عليك أن تبيِّن حتى تنصح .
وهكذا على ضوء ما سلف من البيان هو جواب ذاك السؤال .
السائل : ينفروه الله يعين .
الشيخ : نعم .
السائل : لا يستفتي أحد لا يسأله أحد ؟
الشيخ : نعم ، لكن أنت عرفت بأن فلان يعني يخطب ؛ أليس كذلك ؟ عليك أن تذكر ، البحث ليس سأل وما سأل ، البحث الغيبة ؛ هل هي محرمة على الإطلاق ؟
عرفت : " ليس بغيبة في ستَّةٍ متظلِّم " ؛ معروف المتظلِّم ؟ ما في سؤال ، هو يبدأ من نفسه ، يقول : فلان ظلمني ، وله حقٌّ في ذلك حتى يحصِّل حقَّه ، وقد قال - عليه السلام - : ( مطل الغنيِّ ظلم ) ، وقال في حديث آخر : ( ليُّ الواجد يُحِلَّ عرضه وعقوبته ) ؛ فكذلك لا ينبغي أن نلاحظ بأنه سأل أم لم يسأل ، المهم مراعاة النصيحة من جهة ، ومراعاة الضرورة التي اضطرَّ الإنسان من أجلها أن يقدحَ في بعض الناس دفعًا للظُّلم .
السائل : ... .
الشيخ : " القدح ليس بغيبة " ، انتبهوا الآن للأوصاف الستة .
" القدح ليس بغيبةٍ في ستَّةٍ متظلِّمٍ " ، ليس فيه سؤال من أحد ، و " معرِّفٍ " ليس فيه سؤال ، و " محذِّر " ليس فيه سؤال ، لكن الأمثلة التي ذكرناها فيها سؤال ، و " محذِّرٍ ومجاهرٍ فسقًا ومُستفتٍ " ، هون السؤال ، " ومَن طلب الإعانة في إزالة منكرِ " ، إذا كان هناك - مثلًا - محلة نظيفة شريفة يريد - مثلًا - إنسان أن يفتح محلًّا فيه تعاطي بعض الأشياء ؛ كأن يبيع الدخان - مثلًا - أقل الأحوال ، وهو له سلطة ، له منزلة ، له جاه ، ورجل عادي إنسان ما يستطيع أن يعمل شيئًا ؛ فيأتي عند فلان عند فلان يقول : يا فلان ، الرجل فلاني يسعى الآن يفتتح محل كذا وكذا ؛ خلينا نتعاون لمنع أن يفتح مثل هذا المكان في هذه المحلَّة ؛ فهذا من باب إيش ؟ التعاون على إزالة المنكر .
نعم .
السائل : إذا - مثلًا - إنسان جاء يخطب أو يبغى يشارك ... وهو ما سألني ؛ فهل أنا أتعاون معه ؟
الشيخ : ما هو سبق الجواب ، تتعرَّض وتنصح ، يعني هَبْني أنا أريد أن أشارك فلان ، وأنت تعرفني أنني لا أصلح للمشاركة ؛ إما لأنِّي - لا سمح الله - خائن أو كسول أو أو إلى آخر ما هنالك من العيوب ؛ فأنت عليك أن تأتي إلى هذا الذي أنا أريد أن أشاركه ، وأن تقول له أنا بلغني أن فلان تتشاور أنت وإياه في إقامة شركة بينكما ، فأنا أقول لك : ما أعلم عنه كذا وكذا ، هذا جائز ، بل هذا واجب ؛ لأنه داخلٌ في عموم قوله - عليه السلام - : ( الدين النصيحة ) .
نعم .
سائل آخر : ... .
السائل : في حالة عدم - يا شيخ - عدم ذكر له ذلك ؛ هل آثم ؟
الشيخ : تأثم .
السائل : رواية أبي جهم ، ورد في رواية أبي جهم ... أنَّه ضرَّابٌ للنساء ... ؟
الشيخ : الرواية ؟
السائل : ... .
الشيخ : أنا ما أذكر الرواية ، لكن أذكر قولًا للعلماء في تفسير هذه الجملة ، أما رواية لا أذكر .
نعم .
الشيخ : طيب ؛ هاته ولا ما بيرضوا ؟ لماذا نهتم به ؟
السائل : يعني خطأ أنُّو أنا ؛ فهل يعني على الأخير نخبر الناس بحالته أم يسكت ؟
الشيخ : الجواب :
" القدح ليس بغيبةٍ في ستَّةٍ *** متظلِّمٍ ومعرِّفٍ ومحذِّرِ
ومجاهرٍ فسقًا ومستفتٍ ومَنْ *** طلب الإعانة في إزالة منكرِ "
" القدح ليس بغيبة في ستة : متظلِّمٍ ، ومعرِّفٍ ، ومحذِّر ؛ عندك هون صفتان : " معرِّف " و " محذِّر " ، وقد جاء في السنة شواهد لهذه الخصال السِّتِّ ، ويهمنا منها الآن حديث هند التي جاءت تشكو زوجَها إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لتقول : إن زوجي رجلٌ شحيحٌ ؛ فانتبه لقولها شحيح فإنه غيبة ؛ لأنها تذكر بما يكره زوجها ، ولكن شفَّع لها أن تذكر ذلك بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو بدوره سكت عنها ؛ لأنها لم تقصد بهذه الغيبة أمرًا نفسيًّا ، وإنما حكمًا شرعيًّا ؛ لأنها قالت : رجل شحيح ؛ أفآخذ من ماله ما يكفيني أنا وأولادي ؟ فقال لها - عليه الصلاة والسلام - : ( خُذي ما يكفيك أنت وولدك من ماله بالمعروف ) ، بالمعروف ، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أقرَّها على هذا الوصف الذي هو غيبة ، والأصل فيها التحريم ، ولكن لما كان القصد من هذه الغيبة الوصول إلى حكم شرعي سكت الرسول - عليه السلام - عنها ، ومن هنا جاء في البيتين السابقين استثناء من القدح المعرِّف .
من هذا القبيل - أيضًا - أن امرأةً أخرى جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقالت : يا رسول الله ، إن أبا جهم - بالميم وليس باللام - إن أبا جهم ومعاوية خطباني ؛ كأنها تقول له : فبِمَ تنصحني يا رسول الله ؟ هو لم يقل لها : خذي هذا أو هذا ، ولا قال لها : لا تتزوجي لا هذا ولا هذا ، وإنما عرَّفها بعيب كلٍّ منهما ؛ فقال : ( أما أبو جهم فرجلٌ لا يضع العصا عن عاتقه ) .
فاختلف العلماء في تفسير هذه الجملة على قولين اثنين ؛ أحدهما أنه كثير الأسفار ؛ لأنَّ من عادة العرب أنهم يضعون العصا على الكتف ، ويعلِّقون عليها الزاد والشراب ؛ فهو كناية عن أنه كثير الأسفار ، وهذا بلا شك أمر ليس مرغوبًا عند النساء ، يكون الرجل غائبًا كثيرًا عن بيته عن أهله ؛ فلذلك ذكر لها هذا العيب ؛ ( أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه ) ، هذا القول الأول الذي فُسِّرت فيه هذه الجملة .
والقول الآخر - وهو المعتمد - : أنَّه كناية عن أنه ضرَّاب للنساء ؛ كثير الضرب ؛ فهو لأتفَهِ الأسباب يقوم على الزوجة ويضربها ، وقد جاء في بعض الأحاديث : ( أولئك شراركم ) ؛ أي : الذين يضربون النساء لأتفه الأسباب هم شرار الناس ، والشاهد سواء كان المعنى هو هذا الثاني الراجح لديَّ أو كان المعنى الأول ؛ فقوله - عليه السلام - : ( رجلٌ لا يضع العصا عن عاتقه ) داخلٌ في معنى الغيبة ؛ لأن هذا مما يكرهه الخاطب ، وعندنا في بلاد الشام يقولون : أنُّو لا تقول يا فلان فلان صفته كذا وكذا وتقطع رزقته ؛ هكذا يقولون ، لكن هذا جهل ! ثم قال - عليه الصلاة والسلام - : ( وأما معاوية ؛ فرجلٌ صعلوكٌ ؛ فهو رجل فقير لا مالَ له ) ، وكلٌّ من الصِّفتين مما لا ترغب فيهما النساء ، فإذًا لمَّا استفتي - عليه الصلاة والسلام - من هذه المرأة عن هذَين الرجلَين فذكر لها عيبَ كلٍّ منهما لها ، فهذه - وإن كانت غيبة - فإنها من باب ( الدين النصيحة ) ، ومن هنا يكون من الورع البارد أن يقول الإنسان : لا ، أنا ما أذكر فلان بعيبه ؛ لأنه هذا غيبة ، وربما نقطع برزقته - كما يقولون هناك ! - ، لا ، الشرع يقول : ( الدين النصيحة ، الدين النصيحة ، الدين النصيحة ) . قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : ( لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامَّتهم ) ؛ فمن النصيحة لعامَّة المسلمين أنه إذا جاء إنسان يسألك عن شخصٍ يريد أن يشارك فلانًا إيش رأيك فيه ؟ وأنت تعرف عنه كل شيء ؛ فلا يجوز أن تكتمَ بزعم إن هذه غيبة ، بل عليك أن تبيِّن حتى تنصح .
وهكذا على ضوء ما سلف من البيان هو جواب ذاك السؤال .
السائل : ينفروه الله يعين .
الشيخ : نعم .
السائل : لا يستفتي أحد لا يسأله أحد ؟
الشيخ : نعم ، لكن أنت عرفت بأن فلان يعني يخطب ؛ أليس كذلك ؟ عليك أن تذكر ، البحث ليس سأل وما سأل ، البحث الغيبة ؛ هل هي محرمة على الإطلاق ؟
عرفت : " ليس بغيبة في ستَّةٍ متظلِّم " ؛ معروف المتظلِّم ؟ ما في سؤال ، هو يبدأ من نفسه ، يقول : فلان ظلمني ، وله حقٌّ في ذلك حتى يحصِّل حقَّه ، وقد قال - عليه السلام - : ( مطل الغنيِّ ظلم ) ، وقال في حديث آخر : ( ليُّ الواجد يُحِلَّ عرضه وعقوبته ) ؛ فكذلك لا ينبغي أن نلاحظ بأنه سأل أم لم يسأل ، المهم مراعاة النصيحة من جهة ، ومراعاة الضرورة التي اضطرَّ الإنسان من أجلها أن يقدحَ في بعض الناس دفعًا للظُّلم .
السائل : ... .
الشيخ : " القدح ليس بغيبة " ، انتبهوا الآن للأوصاف الستة .
" القدح ليس بغيبةٍ في ستَّةٍ متظلِّمٍ " ، ليس فيه سؤال من أحد ، و " معرِّفٍ " ليس فيه سؤال ، و " محذِّر " ليس فيه سؤال ، لكن الأمثلة التي ذكرناها فيها سؤال ، و " محذِّرٍ ومجاهرٍ فسقًا ومُستفتٍ " ، هون السؤال ، " ومَن طلب الإعانة في إزالة منكرِ " ، إذا كان هناك - مثلًا - محلة نظيفة شريفة يريد - مثلًا - إنسان أن يفتح محلًّا فيه تعاطي بعض الأشياء ؛ كأن يبيع الدخان - مثلًا - أقل الأحوال ، وهو له سلطة ، له منزلة ، له جاه ، ورجل عادي إنسان ما يستطيع أن يعمل شيئًا ؛ فيأتي عند فلان عند فلان يقول : يا فلان ، الرجل فلاني يسعى الآن يفتتح محل كذا وكذا ؛ خلينا نتعاون لمنع أن يفتح مثل هذا المكان في هذه المحلَّة ؛ فهذا من باب إيش ؟ التعاون على إزالة المنكر .
نعم .
السائل : إذا - مثلًا - إنسان جاء يخطب أو يبغى يشارك ... وهو ما سألني ؛ فهل أنا أتعاون معه ؟
الشيخ : ما هو سبق الجواب ، تتعرَّض وتنصح ، يعني هَبْني أنا أريد أن أشارك فلان ، وأنت تعرفني أنني لا أصلح للمشاركة ؛ إما لأنِّي - لا سمح الله - خائن أو كسول أو أو إلى آخر ما هنالك من العيوب ؛ فأنت عليك أن تأتي إلى هذا الذي أنا أريد أن أشاركه ، وأن تقول له أنا بلغني أن فلان تتشاور أنت وإياه في إقامة شركة بينكما ، فأنا أقول لك : ما أعلم عنه كذا وكذا ، هذا جائز ، بل هذا واجب ؛ لأنه داخلٌ في عموم قوله - عليه السلام - : ( الدين النصيحة ) .
نعم .
سائل آخر : ... .
السائل : في حالة عدم - يا شيخ - عدم ذكر له ذلك ؛ هل آثم ؟
الشيخ : تأثم .
السائل : رواية أبي جهم ، ورد في رواية أبي جهم ... أنَّه ضرَّابٌ للنساء ... ؟
الشيخ : الرواية ؟
السائل : ... .
الشيخ : أنا ما أذكر الرواية ، لكن أذكر قولًا للعلماء في تفسير هذه الجملة ، أما رواية لا أذكر .
نعم .