رجل لا ينجب الأطفال حسب ما ذكر له الأطباء ، وبعد فترة وجد زوجته حاملًا ، فلما سألها أقرَّت أنها ذهبت إلى عرَّافة ، فأعطَتْها مخدِّرًا ، وأحضرت لها رجالًا فزَنَوا بها ، ثم أنجبت ، والسؤال : ما هو حكم الشرع في هذه المرأة ومولودها ؟ وماذا يجب على الزوج ؟
A-
A=
A+
السائل : طيب ؛ شيخنا في سؤال طويل شوي ، مرأة سألت ... يكون الجواب ؛ رجل لا ينجب أطفال حسب ما ذكر له الأطباء ، بعد فترة وجد زوجته حامل ؛ يعني قال له : ... فقالت له الزوجة : إني يئست من الطب ، فذهبت إلى الشيوخ ... العرَّافين .
الشيخ : الله أكبر !
السائل : بعد عدَّة جلسات أعطتني العرَّافة - وهي امرأة - أعطتني هذه العرَّافة مخدِّر ، وأدخلت عليَّ عدة رجال ، ثلاث رجال منهم ، فتمَّ من الرجال في المرأة عملية الزنا ، وبعد أن فاقت وجدت نفسها بين الرجال معرَّاة ، إي نعم ، الآن السؤال - وأنجبت المرأة - ؛ السؤال : ما هو حكم الشرع في هذه المرأة ؟ ثانيًا : ما هو حكم الشرع في هذا الطفل - وهي بالأصل جابت طفلة - ؟ وماذا على الزوج يعني ، الزوج محتار يريد حلًّا أو جوازًا ؟
الشيخ : الحل معروف ؛ ينبغي أن يطلقها ، وسيقال العادة يعني في بيني وبينها علاقات ، في كذا في كذا ؛ فسوف يمتنع من تنفيذ الحكم الشرعي ، الحكم الشرعي أنُّو ما دام أنها هي زانية وما دام أنه من جهة أخرى هو ثابت أنه لا ينجب ، والتجربة - أيضًا - أثبتت أنه ما أنجب منها طيلة السنين التي أجهلها ؛ وإلا لو كان ينجب كان يرد هنا قوله - عليه السلام - إيش الحديث ؟ ( للعاهر الحجر ) إيش أوله ؟
السائل : ( الولد للفراش ) .
الشيخ : إيوا ، ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) وللحجر العاهر أو كما قال - عليه السلام - ، لكن هنا مش وارد هذا الحديث بسبب العقم الذي أشرت إليه آنفًا ؛ ولذلك هو ينبغي عليه أن يُفارِقَها فورًا ، أما هي شو حكمها ؟ هي تُعتبر زانية ، وكونها سلَّمت نفسها لهذه الدَّجَّالة هذه لا يكون عذرًا لها .
السائل : تخديرها يعني ليس عذر ؟
الشيخ : ها ؟
السائل : أنها خُدِّرت وفعل فيها !
الشيخ : ... لأنُّو هي تعاطَت أسباب الفاحشة ولو كانت لا تدري بأنها ستقع في الفاحشة ، هذه مسألة أنا أشعر بأنها تدخل في مسألة خلافية أخرى وفيها قولان اثنان ؛ وهو : مَن شرب الخمر وطلَّق زوجته ؛ هل ينفذ طلاقه أم لا ؟ قولان ؛ منهم من يقول : لا طلاق ، ومنهم من يقول : طلاق ؛ ولكلٍّ وجهة ، الذي ينفي الطلاق يقول أنُّو هو ما تحقَّقت إرادته في الطلاق ؛ لأنه كان في غيبوبة ، ومنهم من يقول : نعم ، هو كان في غيبوبة ؛ لكن هو المتسبِّب لها ؛ لأنه تعاطى الخمر ، وأنا ملت إلى هذا الرأي هناك ، وعليه أقيس ما هنا ؛ فقلت بأنَّ الرسول - عليه السلام - جعلَ طلاق الهازل واقعًا مع أنَّه هو لا يقصد الطلاق ؛ لكن هذه عقوبة له ، وهذا - أيضًا - من المُستثنيات عن مثل قوله - عليه السلام - : ( إنما الأعمال بالنيات ) ، هذا ما نوى ، لكن نفَّذ عليه الشرع عقوبة له جزاءً عاجلًا في الدنيا قبل الآخرة ، هكذا أنا أقول بالنسبة لهذه الحادثة .
السائل : حكم الطفل ؟
الشيخ : ها ؟
السائل : الطفلة تُنسب لأبيها أم تُنسب لأيِّ اسم ؟
الشيخ : لا تُلحق بالسبب الذي قلناه آنفًا .
السائل : أنُّو ما ... .
الشيخ : ها ؟
السائل : تعطى أيَّ اسم ؟
الشيخ : ها ؟
السائل : تُعطى اسم .
الشيخ : إي .
الشيخ : الله أكبر !
السائل : بعد عدَّة جلسات أعطتني العرَّافة - وهي امرأة - أعطتني هذه العرَّافة مخدِّر ، وأدخلت عليَّ عدة رجال ، ثلاث رجال منهم ، فتمَّ من الرجال في المرأة عملية الزنا ، وبعد أن فاقت وجدت نفسها بين الرجال معرَّاة ، إي نعم ، الآن السؤال - وأنجبت المرأة - ؛ السؤال : ما هو حكم الشرع في هذه المرأة ؟ ثانيًا : ما هو حكم الشرع في هذا الطفل - وهي بالأصل جابت طفلة - ؟ وماذا على الزوج يعني ، الزوج محتار يريد حلًّا أو جوازًا ؟
الشيخ : الحل معروف ؛ ينبغي أن يطلقها ، وسيقال العادة يعني في بيني وبينها علاقات ، في كذا في كذا ؛ فسوف يمتنع من تنفيذ الحكم الشرعي ، الحكم الشرعي أنُّو ما دام أنها هي زانية وما دام أنه من جهة أخرى هو ثابت أنه لا ينجب ، والتجربة - أيضًا - أثبتت أنه ما أنجب منها طيلة السنين التي أجهلها ؛ وإلا لو كان ينجب كان يرد هنا قوله - عليه السلام - إيش الحديث ؟ ( للعاهر الحجر ) إيش أوله ؟
السائل : ( الولد للفراش ) .
الشيخ : إيوا ، ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) وللحجر العاهر أو كما قال - عليه السلام - ، لكن هنا مش وارد هذا الحديث بسبب العقم الذي أشرت إليه آنفًا ؛ ولذلك هو ينبغي عليه أن يُفارِقَها فورًا ، أما هي شو حكمها ؟ هي تُعتبر زانية ، وكونها سلَّمت نفسها لهذه الدَّجَّالة هذه لا يكون عذرًا لها .
السائل : تخديرها يعني ليس عذر ؟
الشيخ : ها ؟
السائل : أنها خُدِّرت وفعل فيها !
الشيخ : ... لأنُّو هي تعاطَت أسباب الفاحشة ولو كانت لا تدري بأنها ستقع في الفاحشة ، هذه مسألة أنا أشعر بأنها تدخل في مسألة خلافية أخرى وفيها قولان اثنان ؛ وهو : مَن شرب الخمر وطلَّق زوجته ؛ هل ينفذ طلاقه أم لا ؟ قولان ؛ منهم من يقول : لا طلاق ، ومنهم من يقول : طلاق ؛ ولكلٍّ وجهة ، الذي ينفي الطلاق يقول أنُّو هو ما تحقَّقت إرادته في الطلاق ؛ لأنه كان في غيبوبة ، ومنهم من يقول : نعم ، هو كان في غيبوبة ؛ لكن هو المتسبِّب لها ؛ لأنه تعاطى الخمر ، وأنا ملت إلى هذا الرأي هناك ، وعليه أقيس ما هنا ؛ فقلت بأنَّ الرسول - عليه السلام - جعلَ طلاق الهازل واقعًا مع أنَّه هو لا يقصد الطلاق ؛ لكن هذه عقوبة له ، وهذا - أيضًا - من المُستثنيات عن مثل قوله - عليه السلام - : ( إنما الأعمال بالنيات ) ، هذا ما نوى ، لكن نفَّذ عليه الشرع عقوبة له جزاءً عاجلًا في الدنيا قبل الآخرة ، هكذا أنا أقول بالنسبة لهذه الحادثة .
السائل : حكم الطفل ؟
الشيخ : ها ؟
السائل : الطفلة تُنسب لأبيها أم تُنسب لأيِّ اسم ؟
الشيخ : لا تُلحق بالسبب الذي قلناه آنفًا .
السائل : أنُّو ما ... .
الشيخ : ها ؟
السائل : تعطى أيَّ اسم ؟
الشيخ : ها ؟
السائل : تُعطى اسم .
الشيخ : إي .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 14
- توقيت الفهرسة : 00:05:25
- نسخة مدققة إملائيًّا