هل من طلق زوجته طلاقاً بائناً دون علمها ثم جامعها بعد ذلك فهل هذا زنا أو هو جماع رجعي؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل من طلق زوجته طلاقاً بائناً دون علمها ثم جامعها بعد ذلك فهل هذا زنا أو هو جماع رجعي؟
A-
A=
A+
السائل : ... هناك قصة حدثت أن رجلا طلق زوجته طلاقا بائنا لدى المحكمة ، ولكنه لم يبلغ زوجته بذلك ،فأرسلت ورقة الطلاق إلى والدها إلى منزل والدها وعندما ما خرج من المحكمة ذهب وأخذ زوجته وأبناءه إلى خارج المنزل لكي لا يأخذها والدها ، أو لكي لا يعلمها بالطلاق ، ثم رجع بها في أواخر الليل أي بعد منتصف الليل وجامعها في تلك الليلة دون إخبارها ، ولم تعلم الزوجة إلا في النهار عندما حضر والدها لاخبارها بذلك فعندما اضطرت وسألت زوجها لم يجبها لا بالنفي أو بالإثبات وبعدها أصيبت هذه المرأة بالجنون ، أعاذنا الله وإياكم .

الشيخ : آمين .

السائل : فسألني أهلها هل هذا الجماع يعتبر زنا أم لا ، أو أنها تعتبر رجعة إليه علما بأنه طلاق بائن ، وهل إذا أخبروا أهلها السلطات يعتبر قولها صحيح أم يراد به شهود عيان كما هو المفروض في السنة ؟

الشيخ : قولها بمعنى أنه جامعها وإلا شيء آخر ؟

السائل : نعم ، أي بأنه جامعها في تلك الليلة رغم أنه طلقها طلاقا بائن في النهار؟

الشيخ : قبل الإجابة على السؤال لا بد من الاستيضاح ، ما هو المقصود من قولك أنه طلاقها طلاقا بائنا ؟

السائل : أي أنه طلقها ثلاث طلقات لدى المحكمة بقوله: هي طالق هي طالق هي طالق ، طلاقا لا رجعة فيه .

الشيخ : هذا لا يعتبر طلاقا بائنا ، هذا يعتبر طلقة واحدة، إذا رجعنا إلى السنة ، أما إذا رجعنا إلى بعض القضاة المذهبيين ، فهذه كما قلت يعتبرونها طلقة بائنة أي يطبقون على هذه الطلقة قوله تعالى: (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ... )) ، لكن ربنا عز وجل في الآية الكريمة ، أوضح بأن هذا الطلاق في لفظة واحدة وفي مجلس واحد ، ليس هو الطلاق المشروع لأنه قال: (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) أي الطلاق مرتان في كل طلقة امساك بمعروف أو تسريح بإحسان هذا الذي يجمع الطلقات الثلاث ، عطل نص القرآن الكريم ، و هو قوله (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) لذلك عقب على ذلك ربنا بقوله: (( فإن طلقها )) أي في الثالثة هو طلقها الطلقة الأولى ، ثم أمسكها وراجعها ثم طلقها الثانية فأمسكها وراجعها ، ثم طلقها الثالثة ، (( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ )) ، وهكذا كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عهد أبي بكر سنتين ونصف من خلافته ، وفي أول خلافة عمر بن الخطاب أيضا ، ثم رأى عمر كسياسة شرعية أن ينفذ هذا الطلاق على من طلق به ، ثلاثا كعقوبة وتربية له ، لكن الناس مع الأسف كل الناس إلا من عصم الله وقليل ما هم ، جروا على هذا الحكم الذي صدر من عمر تأديبا ، لكن العلماء يجب عليهم دائما وأبدا ، أن يعودوا إلى السنة ، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: " اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ، عليكم بالأمر بالعتيق ، عليكم بالأمر العتيق " ، فمن الأمر العتيق ما يتعلق بهذه المسألة أن من طلق زوجته ثلاث طلقات مجموعات فهذا كمن قال لصاحبه ، لك عندي ثلاث دنانير خذها والواقع ما سلمه إلا دينارا ، فالعبرة بالواقع وليس باللفظ اللفظ لا قيمة له ، لا سيما بعد هذا الشرح الذي قدمناه (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) ، فمجامعة هذا الرجل لزوجته ، إذا لم يكن هناك طلقات أخرى ما ندري؟ لكن الفتوى كما يقال على قدر النص ، فإذا كان المقصود بالطلاق البائن هو أنه طلقها ثلاثا ، ثم جامعها فيعتبر جماعه إياها مجامعا لزوجته ، ويعتبر ذلك مراجعة منه لها ، لكن عليه أن يشهد على ذلك ، كما أشهد على النكاح ، عليه أن يشهد على الطلاق ، وهذا وقع في المحكمة ، وعليه أن يشهد على الرجوع ، نحن نقول هذا ولكن تبقى هنا قضية فقهية ، اصطلاحية وهي أن هذا الرجل ما دام رفع الأمر إلى القضاء الشرعي ، عندكم هناك ، والقضاء الشرعي حكم عليه بالبينونة الكبرى ، ثم لا شيء آخر هناك ، لم يستفت أحدا العلماء الذي يفتون بالسنة ، فمع ذلك أعرض عن حكم القاضي الشرعي هناك وجامع زوجته فهذا يعتبر منه زنا بها ، ولا تعتبر هي زانية ، لما ذكرت من جهلها ، بالقصة والواقعة واضح ؟

السائل : واضح .

الشيخ : أهلا وسهلا ومرحبا يلا (( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب )) .

السائل : ... .

الشيخ : كيف ... جيب له عباية شو ما لحقت تبرد؟

السائل : ... .

الشيخ : نعم

السائل : بالنسبة للسؤال ... لو أنهم ذهبوا إلى المحكمة واشتكوا ذلك الرجل ، أيجب عليهم شهود أم يصدقوا أم ما الحكم في ذلك من ناحية الشرع؟

الشيخ : الشهود في هذه الحالة لا يمكن تصورهم ... .

السائل : فضيلة الشيخ بالنسبة للإشهاد على الطلاق ، مو بعد ما تنتهي العدة ، ضمن العدة ...

الشيخ : لا عند التطليق أو بعيده مش بعد .

السائل : عندما يريد أن يطلقها

الشيخ : كيف ؟

السائل : عندما يريد أن يطلقها

الشيخ : مو سرحها مجرد ما طلقها .

السائل : ... أنا لا حظت في القرآن أنه يكون بعد ما يسرحها .

الشيخ : وين في القرآن بعدما يسرحها ؟

السائل : ثلاثة أشهر عدة المطلقة .

الشيخ : وين ، وين بعد ما يسرح ما في القرآن أنت ... إن شاء الله

السائل : آه

الشيخ : الحمد لله؟

السائل : الحمد لله على كل حال

الشيخ : خلصت يا أخي ؟

السائل : ... .

الشيخ : نعم

السائل : بالنسبة شيخنا لهم هل يجب عليهم اذا اشتكوا

الشيخ : هل يجب عليهم ايش ؟

السائل : هل يجب عليهم مثلا أن يطلبهم القاضي شهودا . ما الحكم في هذه القضية ؟

الشيخ : القاضي بقى يستنطق الرجل ويحقق معه وعلى كل حال هذه مسألة ترجع إلى القضاء لأنه شهود ما في هنا أي نعم .

السائل : غدا إن شاء الله مسافرين إلى الشام بإذن الله .

الشيخ : وأنت متى تسافر ؟

السائل : أنا جاي من الشام .

الشيخ : وهم جايين من الشام بس هذا مو جواب .

السائل : ... أنا والله فهمت عليك ، فبهذه الفلسفة ، خرج بأمور يعني أنا في نظري ومعرفتي ، والله أعلم أنها خارجة عن عقيدة أهل السلف وعن القرآن والسنة

الشيخ : نعم

السائل : وأثر على كثير من العائلة في الشام طبعا أنا مقيم هنا وليس في الشام ، وصار عدة استفهامات ... ومنها قضايا بسيطة .

الشيخ : مو اللي كان في روسيا ؟

السائل : نعم اللي كان بروسيا .

الشيخ : أنا أعرفه .

السائل : أنا الذي يعينني في الموضوع معزة ... من صغري لجدي الله يحسن ختامنا ما يعرف الانسان متى يموت .

الشيخ : آمين .

السائل : نخشى أن الله سبحانه وتعالى لا سمح الله ... أن يكتب له الختام على عقيدة ... فيكون في ذلك الوباء الكبير، والخسارة في الدنيا والآخرة ،

الشيخ : أحسنت .

السائل : نعم وجدي لا يخرج من سوريا أبدا ، لم يخرج إلا ليقابلك هذا اليوم .

الشيخ : أهلا وسهلا .

السائل : فهذا الأمر هام إذا في أسئلة تتعلق بأمور فقهية ممكن تأجيلها أما الأسئلة التي تتعلق بإنسان مصيرية فلا يمكن .

الشيخ : طيب شيء ثاني الجلسة هي لك

السائل : نعم

الشيخ : في عندك مانع أنه يكونون حاضرين يسمعوا ؟

السائل : يسمعوا

الشيخ : ما عندك مانع

السائل : لا ما عندي مانع

الشيخ : فنحن نقول ما قلنا لكم ، اللي يريد يسمع يحضر أما أسئلة ما في ، الأسئلة بين المغرب والعشاء وأنت تعرف هذا الشيء .

السائل : فضيلة الشيخ بالنسبة للآية تبع الطلاق تبع الإشهاد ، هنا في سورة الطلاق (( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم )) .

الشيخ : أشهدوا متى ؟

السائل : هنا جاءت من حيث التسلسل. بعد .

الشيخ : أنت قرات تفسير الآية ؟ ولا بس تحكي من ... ؟

السائل : أنا قرأت لابن تيمية وغيره ... .

الشيخ : معليش أنت

السائل : ما أحد أفتى ... .

الشيخ : أنت جاوبتني هلأ عن سؤالي ؟

السائل : نعم .

الشيخ : أنت تقول نعم ، لكن أنا أقول لا ، أنا عم أسألك جاوبتني عن سؤالي ؟

السائل : أنه ؟

الشيخ : أنه قرأت تفسير الآية أنه المقصود أنه هذا بعد ... .

السائل : آه ، قرأت تفسير الآية لابن تيمية نفسه في الرد على الشيعة في منهاج السنة .

الشيخ : ما بدي التفاصيل انا يا أخي شو بقول ابن تيمية ؟

السائل : يقول أنه ما أحد أفتى بأنه الإشهاد يكون أول الطلاق إلا الشيعة الرافضة فقط .

الشيخ : وبعد الطلاق من قال ؟

السائل : لا مو بعد الطلاق بعد انتهاء العدة .

الشيخ : من قال ؟

السائل : ثلاثة شهور

الشيخ : من قال؟

الشيخ : أهل السنة والجماعة هذا كلام ابن تيمية في منهاج السنة .

الشيخ : لا ، لا مو صحيح هذا الكلام ، في أي كتاب قال ابن تيمية هذا الكلام .

السائل : في منهاج السنة النبوية .

الشيخ : طيب إن شاء الله في جلسة نجيء لك بمنهاج ... أنو جزء ؟ أخي ثابت في السنة من السنة إذا طلق أن يشهد من السنة إذا طلق أن يشهد ، و إذا نكح أن يشهد ما من بعد ما وقع الطلاق ، وانتهت العدة أنت واهم جدا ، وأشد ما تكون في الوهم أنك تنسب لابن تيمية ما لا علم عنده ، أما أن يقال إنه لا يقول باشتراط الطلاق إلا الشيعة هذا ممكن أما أن تقول إن ابن تيمية والمسلمين كلهم يقولون الإشهاد يكون فيما بعد " خربت بصره فيما بعد " ما فيه فائدة بقى للاشهاد ، هو الإشهاد منشان شو ؟

السائل : عندما يقول: (( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ... )) ، فعند التسريح ... .

الشيخ : عند التسريح يبدأ الأجل وإلا ينتهي ؟

السائل : ينتهي ... .

الشيخ : عجيب (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) .

السائل : هذا بعد انتهاء العدة .

الشيخ : الله يهديك ، (( فإمساك بمعروف أو تسريح )) ، شو معنى التسريح ، يعني التطليق يعني إخلاء سبيلها .

السائل : طيب ما هو المقصود ، ( فإذا بلغن أجلهن ) ؟

الشيخ : يا أخي واحدة واحدة الله يهديك

السائل : طيب واحدة واحدة

الشيخ : ما تكون في الشرق ثم تنتقل إلى الغرب ، (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) ، إمساك بمعروف ، شو معناه ؟

السائل : يعني يحتفظ بزوجته .

الشيخ : يعني الرجعة .

السائل : نعم

الشيخ : طيب يشهد على الرجعة وإلا ما يشهد ؟

السائل : لا أعرف ؟

الشيخ : هذه الآية نفسها فيها الرجعة ، وبعدين (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) ، ايمتى يكون التسريح ؟ لما ما يمسكها بالمعروف صح وإلا لا .

السائل : عند عدم الإمساك ؟

الشيخ : هذا هو ، فلما يسرحها ما ينتظر ثلاثة أشهر ساعة ما يسرحها حتى ما يقع خلاف فيما بعد ، لا طلقتك ، لا ما طلقتك كما يقع اليوم يجيب بشاهدين مثل ما شهد على الزواج يشهد على الطلاق ، هذا هو المقصود من قول ... .

السائل : الإشهاد على إمساكه لزوجته وإلا ... .

الشيخ : لا تناقش في مسألة ثانية قبل ما تنتهي من الأولى ، الآن نحن في صدد الآية ، (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) ، وأنت عم تربط التطليق بالتسريح ، عم نبيِّن لك التسريح المقصود فيه التطليق ، لأنه هو ضد الإمساك فإذا انتهينا من هذه ترجع تسأل سؤالا ثانيا وثالثا لو كان في عندنا مجال ، أما الآية التي جبتها أنت هذا فهمك الشخصي ولا أحد يقول بهذا وأنت معك مجال بقى تراجع التفاسير لأهل العلم طيب ، اروحوا صلوا الذين عليهم صلاة ، اصبر شوي.

السائل : ما أظن يلحقوا .

الشيخ : بلحقوا ان شاء الله .

مواضيع متعلقة