ذكرتم أن " الكولونيا " من المواد المسكرة ؛ فهل يدخل في ذلك ما أصله كذلك مما يدخل في بعض المواد المستعملة للطبخ أو البنزين ونحوه ؟ وهل اللعنة واردة على مَن اقتناها مطلقًا أم للإسكار فقط ؟
A-
A=
A+
السائل : يقول الأخ السَّائل : ذكرت - فضيلة الشَّيخ - أن الكولونيا تعتبر خمرًا لوجود مادة الكحول فيها ، والتي هي علة السُّكر فيها ؛ فهل ينطبق ذلك - أيضًا - على كثير من المواد التي هي أصلًا مسكرة إن استُخدمت في غير الغرض الذي صُنعت من أجله كالبنزين وكثير من الأسواق ، أو في بعض المواد التي تدخل في صناعتها بعض المواد الكحولية كالفانيليا التي تُستخدم في صنع الحلويات ؟ وهل اللعنة التي في الحديث إذا كان الشراء لغرض الإسكار أم أن اللعنة لكلِّ مَن يتعامل فيها حتى لأغراض غير السُّكر مثلًا ؟
الشيخ : هناك - أيضًا - تسجيل فيه جواب مبسَّط لهذا السؤال ؛ ولذلك فتوفيرًا للوقت لا نطيل الجواب ، بل نأتي منه بالشيء الذي يدل على مجموع الكلام هناك .
الكحول ، قلنا : إن الكحول هي مسكرة ، وهي الأصل في كون الخمر مسكرة فلا يجوز بيعها وشراؤها مطلقًا لأيِّ قصدٍ كان ، هذا مفصَّل هناك ، وأوردنا في أثناء التفصيل حديث أبي طلحة الأنصاري الذي كان عنده زقاق من الخمر لأيتام له ، فلمَّا نزل تحريمها جاء إلى النبي - صلى لله عليه وسلم - فقال له : هل أخلِّلها ؟ قال : ( لا ، بل أهرِقْها ) . لم يسمح له أن يحوِّلها إلى خلٍّ بحيث أنُّو في التخلُّل تغيير جذري لكيماوية الخمر ، وفي ذلك فائدة لهؤلاء الأيتام ؛ قال : ( بل أهرقها ) ؛ فلا سبيل أبدًا إسلاميًّا لتجويز صنع الخمر لا سيَّما صنع أمِّ أمِّ الخمر وهي الكحول ، أو بيعها أو شراءها أو حملها أو نحو ذلك لورود الأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك ، بل في لعن فاعلها علمًا بأن هذا الحديث نابع من قاعدة قرآنية : (( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )) .
لذلك إذا كان هناك نوع من الكحول ليست مسكرة وهذا ما لا أعلمه ؛ فبطبيعة الحال يأخذ حكمًا آخر ، وإذا كان هناك مواد أخرى كما ضرب مثلًا السَّائل بالبنزين ، وهذا نقاش جرى بيني وبين أحد إخواننا في الطريق ؛ قلت : يا أخي ، أنا لا أعلم أن البنزين يسكر ، لكنه قد يخدِّر ، وأعلم من تجربتي الخاصة أن كثير من الناس لا يفرِّقون بين المادة المسكرة والمادة المخدِّرة ، فالمادة المسكرة هي الخمر ، والتي أصلها الكحول ، أما المادة المخدِّرة فلها حكم آخر في الإسلام ؛ يكفي في الفرق بين المادَّتين أن الخمر حرام قليله وكثيره ؛ ما أسكر منه وما لم يسكِرْ كما جاء في الأحاديث الصحيحة .
ثم أنَّ مَن شرب الخمر أُقِيمَ عليه حدُّ الجلد على الأقل أربعين جلدة ، أما الذي يتعاطى المخدِّر كالحشيش والأفيون ونحو ذلك ؛ فهذا ليس له حدٌّ منصوص عليه في الإسلام ، وإنما الحدُّ هو يعود إلى رأي الحكَّام من المسلمين ؛ وذلك يدخل في باب التعزير ؛ فمع ذلك يختلف المخدِّر عن الخمر من حيث أن الخمر لا يجوز التداوي بها ؛ لأن الرسول - عليه السلام - قال : ( إنها داء وليست بدواء ) . أما المخدِّر فيجوز استعماله بنسبة ضئيلة عند الحاجة فضلًا عن عند الضرورة .
نعم .
فالبنزين عفوًا ، البنزين الذي أعلمه أنه يخدِّر ، نحن نشعر لما نركب السيارة وتكون السيارة قديمة شوية ، ويصير الجهاز هاللي يُسمَّى بـ " الكاربيتر " - ما أدري إيش اسمه هذا الأجنبي - بيصير بينضح بيرشِّح البنزين للخارج فيدخل رائحة البنزين إلى الراكب ، فيكاد يُغمى عليه يعني بسبب ثقل هذه الرائحة ، فالبنزين اللي أعرفه أنه مخدِّر ، أما إذا ثبت عند بعض إخواننا الكيمياويين ... فحص دقيق على البنزين فثَبَتَ عندهم أنه مسكر كثيره كالخمر ؛ هذه معلومات نضيفها إلى معلوماتنا السابقة ، ونحشر البنزين في جملة الخمر المحرَّم .
السائل : تتوقَّف السيارات .
الشيخ : نعم .
السائل : بعدين تتوقَّف السيارات !!
الشيخ : هناك - أيضًا - تسجيل فيه جواب مبسَّط لهذا السؤال ؛ ولذلك فتوفيرًا للوقت لا نطيل الجواب ، بل نأتي منه بالشيء الذي يدل على مجموع الكلام هناك .
الكحول ، قلنا : إن الكحول هي مسكرة ، وهي الأصل في كون الخمر مسكرة فلا يجوز بيعها وشراؤها مطلقًا لأيِّ قصدٍ كان ، هذا مفصَّل هناك ، وأوردنا في أثناء التفصيل حديث أبي طلحة الأنصاري الذي كان عنده زقاق من الخمر لأيتام له ، فلمَّا نزل تحريمها جاء إلى النبي - صلى لله عليه وسلم - فقال له : هل أخلِّلها ؟ قال : ( لا ، بل أهرِقْها ) . لم يسمح له أن يحوِّلها إلى خلٍّ بحيث أنُّو في التخلُّل تغيير جذري لكيماوية الخمر ، وفي ذلك فائدة لهؤلاء الأيتام ؛ قال : ( بل أهرقها ) ؛ فلا سبيل أبدًا إسلاميًّا لتجويز صنع الخمر لا سيَّما صنع أمِّ أمِّ الخمر وهي الكحول ، أو بيعها أو شراءها أو حملها أو نحو ذلك لورود الأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك ، بل في لعن فاعلها علمًا بأن هذا الحديث نابع من قاعدة قرآنية : (( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )) .
لذلك إذا كان هناك نوع من الكحول ليست مسكرة وهذا ما لا أعلمه ؛ فبطبيعة الحال يأخذ حكمًا آخر ، وإذا كان هناك مواد أخرى كما ضرب مثلًا السَّائل بالبنزين ، وهذا نقاش جرى بيني وبين أحد إخواننا في الطريق ؛ قلت : يا أخي ، أنا لا أعلم أن البنزين يسكر ، لكنه قد يخدِّر ، وأعلم من تجربتي الخاصة أن كثير من الناس لا يفرِّقون بين المادة المسكرة والمادة المخدِّرة ، فالمادة المسكرة هي الخمر ، والتي أصلها الكحول ، أما المادة المخدِّرة فلها حكم آخر في الإسلام ؛ يكفي في الفرق بين المادَّتين أن الخمر حرام قليله وكثيره ؛ ما أسكر منه وما لم يسكِرْ كما جاء في الأحاديث الصحيحة .
ثم أنَّ مَن شرب الخمر أُقِيمَ عليه حدُّ الجلد على الأقل أربعين جلدة ، أما الذي يتعاطى المخدِّر كالحشيش والأفيون ونحو ذلك ؛ فهذا ليس له حدٌّ منصوص عليه في الإسلام ، وإنما الحدُّ هو يعود إلى رأي الحكَّام من المسلمين ؛ وذلك يدخل في باب التعزير ؛ فمع ذلك يختلف المخدِّر عن الخمر من حيث أن الخمر لا يجوز التداوي بها ؛ لأن الرسول - عليه السلام - قال : ( إنها داء وليست بدواء ) . أما المخدِّر فيجوز استعماله بنسبة ضئيلة عند الحاجة فضلًا عن عند الضرورة .
نعم .
فالبنزين عفوًا ، البنزين الذي أعلمه أنه يخدِّر ، نحن نشعر لما نركب السيارة وتكون السيارة قديمة شوية ، ويصير الجهاز هاللي يُسمَّى بـ " الكاربيتر " - ما أدري إيش اسمه هذا الأجنبي - بيصير بينضح بيرشِّح البنزين للخارج فيدخل رائحة البنزين إلى الراكب ، فيكاد يُغمى عليه يعني بسبب ثقل هذه الرائحة ، فالبنزين اللي أعرفه أنه مخدِّر ، أما إذا ثبت عند بعض إخواننا الكيمياويين ... فحص دقيق على البنزين فثَبَتَ عندهم أنه مسكر كثيره كالخمر ؛ هذه معلومات نضيفها إلى معلوماتنا السابقة ، ونحشر البنزين في جملة الخمر المحرَّم .
السائل : تتوقَّف السيارات .
الشيخ : نعم .
السائل : بعدين تتوقَّف السيارات !!
- تسجيلات متفرقة - شريط : 167
- توقيت الفهرسة : 00:17:24
- نسخة مدققة إملائيًّا