إذا كان الرجل يأمر زوجته بأمور محرَّمة ؛ كأن تصبَّ له الخمر - مثلًا - ، أو يُجامعها في غير طريق الولد أو غير ذلك ويُجبرها على ذلك ؛ فهل لها أن تطلبَ الطلاق ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
إذا كان الرجل يأمر زوجته بأمور محرَّمة ؛ كأن تصبَّ له الخمر - مثلًا - ، أو يُجامعها في غير طريق الولد أو غير ذلك ويُجبرها على ذلك ؛ فهل لها أن تطلبَ الطلاق ؟
A-
A=
A+
السائل : هناك عدَّة أسئلة وردت بشأن المرأة إذا كان زوجها يطالبها أو يأمرها بأمور محرَّمة ؛ كأن تصبَّ له خمرًا - مثلًا - أو يُجامعها في غير طريق الولد أو غير ذلك ويجبرها على ذلك ؛ فهل الطلاق هو الحلُّ ؟

أيضًا كيف الفعل إذا كان مصدر أموال الزوج من طريق محرَّم غير مشروع كالربا أو غير ذلك من الأمور ؛ هل تُفارقه ؟ أم تعيش وأولادها من مالٍ حرامٍ ؟

الشيخ : إذا كان لها طريق قانوني - مع الأسف ؛ لأن الشرع اليوم غير محكَّم في كثير من القضايا - إذا كان لها طريق قانوني يساعدها على إقامة دعوى على زوجها ؛ من حيث أنه يأمرها بمعصية الله - عز وجل - في أمور كثيرة كما جاء في السؤال ، ومن ذلك أنه يكتسب ماله من الحرام أو الربا ، وهي تضطرُّ بسبب عيشتها معه أن تأكل هذا المال الحرام ، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - : ( كلُّ جسدٍ نبتَ من السُّحت فالنار أولى به ) ؛ فهي من أجل ذلك تخشى على نفسها من النار ، فترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ، فإن قَبِلَ شكواها ، ثم استطاع هذا القاضي أن يقبِضَ على ذلك الرجل الزوج أن يتقِيَ الله - عز وجل - فيها ، وألَّا يأمرها بأمر فيه مخالفة شرعية ، ولا أن يُطعِمَها من ماله الحرام ؛ فذلك ما نرجو ، وإن كانت الأخرى أي : القاضي في مثل هذه الدعوى لا يرفع إليها رأسًا ، أو أنه تقبَّل دعواها ولكن ما استطاع إلى أن ... لها حاجتها ، فحينئذٍ لا بد لها من أن تبادِرَ إلى طلب الفراق من زوجها ؛ لأنه لا يجوز لها أن تعيش على هذه المحرَّمات التي هي ظلمات بعضها فوق بعض .

مواضيع متعلقة