هل يجوز دفع الرشوة لقضاء المصالح التي لا تقضى دون رشوة ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز دفع الرشوة لقضاء المصالح التي لا تقضى دون رشوة ؟
A-
A=
A+
السائل : هل ندفع الرشوة مضطرِّين لتيسير المصالح التي لا تُقضى دون رشوة ؟

الشيخ : لا تجوز بطبيعة الحال الرشوة إلا في حالة واحدة ، وهي إذا كان الراشي له حقٌّ لا يُمكنه أن يصلَ إليه إلا بطريق رشوة ، مثلًا : حكم الحاكم بحقٍّ لزيد من الناس على عمرو ، ثم ماطل في إيصال هذا الحقِّ إلى زيد صاحب الحق ، وشعر بأن هذا الحاكم لا يُمكنه أن يوصله إلى حقه فعلًا إلا إذا قدم إليه رشوة ، مثل هذه الرشوة تجوز ، وفي الوقت نفسه لا يجوز للحاكم أن يقبضَها ، ذلك لأن من الواجب عليه شرعًا أن يوصل الحق إلى صاحبه بحكم كونه يحكم بشرع الله - عزّ وجلّ - ؛ وذلك لأن الرشوة في المعنى اللغوي والشرعي هو دفع مال لإبطال حق أو إحقاق باطل ، فإذا كان الدفع لإحقاق حقٍّ أو إبطال الباطل ؛ فليس رشوة ، وإن كان القابض لها لا يجوز له ، لأنه من باب ما نهى الله عنه في قوله : (( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )) .

مواضيع متعلقة