الرد على الاحتجاج بقصة أبي بكر في جواز الإسبال بدون خيلاء.
A-
A=
A+
السائل : شيخ بالنسبة الآن الإسبال إسبال عن الثوب ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يسترخي إزاره من وسطه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( دعوه ) لا أحفظ الحديث ( لا يجرّه خيلاء ) فهل هذا يعني أيضا يكون تخصيص مثلا أن الذي لا يجره خيلاء لا يعد إسبال؟
الشيخ : أعتقد أنّ هذه شبهة عصريّة غزاليّة ... ماذا كنا نقول؟
السائل : الإسبال.
الشيخ : الإسبال, قلت هذه بدعة عصرية غزالية الذي يورد هذا الإشكال هو يتغافل عما جاء من تفاصيل في حديث قصة أبي بكر وسؤاله, أولا هل كان أبو بكر الصديق إزاره الذي يلبسه هو دون الكعبين أم فوق الكعبين؟ أنبئوني بعلم, فوق الكعبين الذين يقولون ويستشهدون بهذا الحديث أنه إذا كان لا يفعله خيلاء فيجوز من أين يأخذون الجواز أمن سقوط الإزار أم من لبس أبي بكر الإزار طويلا إلى ما تحت الساقين؟ من سقوطه إذا فليفعلوا فعل أبي بكر حتى نقول إنهم لا يفعلونه خيلاء, أما وأحدهم يذهب إلى الخياط وإذا كان يلبس بنطلون فيأمره أن يجره على الأرض جرا يعني أن يفصله طويلا دون الساقين وإن كان يفصل جبة فأيضا يعطيه القياس دون الكعبين ثم يقول أنا لا أفعله خيلاء ودليله قصة أبي بكر! قصة أبي بكر حجة عليهم وليست لهم ... فقصة أبي بكر فيها أن إزاره لم يكن مخالفا للسنة وإنما تقع المخالفة بسقوط الإزار دون قصد منه فإذا انتبه له رفعه فقال له عليه السلام ( إنك لا تفعله خيلاء ) أما الذي يذهب عند الخياط ويفصل الثوب طويلا هذا خالف أبا بكر الصديق بل خالف سنة نبي الصديق الذي قال ( إزرة المؤمن إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار ) فكيف يحتج بقصة أبي بكر وليس فيها أنه خالف السنة وإنما وقع الإزار من كتفه وما دون الكعبين, لذلك لا يجوز تأويل النص القاطع بتعبيرين اثنين أحدهما حيث وضع الرسول عليه السلام للمسلمين منهجا عمليا في تفصيل الثياب من حيث الطول على هذا التسلسل, المرتبة العليا والأولى نصف الساق, الثانية إلى دون النصف إلى ما فوق الكعبين فهذا جائز فإن طال ففي النار ما قال هنا بخيلاء إنما أطلق القول, نأتي إلى النص الآخر ( من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة -أو- لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء يوم القيامة ) هذا وعيد شديد ليس فقط لأنّه خالف النهي والسّنّة بل لأنّه زاد على المخالفة أنّه فعل ذلك خيلاء ولذلك فإن صدّقنا رجلا وبخاصة إذا كا يدعي العلم بل والدعوة إلى الإسلام يتعمّد إطالة الثوب إلى دون الكعبين ثمّ يقول أنا لا أفعل ذلك خيلاء نقول الله أعلم بنيته لأنّنا لم نشقّ عن قلبه لكن بلا شك أنه خالف سنة نبيه القائل ( إلى نصف الساق فإن زاد فإلى الكعبين, فإن زاد ففي النار ) إذًا هذه مخالفة صريحة جدا لهذا النص أما هل فعل خيلاء أو لا؟ فحسابه عند ربه لذلك فقصة أبي بكر لا تعني جواز إطالة الثوب دون الكعبين بحجة أو بدعوى أو بزعم أنه لا يفعل ذلك خيلاء.
السائل : طيب يا شيخ بالنسبة للحديث الذي في " المسند " أن النبي صلى الله عليه وسلم (ضرب بأربعة أصابع من تحت الركبة ) هذا الحديث وجد حديث بنفس السند في زوائد الهيثمي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أربع ضربات فهل يعتبر مثلا الحديث الذي في " المسند " كون المسند فيه سقط وكذا هل نحمل الحديث الذي في " المسند " على الحديث الذي في " زوائد الهيثمي " كون هذا مثلا يعني غير مثلا معقول أن يكون أربعة أصابع يعني من تحت الركبة؟
الشيخ : على كل حال أنا الآن أقل ما أستطيع أن أقوله ليس عندي استحضار لصحة رواية الأربع أصابع صحّة تسوّغ لي أن أعارض بها أحاديث نصف الساق, ليس عندي تحقيق حديثي يثبت أنّ حديث الأربعة أصابع دون الركبة هو حديث صحيح بحيث أنّنا ندعه في مقابلة ومعارضة أحاديث نصف الساق هذا أولا, ثانيا إذا ثبت ثبوتا حديثيا بأنّ الأربعة أصابع هذا النص صحيح حينئذ تأتي قاعدة فقهية أصولية هامة جدا وهي أنه يؤخذ دائما بالزائد فالزائد وهذا من فوائد كتاب " الإحكام في أصول الأحكام " لأبي محمد بن حزم الأندلسي حيث يدندن في كثير من الأحيان حينما يناقش المخالفين له في بعض أفكاره بهذه القاعدة وهي قاعدة أصولية فقهية لا مرد لها تشبه تماما في أصول علم الحديث زيادة الثقة مقبولة مع التفصيل المعروف في التفريق بين زيادة الثقة مقبولة والحديث الشاذ, القصد فإذا كان نصف الساق يعني أكثر من أربع أصابع كما هو ظاهر حينئذ لا يضرنا ان نأخذ بالنص الزائد وندع النص الناقص لأن الناقص داخل في الزائد ولا عكس من هذا القبيل تماما بعض الروايات الصحيحة التي لا نشك في صحتها مثل قوله عليه الصلاة والسلام ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس -في الرواية الأخرى- بسبع وعشرين درجة ) فنحن نأخذ بالسبع لأن الخمس وعشرين داخلة في السبع والعشرين وهذا تأكيد لتلك القاعدة يؤخذ بالزائد فالزائد, حينئذ لا إشكال في الموضوع لأن نصف الساق هو الحد الأكثر الذي جاء لبيان أنه الأفضل وأنه المرحلة الأولى ليس الأربعة أصابع على أننا يمكن أن نقول أنّ الراوي الذي ذكر الأربع أصابع وافترضنا ولا أزال أنا أبحث على أساس فرضية الصحة وأرجو أن لا تنسوا أنه أنا ماني مستحضر الآن إن كان صحيحا لكن البحث كله على افتراض أن السند صحيح يمكن أن يقال على هذه الفرضية أيضا ان الراوي لما قال أربع أصابع هذا ليس من رسول الله هذا الكلام, رسول الله الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي هذا من صحابي ليس معصوما ليس دقيقا في التعبير عن الحدود كما لو أن الرسول كان هو المعبر تماما فحينئذ يهون الخلاف بين الرواة الذين رووا نصف الساق وبين هذا الراوي إذا صح عنه أنه حدّده بأربعة أصابع هذا ما عندي والله أعلم.
عندكم شيء آخر
السائل : نعم
الشيخ : تفضل
الشيخ : أعتقد أنّ هذه شبهة عصريّة غزاليّة ... ماذا كنا نقول؟
السائل : الإسبال.
الشيخ : الإسبال, قلت هذه بدعة عصرية غزالية الذي يورد هذا الإشكال هو يتغافل عما جاء من تفاصيل في حديث قصة أبي بكر وسؤاله, أولا هل كان أبو بكر الصديق إزاره الذي يلبسه هو دون الكعبين أم فوق الكعبين؟ أنبئوني بعلم, فوق الكعبين الذين يقولون ويستشهدون بهذا الحديث أنه إذا كان لا يفعله خيلاء فيجوز من أين يأخذون الجواز أمن سقوط الإزار أم من لبس أبي بكر الإزار طويلا إلى ما تحت الساقين؟ من سقوطه إذا فليفعلوا فعل أبي بكر حتى نقول إنهم لا يفعلونه خيلاء, أما وأحدهم يذهب إلى الخياط وإذا كان يلبس بنطلون فيأمره أن يجره على الأرض جرا يعني أن يفصله طويلا دون الساقين وإن كان يفصل جبة فأيضا يعطيه القياس دون الكعبين ثم يقول أنا لا أفعله خيلاء ودليله قصة أبي بكر! قصة أبي بكر حجة عليهم وليست لهم ... فقصة أبي بكر فيها أن إزاره لم يكن مخالفا للسنة وإنما تقع المخالفة بسقوط الإزار دون قصد منه فإذا انتبه له رفعه فقال له عليه السلام ( إنك لا تفعله خيلاء ) أما الذي يذهب عند الخياط ويفصل الثوب طويلا هذا خالف أبا بكر الصديق بل خالف سنة نبي الصديق الذي قال ( إزرة المؤمن إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار ) فكيف يحتج بقصة أبي بكر وليس فيها أنه خالف السنة وإنما وقع الإزار من كتفه وما دون الكعبين, لذلك لا يجوز تأويل النص القاطع بتعبيرين اثنين أحدهما حيث وضع الرسول عليه السلام للمسلمين منهجا عمليا في تفصيل الثياب من حيث الطول على هذا التسلسل, المرتبة العليا والأولى نصف الساق, الثانية إلى دون النصف إلى ما فوق الكعبين فهذا جائز فإن طال ففي النار ما قال هنا بخيلاء إنما أطلق القول, نأتي إلى النص الآخر ( من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة -أو- لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء يوم القيامة ) هذا وعيد شديد ليس فقط لأنّه خالف النهي والسّنّة بل لأنّه زاد على المخالفة أنّه فعل ذلك خيلاء ولذلك فإن صدّقنا رجلا وبخاصة إذا كا يدعي العلم بل والدعوة إلى الإسلام يتعمّد إطالة الثوب إلى دون الكعبين ثمّ يقول أنا لا أفعل ذلك خيلاء نقول الله أعلم بنيته لأنّنا لم نشقّ عن قلبه لكن بلا شك أنه خالف سنة نبيه القائل ( إلى نصف الساق فإن زاد فإلى الكعبين, فإن زاد ففي النار ) إذًا هذه مخالفة صريحة جدا لهذا النص أما هل فعل خيلاء أو لا؟ فحسابه عند ربه لذلك فقصة أبي بكر لا تعني جواز إطالة الثوب دون الكعبين بحجة أو بدعوى أو بزعم أنه لا يفعل ذلك خيلاء.
السائل : طيب يا شيخ بالنسبة للحديث الذي في " المسند " أن النبي صلى الله عليه وسلم (ضرب بأربعة أصابع من تحت الركبة ) هذا الحديث وجد حديث بنفس السند في زوائد الهيثمي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أربع ضربات فهل يعتبر مثلا الحديث الذي في " المسند " كون المسند فيه سقط وكذا هل نحمل الحديث الذي في " المسند " على الحديث الذي في " زوائد الهيثمي " كون هذا مثلا يعني غير مثلا معقول أن يكون أربعة أصابع يعني من تحت الركبة؟
الشيخ : على كل حال أنا الآن أقل ما أستطيع أن أقوله ليس عندي استحضار لصحة رواية الأربع أصابع صحّة تسوّغ لي أن أعارض بها أحاديث نصف الساق, ليس عندي تحقيق حديثي يثبت أنّ حديث الأربعة أصابع دون الركبة هو حديث صحيح بحيث أنّنا ندعه في مقابلة ومعارضة أحاديث نصف الساق هذا أولا, ثانيا إذا ثبت ثبوتا حديثيا بأنّ الأربعة أصابع هذا النص صحيح حينئذ تأتي قاعدة فقهية أصولية هامة جدا وهي أنه يؤخذ دائما بالزائد فالزائد وهذا من فوائد كتاب " الإحكام في أصول الأحكام " لأبي محمد بن حزم الأندلسي حيث يدندن في كثير من الأحيان حينما يناقش المخالفين له في بعض أفكاره بهذه القاعدة وهي قاعدة أصولية فقهية لا مرد لها تشبه تماما في أصول علم الحديث زيادة الثقة مقبولة مع التفصيل المعروف في التفريق بين زيادة الثقة مقبولة والحديث الشاذ, القصد فإذا كان نصف الساق يعني أكثر من أربع أصابع كما هو ظاهر حينئذ لا يضرنا ان نأخذ بالنص الزائد وندع النص الناقص لأن الناقص داخل في الزائد ولا عكس من هذا القبيل تماما بعض الروايات الصحيحة التي لا نشك في صحتها مثل قوله عليه الصلاة والسلام ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس -في الرواية الأخرى- بسبع وعشرين درجة ) فنحن نأخذ بالسبع لأن الخمس وعشرين داخلة في السبع والعشرين وهذا تأكيد لتلك القاعدة يؤخذ بالزائد فالزائد, حينئذ لا إشكال في الموضوع لأن نصف الساق هو الحد الأكثر الذي جاء لبيان أنه الأفضل وأنه المرحلة الأولى ليس الأربعة أصابع على أننا يمكن أن نقول أنّ الراوي الذي ذكر الأربع أصابع وافترضنا ولا أزال أنا أبحث على أساس فرضية الصحة وأرجو أن لا تنسوا أنه أنا ماني مستحضر الآن إن كان صحيحا لكن البحث كله على افتراض أن السند صحيح يمكن أن يقال على هذه الفرضية أيضا ان الراوي لما قال أربع أصابع هذا ليس من رسول الله هذا الكلام, رسول الله الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي هذا من صحابي ليس معصوما ليس دقيقا في التعبير عن الحدود كما لو أن الرسول كان هو المعبر تماما فحينئذ يهون الخلاف بين الرواة الذين رووا نصف الساق وبين هذا الراوي إذا صح عنه أنه حدّده بأربعة أصابع هذا ما عندي والله أعلم.
عندكم شيء آخر
السائل : نعم
الشيخ : تفضل
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 1050
- توقيت الفهرسة : 00:33:02