هل يجوز للأستاذ أن يضرب الطلاب تأديبًا ؟ وهل يجوز الضَّرب على الوجه ؟
A-
A=
A+
السائل : المدرِّس أحيانًا يلجأ لاستخدام الضرب لتأديب الطَّالب ؛ فهل يجوز للمدرِّس أن يضرب الطَّالب أوَّلًا ؟ وهل يجوز أن يضربَه على وجهه ثانيًا ؟
الشيخ : أما ضرب الوجه فلا يجوز قولًا واحدًا لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لا تضرب الوجه ولا تقبِّح ) . أما هل يجوز ضرب الطَّالب بصورة عامة تأديبًا ؟
فالجواب : لا بد أن نلاحظ في ذلك قول الرسول - عليه السلام - المعروف في الصحيح : ( مروا أولادَكم بالصلاة وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرِّقوا بينهم في المضاجع ) . ففي هذا الحديث دليل على أن الطَّالب ، عفوًا ؛ على أن الولد ولو غير طالب لا يجوز لوليِّ أمره أن يضربَه على تقصيره في اتِّباعه لأوامره إلا بعد أن يبلغ السِّنَّ العاشرة ، ( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرِّقوا بينهم في المضاجع ) .
ولا شك أن أيَّ علم يريد أيُّ أستاذ أن يقدِّمه إلى الطلاب فسوف لا يكون حكمه وأهميته بمثابة الصلاة ، فإذا كان الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - ينهى أبَ الغلام أن يضربه بسبب تهاونه بالصلاة التي يأمُرُه أبوه بها إلا بعد أن يبلغ السِّنَّ العاشرة ؛ فمن باب أولى أن لا يجوز لغير الأب من أولياء الأمور أن يضربوا الأولاد على غير تركهم الصلاة ، على أمر هو دون الصلاة بكثير إلا أن يبلغ السِّنَّ العاشرة ، فإذًا الأطفال إلى السِّنِّ العاشرة لا يجوز للأستاذ أو المعلِّم أن يضربه حتى لو لم يطِعْه في الصلاة ؛ فماذا بعد الصلاة من الأمور الأخرى ممَّا له أهمية كالصلاة ؟
وأذكر الآن بمناسبة هذا الحديث النكتة التي أشرتُ إليها آنفًا في الإجابة عن السؤال الذي قبله ؛ يقول الرسول - عليه السلام - في هذا الحديث : ( وفرِّقوا بينهم في المضاجع ) ؛ أبناء العشرة ، ( فرِّقوا بينهم في المضاجع ) ؛ لماذا ؟ لأن الغريزة تبدأ تتحرَّك وهو لسا لما يبلغ سنَّ التكليف ؛ فهذا يؤكد أننا يجب أن ندرس حالة مَن كان في السِّنِّ العاشرة ما الذي يغلب عليهم ؟ أَهُو هذه الحساسية بالجنس كما يقولون اليوم أم لا ؟ فإذا كان الغالب الحالة الأولى فهو ما ذكرناه آنفًا ، وإلا جاز للمدرِّسة أن تدخل على هؤلاء الغلمان الذين بلغوا سنَّ العاشرة .
وبهذه المناسبة - أيضًا - أذكُر أن البلوغ بلوغ السِّنِّ للشباب والشابات يختلف كثيرًا جدًّا في بعض البلاد عن بلاد أخرى ، فأعلم من قراءتي العامة في المجلات العلمية وغيرها أنُّو في البلاد الحارة ينضج الجنس فيبلغ سنَّ التكليف قبل بسنين من البلاد الباردة ، إذًا هذه قضايا يجب أن لا تُؤخذ مبدأً عامًّا ، وإنما كل بلدة أو بصورة أدق كل إقليم يُدرس وضع الطلاب في سنِّهم مثلًا هذه العاشرة ؛ هل نضج الانتباه فيه للجنس أم لايزالون على فطرتهم الصِّبيانية ؟ فعلى ما يبدو من هذه الدراسة مما هو الغالب فيُعطى الحكم سلبًا أو إيجابًا .
سائل آخر : شيخ ، فرضية تدريس المدرِّسات قضية التقمُّص ؛ يعني أن الولد يتقمَّص شخصية المرأة ، وهذا حاصل الآن .
الشيخ : كيف يتقمَّصها ؟
سائل آخر : يعني تجد أنه يتشبَّه بحركات المرأة ، بتصرُّفات المرأة ، بعكس ما إذا ما تربَّى مع رجل يتقمَّص شخصية الرجل .
الشيخ : والله هذا شيء في الحقيقة نحن نستفيده الآن لأوَّل مرة ، بس أريد أن أفهم هل كلُّ سن هكذا ولَّا في حدود معيَّنة ؟ فعلى هذه الملاحظة يأتي - أيضًا - المنع إذا ما كان هذا يعني واقعًا بصورة غالبة على الطلاب ؛ هل في كلِّ سن هذا ولَّا السن العاشرة والتاسعة ؟
السائل : هو تقريبًا السن هذا .
الشيخ : طيب ؛ هذا يؤكد إذًا ما قلناه آنفًا ؛ أنُّو إذا كان فيه حساسية حتى بلغت إلى هذه الحيثية كما ذكرت ؛ فهذا يؤكد أن لا تدخل على أمثال هؤلاء الصبيان في هذه السِّنِّ .
سائل آخر : بالنسبة للضرب إذا أساء الأدب هذا الصبي أو ضَرَبَ ؟
الشيخ : ما في ضرب ما في ضرب إطلاقًا ، فيه توجيه ، فيه تأديب ، فيه أسلوب الكلام قد يؤثِّر الكلام أحيانًا في الطفل أكثر من الضرب الكثير ، وقد لا ينفع الضرب في بعض الناس إطلاقًا ، بل يحمِلُهم أن يستمرُّوا على عصيانهم أكثر وأكثر ، المهم ( خير الهدى هدى محمَّد - صلى الله عليه وآله وسلم - ) ؛ فلا يُضرب الولد ما دام لم يبلغ سنَّ التكليف .
حتى بهذه المناسبة أنا آخذ من التدرُّج التعليمي السابق الذكر في الحديث : ( مُرُوا أولادكم للصلاة وهم أبناء سبع ) إلى آخر الحديث ؛ آخذ منه أنه من الخطأ ما أراه في كثير من الآباء أنه يأمر الولد بالصلاة ولما يبلغ سنَّ السابعة ؛ هذا خلاف أمر الرسول - عليه السلام - : ( مروا أولادكم وهم أبناء سبع ) ؛ لذلك ما ينبغي للمسلم أن يتقدَّمَ للأمر هذا الحدّ الذي وضعَه الرسول - عليه السلام - ابتداءً ، وإنما ما فيه عنده مانع أن يسمح له بأن ينزل معه إلى المسجد ويصلي معه ويقلِّده إلى آخره ، أما يقول له : تعالَ أو قُمْ توضَّأ وقُمْ صلِّ وإلى آخره وهو لما يبلغ السِّنَّ السابعة هذا خلاف هذا الحديث ، فأحبَبْت أن أذكِّركم به .
الشيخ : أما ضرب الوجه فلا يجوز قولًا واحدًا لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لا تضرب الوجه ولا تقبِّح ) . أما هل يجوز ضرب الطَّالب بصورة عامة تأديبًا ؟
فالجواب : لا بد أن نلاحظ في ذلك قول الرسول - عليه السلام - المعروف في الصحيح : ( مروا أولادَكم بالصلاة وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرِّقوا بينهم في المضاجع ) . ففي هذا الحديث دليل على أن الطَّالب ، عفوًا ؛ على أن الولد ولو غير طالب لا يجوز لوليِّ أمره أن يضربَه على تقصيره في اتِّباعه لأوامره إلا بعد أن يبلغ السِّنَّ العاشرة ، ( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرِّقوا بينهم في المضاجع ) .
ولا شك أن أيَّ علم يريد أيُّ أستاذ أن يقدِّمه إلى الطلاب فسوف لا يكون حكمه وأهميته بمثابة الصلاة ، فإذا كان الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - ينهى أبَ الغلام أن يضربه بسبب تهاونه بالصلاة التي يأمُرُه أبوه بها إلا بعد أن يبلغ السِّنَّ العاشرة ؛ فمن باب أولى أن لا يجوز لغير الأب من أولياء الأمور أن يضربوا الأولاد على غير تركهم الصلاة ، على أمر هو دون الصلاة بكثير إلا أن يبلغ السِّنَّ العاشرة ، فإذًا الأطفال إلى السِّنِّ العاشرة لا يجوز للأستاذ أو المعلِّم أن يضربه حتى لو لم يطِعْه في الصلاة ؛ فماذا بعد الصلاة من الأمور الأخرى ممَّا له أهمية كالصلاة ؟
وأذكر الآن بمناسبة هذا الحديث النكتة التي أشرتُ إليها آنفًا في الإجابة عن السؤال الذي قبله ؛ يقول الرسول - عليه السلام - في هذا الحديث : ( وفرِّقوا بينهم في المضاجع ) ؛ أبناء العشرة ، ( فرِّقوا بينهم في المضاجع ) ؛ لماذا ؟ لأن الغريزة تبدأ تتحرَّك وهو لسا لما يبلغ سنَّ التكليف ؛ فهذا يؤكد أننا يجب أن ندرس حالة مَن كان في السِّنِّ العاشرة ما الذي يغلب عليهم ؟ أَهُو هذه الحساسية بالجنس كما يقولون اليوم أم لا ؟ فإذا كان الغالب الحالة الأولى فهو ما ذكرناه آنفًا ، وإلا جاز للمدرِّسة أن تدخل على هؤلاء الغلمان الذين بلغوا سنَّ العاشرة .
وبهذه المناسبة - أيضًا - أذكُر أن البلوغ بلوغ السِّنِّ للشباب والشابات يختلف كثيرًا جدًّا في بعض البلاد عن بلاد أخرى ، فأعلم من قراءتي العامة في المجلات العلمية وغيرها أنُّو في البلاد الحارة ينضج الجنس فيبلغ سنَّ التكليف قبل بسنين من البلاد الباردة ، إذًا هذه قضايا يجب أن لا تُؤخذ مبدأً عامًّا ، وإنما كل بلدة أو بصورة أدق كل إقليم يُدرس وضع الطلاب في سنِّهم مثلًا هذه العاشرة ؛ هل نضج الانتباه فيه للجنس أم لايزالون على فطرتهم الصِّبيانية ؟ فعلى ما يبدو من هذه الدراسة مما هو الغالب فيُعطى الحكم سلبًا أو إيجابًا .
سائل آخر : شيخ ، فرضية تدريس المدرِّسات قضية التقمُّص ؛ يعني أن الولد يتقمَّص شخصية المرأة ، وهذا حاصل الآن .
الشيخ : كيف يتقمَّصها ؟
سائل آخر : يعني تجد أنه يتشبَّه بحركات المرأة ، بتصرُّفات المرأة ، بعكس ما إذا ما تربَّى مع رجل يتقمَّص شخصية الرجل .
الشيخ : والله هذا شيء في الحقيقة نحن نستفيده الآن لأوَّل مرة ، بس أريد أن أفهم هل كلُّ سن هكذا ولَّا في حدود معيَّنة ؟ فعلى هذه الملاحظة يأتي - أيضًا - المنع إذا ما كان هذا يعني واقعًا بصورة غالبة على الطلاب ؛ هل في كلِّ سن هذا ولَّا السن العاشرة والتاسعة ؟
السائل : هو تقريبًا السن هذا .
الشيخ : طيب ؛ هذا يؤكد إذًا ما قلناه آنفًا ؛ أنُّو إذا كان فيه حساسية حتى بلغت إلى هذه الحيثية كما ذكرت ؛ فهذا يؤكد أن لا تدخل على أمثال هؤلاء الصبيان في هذه السِّنِّ .
سائل آخر : بالنسبة للضرب إذا أساء الأدب هذا الصبي أو ضَرَبَ ؟
الشيخ : ما في ضرب ما في ضرب إطلاقًا ، فيه توجيه ، فيه تأديب ، فيه أسلوب الكلام قد يؤثِّر الكلام أحيانًا في الطفل أكثر من الضرب الكثير ، وقد لا ينفع الضرب في بعض الناس إطلاقًا ، بل يحمِلُهم أن يستمرُّوا على عصيانهم أكثر وأكثر ، المهم ( خير الهدى هدى محمَّد - صلى الله عليه وآله وسلم - ) ؛ فلا يُضرب الولد ما دام لم يبلغ سنَّ التكليف .
حتى بهذه المناسبة أنا آخذ من التدرُّج التعليمي السابق الذكر في الحديث : ( مُرُوا أولادكم للصلاة وهم أبناء سبع ) إلى آخر الحديث ؛ آخذ منه أنه من الخطأ ما أراه في كثير من الآباء أنه يأمر الولد بالصلاة ولما يبلغ سنَّ السابعة ؛ هذا خلاف أمر الرسول - عليه السلام - : ( مروا أولادكم وهم أبناء سبع ) ؛ لذلك ما ينبغي للمسلم أن يتقدَّمَ للأمر هذا الحدّ الذي وضعَه الرسول - عليه السلام - ابتداءً ، وإنما ما فيه عنده مانع أن يسمح له بأن ينزل معه إلى المسجد ويصلي معه ويقلِّده إلى آخره ، أما يقول له : تعالَ أو قُمْ توضَّأ وقُمْ صلِّ وإلى آخره وهو لما يبلغ السِّنَّ السابعة هذا خلاف هذا الحديث ، فأحبَبْت أن أذكِّركم به .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 159
- توقيت الفهرسة : 00:36:48
- نسخة مدققة إملائيًّا