الكلام عن موضوع معانقة الكبير للكبير ومدى شرعيَّتها .
A-
A=
A+
الشيخ : لكن قبل الدخول في هذا الباب الجديد وعدْتُ أننا لا بد من أن نتكلَّم عن معانقة الكبير للكبير ، فهنا باب كما سمعتنَّ فيه شرعية معانقة الكبير للصغير ؛ فهل تُشرع معانقة الكبير للكبير ؟ وطبعًا الكلام الآن معانقة الجنس للجنس الغريب ، أما معانقة الرجل للمرأة فهذا غير وارد إذا كانت غريبة عنه وليست زوجته ، هل يجوز للرجل حينما يصافح الرجل أن يُعانقه ؟ كذلك هل يجوز للمرأة حينما تلقى المرأة الأخرى وتصافحها وتسلِّم عليها أن تعانقها ؟
الجواب : لا في كلٍّ من الصورتين ، ليس من آداب الإسلام معانقة الرجل للرجل ، ولا معانقة المرأة للمرأة ، وإنما جاءت المعانقة عن بعض الصحابة في حالة خاصَّة وهي حالة التَّلاقي بعد سفر ؛ فإذا واحد كان مسافرًا ، وجاء بعد لَأْيٍ وزمن متأخر ، ولَقِيَه رجل حبيب لديه فيعانقه ، أما بغير حالة السفر فليس هناك من أدب يتعلق بآداب اللقاء بين الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة سوى المصافحة ، فقد جاء في حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : يا رسول الله ، أحدُنا يلقى أخاه أَفَيُعانقُه ؟ قال : ( لا ) . قال : أَفَيلتزِمُه ؟ قال : ( لا ) . قال : أَفَيُقبِّله ؟ قال : ( لا ) . قال : أَفَينحَني له ؟ قال : ( لا ) . قال : أَفَيُصافِحُه ؟ قال : ( نعم ) . هذا هو الأدب عند اللقاء الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة ، فليس هناك معانقة بين الفريقين إطلاقًا ، ثبتَتْ المعانقة كما قلنا بين الصحابة في السفر ، وأنا لست أدري إذا كان هذا الحكم يتعدَّى من الرجال إلى النساء ؛ لأننا نجد الحديث الذي ذكرتُه آنفًا حديث أنس : أَيُعانق بعضنا بعضًا ؟ قال : ( لا ) . هذا نصٌّ عام ، فلما وجدنا الصحابة عانَقَ بعضهم بعضًا قلنا : لا بد أن الصحابة أخذوا في ذلك رُخصة من الرسول - عليه السلام - ، لكن ما وجدتُ فيما علمت النساء يعانق بعضهنَّ بعضًا ولو بعد السفر ؛ لذلك أنا أستحبُّ الاكتفاء بالمصافحة فقط بالنسبة للنساء سواء في سفر أو بغير سفر ، أما الرجال فجاءت تلك الرُّخصة عن الصحابة أنهم كانوا يُعانق بعضهم بعضًا عند التلاقي بعد السفر .
إذا كان هذا حكم المعانقة فيُفهَم من باب أولى حكم التقبيل الذي نحن الآن سنقرأ بابه وما جاء تحته من أثر .
الجواب : لا في كلٍّ من الصورتين ، ليس من آداب الإسلام معانقة الرجل للرجل ، ولا معانقة المرأة للمرأة ، وإنما جاءت المعانقة عن بعض الصحابة في حالة خاصَّة وهي حالة التَّلاقي بعد سفر ؛ فإذا واحد كان مسافرًا ، وجاء بعد لَأْيٍ وزمن متأخر ، ولَقِيَه رجل حبيب لديه فيعانقه ، أما بغير حالة السفر فليس هناك من أدب يتعلق بآداب اللقاء بين الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة سوى المصافحة ، فقد جاء في حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : يا رسول الله ، أحدُنا يلقى أخاه أَفَيُعانقُه ؟ قال : ( لا ) . قال : أَفَيلتزِمُه ؟ قال : ( لا ) . قال : أَفَيُقبِّله ؟ قال : ( لا ) . قال : أَفَينحَني له ؟ قال : ( لا ) . قال : أَفَيُصافِحُه ؟ قال : ( نعم ) . هذا هو الأدب عند اللقاء الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة ، فليس هناك معانقة بين الفريقين إطلاقًا ، ثبتَتْ المعانقة كما قلنا بين الصحابة في السفر ، وأنا لست أدري إذا كان هذا الحكم يتعدَّى من الرجال إلى النساء ؛ لأننا نجد الحديث الذي ذكرتُه آنفًا حديث أنس : أَيُعانق بعضنا بعضًا ؟ قال : ( لا ) . هذا نصٌّ عام ، فلما وجدنا الصحابة عانَقَ بعضهم بعضًا قلنا : لا بد أن الصحابة أخذوا في ذلك رُخصة من الرسول - عليه السلام - ، لكن ما وجدتُ فيما علمت النساء يعانق بعضهنَّ بعضًا ولو بعد السفر ؛ لذلك أنا أستحبُّ الاكتفاء بالمصافحة فقط بالنسبة للنساء سواء في سفر أو بغير سفر ، أما الرجال فجاءت تلك الرُّخصة عن الصحابة أنهم كانوا يُعانق بعضهم بعضًا عند التلاقي بعد السفر .
إذا كان هذا حكم المعانقة فيُفهَم من باب أولى حكم التقبيل الذي نحن الآن سنقرأ بابه وما جاء تحته من أثر .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 232
- توقيت الفهرسة : 00:52:42
- نسخة مدققة إملائيًّا