رد السلام على الكتابي.
A-
A=
A+
السائل : أهل الكتاب أحدهم طرح الكلام الكتابي يعرض كلامًا على المسلم ، فرد عليه المسلم بما لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ، الرسول قال : ( إذا قال لكم السلام عليكم فقولوا وعليكم ) هو قال : وعليكم السلام ورحمة الله ، هل يأثم الذي قال هذه الجملة ؟
الشيخ : كيف يأثم وقد أحسن .
السائل : بالنسبة للكتابي ؟
الشيخ : أي نعم ، لأن الحديث الذي ذكرته ( إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم ) هذا الحديث له تفسيران أحدهما هو المراد والآخر غير مراد ، الحديث له مناسبة ، ( إنكم قادمون على يهود أو أهل الكتاب فإنما يقول أحدهم إذا سلمتم السام عليكم فإذا سلم أحدهم فقولوا وعليكم ) هذا حكم شرعي معلل بعلة شرعية ، هذه العلة الشرعية هي ( فإنما يقول أحدهم السام عليكم ) فهنا نقول : إذا كان الكتابي يقول كما كان اليهود يقولون : السام عليكم ، يعني بيغمغموا الكلمة ويدلسوا فيها ، فليكون المسلم على يقظة وانتباه ولا يكون مغفلًا يقتصر في الجواب على وعليكم ، أما إذا كان الواقع ليس كذلك كما هو مشاهد اليوم ، هل سمعت يومًا نصرانيًا من هؤلاء النصارى حينما يدخل مجلس فيه مسلم أو أكثر بيقول : السام عليكم ولا بيقول مثل ما بيقول المسلمين ؟ حينئذ هنا لا ينزل الحديث السابق ، لأن الحديث السابق كان مقرونًا بعلة وهي إنما يقول أحدهم السام عليكم ، وإنما هنا يأتي قول ربنا تبارك وتعالى : (( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها )) ، وهذا نص قرآني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو نص عام شامل يشمل المسلم والكافر ، فإذا سلم علينا فعلينا على الأقل أن نرد السلام بمثله إلا في حالة واحدة بينها الرسول عليه السلام لنا في الحديث السابق إذا كان يلوي لسانه بالسلام فنحن نقول له : نحن منتبهون لك لسنا غافلين عن ردك الملغوم فنقول : وعليك ، فإن كان يعني السلام الشرعي فقد رددنا عليه وإن كان يعني الموت كما يقول الحديث نفسه فقد رددنا عليه دعاءه علينا بالموت عليه بالموت ، ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : السام عليكم فقال صلى الله عليه وسلم : ( وعليكم ) أما السيدة عائشة من وراء الحجاب فقد طارت شقتين غضبًا وقالت : وعليكم السام واللعنة والغضب أخوة القردة والخنازير ، لما خرج اليهودي قال عليه السلام لها : ( يا عائشة ما هذا ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه ) قالت : يا رسول الله ألم تسمع ما قال ؟ قال : ( أو لم تسمعي ما قلت ) يعني أنا كنت متنبهًا وما اعتديت عليه لقول الله هيك معنى كلام الرسول يعني شرح كلامه (( فمنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ )) وأنا قلت : وعليكم ، أما عليكم السام واللعنة ، هو ما قال السلام صراحة ، لوى لسانه بذلك فأنا قلت : وعليكم ، إن كان يعني هذا المعنى السيئ فقد رددت عليه وإن كان يعني المعنى الإسلامي فإذًا أجبته وما أثمت بعدم رد السلام ، باختصار الآية عامة فهي من كمال الشريعة الإسلامية ومن الإقساط الذي أمرنا به في الآية الكريمة (( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين )) وهذا من القسط وهو العدل أن الكتابي إذا قال بلسان عربي مبين : السلام عليكم أن نقول : وعليكم السلام ، أما إذا قال : السام عليكم نقول : وعليكم ، وهذا هو جواب السؤال السابق .
السائل : لو سمحت يا شيخ سؤال ، مر بنا أثر لا ندري مدى صحته اللي هو أن ابن عمر مر بكتابي فسلم على ابن عمر فقال : و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقيل له : إن هذا كتابي فقال له : رد علي سلامي ، فما أدري ما تعليق فضيلتكم عليه .
الشيخ : أعد رواية الأثر حتى أذكر .
السائل : الرواية تقول : إن ابن عمر سلم على كتابي ، الكتابي سلم على ابن عمر .
الشيخ : لا ، هذا الذي أردت أن أتثبت منك ، لا هي رواية ثانية ، أن ابن عمر سلم ، لذلك قال له : رد علي سلامي مش العكس .
السائل : يعني ما نبدؤهم بالسلام .
الشيخ : آه ، لأن هذا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق ) ، فهذا حكم آخر البحث كان آنفًا في الجواب ، أما ابتداء غير المسلمين بالسلام هذا لا يجوز ، وقصة ابن عمر هو أنه ألقى السلام على رجل ظنه أنه من المسلمين ومن الآداب الإسلامية أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف ، وسرعان ما تبين له أنه ليس بمسلم فقال : رد علي سلامي ، كان ابن عمر هو المبتدئ وليس المجيب .
الشيخ : كيف يأثم وقد أحسن .
السائل : بالنسبة للكتابي ؟
الشيخ : أي نعم ، لأن الحديث الذي ذكرته ( إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم ) هذا الحديث له تفسيران أحدهما هو المراد والآخر غير مراد ، الحديث له مناسبة ، ( إنكم قادمون على يهود أو أهل الكتاب فإنما يقول أحدهم إذا سلمتم السام عليكم فإذا سلم أحدهم فقولوا وعليكم ) هذا حكم شرعي معلل بعلة شرعية ، هذه العلة الشرعية هي ( فإنما يقول أحدهم السام عليكم ) فهنا نقول : إذا كان الكتابي يقول كما كان اليهود يقولون : السام عليكم ، يعني بيغمغموا الكلمة ويدلسوا فيها ، فليكون المسلم على يقظة وانتباه ولا يكون مغفلًا يقتصر في الجواب على وعليكم ، أما إذا كان الواقع ليس كذلك كما هو مشاهد اليوم ، هل سمعت يومًا نصرانيًا من هؤلاء النصارى حينما يدخل مجلس فيه مسلم أو أكثر بيقول : السام عليكم ولا بيقول مثل ما بيقول المسلمين ؟ حينئذ هنا لا ينزل الحديث السابق ، لأن الحديث السابق كان مقرونًا بعلة وهي إنما يقول أحدهم السام عليكم ، وإنما هنا يأتي قول ربنا تبارك وتعالى : (( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها )) ، وهذا نص قرآني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو نص عام شامل يشمل المسلم والكافر ، فإذا سلم علينا فعلينا على الأقل أن نرد السلام بمثله إلا في حالة واحدة بينها الرسول عليه السلام لنا في الحديث السابق إذا كان يلوي لسانه بالسلام فنحن نقول له : نحن منتبهون لك لسنا غافلين عن ردك الملغوم فنقول : وعليك ، فإن كان يعني السلام الشرعي فقد رددنا عليه وإن كان يعني الموت كما يقول الحديث نفسه فقد رددنا عليه دعاءه علينا بالموت عليه بالموت ، ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : السام عليكم فقال صلى الله عليه وسلم : ( وعليكم ) أما السيدة عائشة من وراء الحجاب فقد طارت شقتين غضبًا وقالت : وعليكم السام واللعنة والغضب أخوة القردة والخنازير ، لما خرج اليهودي قال عليه السلام لها : ( يا عائشة ما هذا ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه ) قالت : يا رسول الله ألم تسمع ما قال ؟ قال : ( أو لم تسمعي ما قلت ) يعني أنا كنت متنبهًا وما اعتديت عليه لقول الله هيك معنى كلام الرسول يعني شرح كلامه (( فمنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ )) وأنا قلت : وعليكم ، أما عليكم السام واللعنة ، هو ما قال السلام صراحة ، لوى لسانه بذلك فأنا قلت : وعليكم ، إن كان يعني هذا المعنى السيئ فقد رددت عليه وإن كان يعني المعنى الإسلامي فإذًا أجبته وما أثمت بعدم رد السلام ، باختصار الآية عامة فهي من كمال الشريعة الإسلامية ومن الإقساط الذي أمرنا به في الآية الكريمة (( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين )) وهذا من القسط وهو العدل أن الكتابي إذا قال بلسان عربي مبين : السلام عليكم أن نقول : وعليكم السلام ، أما إذا قال : السام عليكم نقول : وعليكم ، وهذا هو جواب السؤال السابق .
السائل : لو سمحت يا شيخ سؤال ، مر بنا أثر لا ندري مدى صحته اللي هو أن ابن عمر مر بكتابي فسلم على ابن عمر فقال : و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقيل له : إن هذا كتابي فقال له : رد علي سلامي ، فما أدري ما تعليق فضيلتكم عليه .
الشيخ : أعد رواية الأثر حتى أذكر .
السائل : الرواية تقول : إن ابن عمر سلم على كتابي ، الكتابي سلم على ابن عمر .
الشيخ : لا ، هذا الذي أردت أن أتثبت منك ، لا هي رواية ثانية ، أن ابن عمر سلم ، لذلك قال له : رد علي سلامي مش العكس .
السائل : يعني ما نبدؤهم بالسلام .
الشيخ : آه ، لأن هذا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق ) ، فهذا حكم آخر البحث كان آنفًا في الجواب ، أما ابتداء غير المسلمين بالسلام هذا لا يجوز ، وقصة ابن عمر هو أنه ألقى السلام على رجل ظنه أنه من المسلمين ومن الآداب الإسلامية أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف ، وسرعان ما تبين له أنه ليس بمسلم فقال : رد علي سلامي ، كان ابن عمر هو المبتدئ وليس المجيب .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 192
- توقيت الفهرسة : 00:44:00
- نسخة مدققة إملائيًّا