هل يجوز إجابة دعوة الجار المشرك مع العلم أنه قد توجد فيها أمور منكرة ؟
A-
A=
A+
السائل : السؤال الخامس : هل يحقُّ لنا إجابة دعوة جيراننا المشركين مع العلم أنه يكون أحيانًا هناك أمور على الموائد ؟
الشيخ : إذا غلب على الظَّنِّ وجود أمور محرَّمة على المائدة فلا يجوز للمسلم أن يحضرها مطلقًا سواء كانت الدعوة دعوة مشرك أو مسلم ؛ لأن الله - عز وجل - يقول : (( فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ )) ، ولأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول ما هو أصرح وأشدُّ علاقةً بالسؤال ؛ ألا وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - في ضمن الحديث الصحيح : ( ومَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعُدْ على مائدة يُدار فيها الخمر ) ؛ فلهذا وهذا لا يجوز للمسلم أن يستجيب لدعوة يعلم أن فيها منكر ؛ سواء كانت هذه الدعوة كما قلنا دعوة مشرك أو مسلم ، اللهم إلا في حالة واحدة وهي شبه معدومة في زمننا هذا ؛ وهي أنه يتمكَّن من تغيير المنكر .
فإذا كان الداعية مشركًا فأبعد ما يكون هذا المشرك من تغيير المنكر ؛ لذلك لا يجوز الاستجابة أو إجابة دعوة المشرك إذا غلب على ظنِّ المدعو أن فيها منكرًا ، ولأنني لَأقول : إنه لا يجوز للمسلم أن يستجيبَ لدعوة كافر بالله ورسوله ولو غلب على ظنِّه أنه لا يجد في تلك الدعوة منكرًا مخالفًا لشريعته ؛ مع هذا لا يجوز له الحضور إلا بقصد أن يُوجِدَ بينه وبين هذا المشرك علاقة حسنة يتَّخذها فيما بعد ... ووسيلةً له لكي يدعوه إلى الإسلام رويدًا رويدًا ، فإذا كان بهذا القصد فلا مانع من استجابة دعوته بالشرط السابق .
الشيخ : إذا غلب على الظَّنِّ وجود أمور محرَّمة على المائدة فلا يجوز للمسلم أن يحضرها مطلقًا سواء كانت الدعوة دعوة مشرك أو مسلم ؛ لأن الله - عز وجل - يقول : (( فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ )) ، ولأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول ما هو أصرح وأشدُّ علاقةً بالسؤال ؛ ألا وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - في ضمن الحديث الصحيح : ( ومَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعُدْ على مائدة يُدار فيها الخمر ) ؛ فلهذا وهذا لا يجوز للمسلم أن يستجيب لدعوة يعلم أن فيها منكر ؛ سواء كانت هذه الدعوة كما قلنا دعوة مشرك أو مسلم ، اللهم إلا في حالة واحدة وهي شبه معدومة في زمننا هذا ؛ وهي أنه يتمكَّن من تغيير المنكر .
فإذا كان الداعية مشركًا فأبعد ما يكون هذا المشرك من تغيير المنكر ؛ لذلك لا يجوز الاستجابة أو إجابة دعوة المشرك إذا غلب على ظنِّ المدعو أن فيها منكرًا ، ولأنني لَأقول : إنه لا يجوز للمسلم أن يستجيبَ لدعوة كافر بالله ورسوله ولو غلب على ظنِّه أنه لا يجد في تلك الدعوة منكرًا مخالفًا لشريعته ؛ مع هذا لا يجوز له الحضور إلا بقصد أن يُوجِدَ بينه وبين هذا المشرك علاقة حسنة يتَّخذها فيما بعد ... ووسيلةً له لكي يدعوه إلى الإسلام رويدًا رويدًا ، فإذا كان بهذا القصد فلا مانع من استجابة دعوته بالشرط السابق .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 226
- توقيت الفهرسة : 00:34:58
- نسخة مدققة إملائيًّا