ما حكم استصحاب أم ابنتها غير المتزوجة معها لبيت ابنتها المتزوجة النفساء والمبيت في بيت زوج ابنتها النفساء لخدمتها في نفاسها ؟
A-
A=
A+
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ - حفظك الله تعالى - ... .
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ - حفظك الله تعالى وأمدَّ في عمرك وأحسن عملك وختم عملك بالصالحات - ، لدي مسألة أرجو بيانها مفصَّلة بما علَّمك الله من الكتاب والحكمة ، والمسألة تدور حول حكم اصطحاب الأم المحرم للمحرم لها داخل البلدة في السيارة أو النوم في بيت غير بيتها ، والمسألة هي : هناك زوج أخت لي يشترط المحرم في اصطحاب أختي الأخرى أو زوجتي أو زوجة أخي أو غيرها معه في السيارة التي يقودها داخل المدينة ومعه زوجته ، وهي أختي أو والدتي أمُّ زوجته ، وكلاهما معًا ، ويمتنع أشدَّ الامتناع لذلك ، ونحن نقول : ما دام هذا ليس سفرًا ولا يُسمَّى خلوة فلا حرج إذا أُمِنَت الفتنة ؛ لا سيَّما باصطحاب زوجته معه أو أم زوجته والدتي ؛ يعني برفقة نساء وداخل المدينة ؛ لأن في هذا تعاونًا على الذهاب والمجيء ، إذ ربما لا يتَّسع الوقت لأحدنا أحيانًا أو قد يكون متعبًا في ذلك اليوم .
ثم إن الشارع لم يحرِّم إلا ما كان سفرًا مسيرة يوم وليلة أو خلوة فيما أعلم ، والمسألة التي تقرُب من هذه هي ؛ ذهبت والدتي إلى ابنتها زوجة هذا الشخص نفسه لتقوم بخدمتها خلال أيَّام النِّفاس بعد أن رزقها الله - تعالى - بمولود ومع والدتي أختي الأخرى البالغة ، والتي لم تتزوَّج بعد ، ووالدتي كبيرة السِّنِّ ، وهي مريضة بمرض السكري شفاها الله - تعالى - وآجرها ، ومكثت أمي وأختي في بيت زوج ابنتها يومين ، ثم أظهر زوج أختي عدم رضاه وقال : لا بد أن يرافق أختي محرم في بيته ليلًا ، وأصرَّ على ذلك ؛ ممَّا جعل والدتي تضطرُّ وتترك بيته ، وغضبت وقالت : أنا لا أترك ابنتي الأخرى عند أخيها لأنه يذهب نهارًا إلى المدرسة وتبقى وحدها ، وهي لا ترتاح ولا تطمئنُّ إلا برفقة أمِّها معها - أعني والدتي - ؛ علمًا بأن أختي لها ثلاثة أخوة متزوجون كلهم يسكن في المدينة ، وحدث نقاش واشتدَّ النقاش حول هذا الأمر ، ووالدتي مصرَّة على أن تُبقي ابنتها معها في بيت زوج أختي ؛ لأن اتخاذ المحرم في هذه الحال ليس واجبًا يأثم مَن تركه ، وإذا لم يرضَ زوج أختي فإنَّ والدتي تترك ابنتها التي نفست هي وشأنها وترجع إلى بيتها ؛ علمًا بأن أختي النفساء في حاجة ماسَّة إلى مَن يساعدها في شأن بيتها ولديها سبعة أولاد ذكور وإناث ، من بينهم بنت عمرها سنتها وأخرى ثلاث سنوات ، وخدمتها تستغرق أسبوعًا أو عشرة أيام تقريبًا ، والله أمر بالتعاون على البر والتقوى ، وحثَّ على إصلاح ذات البين ، أرجو الإجابة مفصَّلة وتحريرًا خلف الورقة أو في ورقة أخرى ، وجزاكم الله خيرًا ؟ سائل من المدينة النبوية .
سائل آخر : خليني يا شيخنا حرِّر ، وضح له السؤال أكثر .
الشيخ : ما في حاجة توضيح ، أنت خطك خطَّاط .
سائل آخر : خطَّاط يا شيخ ... .
الشيخ : ما يكون بس كخطِّ البطِّ في الشطِّ !!
السائل : تفضل يا شيخ .
الشيخ : لَيْكون تكهربت من الجواب ؟
السائل : لا ، والله بس ... .
سائل آخر : أي قلم - يا شيخنا - حتى لو خطو مش جميل القلم يكتب لحالو !!
الشيخ : بسم الله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد : فجوابي على ما جاء في هذا السؤال المُفصَّل على وجهين مختصرًا ومطوَّلًا :
والمختصر هو كما ظنَّ السائل ؛ أنه لا شيء على أمِّ النفساء أن تستصحب ابنتها الأخرى إلى أختها النفساء - أي : إلى بيت صهرها - .
أما الجواب المفصَّل فهو كالتالي : وهو أنَّ في الأمر فتوى وتقوى ، أما الفتوى فهو كما سبق بيانه آنفًا ؛ ألا وهو الجواز ، لكن بشرط ألَّا تختَلِيَ البنت مع صهرها كما هو معلوم من تحريم الخلوة .
أما التقوى فهي انطلاقًا من قوله - عليه الصلاة والسلام - في الحديث المعروف عن النُّعمان بن بشير - رضي الله تعالى عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إن الحلال بيِّن والحرام بيِّن ، وبينهما أمورٌ مُشتبهات لا يعلمهنَّ كثير من الناس ، فمن اتَّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ؛ ألا وإنَّ لكلِّ ملك حمى ، ألا وإنَّ حمى الله محارمه ، ألا ومَن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) ، وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - الآخر : =
-- لوين وصلت ؟ سائل آخر : ( استبرأ لدينه وعرضه ) . الشيخ : ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، ألا وإنَّ لكلِّ ملك حمى ، ألا وإنَّ حمى الله محارمه ، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) ، وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم : --
= ( دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك ) .
وهذه التقوى تلتقي مع حرص الزَّوج المذكور في السؤال ، لكنه يُخطِئ حيث لم يفرِّق بين الفتوى والتقوى ، وبخاصَّة أن في السؤال ما يُشعر أنَّ والدة النفساء لا تستطيع أن تلتزم هذه التقوى ؛ ولذلك فلا ننصح هذا الزوج أن يتمسَّك برأيه ؛ لأنه يُعتبر تنطُّعًا في الدين وعدم التَّفريق بينما يجب التمسُّك به وهو الفتوى .
فضيلة الشيخ - حفظك الله تعالى - ... .
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ - حفظك الله تعالى وأمدَّ في عمرك وأحسن عملك وختم عملك بالصالحات - ، لدي مسألة أرجو بيانها مفصَّلة بما علَّمك الله من الكتاب والحكمة ، والمسألة تدور حول حكم اصطحاب الأم المحرم للمحرم لها داخل البلدة في السيارة أو النوم في بيت غير بيتها ، والمسألة هي : هناك زوج أخت لي يشترط المحرم في اصطحاب أختي الأخرى أو زوجتي أو زوجة أخي أو غيرها معه في السيارة التي يقودها داخل المدينة ومعه زوجته ، وهي أختي أو والدتي أمُّ زوجته ، وكلاهما معًا ، ويمتنع أشدَّ الامتناع لذلك ، ونحن نقول : ما دام هذا ليس سفرًا ولا يُسمَّى خلوة فلا حرج إذا أُمِنَت الفتنة ؛ لا سيَّما باصطحاب زوجته معه أو أم زوجته والدتي ؛ يعني برفقة نساء وداخل المدينة ؛ لأن في هذا تعاونًا على الذهاب والمجيء ، إذ ربما لا يتَّسع الوقت لأحدنا أحيانًا أو قد يكون متعبًا في ذلك اليوم .
ثم إن الشارع لم يحرِّم إلا ما كان سفرًا مسيرة يوم وليلة أو خلوة فيما أعلم ، والمسألة التي تقرُب من هذه هي ؛ ذهبت والدتي إلى ابنتها زوجة هذا الشخص نفسه لتقوم بخدمتها خلال أيَّام النِّفاس بعد أن رزقها الله - تعالى - بمولود ومع والدتي أختي الأخرى البالغة ، والتي لم تتزوَّج بعد ، ووالدتي كبيرة السِّنِّ ، وهي مريضة بمرض السكري شفاها الله - تعالى - وآجرها ، ومكثت أمي وأختي في بيت زوج ابنتها يومين ، ثم أظهر زوج أختي عدم رضاه وقال : لا بد أن يرافق أختي محرم في بيته ليلًا ، وأصرَّ على ذلك ؛ ممَّا جعل والدتي تضطرُّ وتترك بيته ، وغضبت وقالت : أنا لا أترك ابنتي الأخرى عند أخيها لأنه يذهب نهارًا إلى المدرسة وتبقى وحدها ، وهي لا ترتاح ولا تطمئنُّ إلا برفقة أمِّها معها - أعني والدتي - ؛ علمًا بأن أختي لها ثلاثة أخوة متزوجون كلهم يسكن في المدينة ، وحدث نقاش واشتدَّ النقاش حول هذا الأمر ، ووالدتي مصرَّة على أن تُبقي ابنتها معها في بيت زوج أختي ؛ لأن اتخاذ المحرم في هذه الحال ليس واجبًا يأثم مَن تركه ، وإذا لم يرضَ زوج أختي فإنَّ والدتي تترك ابنتها التي نفست هي وشأنها وترجع إلى بيتها ؛ علمًا بأن أختي النفساء في حاجة ماسَّة إلى مَن يساعدها في شأن بيتها ولديها سبعة أولاد ذكور وإناث ، من بينهم بنت عمرها سنتها وأخرى ثلاث سنوات ، وخدمتها تستغرق أسبوعًا أو عشرة أيام تقريبًا ، والله أمر بالتعاون على البر والتقوى ، وحثَّ على إصلاح ذات البين ، أرجو الإجابة مفصَّلة وتحريرًا خلف الورقة أو في ورقة أخرى ، وجزاكم الله خيرًا ؟ سائل من المدينة النبوية .
سائل آخر : خليني يا شيخنا حرِّر ، وضح له السؤال أكثر .
الشيخ : ما في حاجة توضيح ، أنت خطك خطَّاط .
سائل آخر : خطَّاط يا شيخ ... .
الشيخ : ما يكون بس كخطِّ البطِّ في الشطِّ !!
السائل : تفضل يا شيخ .
الشيخ : لَيْكون تكهربت من الجواب ؟
السائل : لا ، والله بس ... .
سائل آخر : أي قلم - يا شيخنا - حتى لو خطو مش جميل القلم يكتب لحالو !!
الشيخ : بسم الله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد : فجوابي على ما جاء في هذا السؤال المُفصَّل على وجهين مختصرًا ومطوَّلًا :
والمختصر هو كما ظنَّ السائل ؛ أنه لا شيء على أمِّ النفساء أن تستصحب ابنتها الأخرى إلى أختها النفساء - أي : إلى بيت صهرها - .
أما الجواب المفصَّل فهو كالتالي : وهو أنَّ في الأمر فتوى وتقوى ، أما الفتوى فهو كما سبق بيانه آنفًا ؛ ألا وهو الجواز ، لكن بشرط ألَّا تختَلِيَ البنت مع صهرها كما هو معلوم من تحريم الخلوة .
أما التقوى فهي انطلاقًا من قوله - عليه الصلاة والسلام - في الحديث المعروف عن النُّعمان بن بشير - رضي الله تعالى عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إن الحلال بيِّن والحرام بيِّن ، وبينهما أمورٌ مُشتبهات لا يعلمهنَّ كثير من الناس ، فمن اتَّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ؛ ألا وإنَّ لكلِّ ملك حمى ، ألا وإنَّ حمى الله محارمه ، ألا ومَن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) ، وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - الآخر : =
-- لوين وصلت ؟ سائل آخر : ( استبرأ لدينه وعرضه ) . الشيخ : ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، ألا وإنَّ لكلِّ ملك حمى ، ألا وإنَّ حمى الله محارمه ، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) ، وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم : --
= ( دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك ) .
وهذه التقوى تلتقي مع حرص الزَّوج المذكور في السؤال ، لكنه يُخطِئ حيث لم يفرِّق بين الفتوى والتقوى ، وبخاصَّة أن في السؤال ما يُشعر أنَّ والدة النفساء لا تستطيع أن تلتزم هذه التقوى ؛ ولذلك فلا ننصح هذا الزوج أن يتمسَّك برأيه ؛ لأنه يُعتبر تنطُّعًا في الدين وعدم التَّفريق بينما يجب التمسُّك به وهو الفتوى .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 21
- توقيت الفهرسة : 00:49:12
- نسخة مدققة إملائيًّا