حديث معاوية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( مَن أحَبَّ أن يتمثَّلَ له الرجال قيامًا فليتبوَّأ مقعده من النار ) ، وحديث أنس : " ما كان شخصٌ أحبَّ إليهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكانوا لا يقومون له لِمَا يعلمون من كراهيته لذلك " ؛ فهل يستدل بالحديثين على جواز القيام للداخل للمصافحة وردِّ السلام ؟
A-
A=
A+
الشيخ : في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " حديثٌ نصُّه : دخل معاوية بيتًا فيه عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر ، فقام ابن عامر وثبت ابن الزبير ، وكان أدربهما ، فقال معاوية : اجلِسْ يا ابن عامر ؛ فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : ( مَن أحَبَّ أن يتمثَّلَ الناس له قيامًا فليتبوَّأ مقعده من النار ) . اللفظ للطحاوي ، وذكرت حادثة أخرى حينما دخل الرسول على الصحابة فلم يقوموا له رغم حبِّهم له لِمَا يعلمون من كراهيته لذلك . والسؤال هل يُستدلُّ من هاتين الحادثتين على أنه يجوز القيام للمصافحة وردُّ السلام ، لكن يجب على الذي يدخل لمصافحة الآخرين الذين قاموا له أن يكره منهم ذلك ولا يحبَّه ولا يحبِّبَه ؛ كأن ينهاهم عن القيام له ؛ أي : أنه يقعد للحديث ؟
السائل : أي : يقصد .
الشيخ : أي : أنه يُقصد بالحديث أن يكره الذي يقوم له الناس قيامهم ذلك ، لكن لا ينهى الناس عن القيام له ، وهل المقصود بالناس الإطلاق على الجميع مسلمين وكفار ؟ لكن لا ينهى الناس عن القيام له .
يقول السَّائل : هل نستدل من هاتين الحادثتين على أنه يجوز القيام للمصافحة ؟
من أين يُستدل بالحادثتين جواز القيام للمصافحة ولم يُذكَر لمثل هذا القيام الجائز ؛ لم يرد لهذا القيام أي ذكر في كل من الحديثين ؟! أما حديث البخاري هذا في " الأدب المفرد " : ( مَن أحبَّ أن يتمثَّلَ الناس له قيامًا فليتبوَّأ مقعده من النار ) فهو بلا شك يتعلق بالذي يُحبُّ القيام من الناس له ، فليس له علاقة بالقيام للداخل من القائل ، وإنما علاقة الحديث بالذي يحبُّ القيام ؛ يعني هناك داخل وجالس ، فالحديث يتعلَّق بالداخل الذي يحبُّ القيام من الجالس ، ولا يتعلَّق بالداخل الذي لا يحبُّ القيام فضلًا عن أن يتعلَّق بالجالس أو الجالسين ... حديث .
الحديث الثاني أشار إليه السَّائل : وهو يعني حديث أنس بن مالك قال : " ما كان شخصٌ أحبَّ إليهم من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، وكانوا لا يقومون له لِمَا يعلمون من كراهيته لذلك " ، فهذا حديث له علاقة بالداخل والجالس ، والعلاقة هنا من حيث سلبية القيام ؛ أي : الداخل يكره القيام ، والجالس لا يقوم لهذا الداخل ؛ فمن أين نأخذ من الحديث جواز القيام للسلام ؟ ليس له ذكر ، الحديث الأول واضح ؛ لأن علاقته بالداخل المحبِّ للقيام ، الحديث الثاني علاقته بالداخل والجالس ، الداخل يكره القيام مطلقًا ، والجالس ينصاع لهذه الكراهة فلا يقوم ؛ إذًا لا محلَّ لهذا القيام ههنا إطلاقًا ، فيُقال أو يمكن أن يُقال : هل يجوز القيام للمصافحة ؟
هذا سُؤال يرد ، فنحن نقول : القيام للمصافحة لم يَرِدْ ، وكراهة الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - للقيام من الجالسين كراهة مطلقة ؛ ولذلك فلا داعي للقيام من أجل المصافحة ؛ لا سيما أن المصافحة ميسَّرة من الداخل للجالس خاصَّة إذا كان جالسًا على كرسي ، فما ليس هناك ما يبرِّر مثل هذا القيام للمصافحة فقط ، وعلى هذا فخير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - .
نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : أنا قلت - يا أخي - ، أجبت عن هذا وهذا ، قلت : لا سيما إذا كنا جالسين على الكراسي ، فسواء كنا جالسين على الأرض أو كنا جالسين على الكراسي ، المصافحة ميسَّرة ، لكني قلت من باب أولى ميسَّرة إذا كنا جالسين على الكراسي .
نعم .
السائل : أي : يقصد .
الشيخ : أي : أنه يُقصد بالحديث أن يكره الذي يقوم له الناس قيامهم ذلك ، لكن لا ينهى الناس عن القيام له ، وهل المقصود بالناس الإطلاق على الجميع مسلمين وكفار ؟ لكن لا ينهى الناس عن القيام له .
يقول السَّائل : هل نستدل من هاتين الحادثتين على أنه يجوز القيام للمصافحة ؟
من أين يُستدل بالحادثتين جواز القيام للمصافحة ولم يُذكَر لمثل هذا القيام الجائز ؛ لم يرد لهذا القيام أي ذكر في كل من الحديثين ؟! أما حديث البخاري هذا في " الأدب المفرد " : ( مَن أحبَّ أن يتمثَّلَ الناس له قيامًا فليتبوَّأ مقعده من النار ) فهو بلا شك يتعلق بالذي يُحبُّ القيام من الناس له ، فليس له علاقة بالقيام للداخل من القائل ، وإنما علاقة الحديث بالذي يحبُّ القيام ؛ يعني هناك داخل وجالس ، فالحديث يتعلَّق بالداخل الذي يحبُّ القيام من الجالس ، ولا يتعلَّق بالداخل الذي لا يحبُّ القيام فضلًا عن أن يتعلَّق بالجالس أو الجالسين ... حديث .
الحديث الثاني أشار إليه السَّائل : وهو يعني حديث أنس بن مالك قال : " ما كان شخصٌ أحبَّ إليهم من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، وكانوا لا يقومون له لِمَا يعلمون من كراهيته لذلك " ، فهذا حديث له علاقة بالداخل والجالس ، والعلاقة هنا من حيث سلبية القيام ؛ أي : الداخل يكره القيام ، والجالس لا يقوم لهذا الداخل ؛ فمن أين نأخذ من الحديث جواز القيام للسلام ؟ ليس له ذكر ، الحديث الأول واضح ؛ لأن علاقته بالداخل المحبِّ للقيام ، الحديث الثاني علاقته بالداخل والجالس ، الداخل يكره القيام مطلقًا ، والجالس ينصاع لهذه الكراهة فلا يقوم ؛ إذًا لا محلَّ لهذا القيام ههنا إطلاقًا ، فيُقال أو يمكن أن يُقال : هل يجوز القيام للمصافحة ؟
هذا سُؤال يرد ، فنحن نقول : القيام للمصافحة لم يَرِدْ ، وكراهة الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - للقيام من الجالسين كراهة مطلقة ؛ ولذلك فلا داعي للقيام من أجل المصافحة ؛ لا سيما أن المصافحة ميسَّرة من الداخل للجالس خاصَّة إذا كان جالسًا على كرسي ، فما ليس هناك ما يبرِّر مثل هذا القيام للمصافحة فقط ، وعلى هذا فخير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - .
نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : أنا قلت - يا أخي - ، أجبت عن هذا وهذا ، قلت : لا سيما إذا كنا جالسين على الكراسي ، فسواء كنا جالسين على الأرض أو كنا جالسين على الكراسي ، المصافحة ميسَّرة ، لكني قلت من باب أولى ميسَّرة إذا كنا جالسين على الكراسي .
نعم .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 235
- توقيت الفهرسة : 00:48:35
- نسخة مدققة إملائيًّا