جرت العادة أن يُبدأ بالكبير في الشرب ونحوه ، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ذلك حديثًا قوَّى إسناده ؛ فهل يصح ؟ وهل يجوز مخالفة السنة في البدء باليمين ؟
A-
A=
A+
السائل : جرت العادة أن يبدأ في التقديم للكبير في المجالس سواء بالشرب أو غيره ، وذكر ابن حجر في " الفتح " أن هناك إسناد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إسناد قوَّاه كان إذا استقى قال : ( ابدؤوا بالكبير ) ؛ فهل هذا الأثر صحيح أو يُبدأ باليمين ؟
الشيخ : هذا الأثر من حيث السند لا نوافق الحافظ ابن حجر على تقويته ؛ لأنَّ فيه رجلًا اسمه " مجالد بن سعيد " ، وقد ضعَّفَه نفس ابن حجر في كتابه " التقريب " بقوله : " ليس بالقوي " ، فتقويته لإسناد هذا الحديث يُنافي قوله في أحد رواته : " ليس بالقوي " ، هذا أوَّلًا . وثانيًا : هذا الحديث مع ضعف سنده كما بيَّنَّا يُخالف حديث في " الصحيحين " المروي من طريقين ؛ أحدهما من رواية أنس بن مالك ، والأخرى من الطريقين طريق " سهل بن سعد الساعدي " ، وكلٌّ منهما روى القصة الآتية ؛ وهي أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - استسقى فأُتِيَ بقَعْب - كأس كبير - فيه لبن قد شِيبَ بماء ، فشرب ، وعن يمينه ابن عباس ، أو في رواية من الروايتين : أعرابي ، وعن يساره أبو بكر ، وفي رواية : الأشياخ من قريش ، فلما شرب وبقي في الكأس فضلة التفت إلى مَن عن يمينه ابن عباس أو ذاك الأعرابي ، فقال : ( أتأذن أن أعطي أبا بكر ؟! ) . قال : والله - يا رسول الله - لا أوثر أحدًا على فضلة شرابك . فأعطاه ، وقال : ( الأيمن فالأيمن ) . وفي رواية أخرى : ( الأيمنون ، فالأيمنون ، فالأيمنون ) . انتهى الحديث .
فقه الحديث : يتوهَّم كثير من الناس أن بدء الساقي للرسول هو تأكيد لذاك الحديث الذي بيَّنَّا ضعف إسناده أنه أمَرَ - عليه السلام - بالبدء في السُّقيا بكبير القوم ، وليس كذلك ، والسبب أن في هذا الحديث الصحيح من رواية الصحابيين المُشار لهما آنفًا " سهل بن سعد " و " أنس " فيه التصريح بأنَّ الرسول - عليه السلام - استسقى ؛ أي : طلب السُّقيا ، فإذًا إنما بدأ الساقي به لأنه كان طالبًا ، ولو أن هنا طفل صغير طلب الشراب من الماء وبُدِئ به ؛ لا أحد يقول أنُّو السنة أن نبدأ بالطفل الصغير ، لكن السنة أن نبدأ بالساقي ، فالساقي أن نبدأ بالطَّالب للسُّقيا ؛ فهذا الطَّالب ... .
الشيخ : هذا الأثر من حيث السند لا نوافق الحافظ ابن حجر على تقويته ؛ لأنَّ فيه رجلًا اسمه " مجالد بن سعيد " ، وقد ضعَّفَه نفس ابن حجر في كتابه " التقريب " بقوله : " ليس بالقوي " ، فتقويته لإسناد هذا الحديث يُنافي قوله في أحد رواته : " ليس بالقوي " ، هذا أوَّلًا . وثانيًا : هذا الحديث مع ضعف سنده كما بيَّنَّا يُخالف حديث في " الصحيحين " المروي من طريقين ؛ أحدهما من رواية أنس بن مالك ، والأخرى من الطريقين طريق " سهل بن سعد الساعدي " ، وكلٌّ منهما روى القصة الآتية ؛ وهي أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - استسقى فأُتِيَ بقَعْب - كأس كبير - فيه لبن قد شِيبَ بماء ، فشرب ، وعن يمينه ابن عباس ، أو في رواية من الروايتين : أعرابي ، وعن يساره أبو بكر ، وفي رواية : الأشياخ من قريش ، فلما شرب وبقي في الكأس فضلة التفت إلى مَن عن يمينه ابن عباس أو ذاك الأعرابي ، فقال : ( أتأذن أن أعطي أبا بكر ؟! ) . قال : والله - يا رسول الله - لا أوثر أحدًا على فضلة شرابك . فأعطاه ، وقال : ( الأيمن فالأيمن ) . وفي رواية أخرى : ( الأيمنون ، فالأيمنون ، فالأيمنون ) . انتهى الحديث .
فقه الحديث : يتوهَّم كثير من الناس أن بدء الساقي للرسول هو تأكيد لذاك الحديث الذي بيَّنَّا ضعف إسناده أنه أمَرَ - عليه السلام - بالبدء في السُّقيا بكبير القوم ، وليس كذلك ، والسبب أن في هذا الحديث الصحيح من رواية الصحابيين المُشار لهما آنفًا " سهل بن سعد " و " أنس " فيه التصريح بأنَّ الرسول - عليه السلام - استسقى ؛ أي : طلب السُّقيا ، فإذًا إنما بدأ الساقي به لأنه كان طالبًا ، ولو أن هنا طفل صغير طلب الشراب من الماء وبُدِئ به ؛ لا أحد يقول أنُّو السنة أن نبدأ بالطفل الصغير ، لكن السنة أن نبدأ بالساقي ، فالساقي أن نبدأ بالطَّالب للسُّقيا ؛ فهذا الطَّالب ... .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 159
- توقيت الفهرسة : 00:57:09
- نسخة مدققة إملائيًّا