ما حكم البزاق تجاه القبلة .؟
A-
A=
A+
الشيخ : قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه أو بزقه بين عينيه ) .
السائل : أثناء الصلاة وإلا أي وقت ؟
الشيخ : سامحك الله ! اسمع الحديث : ( من بصق تجاه القبلة ) ذكر لك الصلاة ؟ ! ( من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه ) وبصقه بالصاد أو بالزاي لغتان ( جاء بصقه أو بزقه بين عينيه ) وإذا كان معلوم لدى الجميع أن البصاق طاهر وليس كالبول و الغائط نجسًا ، كل ما فيه أنه مستقذر طباعةً ، مع ذلك نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهيًا عامًا المسلم أن يبصق تجاه القبلة ، فمن باب أولى أن ينهى عن توجيه البول والغائط إلى القبلة لأنهما نجسان ، هذا من حيث الرواية . أخيرًا من حيث الدراية : ما الفرق يا جماعة ، يا أيها المسلمون والعلماء قديمًا وحديثًا الذين يذهبون إلى تخصيص هذا النص العام ، ( ولكن شرقوا أو غربوا ) بمثل هذه الحوادث العينية التي لا تدل أنها مقصودة بالذات ، ونهمل هذه الأدلة من قوله عليه السلام ، نقول من باب الدراية ، ما الفرق بين صلاة المصلي في الصحراء أو صلاة المصلي في البنيان ؟ أليس معنى هذا أنه سواء صلى في الصحراء أو في البنيان فهو يعظم حرمة البيت الحرام والمسجد الحرام ، فالحرمة هي ليست قائمة في الصحراء دون البنيان ، هي قائمة في كل مكانٍ سواءً كان عراءً أو كان محاطًا بالجدران ، فهذه الجهة التي يحترمها ويقدسها المسلم بصلاته يجب أن ينزهها من أن يوجه إليها ما هو مستقذر شرعًا وطبعًا هذا من حيث إيش ؟ الدراية ، ولا يوجد حكم أهدى من أن تتوارد على شرعيته الرواية والدراية معًا ، هذا جواب سؤالك .
السائل : أثناء الصلاة وإلا أي وقت ؟
الشيخ : سامحك الله ! اسمع الحديث : ( من بصق تجاه القبلة ) ذكر لك الصلاة ؟ ! ( من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه ) وبصقه بالصاد أو بالزاي لغتان ( جاء بصقه أو بزقه بين عينيه ) وإذا كان معلوم لدى الجميع أن البصاق طاهر وليس كالبول و الغائط نجسًا ، كل ما فيه أنه مستقذر طباعةً ، مع ذلك نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهيًا عامًا المسلم أن يبصق تجاه القبلة ، فمن باب أولى أن ينهى عن توجيه البول والغائط إلى القبلة لأنهما نجسان ، هذا من حيث الرواية . أخيرًا من حيث الدراية : ما الفرق يا جماعة ، يا أيها المسلمون والعلماء قديمًا وحديثًا الذين يذهبون إلى تخصيص هذا النص العام ، ( ولكن شرقوا أو غربوا ) بمثل هذه الحوادث العينية التي لا تدل أنها مقصودة بالذات ، ونهمل هذه الأدلة من قوله عليه السلام ، نقول من باب الدراية ، ما الفرق بين صلاة المصلي في الصحراء أو صلاة المصلي في البنيان ؟ أليس معنى هذا أنه سواء صلى في الصحراء أو في البنيان فهو يعظم حرمة البيت الحرام والمسجد الحرام ، فالحرمة هي ليست قائمة في الصحراء دون البنيان ، هي قائمة في كل مكانٍ سواءً كان عراءً أو كان محاطًا بالجدران ، فهذه الجهة التي يحترمها ويقدسها المسلم بصلاته يجب أن ينزهها من أن يوجه إليها ما هو مستقذر شرعًا وطبعًا هذا من حيث إيش ؟ الدراية ، ولا يوجد حكم أهدى من أن تتوارد على شرعيته الرواية والدراية معًا ، هذا جواب سؤالك .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 342
- توقيت الفهرسة : 00:50:30
- نسخة مدققة إملائيًّا