هل يبدأ بالأيمن أم بالأكبر في تقديم الشراب ؟
A-
A=
A+
السائل : فيه موضوع يعني ما أدري أشكل علي موضوع التقديم الأيمن فالأيمن في الشرب أو في الطعام نحن كنا قد سمعنا من بعض المشايخ أن الأصل او الأفضل أن يبدأ برأس القوم أو برئيسهم أو أكبرهم ويؤخذ عن يمينه.
الشيخ : في ماذا؟ يعني الأفضل أن يبدأ بكبير القوم في كل شيء؟
السائل : في الشراب نتكلم الآن عن الشراب.
الشيخ : التخصيص ... الإحتمالات.
السائل : وسمعنا أيضا بعض المشايخ الآخرين أن الأصل أن يبدأ باليمين بغض النظر عن الأكبر ناقشت بعض المشايخ ورجعت إلى الحافظ ابن حجر في * الفتح * فيرد على من قال بأن لا يبدأ يعني أن لا يبدأ بكبير القوم ثم يؤخذ عن يمينه فما أدري كلامه نص كلامه موجود عندي ولكن أنا أحب أن أسمع رأيك في الأول.
الشيخ : لكن يجوز الجمع ونحن نتكلم عن الجمع نسمع نص الموجود عندك.
السائل : النص الموجود طبعا في الجزء العاشر في كتاب الأشربة بعدما ذكر باب الأيمن فالأيمن في الشرب ثم باب هل يستأذن الرجل من على يمينه في الشرب ليعطي الأكبر يقول في الشرح " فقد يعارض حديث سهل بن سعد, أن الرسول عليه السلام أوتي بشراب وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال ( للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ) فقال الغلام والله يا رسول الله والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا, قال ( فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده ) يقول في الشرح ابن حجر وقد يعارض حديث سهل هذا وحديث أنس بن مالك الذي في الباب قبله حديث سهل بن أبي حثمة الآتي في القسامة كبرى كبرى " .
الشيخ : كبر.
السائل : فيه روايتين كبرى كبرى أو كبر " وتقدم في الطهارة في حديث ابن عمر في الأمر بمناولة السواك الأكبر, وأخص من ذلك حديث بن عباس الذي أخرجه أبو يعلى بسند قوي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى قال ( ابدءوا بالكبير ) " .
الشيخ : مين رواه هذا الحديث الثاني الأخير؟
السائل : هذا يقول الحافظ رواه ابن عباس الذي " أخرجه أبو يعلى بسند قوي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى قال ابدءوا بالكبير ويجمع بأنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساوين أو بين يدي الكبير أو عن يساره كلهم أو خلفه أو حيث لا يكون فيهم فتخص هذه الصورة من عموم تقديم الأيمن أو يخص من عموم هذا الأمر بالبداءة بالكبير ما إذا جلس بعض عن يمين الرئيس وبعض عن يساره ففي هذه الصورة يقدم الصغير على الكبير والمفضول على الفاضل ويظهر من هذا أن الأيمن ما امتاز بمجرد الجلوس في الجهة اليمنى بل بخصوص كونها يمين الرئيس فالفضل إنما فاض عليه من الأفضل " .
كذلك الشوكاني يقول في *نيل الأوطار * في كتاب الأشربة " وَكَذَا مَنْ يُفَرِّقُ عَلَى الْقَوْمِ فَاكِهَةً، فَيَبْدَأُ بِسَقْيِ كَبِيرِ الْقَوْمِ أَوْ بِمَنْ عَنْ يَمِينِهِ إلَى آخِرِهِمْ " .
الشيخ : طيب الآن سؤال أنت ..
أبو مالك : بعد إذنك شيخنا يعني لو تخلي الإجابة لأن الطعام بارد.
الشيخ : طيب نؤجل الجواب إذا, لكن يمكن أن رأيه يمثل الجلسة طيب, أنا أقول جوابا عن هذا السؤال, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ما تلي علينا آنفا من كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله لا أجد فيه ما يؤيد ما انتهى إليه من أن اليمين الفضل في هذه الحادثة التي جاءت في * صحيح البخاري * إنما جاءت بسبب رئيس القوم وأفضلهم وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لأن الحديث يصرح بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نفسه لم يرع هذه الفضيلة المدعاة حينما أتي بذلك الشراب وسلم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقي في هذا القعب شيء من الماء وهو السؤر فقد كان عن يمينه أعرابي وكان عن يساره أبو بكر الصديق وفي رواية أشياخ قريش فلو كان الأمر بالبدء بكبير القوم كما يقال فكبير القوم بعد أن شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القعب أولا ثم بعد أن صار النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الساقي ثانيا لو كان الأمر كما يقال لكان بدأ بمن عن يساره لأنه كبير القوم ولم يكن به من حاجة أن يستأذن ممن كان عن يمينه وهو ابن عباس في رواية وفي رواية أخرى أعرابي هذا أولا, وثانيا لما استأذن من كان عن يمينه ولم يأذن له لفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر الجالسين إلى أنه لا ينبغي لهم أن يستغربوا ما شاهدوه منه من أنه آثر من كان عن يمينه من صبي هو ابن عباس لم يكن يومئذ قد بلغ سن التكليف أو أعرابي ما كان له عليه السلام ليؤثر هذا أو ذاك على من كان على يساره وهو أبو بكر الصديق لولا أن الشرع هكذا حكمه ويؤكد ذلك بقوله عليه السلام مصرفا ذهنهم إلى هذه الحقيقة الشرعية وملفتا نظرهم إلى أنه لا مجال لاستغرابهم حيث قال ( الأيمن فالأيمن ) إذا هنا قضيتان القضية الأولى هي التي ذكرتها وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سقي وصار الكأس في يده وأراد أن يسقي من عن يمينه أو عن يساره صار هو الساقي فإذا قيل بأن الساقي يبدأ بكبير القوم كان الرسول عليه أن يبدأ بأبي بكر الصديق لأنه كبير القوم لكنه ما فعل ذلك بل سلم الكأس لمن كان عن يمينه من ابن عباس أو ذاك الأعرابي هذا الأمر الأول, والأمر الثاني وهو مهم جدا أن دعوى البدء بكبير القوم إنما يؤخذ من هذه الواقعة في ... هذه الظاهرة هي التي تحملهم على تكلف التأويل فقالوا ما دام أن الساقي بدأ بالرسول عليه السلام وهو كبير القوم حقيقة إذا السنة أن الساقي يبدأ بكبير القوم, نقول الجواب هذا تمسك بظاهر هذه الرواية وهي رواية مختصرة اختصر منها نص إذا ما استحضره الباحث عرف أن الاستدلال بهذه القصة على أن الساقي يبدأ بكبير القوم خطأ, ذلك لأن هذا الحديث وهو حديث سهل بن سعد الساعدي قد جاء بروايتين إحداهما هي الرواية المختصرة التي تليت علينا آنفا والأخرى وهي التي كما يقال اليوم في لغة العصر الحاضر تضع النقاط على الحروف وتكشف عن سبب بدء الساقي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فالرواية الموضحة تقول ( استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتي ) فالرواية عن سهل لها لفظان إحداهما مختصرة ( أتي رسول الله بلبن في قعب قد شيب بماء فشرب منه ) إلى آخر الحديث ورواية أخرى ( استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) , ثم هذه الرواية قد يتبادر إلى ذهن باحث ما لعلها رواية شاذة ولعله لذلك لم يعرج عليها أولئك العلماء الذين احتجوا بالرواية الأولى التي ظاهرها أن البدء كان بالرسول عليه السلام لأنه كبير القوم بينما هذه الزيادة تكشف عن أن البدء به لأنه كان طالبا للسقيا فلو أن أي رجل طلب السقيا فأتي إليه لا يقال لأنه كذا وكذا وإنما لأنه استسقى أي طلب السقيا فأقول ربما يقول قائل لعل هذه الزيادة شاذة مع أنها في * صحيح البخاري * في البخاري روايتان الأولى والأخرى, فنقول دفعا لمثل هذه الخاطرة التي قد تخطر في ذهن بعض الباحثين أن هذه الزيادة أيضا جاءت من حديث أنس بن مالك ومن طريق أخرى ( استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتي ) إلى آخر الحديث إذا أن سئلنا لماذا بدأ الساقي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون سائر القوم؟ الجواب لأنه استسقى فحينئذ كل التفاصيل التي تذكر حول هذه القضية مما ألقي علينا آنفا نقلا عن * فتح الباري * لابن حجر العسقلاني.
السائل : بقية الأحاديث التي فيها البدء بالكبير.
الشيخ : لسه ما انتهيت بارك الله فيك, ثالثا الحديث الذي عزاه لأبي يعلى وقال الحافظ بأن إسناده قوي الحقيقة أن إسناده غير قوي بشهادة نفسه هو حيث أن في إسناد أبي يعلى هذا في ما بقي في ذاكرتي وأظن أن أرجو أن لا أكون ناسيا فيه رجل فيه ضعف وهو متحفظا أقول فيما أظن اسمه مجالد بن سعيد والحافظ ابن حجر نفسه يقول في * التقريب * ليس بالقوي فحينئذ لا ينبغي لحديثيّ أن يحتج بمثل هذه الرواية التي أقل ما يقال فيها إن إسنادها ضعيف بل أنا أقول إن متن هذه الرواية منكر لأنها تخالف سائر الروايات التي جاءت في * الصحيحين * وغيرهما دون أن يكون في هذه الزيادة أنه يبدأ بكبير القوم في السقيا, هذا فيما يتعلق بأصل المسألة التي كان السؤال فيها يشملها وغيرها ولذلك لعلكم تذكرون أنني طلبت تحديد السؤال فكان التحديد هو في السقيا, فإذا كان الأمر كذلك فأنا أذكر الحاضرين بأن الأحاديث الأخرى التي آنفا بدأ السائل يذكرنا بها لا يجد فيها ذكرا للإسقاء وإنما فيه البدء بكبير القوم في إعطاء السواك والبدء بكبير القوم في أن يتكلم وهاتان الحادثتان مع كونهما صحيحتين فأنا أقول هذه المسألة غير ما نحن فيه ذلك لأن الآن وهذا أيضا جواب حتى لو لم تكن زيادة استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن عندهم هذه العادة التي نحن عليها اليوم بسبب ما يسر الله لنا من خيرات وبركات من الشراب والثمار ونحو ذلك هذه المسألة التي صرح فيها الشوكاني واهما قال وكذلك إذا وزعت الفاكهة يبدأ بكبير القوم أنا أقول هذه استنباطات أولا لم تكن واقعة في عهد الرسالة والنبوة هذا الساقي لما جاء يسقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن عنده من شراب يسقي جميع الحاضرين لأنهم كانوا يعيشون كما تعلمون جميعا في شظف من العيس لم يكن هناك مثلا هذا الشراب المعروف اليوم بالشاي أو القهوة التي لا تكلف ثمنا غاليا بالنسبة لكثير من الناس وإنما كان عندهم شيء قليل من الحليب ولذلك جاء في نفس الحديث ( جيء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بلبن قد شيب بماء ) لأن الأمر لم يكن فيه سعة فلم يسق القوم لما شرب الأعرابي أو ابن عباس لم يبق شيء لمن كان عن يسار الرسول وهو كبير القوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فلم يكن هناك هذا الإسقاء أو هذا التقديم للفاكهة لجميع الجالسين حتى يؤخذ من الحادثة تنظيم لتوزيع الفاكهة أو الشراب لجميع الحاضرين هذه صورة لم تكن من قبل وإنما وقعت هذه الحادثة أن الساقي بدأ بهذه السقيا المحدودة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والسبب كما ذكرنا أنه استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فإذًا قضية البدء بكبير القوم بإعطاء السواك لم يكن هناك أسوكة لو كان هناك أسوكة توزع على جميع القوم ثم أمر الرسول أو أعطى لكبير القوم ممكن أن يقال أن هذا في توزيع السواك نظامه أن يبدأ بكبير القوم لو كان هناك توزيع شامل لجميع الحاضرين وليس هناك إلا أن الرسول عليه السلام قدّم سواكه لكبير القوم فهذه تختلف عن قضية الشراب يوزع على جميع الحاضرين كذلك مثلا ( كبر كبر ) هذه مسألة رجل واحد يتكلم هل يتكلم صغير القوم أم كبيرهم؟ ما فيه اشتراك هناك كما هو الإشتراك في الطعام والشراب ولذلك فهذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر تبعا لغيره كثير من أهل العلم هي قصص ليس لها علاقة بنظام الأيمن فالأيمن لأن هنا لو أراد تطبيق هذا النص بالنسبة للكلام ما في هنا متكلمين حتى يقال يبدأ الكبير منهم وإنما يريد أن يتكلم أحدهم فالذي يحسن الكلام عادة هو صاحب التجربة, هو كبير القوم, مجرب الحياة إلى آخره كذلك السواك يعطى لأحدهم ليس هناك أسوكة توزع للحاضرين جميعا فهذه قصص تبقى في حدود موردها لا تأخذ نظاما عاما وإنما يعطى الكلام لكبير القوم وإنما يعطى السواك لكبير القوم, أما الشراب الأيمن فالأيمن قاعدة جعلها الرسول عليه السلام لا سيما إذا ضم إلى هذا الحديث الذي ورد بمناسبة الشراب حديث عائشة رضي الله عنها قالت ( كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيامن في كل شيء في ترجله وفي تنعله وفي تطهره ) ثم بعد هذا التخصيص عممت فقالت ( وفي شأنه كله ) إذًا التيامن هو الأصل وبخاصة في موضوع الشرب وأؤكد وألفت النظر إلى ما سبق ذكره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب وبقي سؤر فلماذا لم يبدأ رأسا برئيس القوم؟ لأن القاعدة أن يبدأ بمن عن يمينه وليس كما يقولون, أخيرا هذا البحث نقوله في سبيل التفقه في النصوص الواردة في هذا الموضوع وقد عرفتم باختصار أن قصة الشراب بدئ بالرسول لأنه كان الطالب وليس لأنه كبير القوم فيسقط الإحتجاج من أصله وبخاصة إذا لاحظنا ما قلناه آنفا أن الرسول لما شرب صار هو الساقي فلو كانت القاعدة أن يبدأ بكبير القوم كان ينبغي أن يبدأ بأبي بكر الصديق, فأنا قلت بأن الأحاديث الأخرى فهي كما قلنا تبقى في مواضعها ولا تخالف نظام الأيمن فالأيمن, لأن هنا ما فيه يمين ويمين ويمين يوزع على جميع الحاضرين لا, لكن هناك شيء أريد أن أضيفه إلى ما سبق وبعد ذلك نسمع إذا كان هناك أسئلة أخرى إذا نظرنا إلى هذه المسألة من ناحية النظر نجد أن هذا النظام هو اللاّئق بيسر الإسلام واللاّئق بأن الإسلام يعني عملي وليس نظريا أو عَسِرا لا يمكن تطبيقه إلا بدراسة فنحن نقول في كثير من الاجتماعات يحضر كبار القوم افترض من علماء, افترض من حكام وولاة, والمفروض أو المعهود في ساقي القوم أنه عادة يكون أقل القوم ثقافة ومعرفة فإذا قيل لهذا الساقي ابدأ بكبير الحاضرين هذا المفروض أن يكون عنده دراسة تاريخية وتراجم هؤلاء الجالسين في تلك الجلسة وما أكثر الجلسات التي يبتلى بها الخدم بالإسقاء كيف يكلف الشارع هذا الخادم أو هذا الساقي أن يعمل دراسة موضوعية في لحظة سريعة جدا ويقول هذا الشيخ هو كبير القوم, أنا أقول بهذه المناسبة لازم يكون ابن خلدون زمانه مؤرخ زمانه وهذا أمر مستحيل لكن لما يقول له ابدأ بيمينك أنت الداخل من هناك يعرفه الصغير فضلا عن الكبير فإذا هذا النظام يلتقي بقاعدة إنما (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) هذا ما عندي في خصوص هذه المسألة وهذا ما ندين الله به وبعد ذلك إذا كان هناك بعض الملاحظات نحب أن نسمعها ونستفيدها.
أبو مالك : في بعض إخواننا في الجزيرة في البلاد العربية حلوا الإشكال بكبير القوم, كبير القوم هو وإن كان أصغر القوم فهو كبيرهم فهو صاحب البيت.
الشيخ : عجيب ومن أين جاؤوا بهذا القيد؟
أبو مالك : لا أدري هو أول ما يبدأ صاحب السقيا يبدأ بصاحب البيت أبدا هذه عادة موجودة.
الشيخ : لكن ما أظن هذه مطردة.
أبو مالك : أنا أظنها مطردة يعني شاهدتها في أكثر من مناسبة.
الشيخ : يعني مثلا بارك الله فيك خلينا مثلا على التعبير السوري " نضربها علاوية " يعني مثلا إذا حضر فهد يبدا بصاحب البيت مش معقولة؟!
أبو مالك : هذه أقصد يعني عندما يكون الساقي في بيت صاحب البيت.
الشيخ : يعني فهد على غير نظامه وعادته زار صاحب البيت.
أبو مالك : لما قلت عادة مطردة أقصد عادة معروفة في البلاد العربية بهذه الطريقة, أما إذا طرأ عليهم طارئ لا هم إذا الضيف بيكون أكبر من صاحب البيت يبدأ به, لكن في هنا أيضا بعض إخواننا استشكلوا اليمين يمين الساقي أو يمين الجالس؟
الشيخ : هذه تؤرخ.
أبو مالك : فما أدري حتى ينتفي هذا الإشكال لو اتضحت الصورة بعض الشيء لأنه طبعا احتجاج بعض إخواننا يقول بأن الطائف يجعل البيت عن يساره ويطوف عن يمينه.
الشيخ : سبحان الله, نحن عندنا قاعدة أن المسألة إذا كانت جانبية عن القاعدة كما قلنا بالنسبة لإعطاء السواك للكبير وبالنسبة لافتتاح الكلام من الكبير هذه أمور تبقى جانبيا, فلو سلمنا جدلا أن الطائف يطوف عن يساره هو ..
السائل : يعني البيت عن يساره.
الشيخ : أي نعم, الطائف يطوف عن يسار البيت ونحن سنبين أن هذا وهم لكن لو سلمنا جدلا بهذه الدعوى تبقى هذه كتلك وتلك ما بتناقض القاعدة لكن هل صحيح هذا الكلام؟ نحن جميعا نعلم أن الذي يريد أن يطوف يأتي إلى الحجر الأسود فيقبله أو يضع جبهته عليه ثم عليه أن يمشي فهل يأخذ يمينا أو يأخذ يسارا؟
أبو مالك : يمينا.
الشيخ : انتهت المشكلة فكونه هو لما أخذ يمينا وصارت الكعبة عن يساره مش هذه المشكلة المشكلة في النظام العسكري يمينا دار, يسارا دار فهذا في النظام الإسلامي دار يمينا كونه صارت الكعبة عن يساره مش مشكلة على أننا نقول لو كان هناك فعلا بدأ بالكعبة عن يساره بمعنى لو لم يكن النظام أنه يستقبل الحجر الأسود لو لم يكن هذا وجاء في الشرع نظام خاص بالكعبة نقول هذا مستثنى من القاعدة وهكذا كل الشريعة قائمة خاص وعام كما لا يخفاكم, لذلك هذه مش مشكلة أبدا هذا من حيث يعني لفت النظر إلى أن الطائف حينما يبدأ بالطواف هو يأخذ عن يمينه لكن الظاهر أن الذي يستشكل هذا ويحمل القاعدة العامة على هذه الجزئية هو يتصور أنه جاي من الركن اليماني والكعبة على يساره وماشي طايف على يساره لكن لا هو لما بدأ بدأ بيمينه, لكن الآن كيف نطبق هذا البدء المتصور بأنه يعني شاذ عن مفهومنا لقوله عليه السلام ( الأيمن فالأيمن ) ؟ الداخل دخل هناك من عند الأستاذ من يشك أن يمينه أبو إسلام فلماذا يلف هيك ويعطي من عند يساره يعني هذه قصة عجيبة جدا الحقيقة! فلا منافاة إذا بين قضية الطواف وبين أن الأيمن فالأيمن.
الحلبي : فيه شيء يتعلق بحديث ( ابدأوا بالكبير ) أنا أذكر حديث شيخنا مجمله في * السلسلة الصحيحة * الجزء الرابع بوب شيخنا للحديث أو بوب بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( البركة مع أكابركم ) ثم أتى بطرق هذا الحديث ورواياته ثم قال قد خالف شيخ أبي يعلى في الحديث عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي مجمل الرواة الثقاة وفيه كلام أصلا فرواه بلفظ ( إذا سقيتم فابدأوا بالكبير ) فهو شاذ للمخالفة هذا تقريبا شيخنا مجمل ..
الشيخ : أحسنت, جميل.
الحلبي : والله تعالى أعلم.
الشيخ : يعطيك العافية.
الحلبي : الله يبارك فيكم.
الشيخ : في ماذا؟ يعني الأفضل أن يبدأ بكبير القوم في كل شيء؟
السائل : في الشراب نتكلم الآن عن الشراب.
الشيخ : التخصيص ... الإحتمالات.
السائل : وسمعنا أيضا بعض المشايخ الآخرين أن الأصل أن يبدأ باليمين بغض النظر عن الأكبر ناقشت بعض المشايخ ورجعت إلى الحافظ ابن حجر في * الفتح * فيرد على من قال بأن لا يبدأ يعني أن لا يبدأ بكبير القوم ثم يؤخذ عن يمينه فما أدري كلامه نص كلامه موجود عندي ولكن أنا أحب أن أسمع رأيك في الأول.
الشيخ : لكن يجوز الجمع ونحن نتكلم عن الجمع نسمع نص الموجود عندك.
السائل : النص الموجود طبعا في الجزء العاشر في كتاب الأشربة بعدما ذكر باب الأيمن فالأيمن في الشرب ثم باب هل يستأذن الرجل من على يمينه في الشرب ليعطي الأكبر يقول في الشرح " فقد يعارض حديث سهل بن سعد, أن الرسول عليه السلام أوتي بشراب وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال ( للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ) فقال الغلام والله يا رسول الله والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا, قال ( فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده ) يقول في الشرح ابن حجر وقد يعارض حديث سهل هذا وحديث أنس بن مالك الذي في الباب قبله حديث سهل بن أبي حثمة الآتي في القسامة كبرى كبرى " .
الشيخ : كبر.
السائل : فيه روايتين كبرى كبرى أو كبر " وتقدم في الطهارة في حديث ابن عمر في الأمر بمناولة السواك الأكبر, وأخص من ذلك حديث بن عباس الذي أخرجه أبو يعلى بسند قوي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى قال ( ابدءوا بالكبير ) " .
الشيخ : مين رواه هذا الحديث الثاني الأخير؟
السائل : هذا يقول الحافظ رواه ابن عباس الذي " أخرجه أبو يعلى بسند قوي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى قال ابدءوا بالكبير ويجمع بأنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساوين أو بين يدي الكبير أو عن يساره كلهم أو خلفه أو حيث لا يكون فيهم فتخص هذه الصورة من عموم تقديم الأيمن أو يخص من عموم هذا الأمر بالبداءة بالكبير ما إذا جلس بعض عن يمين الرئيس وبعض عن يساره ففي هذه الصورة يقدم الصغير على الكبير والمفضول على الفاضل ويظهر من هذا أن الأيمن ما امتاز بمجرد الجلوس في الجهة اليمنى بل بخصوص كونها يمين الرئيس فالفضل إنما فاض عليه من الأفضل " .
كذلك الشوكاني يقول في *نيل الأوطار * في كتاب الأشربة " وَكَذَا مَنْ يُفَرِّقُ عَلَى الْقَوْمِ فَاكِهَةً، فَيَبْدَأُ بِسَقْيِ كَبِيرِ الْقَوْمِ أَوْ بِمَنْ عَنْ يَمِينِهِ إلَى آخِرِهِمْ " .
الشيخ : طيب الآن سؤال أنت ..
أبو مالك : بعد إذنك شيخنا يعني لو تخلي الإجابة لأن الطعام بارد.
الشيخ : طيب نؤجل الجواب إذا, لكن يمكن أن رأيه يمثل الجلسة طيب, أنا أقول جوابا عن هذا السؤال, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ما تلي علينا آنفا من كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله لا أجد فيه ما يؤيد ما انتهى إليه من أن اليمين الفضل في هذه الحادثة التي جاءت في * صحيح البخاري * إنما جاءت بسبب رئيس القوم وأفضلهم وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لأن الحديث يصرح بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نفسه لم يرع هذه الفضيلة المدعاة حينما أتي بذلك الشراب وسلم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقي في هذا القعب شيء من الماء وهو السؤر فقد كان عن يمينه أعرابي وكان عن يساره أبو بكر الصديق وفي رواية أشياخ قريش فلو كان الأمر بالبدء بكبير القوم كما يقال فكبير القوم بعد أن شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القعب أولا ثم بعد أن صار النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الساقي ثانيا لو كان الأمر كما يقال لكان بدأ بمن عن يساره لأنه كبير القوم ولم يكن به من حاجة أن يستأذن ممن كان عن يمينه وهو ابن عباس في رواية وفي رواية أخرى أعرابي هذا أولا, وثانيا لما استأذن من كان عن يمينه ولم يأذن له لفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر الجالسين إلى أنه لا ينبغي لهم أن يستغربوا ما شاهدوه منه من أنه آثر من كان عن يمينه من صبي هو ابن عباس لم يكن يومئذ قد بلغ سن التكليف أو أعرابي ما كان له عليه السلام ليؤثر هذا أو ذاك على من كان على يساره وهو أبو بكر الصديق لولا أن الشرع هكذا حكمه ويؤكد ذلك بقوله عليه السلام مصرفا ذهنهم إلى هذه الحقيقة الشرعية وملفتا نظرهم إلى أنه لا مجال لاستغرابهم حيث قال ( الأيمن فالأيمن ) إذا هنا قضيتان القضية الأولى هي التي ذكرتها وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سقي وصار الكأس في يده وأراد أن يسقي من عن يمينه أو عن يساره صار هو الساقي فإذا قيل بأن الساقي يبدأ بكبير القوم كان الرسول عليه أن يبدأ بأبي بكر الصديق لأنه كبير القوم لكنه ما فعل ذلك بل سلم الكأس لمن كان عن يمينه من ابن عباس أو ذاك الأعرابي هذا الأمر الأول, والأمر الثاني وهو مهم جدا أن دعوى البدء بكبير القوم إنما يؤخذ من هذه الواقعة في ... هذه الظاهرة هي التي تحملهم على تكلف التأويل فقالوا ما دام أن الساقي بدأ بالرسول عليه السلام وهو كبير القوم حقيقة إذا السنة أن الساقي يبدأ بكبير القوم, نقول الجواب هذا تمسك بظاهر هذه الرواية وهي رواية مختصرة اختصر منها نص إذا ما استحضره الباحث عرف أن الاستدلال بهذه القصة على أن الساقي يبدأ بكبير القوم خطأ, ذلك لأن هذا الحديث وهو حديث سهل بن سعد الساعدي قد جاء بروايتين إحداهما هي الرواية المختصرة التي تليت علينا آنفا والأخرى وهي التي كما يقال اليوم في لغة العصر الحاضر تضع النقاط على الحروف وتكشف عن سبب بدء الساقي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فالرواية الموضحة تقول ( استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتي ) فالرواية عن سهل لها لفظان إحداهما مختصرة ( أتي رسول الله بلبن في قعب قد شيب بماء فشرب منه ) إلى آخر الحديث ورواية أخرى ( استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) , ثم هذه الرواية قد يتبادر إلى ذهن باحث ما لعلها رواية شاذة ولعله لذلك لم يعرج عليها أولئك العلماء الذين احتجوا بالرواية الأولى التي ظاهرها أن البدء كان بالرسول عليه السلام لأنه كبير القوم بينما هذه الزيادة تكشف عن أن البدء به لأنه كان طالبا للسقيا فلو أن أي رجل طلب السقيا فأتي إليه لا يقال لأنه كذا وكذا وإنما لأنه استسقى أي طلب السقيا فأقول ربما يقول قائل لعل هذه الزيادة شاذة مع أنها في * صحيح البخاري * في البخاري روايتان الأولى والأخرى, فنقول دفعا لمثل هذه الخاطرة التي قد تخطر في ذهن بعض الباحثين أن هذه الزيادة أيضا جاءت من حديث أنس بن مالك ومن طريق أخرى ( استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتي ) إلى آخر الحديث إذا أن سئلنا لماذا بدأ الساقي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون سائر القوم؟ الجواب لأنه استسقى فحينئذ كل التفاصيل التي تذكر حول هذه القضية مما ألقي علينا آنفا نقلا عن * فتح الباري * لابن حجر العسقلاني.
السائل : بقية الأحاديث التي فيها البدء بالكبير.
الشيخ : لسه ما انتهيت بارك الله فيك, ثالثا الحديث الذي عزاه لأبي يعلى وقال الحافظ بأن إسناده قوي الحقيقة أن إسناده غير قوي بشهادة نفسه هو حيث أن في إسناد أبي يعلى هذا في ما بقي في ذاكرتي وأظن أن أرجو أن لا أكون ناسيا فيه رجل فيه ضعف وهو متحفظا أقول فيما أظن اسمه مجالد بن سعيد والحافظ ابن حجر نفسه يقول في * التقريب * ليس بالقوي فحينئذ لا ينبغي لحديثيّ أن يحتج بمثل هذه الرواية التي أقل ما يقال فيها إن إسنادها ضعيف بل أنا أقول إن متن هذه الرواية منكر لأنها تخالف سائر الروايات التي جاءت في * الصحيحين * وغيرهما دون أن يكون في هذه الزيادة أنه يبدأ بكبير القوم في السقيا, هذا فيما يتعلق بأصل المسألة التي كان السؤال فيها يشملها وغيرها ولذلك لعلكم تذكرون أنني طلبت تحديد السؤال فكان التحديد هو في السقيا, فإذا كان الأمر كذلك فأنا أذكر الحاضرين بأن الأحاديث الأخرى التي آنفا بدأ السائل يذكرنا بها لا يجد فيها ذكرا للإسقاء وإنما فيه البدء بكبير القوم في إعطاء السواك والبدء بكبير القوم في أن يتكلم وهاتان الحادثتان مع كونهما صحيحتين فأنا أقول هذه المسألة غير ما نحن فيه ذلك لأن الآن وهذا أيضا جواب حتى لو لم تكن زيادة استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن عندهم هذه العادة التي نحن عليها اليوم بسبب ما يسر الله لنا من خيرات وبركات من الشراب والثمار ونحو ذلك هذه المسألة التي صرح فيها الشوكاني واهما قال وكذلك إذا وزعت الفاكهة يبدأ بكبير القوم أنا أقول هذه استنباطات أولا لم تكن واقعة في عهد الرسالة والنبوة هذا الساقي لما جاء يسقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن عنده من شراب يسقي جميع الحاضرين لأنهم كانوا يعيشون كما تعلمون جميعا في شظف من العيس لم يكن هناك مثلا هذا الشراب المعروف اليوم بالشاي أو القهوة التي لا تكلف ثمنا غاليا بالنسبة لكثير من الناس وإنما كان عندهم شيء قليل من الحليب ولذلك جاء في نفس الحديث ( جيء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بلبن قد شيب بماء ) لأن الأمر لم يكن فيه سعة فلم يسق القوم لما شرب الأعرابي أو ابن عباس لم يبق شيء لمن كان عن يسار الرسول وهو كبير القوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فلم يكن هناك هذا الإسقاء أو هذا التقديم للفاكهة لجميع الجالسين حتى يؤخذ من الحادثة تنظيم لتوزيع الفاكهة أو الشراب لجميع الحاضرين هذه صورة لم تكن من قبل وإنما وقعت هذه الحادثة أن الساقي بدأ بهذه السقيا المحدودة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والسبب كما ذكرنا أنه استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فإذًا قضية البدء بكبير القوم بإعطاء السواك لم يكن هناك أسوكة لو كان هناك أسوكة توزع على جميع القوم ثم أمر الرسول أو أعطى لكبير القوم ممكن أن يقال أن هذا في توزيع السواك نظامه أن يبدأ بكبير القوم لو كان هناك توزيع شامل لجميع الحاضرين وليس هناك إلا أن الرسول عليه السلام قدّم سواكه لكبير القوم فهذه تختلف عن قضية الشراب يوزع على جميع الحاضرين كذلك مثلا ( كبر كبر ) هذه مسألة رجل واحد يتكلم هل يتكلم صغير القوم أم كبيرهم؟ ما فيه اشتراك هناك كما هو الإشتراك في الطعام والشراب ولذلك فهذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر تبعا لغيره كثير من أهل العلم هي قصص ليس لها علاقة بنظام الأيمن فالأيمن لأن هنا لو أراد تطبيق هذا النص بالنسبة للكلام ما في هنا متكلمين حتى يقال يبدأ الكبير منهم وإنما يريد أن يتكلم أحدهم فالذي يحسن الكلام عادة هو صاحب التجربة, هو كبير القوم, مجرب الحياة إلى آخره كذلك السواك يعطى لأحدهم ليس هناك أسوكة توزع للحاضرين جميعا فهذه قصص تبقى في حدود موردها لا تأخذ نظاما عاما وإنما يعطى الكلام لكبير القوم وإنما يعطى السواك لكبير القوم, أما الشراب الأيمن فالأيمن قاعدة جعلها الرسول عليه السلام لا سيما إذا ضم إلى هذا الحديث الذي ورد بمناسبة الشراب حديث عائشة رضي الله عنها قالت ( كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيامن في كل شيء في ترجله وفي تنعله وفي تطهره ) ثم بعد هذا التخصيص عممت فقالت ( وفي شأنه كله ) إذًا التيامن هو الأصل وبخاصة في موضوع الشرب وأؤكد وألفت النظر إلى ما سبق ذكره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب وبقي سؤر فلماذا لم يبدأ رأسا برئيس القوم؟ لأن القاعدة أن يبدأ بمن عن يمينه وليس كما يقولون, أخيرا هذا البحث نقوله في سبيل التفقه في النصوص الواردة في هذا الموضوع وقد عرفتم باختصار أن قصة الشراب بدئ بالرسول لأنه كان الطالب وليس لأنه كبير القوم فيسقط الإحتجاج من أصله وبخاصة إذا لاحظنا ما قلناه آنفا أن الرسول لما شرب صار هو الساقي فلو كانت القاعدة أن يبدأ بكبير القوم كان ينبغي أن يبدأ بأبي بكر الصديق, فأنا قلت بأن الأحاديث الأخرى فهي كما قلنا تبقى في مواضعها ولا تخالف نظام الأيمن فالأيمن, لأن هنا ما فيه يمين ويمين ويمين يوزع على جميع الحاضرين لا, لكن هناك شيء أريد أن أضيفه إلى ما سبق وبعد ذلك نسمع إذا كان هناك أسئلة أخرى إذا نظرنا إلى هذه المسألة من ناحية النظر نجد أن هذا النظام هو اللاّئق بيسر الإسلام واللاّئق بأن الإسلام يعني عملي وليس نظريا أو عَسِرا لا يمكن تطبيقه إلا بدراسة فنحن نقول في كثير من الاجتماعات يحضر كبار القوم افترض من علماء, افترض من حكام وولاة, والمفروض أو المعهود في ساقي القوم أنه عادة يكون أقل القوم ثقافة ومعرفة فإذا قيل لهذا الساقي ابدأ بكبير الحاضرين هذا المفروض أن يكون عنده دراسة تاريخية وتراجم هؤلاء الجالسين في تلك الجلسة وما أكثر الجلسات التي يبتلى بها الخدم بالإسقاء كيف يكلف الشارع هذا الخادم أو هذا الساقي أن يعمل دراسة موضوعية في لحظة سريعة جدا ويقول هذا الشيخ هو كبير القوم, أنا أقول بهذه المناسبة لازم يكون ابن خلدون زمانه مؤرخ زمانه وهذا أمر مستحيل لكن لما يقول له ابدأ بيمينك أنت الداخل من هناك يعرفه الصغير فضلا عن الكبير فإذا هذا النظام يلتقي بقاعدة إنما (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) هذا ما عندي في خصوص هذه المسألة وهذا ما ندين الله به وبعد ذلك إذا كان هناك بعض الملاحظات نحب أن نسمعها ونستفيدها.
أبو مالك : في بعض إخواننا في الجزيرة في البلاد العربية حلوا الإشكال بكبير القوم, كبير القوم هو وإن كان أصغر القوم فهو كبيرهم فهو صاحب البيت.
الشيخ : عجيب ومن أين جاؤوا بهذا القيد؟
أبو مالك : لا أدري هو أول ما يبدأ صاحب السقيا يبدأ بصاحب البيت أبدا هذه عادة موجودة.
الشيخ : لكن ما أظن هذه مطردة.
أبو مالك : أنا أظنها مطردة يعني شاهدتها في أكثر من مناسبة.
الشيخ : يعني مثلا بارك الله فيك خلينا مثلا على التعبير السوري " نضربها علاوية " يعني مثلا إذا حضر فهد يبدا بصاحب البيت مش معقولة؟!
أبو مالك : هذه أقصد يعني عندما يكون الساقي في بيت صاحب البيت.
الشيخ : يعني فهد على غير نظامه وعادته زار صاحب البيت.
أبو مالك : لما قلت عادة مطردة أقصد عادة معروفة في البلاد العربية بهذه الطريقة, أما إذا طرأ عليهم طارئ لا هم إذا الضيف بيكون أكبر من صاحب البيت يبدأ به, لكن في هنا أيضا بعض إخواننا استشكلوا اليمين يمين الساقي أو يمين الجالس؟
الشيخ : هذه تؤرخ.
أبو مالك : فما أدري حتى ينتفي هذا الإشكال لو اتضحت الصورة بعض الشيء لأنه طبعا احتجاج بعض إخواننا يقول بأن الطائف يجعل البيت عن يساره ويطوف عن يمينه.
الشيخ : سبحان الله, نحن عندنا قاعدة أن المسألة إذا كانت جانبية عن القاعدة كما قلنا بالنسبة لإعطاء السواك للكبير وبالنسبة لافتتاح الكلام من الكبير هذه أمور تبقى جانبيا, فلو سلمنا جدلا أن الطائف يطوف عن يساره هو ..
السائل : يعني البيت عن يساره.
الشيخ : أي نعم, الطائف يطوف عن يسار البيت ونحن سنبين أن هذا وهم لكن لو سلمنا جدلا بهذه الدعوى تبقى هذه كتلك وتلك ما بتناقض القاعدة لكن هل صحيح هذا الكلام؟ نحن جميعا نعلم أن الذي يريد أن يطوف يأتي إلى الحجر الأسود فيقبله أو يضع جبهته عليه ثم عليه أن يمشي فهل يأخذ يمينا أو يأخذ يسارا؟
أبو مالك : يمينا.
الشيخ : انتهت المشكلة فكونه هو لما أخذ يمينا وصارت الكعبة عن يساره مش هذه المشكلة المشكلة في النظام العسكري يمينا دار, يسارا دار فهذا في النظام الإسلامي دار يمينا كونه صارت الكعبة عن يساره مش مشكلة على أننا نقول لو كان هناك فعلا بدأ بالكعبة عن يساره بمعنى لو لم يكن النظام أنه يستقبل الحجر الأسود لو لم يكن هذا وجاء في الشرع نظام خاص بالكعبة نقول هذا مستثنى من القاعدة وهكذا كل الشريعة قائمة خاص وعام كما لا يخفاكم, لذلك هذه مش مشكلة أبدا هذا من حيث يعني لفت النظر إلى أن الطائف حينما يبدأ بالطواف هو يأخذ عن يمينه لكن الظاهر أن الذي يستشكل هذا ويحمل القاعدة العامة على هذه الجزئية هو يتصور أنه جاي من الركن اليماني والكعبة على يساره وماشي طايف على يساره لكن لا هو لما بدأ بدأ بيمينه, لكن الآن كيف نطبق هذا البدء المتصور بأنه يعني شاذ عن مفهومنا لقوله عليه السلام ( الأيمن فالأيمن ) ؟ الداخل دخل هناك من عند الأستاذ من يشك أن يمينه أبو إسلام فلماذا يلف هيك ويعطي من عند يساره يعني هذه قصة عجيبة جدا الحقيقة! فلا منافاة إذا بين قضية الطواف وبين أن الأيمن فالأيمن.
الحلبي : فيه شيء يتعلق بحديث ( ابدأوا بالكبير ) أنا أذكر حديث شيخنا مجمله في * السلسلة الصحيحة * الجزء الرابع بوب شيخنا للحديث أو بوب بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( البركة مع أكابركم ) ثم أتى بطرق هذا الحديث ورواياته ثم قال قد خالف شيخ أبي يعلى في الحديث عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي مجمل الرواة الثقاة وفيه كلام أصلا فرواه بلفظ ( إذا سقيتم فابدأوا بالكبير ) فهو شاذ للمخالفة هذا تقريبا شيخنا مجمل ..
الشيخ : أحسنت, جميل.
الحلبي : والله تعالى أعلم.
الشيخ : يعطيك العافية.
الحلبي : الله يبارك فيكم.
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 1032
- توقيت الفهرسة : 00:22:15