مناقشة في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الشرب قائماً ، و هل الأكل قائماً له حكم الشرب قائماً ؟
A-
A=
A+
الشيخ : هو هذا خاف منك ولا ما خاف منك ؟
السائل : شيخنا أنتم إن شاء الله لا تخشون في الله لومة لائم .
الشيخ : أنا كنت أريد أن أقول لما قلت لك شو مبلغ علمك يعني لما أعطيتني ذاك الجواب الذي هو ليس بجواب ، كنت بدي أقول لك شايف حالك ، أنت ما شاء الله علمت كثير علم واصع لحتى جاز لك أن تقول وليس له مخالف ...
السائل : لا يا شيخنا .
الشيخ : هذا الذي أنا أعتقده فيك ؛ إذا الكلمة هذه اسحبها .
السائل : ثقيلة بنسحبها يا شيخنا .
الشيخ : لا مش ثقيلة يعني بالنسبة لنا لكن اسحبها لا تقلها لغيرنا .
السائل : إن شاء الله .
الشيخ : نجي بقي حديث علي صحيح في البخاري ، هل علي ينبئ بفعله عن أن شرب الرسول عليه السلام قائما كان بعد النهي ؟
السائل : لعل شيخنا السياق ...
الشيخ : بلاش لعل ؛ لأنه أنا أقول لك كمان لعل وكل واحد منا يعرضه .
السائل : على أساس رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
الشيخ : لا تعيد علي ، لا ، أنا مو هذا سؤالي ، هل قوله: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرب قائما ) وهو قال هذا لما شرب أمام الناس قائما ، يعود سؤالي السابق يلي أنا ما حظيت منك بجوابه لكن أرغب وأطمع أن أحظى على هذا الجواب إن شاء الله في السؤال الموجه للمرة الثانية وهو هل رواية علي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتطبيقه لما رأى عليه الرسول عليه السلام يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب قائما بعد أن نهى عن الشرب قائما ؟
السائل : احتمال من السياق الحديث .
الشيخ : واضح السؤال ؟
السائل : واضح شيخنا ، احتمال من السياق .
الشيخ : احتمال من إيش .
السائل : احتمال من سياق الحديث . يلي هو رأيته فيعني لولا أنه كان عارف في أنه نهي ما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ...
الشيخ : أظن أنت حدت عن الجواب ، ولا تزال تحيد عن الجواب ؛ سؤالي للمرة الثالثة وأنت حر تجاوب للمرة الثانية أو الثالثة بنفس الجواب ، هل رواية علي لرؤيته الرسول (شرب قائما) وتطبيقه هو لنفس العمل الذي عمله الرسول شرب علي بدوره قائما ، هل يعني أنه هو أي علي يعني أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي هو اقتدى به كان بعد نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ؟
السائل : جزما لا .
الشيخ : كويس ، جزما لا ، شو تحت التحفظ هذا ، جزما لا ، احتمالا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب والدليل إذا طرقه الاحتمال أليس سقط به الاستدلال ؟
السائل : نعم .
الشيخ : شو استفدت بقى هلأ أنت من الحديث ؟ قلها صريحة لا شيء ؛ نعالج الموضوع بطريقة أخرى ، احفظ السؤال بما عندك الطريقة الأخرى هل يمكن الرسول عليه السلام أن ينهى عن شيء ويفعل خلافه أم لا يمكن ؟ لا تخاف من السؤال قل شو عندك ؟
السائل : لا يمكن .
الشيخ : أنا أقول يمكن ، ومنشان هيك أنا قلت لك لا تخف ، بس ما استفدنا شيء ؛ هل يمكن الرسول ينهى عن شيء ويفعل هو خلافه ؟
السائل : أي نعم يمكن .
الشيخ : ها شفت عم يجي معك مش مثل حكايتك ما بتجي معي ؛ طيب عرفت الآن سؤالي وجوابك يلي اتفقنا عليه صح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب الآن السؤال بعبارة أخرى هل إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن شيء وفعله يمكن للمسلم عامة المسلمين أن يفعلوا ذلك الشيء أم لا يمكن ؟
السائل : الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
الشيخ : ليس هذا فقط وكان قد نهى عنه ؟
السائل : لا ، لا يمكن أنهم يفعلوا فعل الرسول الذي فعله بخلاف قوله .
الشيخ : ليش ؟
السائل : لأن هذا تكون إحدى قرائن خصوصياته على أن هذا من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : ما يجوز كمان أنا رايح أجي معك ولو أنت مش رايح تجي معي إلا فيما بعد ؛ ألا يمكن أن يكون فعله دليل أن النهي للتنزيه وليس للتحريم ؟
السائل : يمكن .
الشيخ : ها ، هيك أجيت معي ، خليك معي بقي دائما ، رايح يجيك السؤال الثالث وأرجوا أن يكون الأخير كويس ؟
السائل : إن شاء الله .
الشيخ : هل يمكن إذا نهى الرسول عليه السلام نهي التحريم وثبت عنه أنه فعل هذا المنهي عنه هل يجوز للمسلم أن يفعله ؟
السائل : بعد شيخنا محاولة الجمع والتوفيق بين القول والفعل .
الشيخ : اجمع ووفق والجواب هذا ما هو جواب ، بس أنا بخليك على كيفك اجمع ووفق ، السؤال هو نفس السؤال السابق نهى وفعل وكان السؤال اللي تلاه هو ألا يمكن أن يكون فعله بيانا لكون نهيه ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه ، كان الجواب نعم .
السائل : نعم .
الشيخ : ولا نسيت ؟
السائل : لا ما نسيت شيخنا .
الشيخ : طيب الآن نفس السؤال لكننا نقول النهي كان صريحا في التحريم ، هل يمكن هههه مالك ؟
السائل : أنا وقعت أنت جلسة ما وقعت .
الحلبي : انسحب من أول جولة .
الشيخ : أنت استقمت الآن وما وقعت وعرفت خطأك فالذي قومك هو هذا المنطق المتسلسل ، صح ولا لا ؟
السائل : الله يجزك الخير نعم صح .
الشيخ : إذا نرجع بقى لحديث علي ، حديث علي يا أخي كان يمكن الاستفادة منه أن النهي للتنزيه وليس للتحريم لكن لما جاء النهي الشديد نهى عن الشرب قائما زجر عن الشرب قائما ( يا فلان أتشرب قائما قد شرب معك الهر أترضى أن يشرب معك الهر قال: لا ، قال: قد شرب معك الشيطان ) ثم قال له أو لغيره: ( قئ قئ ) ؛ هذا يمنعنا أن نقول : النهي للتنزيه ؛ حينئذ نضطر أن نقول ما رواه علي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قبل النهي ؛ وإما أن يكون لحاجة ولضرورة تجوز هذه الصورة حتى للمسلم المقول له: قئ قي ، يجوز له لأنه في عذر ؛ وأما في الأخير نقول هذه خصوصية للرسول لا يشاركه فيها أحد من الناس ؛ فحينئذ نبقى عند النهي الذي لا يقبل التأويل إلى التنزيه واضح ؟
السائل : واضح يا شيخ .
الشيخ : الآن بقى نشوف أبو الحارث شو عنده ؟
الشيخ علي الحلبي أبو الحارث : الله يجزيك الخير ، شيخنا كنت أود الحواب عن السؤال الذي تفضلتم به للأخ أحمد وهو أنه هل يفهم من أثر علي أنه يعني كان قبل النهي أو بعد النهي يعني فهو ذكر أنه رأيته فأنا تذكرت شيخنا أو رواية لنفس الحديث يعني استفسر أنها هل تقوى أو فيها إلماعة إلى أنه كان يعني أنه ما فهم أن النهي للتحريم مثلا أو أنه استسهل الشيء أو كذا ؟
الشيخ : لا ، أنا أقول إن علي ما عنده خبر النهي إطلاقا .
الحلبي : شيخنا في الرواية بلغني أنكم تنهون عن الشرب قائما ؟
الشيخ : لا ؛ لكن ما عنده خبر أن الرسول نهى .
الحلبي : بلغني هذا يعني ما له اعتبار ؟
الشيخ : لا ، نعم .
السائل : على نفس السؤال أيكون الطعام نفس الشيء وأي شراب غير الماء ؟
الشيخ : آه ، بالنسبة للطعام ما عندنا عن الرسول عليه السلام حديث في حدود السؤال لكن عندنا حديث : ( كنا نأكل ونشرب ونحن قيام في عهد الرسول عليه السلام ) فالشرب عرفنا حكمه ؛ أما الأكل فكنا نأكل ونحن نمشي ، شايف كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام ؛ فالشرب قياما يعني البحث السابق ختم الموضوع هذا بقي أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون أيضا يبقى على ما هو عليه لعدم وجود عندنا ما يعارضه ؛ أما في حدود السؤال عندنا الأثر الذي أشرت إليه آنفا وهو أن أنس بن مالك حينما روى النهي وهو في صحيح مسلم ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما ، قيل له: الأكل ؟ قال: شر ) هذا جواب سؤالك بالضبط ؛ هنا يقال هل قول الصحابة حجة ولا لا ؟ الصحابي لما سئل هذا السؤال وقال: الأكل شر يقصد أشر يعني أشر من الشرب قائما ؛ هل قوله حجة ؟ أنا الذي أطمئن إليه أن قول الصحابي الذي ليس هناك ما يخالفه من الشرع من آية أو حديث أو ليس له معارض من بقية الصحابة فنحن يجب أن نتأسى به ونقتدي به ونأخذ بكلامه لأنه كان يرى ما لم نر نحن ، وكان يعلم ما لا نعلم نحن وهكذا ؛ فإذا الجواب الفقهي الدقيق أن نقول أما الشرب قائما فعندنا أحاديث تنهى عن نهيا شديدا ؛ أما الأكل قائما فليس عندنا إلا هذا الأثر ونحن نعتقد بوجوب الاقتداء بهذا الأثر ؛ لكن ما يجوز أن نقلب هذا الأثر إلى حديث مرفوع ؛ لأننا نكون نسبنا إلى الرسول ما لم يثبت وإنما نبين الواقع ثم نقول للسائل نحن نرى أن هذا الصحابي الجليل علينا أن نقتدي به لأنه لا يوجد فيما نعلم ما يخالفه وبس ؛ واضح ؟
السائل : واضح ؛ بالنسبة للشرب هل هو الماء أم كل الأشربة ؟
الشيخ : كل ما يصدق عليه شرب قائما ؛ ألا ترى إذا شربت الحليب يصح أن يقال شرب ولا لأ ؟
السائل : نعم .
الشيخ : هذا هو .
السائل : شيخنا أنتم إن شاء الله لا تخشون في الله لومة لائم .
الشيخ : أنا كنت أريد أن أقول لما قلت لك شو مبلغ علمك يعني لما أعطيتني ذاك الجواب الذي هو ليس بجواب ، كنت بدي أقول لك شايف حالك ، أنت ما شاء الله علمت كثير علم واصع لحتى جاز لك أن تقول وليس له مخالف ...
السائل : لا يا شيخنا .
الشيخ : هذا الذي أنا أعتقده فيك ؛ إذا الكلمة هذه اسحبها .
السائل : ثقيلة بنسحبها يا شيخنا .
الشيخ : لا مش ثقيلة يعني بالنسبة لنا لكن اسحبها لا تقلها لغيرنا .
السائل : إن شاء الله .
الشيخ : نجي بقي حديث علي صحيح في البخاري ، هل علي ينبئ بفعله عن أن شرب الرسول عليه السلام قائما كان بعد النهي ؟
السائل : لعل شيخنا السياق ...
الشيخ : بلاش لعل ؛ لأنه أنا أقول لك كمان لعل وكل واحد منا يعرضه .
السائل : على أساس رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
الشيخ : لا تعيد علي ، لا ، أنا مو هذا سؤالي ، هل قوله: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرب قائما ) وهو قال هذا لما شرب أمام الناس قائما ، يعود سؤالي السابق يلي أنا ما حظيت منك بجوابه لكن أرغب وأطمع أن أحظى على هذا الجواب إن شاء الله في السؤال الموجه للمرة الثانية وهو هل رواية علي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتطبيقه لما رأى عليه الرسول عليه السلام يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب قائما بعد أن نهى عن الشرب قائما ؟
السائل : احتمال من السياق الحديث .
الشيخ : واضح السؤال ؟
السائل : واضح شيخنا ، احتمال من السياق .
الشيخ : احتمال من إيش .
السائل : احتمال من سياق الحديث . يلي هو رأيته فيعني لولا أنه كان عارف في أنه نهي ما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ...
الشيخ : أظن أنت حدت عن الجواب ، ولا تزال تحيد عن الجواب ؛ سؤالي للمرة الثالثة وأنت حر تجاوب للمرة الثانية أو الثالثة بنفس الجواب ، هل رواية علي لرؤيته الرسول (شرب قائما) وتطبيقه هو لنفس العمل الذي عمله الرسول شرب علي بدوره قائما ، هل يعني أنه هو أي علي يعني أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي هو اقتدى به كان بعد نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ؟
السائل : جزما لا .
الشيخ : كويس ، جزما لا ، شو تحت التحفظ هذا ، جزما لا ، احتمالا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب والدليل إذا طرقه الاحتمال أليس سقط به الاستدلال ؟
السائل : نعم .
الشيخ : شو استفدت بقى هلأ أنت من الحديث ؟ قلها صريحة لا شيء ؛ نعالج الموضوع بطريقة أخرى ، احفظ السؤال بما عندك الطريقة الأخرى هل يمكن الرسول عليه السلام أن ينهى عن شيء ويفعل خلافه أم لا يمكن ؟ لا تخاف من السؤال قل شو عندك ؟
السائل : لا يمكن .
الشيخ : أنا أقول يمكن ، ومنشان هيك أنا قلت لك لا تخف ، بس ما استفدنا شيء ؛ هل يمكن الرسول ينهى عن شيء ويفعل هو خلافه ؟
السائل : أي نعم يمكن .
الشيخ : ها شفت عم يجي معك مش مثل حكايتك ما بتجي معي ؛ طيب عرفت الآن سؤالي وجوابك يلي اتفقنا عليه صح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب الآن السؤال بعبارة أخرى هل إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن شيء وفعله يمكن للمسلم عامة المسلمين أن يفعلوا ذلك الشيء أم لا يمكن ؟
السائل : الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
الشيخ : ليس هذا فقط وكان قد نهى عنه ؟
السائل : لا ، لا يمكن أنهم يفعلوا فعل الرسول الذي فعله بخلاف قوله .
الشيخ : ليش ؟
السائل : لأن هذا تكون إحدى قرائن خصوصياته على أن هذا من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : ما يجوز كمان أنا رايح أجي معك ولو أنت مش رايح تجي معي إلا فيما بعد ؛ ألا يمكن أن يكون فعله دليل أن النهي للتنزيه وليس للتحريم ؟
السائل : يمكن .
الشيخ : ها ، هيك أجيت معي ، خليك معي بقي دائما ، رايح يجيك السؤال الثالث وأرجوا أن يكون الأخير كويس ؟
السائل : إن شاء الله .
الشيخ : هل يمكن إذا نهى الرسول عليه السلام نهي التحريم وثبت عنه أنه فعل هذا المنهي عنه هل يجوز للمسلم أن يفعله ؟
السائل : بعد شيخنا محاولة الجمع والتوفيق بين القول والفعل .
الشيخ : اجمع ووفق والجواب هذا ما هو جواب ، بس أنا بخليك على كيفك اجمع ووفق ، السؤال هو نفس السؤال السابق نهى وفعل وكان السؤال اللي تلاه هو ألا يمكن أن يكون فعله بيانا لكون نهيه ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه ، كان الجواب نعم .
السائل : نعم .
الشيخ : ولا نسيت ؟
السائل : لا ما نسيت شيخنا .
الشيخ : طيب الآن نفس السؤال لكننا نقول النهي كان صريحا في التحريم ، هل يمكن هههه مالك ؟
السائل : أنا وقعت أنت جلسة ما وقعت .
الحلبي : انسحب من أول جولة .
الشيخ : أنت استقمت الآن وما وقعت وعرفت خطأك فالذي قومك هو هذا المنطق المتسلسل ، صح ولا لا ؟
السائل : الله يجزك الخير نعم صح .
الشيخ : إذا نرجع بقى لحديث علي ، حديث علي يا أخي كان يمكن الاستفادة منه أن النهي للتنزيه وليس للتحريم لكن لما جاء النهي الشديد نهى عن الشرب قائما زجر عن الشرب قائما ( يا فلان أتشرب قائما قد شرب معك الهر أترضى أن يشرب معك الهر قال: لا ، قال: قد شرب معك الشيطان ) ثم قال له أو لغيره: ( قئ قئ ) ؛ هذا يمنعنا أن نقول : النهي للتنزيه ؛ حينئذ نضطر أن نقول ما رواه علي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قبل النهي ؛ وإما أن يكون لحاجة ولضرورة تجوز هذه الصورة حتى للمسلم المقول له: قئ قي ، يجوز له لأنه في عذر ؛ وأما في الأخير نقول هذه خصوصية للرسول لا يشاركه فيها أحد من الناس ؛ فحينئذ نبقى عند النهي الذي لا يقبل التأويل إلى التنزيه واضح ؟
السائل : واضح يا شيخ .
الشيخ : الآن بقى نشوف أبو الحارث شو عنده ؟
الشيخ علي الحلبي أبو الحارث : الله يجزيك الخير ، شيخنا كنت أود الحواب عن السؤال الذي تفضلتم به للأخ أحمد وهو أنه هل يفهم من أثر علي أنه يعني كان قبل النهي أو بعد النهي يعني فهو ذكر أنه رأيته فأنا تذكرت شيخنا أو رواية لنفس الحديث يعني استفسر أنها هل تقوى أو فيها إلماعة إلى أنه كان يعني أنه ما فهم أن النهي للتحريم مثلا أو أنه استسهل الشيء أو كذا ؟
الشيخ : لا ، أنا أقول إن علي ما عنده خبر النهي إطلاقا .
الحلبي : شيخنا في الرواية بلغني أنكم تنهون عن الشرب قائما ؟
الشيخ : لا ؛ لكن ما عنده خبر أن الرسول نهى .
الحلبي : بلغني هذا يعني ما له اعتبار ؟
الشيخ : لا ، نعم .
السائل : على نفس السؤال أيكون الطعام نفس الشيء وأي شراب غير الماء ؟
الشيخ : آه ، بالنسبة للطعام ما عندنا عن الرسول عليه السلام حديث في حدود السؤال لكن عندنا حديث : ( كنا نأكل ونشرب ونحن قيام في عهد الرسول عليه السلام ) فالشرب عرفنا حكمه ؛ أما الأكل فكنا نأكل ونحن نمشي ، شايف كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام ؛ فالشرب قياما يعني البحث السابق ختم الموضوع هذا بقي أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون أيضا يبقى على ما هو عليه لعدم وجود عندنا ما يعارضه ؛ أما في حدود السؤال عندنا الأثر الذي أشرت إليه آنفا وهو أن أنس بن مالك حينما روى النهي وهو في صحيح مسلم ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما ، قيل له: الأكل ؟ قال: شر ) هذا جواب سؤالك بالضبط ؛ هنا يقال هل قول الصحابة حجة ولا لا ؟ الصحابي لما سئل هذا السؤال وقال: الأكل شر يقصد أشر يعني أشر من الشرب قائما ؛ هل قوله حجة ؟ أنا الذي أطمئن إليه أن قول الصحابي الذي ليس هناك ما يخالفه من الشرع من آية أو حديث أو ليس له معارض من بقية الصحابة فنحن يجب أن نتأسى به ونقتدي به ونأخذ بكلامه لأنه كان يرى ما لم نر نحن ، وكان يعلم ما لا نعلم نحن وهكذا ؛ فإذا الجواب الفقهي الدقيق أن نقول أما الشرب قائما فعندنا أحاديث تنهى عن نهيا شديدا ؛ أما الأكل قائما فليس عندنا إلا هذا الأثر ونحن نعتقد بوجوب الاقتداء بهذا الأثر ؛ لكن ما يجوز أن نقلب هذا الأثر إلى حديث مرفوع ؛ لأننا نكون نسبنا إلى الرسول ما لم يثبت وإنما نبين الواقع ثم نقول للسائل نحن نرى أن هذا الصحابي الجليل علينا أن نقتدي به لأنه لا يوجد فيما نعلم ما يخالفه وبس ؛ واضح ؟
السائل : واضح ؛ بالنسبة للشرب هل هو الماء أم كل الأشربة ؟
الشيخ : كل ما يصدق عليه شرب قائما ؛ ألا ترى إذا شربت الحليب يصح أن يقال شرب ولا لأ ؟
السائل : نعم .
الشيخ : هذا هو .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 267
- توقيت الفهرسة : 00:00:32
- نسخة مدققة إملائيًّا