ذكر ما الذي ينبغي على الداعية إذا أراد أن ينصح قومًا .
A-
A=
A+
الشيخ : وبعد ذلك أقول : إن عادة الوعَّاظ والمرشدين في غالب الأحيان - إن لم نقل دائمًا وأبدًا - أنهم يرتجلون موعظةً أو درسًا يستفيده الناس الحاضِرون منهم ، ونحن قد نسلك هذا السبيل في كثير من الأحيان ، ولكننا نرى لا سيما حينما نأتي بلدةً لم يسبِقْ لنا أن أتيناها من قبل ؛ نرى أن يكون البحث حول مسائل يختارها أهل البلدة على أساس أن المثل السائد يقول : " أهل مكة أدرى بشعابها " ، " وصاحب الدار أدرى بما فيها " .
لذلك نرى من الحكمة أن يكون البحثُ يجري حول ما يخطر في بال أهل البلد من أسئلة أو مشاكل تجول في أذهانهم ، أو تكون في حياتهم يسألون عنها حتى يستوضحوا حكمَ الله - تبارك وتعالى - فيها ، ولقد سنَّ الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - تَبَعًا وتوضيحًا لقوله - تبارك وتعالى - : (( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ )) ؛ لقد سنَّ للمسلمين أن يسألوا عن أمور دينهم في الحديث الذي رواه أبو داود في " سننه " وغيره عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - بَعَثَ سريَّةً ، فجُرح أحد أفرادها ، ثم أصبح محتلمًا ، فسأل : هل يجدون له رخصة في أن لا يغتسل وأن يتيمَّم ؟ فقالوا : لا ، لا بد لك من الاغتسال ، فاغتسل الرجل ، فمات ؛ لأنه جريح ، ونعلم جميعًا ماذا تكون نتيجة الجراحات التي يُصيبها الماء ، فمات ذلك الصحابي بسبب تلك الفتوى الجائرة ، فلما بلغ خبرُه رسولَ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : ( قتلوه قاتلهم الله !! ألا سألوا حين جهلوا ؟! فإنما شفاء العيِّ السؤال ) ، ( قتلوه قاتلهم الله !! ) ؛ لأنهم تسرَّعوا فأفتوه بأنه لا رخصة له في التيمُّم ، وإنما كان الواجب عليهم أن يُرخِّصوا له بالتيمُّم ؛ ولذلك قال - عليه السلام - في تمام الحديث في بعض الروايات : ( إنما يكفيه أن يتيمَّم ضربة بكفَّيه على الأرض ) .
إذًا فنستنُّ بالآية والحديث ونقول : سلوا عمَّا يهمُّكم مما أنتم أحسُّ به من غيركم خير فيما يبدو لي من أن نفتتح كلمة حول أي بحث من البحوث الهامة .
تفضل .
لذلك نرى من الحكمة أن يكون البحثُ يجري حول ما يخطر في بال أهل البلد من أسئلة أو مشاكل تجول في أذهانهم ، أو تكون في حياتهم يسألون عنها حتى يستوضحوا حكمَ الله - تبارك وتعالى - فيها ، ولقد سنَّ الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - تَبَعًا وتوضيحًا لقوله - تبارك وتعالى - : (( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ )) ؛ لقد سنَّ للمسلمين أن يسألوا عن أمور دينهم في الحديث الذي رواه أبو داود في " سننه " وغيره عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - بَعَثَ سريَّةً ، فجُرح أحد أفرادها ، ثم أصبح محتلمًا ، فسأل : هل يجدون له رخصة في أن لا يغتسل وأن يتيمَّم ؟ فقالوا : لا ، لا بد لك من الاغتسال ، فاغتسل الرجل ، فمات ؛ لأنه جريح ، ونعلم جميعًا ماذا تكون نتيجة الجراحات التي يُصيبها الماء ، فمات ذلك الصحابي بسبب تلك الفتوى الجائرة ، فلما بلغ خبرُه رسولَ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : ( قتلوه قاتلهم الله !! ألا سألوا حين جهلوا ؟! فإنما شفاء العيِّ السؤال ) ، ( قتلوه قاتلهم الله !! ) ؛ لأنهم تسرَّعوا فأفتوه بأنه لا رخصة له في التيمُّم ، وإنما كان الواجب عليهم أن يُرخِّصوا له بالتيمُّم ؛ ولذلك قال - عليه السلام - في تمام الحديث في بعض الروايات : ( إنما يكفيه أن يتيمَّم ضربة بكفَّيه على الأرض ) .
إذًا فنستنُّ بالآية والحديث ونقول : سلوا عمَّا يهمُّكم مما أنتم أحسُّ به من غيركم خير فيما يبدو لي من أن نفتتح كلمة حول أي بحث من البحوث الهامة .
تفضل .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 247
- توقيت الفهرسة : 00:28:57
- نسخة مدققة إملائيًّا