هل يجوز للمحامي أن يأخذ أجر إصلاح بين الزوجين.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز للمحامي أن يأخذ أجر إصلاح بين الزوجين.؟
A-
A=
A+
السائل : الحمد لله ربّ العالمين هذا سائل يقول محام لا يأخذ من القضايا إلاّ ما وافق شرع الله عز وجل كقضايا الزّواج و الطّلاق و الميراث و النّفقة و غيرها فهل يجوز له أن يأخذ أجرة على إصلاحه بين زوجين متخاصمين بدلا من أن يرفع دعوى أحدهما إلى القضاء يطلب فيها الطّلاق ؟
الشيخ : إذا كان متفرّغا لهذا الأمر أوّلا و يلتزم الأحكام الشّرعيّة ثانيا فيجوز في رأيي وفي اجتهادي و لكنّي أقول إنّ هذا المحامي لا يستطيع أن يلتزم ذلك بالنّسبة للموافقة لأحكام الشّرع ذلك لأنّ الأحكام الّتي يحكم بها الآن في المحاكم الشّرعيّة مع الأسف الشّديد و نقولها كلمة صريحة لم تقم على الكتاب و السّنّة و إنّما قامت أكثرها على المذهب الحنفي و بعضها خرجوا فيها عن المذهب الحنفي إلى بعض المذاهب الأخرى و لم يكن هذا الخروج بالطّريق الشّرعي الّذي يأمر به الإسلام و هو اتّباع أحسن القولين و أقوى الدّليلين و إنّما كان ذلك باتّباع ما يزعمونه بأنّه ممّا تقتضيه المصلحة , المصلحة الزّمنيّة و هنا نعود إلى ما ألمحنا إليه في كلمتنا السّابقة إنّ الّذين يتبنّون أحكاما شرعيّة و لو كانت في بعض المذاهب الإسلاميّة لا يتبنّونها اتّباعا للكتاب و السّنّة و إنّما اتّباعا لمصلحة يزعمونها و لا يستطيع العالم أو المتبنّي لهذه المصلحة لا يستطيع أن يقدّرها حقّ قدرها و أن يحكم بأنّها موافقة للشّرع أو مخالفة له إلاّ إذا كان من أهل العلم بالكتاب و السّنّة و الّذين وضعوا القوانين و أدخلوا فيها بعض التّعديلات مع الأسف هم من أولئك القضاة أو الدّكاترة الّذين درسوا ما يسمّونه اليوم بالفقه المقارن و الفقه المقارن كما يعلم ذلك طلاّب الجامعة اليوم هو أنّ الأستاذ الدّكتور حينما يتعرّض لمسألة وقع الخلاف فيها بين الأئمّة فهو يذكر الأقوال و يذكر دليل كلّ قول ثمّ لا يصفّي لا يجري ترجيحا بين قول و آخر كأن يقول مثلا هذا القول مستند إلى آية في القرآن إلى عموم آية في القرآن , القول الثّاني مستند إلى حديث و أن يقول هذا الحديث صحيح أو أن يقول هذا حديث ضعيف و حينئذ يطبّق القواعد الأصوليّة الفقهيّة و أنا أضرب لكم مثلا , خلاف قديم إلى اليوم في الرّضعة الّتي تحرّم المذهب الحنفي إلى اليوم يقول بأنّ رضيعا رضع من غير أمّه مصّة واحدة صار ابنها في الرّضاعة و صارت هي أمّه بينما المذهب الشّافعي يقول لا . إنّما خمس رضعات مشبعات الدّكتور الّذي يقرّر هذه المسألة في الجامعة يقول حجّة أبي حنيفة (( و أمّهاتكم اللاّتي أرضعنكم )) يقول لك أطلق القرآن أرضعنكم و الرّضعة الواحدة اسمها إرضاع لكن المذهب الآخر مذهب الشّافعي و غيره يقول صحّ عن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم أنّه قال ( لا تحرّم الرّضعة و لا الرّضعتان و لا الإملاجة و لا الإملاجتان ) هذا نفي و إثبات أنّه الرّضعتان و الإملاجتان لا تحرّمان فهو ردّ صريح على من أخذ بعموم القرآن ما هو التّوفيق ؟ نقول كما يقول علماء الأصول جميعا القرآن تبيّنه السّنّة فما كان مطلقا في القرآن و قيّدته السّنّة وجب الأخذ بالقيد ما كان نصّا عامّا في القرآن و خصّصته السّنّة أخذ بالسّنّة و هكذا . فالآن فإذا تبنّى المحامي في الحدود الّـتي ذكرها السّائل أنّه لا يحكم إلاّ بالشّرع و لا يتبنّى إلاّ الأحكام المتعلّقة بالنّكاح و الزّواج و الطّلاق و نحو ذلك من ذلك مثلا فلان رضع من فلانة لو فرضنا وهذا معلوم في بعض الدّول و لا أدري هنا بصورة خاصّة أنّه يتبنّى الحكم هناك المذهب الحنفي فحينئذ سيحكم هذا المحامي بغير حكم الشّرع لأنّ القضاء الّذي يريد أن يتحاكم إليه فهو يحكم بهذا الحكم القائم على المذهب الحنفي لكنّه مخالف للسّنّة الصّحيحة لذلك أنا أقول من حيث أخذ الأجرة إذا كان مخلصا و إذا كان قد تبيّن له أنّ المدّعي لا يدّعي بطلا مع ذلك هو لا يستطيع أن يحكم بالشّرع إلاّ إذا كان عالما بالكتاب و السّنّة و يضع نصب عينيه الكتاب و السّنّة حينئذ أنا سأقول هذا سيكون شأنه شأن الحلاّق المسلم الّذي عاهد الله أنّه ما يحلق اللّحية فلازم يسكّر دكّانه و يجلس في بيته . غيره ؟

مواضيع متعلقة