مناقشة بعض أدلة من يرى كفر تارك الصلاة .
A-
A=
A+
السائل : طيب شيخنا ، تعرف يُكفِّر بعض العلماء تارك الصلاة ، هذا بحثناها كثيرًا ولكن ، ويقولون - أيضًا - بالكتاب والسنة وقول الصحابة والنظر الصحيح ، والسامع يظن أن المسألة هكذا فعلًا ، فنرجو - حفظكم الله - توضيح وتفصيل الجواب ، أوَّلًا يقولون القرآن يستدلون بالآية التي في سورة التوبة وهي ( 11 ) : (( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ )) ، يقولون : مفهوم الآية يدل على أنهم إن لم يفعلوا ذلك فليسوا بإخوانكم ، والأخوَّة لا تنتفي بالمعاصي وإن عظمت ، ولكن تنتفي عند الخروج عن الإسلام ؛ ما مدى صحة هذا الاستدلال بهذه الآية ؟ ولا يخفاكم أن السياق يتحدث عن المشركين .
الشيخ : جوابي من ناحيتين : أن الأخوَّة قد تكون عامة وقد تكون خاصة ، فإذا كانت الأخوَّة المنفية هنا بسبب ترك ما فرض الله هي الأخوَّة العامة فكلامهم صحيح ، لكن هذا ليس عليه دليل يُلزم المخالفين لهذا الرأي بقولهم ؛ لاحتمال أن تكون الأخوَّة المنفية هي الأخوَّة الخاصة ، وهذا لا بد لهم من أن يتبنَّوه ؛ هذه يعني الحجة القوية ؛ لأنهم يفرِّقون بين تارك الصلاة وتارك الزكاة من حيث أن تارك الزكاة ما يقطعون بكفره وردَّته كما يفعلون بالنسبة لتارك الصلاة ، وقد ذكر مع ترك الصلاة ترك الزكاة ؛ فما كان جوابهم - هذا جواب جدلي ، لكنه صحيح ، وقد قدَّمنا الجواب العلمي - فما كان جوابهم عن تارك الزكاة هو جوابنا عن تارك الصلاة .
السائل : هذا إلزام لهم ؟
الشيخ : لكن سبق الجواب .
السائل : ... عن الآية .
الشيخ : بالنسبة للآية ما عندي شيء .
السائل : شيخنا ، ألا يقال أنه رتَّب تلك الأعمال على التوبة التي هي توبة الإسلام ؛ وبالتالي يعني إذا فُقدت هذه التوبة العمل بتلك الأخرى لا ثمرة لها ؟ هذا الكلام عن التوبة ؛ يعني وتلك تبع للتوبة ، والسياق عن المشركين .
الشيخ : مش واضح كلامك .
السائل : يعني الآن (( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ )) الكلام عن المشركين .
الشيخ : تمام .
السائل : فهو صدَّر البحث عن التوبة اللي هي توبة الإسلام الدخول في الإسلام ، وبالتالي رتَّب تلك الأمور (( فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ )) يعني لا يستلزم أنها تكون بسبب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، إنما بسبب التوبة اللي دخلوا فيها ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة تبعًا للتوبة ؛ فبالتالي لا ننفي عنه الأخوَّة في الدين بسبب تركه للصلاة فقط ؛ لأنُّو في قبل الصلاة تاب ، وإلا هي الأصل .
الشيخ : طيب ؛ بس هو يبقى الجواب مفهوم المخالفة ؛ (( فَإِخْوَانُكُمْ )) وإلا فليسوا بإخوانكم .
السائل : وهذا صحيح بسبب التوبة مش بسبب الصلاة .
الشيخ : كيف ؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : طوِّل بالك ؛ لأنُّو هو لسا مش موضِّح مراده ، مفهوم المخالفة - وهنا الحجة - فإن لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوانكم .
السائل : هو فيه قبل قوله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة التوبة ، فإن لم يتوبوا وتلك الأعمال تبع .
الشيخ : جميل ، إذًا نقول : فإن لم يتوبوا فليسوا بإخوانكم ؟
السائل : طبعًا .
الشيخ : طيب ؛ فإن لم يتوبوا ولم يصلُّوا .
السائل : هذا يصير البحث الآخر اللي تفضَّلت به أستاذنا .
الشيخ : هذا أنا أحيد عنه يا أخي .
السائل : على رأيك سنقول : فإن لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخواننا .
الشيخ : إي نعم ، يعني نحن ما نستطيع أن نقول إن المقصود فقط الجملة الأولى وهي التوبة ، وإنما التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ؛ هالمجموعة هَيْ إذا انتفت يساوي نفي الأخوَّة ، لكن هذه الأخوَّة المنفية هل هي أخوَّة مطلقة ؟ أي : فهم مشركون كما كانوا من قبل أم بقدر ما ينقصوهم تنقص الأخوَّة ، فبيكون المنفي أخوَّة الكمال ، كمثل : ( لا إيمان لمن لا أمانةَ له ، ولا دينَ لمن لا عهدَ له ) نفي الكمال وليس نفي الصحة .
السائل : إذًا بالفقرة الأخيرة هذه أجبت عن استدلالهم من السنة وهو قولهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ) ، وأنَّ ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمَن تركها فقد كفر ) ، هذه الأحاديث ليست على ظاهرها .
الشيخ : طبعًا ، كفرٌ دون كفر ، هَيْ حلَّها ابن عباس - الله يرضى عنه - .
السائل : طيب ؛ إذا في كمان زيادة بيان في هذا .
الشيخ : حسبك هذا الآن .
السائل : ويقولون - أيضًا - : أقوال الصحابة ، قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - . =
-- الشيخ : ... ولَّا إيه ؟
السائل : موجود ... . --
= السائل : أقوال الصحابة ، قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - : " لا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة " ، والحظُّ النصيب ، وهو هنا نكرة في سياق النفي ، فيكون عامًّا لا نصيب قليل ولا كثير ، هذا قول عمر بن الخطاب ؛ فما الجواب عليه ؟ وهل يصح هذا الاستدلال ؟
الشيخ : والله ما أدري الآن ، الجواب عن هذا هو موجود في " الترغيب " ، بس ما أدري إذا كان غير صحيح ، ما لي مستحضر الآن .
السائل : " صحيح الترغيب " ؟
الشيخ : أقول : لا ، موجود في " الترغيب " ، لكن لا أدري إذا كان صحيحًا أو لا -- ... -- ما ذاكرين اللي رواه ؟ " لا حظَّ في الإسلام " .
السائل : قول صحابي .
الشيخ : قول صحابي نعم .
سائل آخر : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام .
بس هذا لا يخرج عن البحث السابق الآن يخطر في بالي مثل : ( لا إيمان ) شو الفرق ؟ و ( لا دين ) و " لا حظَّ " .
-- سائل آخر : تستريح هنا شيخنا ؟
الشيخ : إي ، أستريح . --
هاللي أريد أضيفه ما سبق أنَّ هذا نكرة تفيد الشمول هذا كلام عربي صحيح ، لكن هذا حينما لا يكون هناك أدلَّة تضطرُّنا إلى تقييد هذه الدلالة ، وإلا إذا أخذنا حديث : ( لا إيمان ) و ( لا يدخل الجنة ) و ونحو ذلك من العبارات خرجنا بمخرج مذهب الخوارج ، لكن حينما يُضَمُّ إلى مثل هذا النَّصِّ لا سيَّما وهو موقوف وليس بمرفوع ؛ إذا ضَمُّ إليه الأحاديث التي فيها إثبات الإيمان لِمَن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمَّدًا رسول الله ، وأنه ينجو من الخلود في النار ؛ حينئذٍ نضطرُّ أن نقول أن هذا الاصطلاح العلمي الفقهي من حيث أنَّ هذا نكرة منفية وهي تفيد الشمول ؛ هذا إذا نظرنا نظرة خاصَّة لهذا النَّصِّ ، أما إذا نظرنا إلى الأدلة الأخرى فحينئذٍ نقول : " لا حظ " كمثل قولنا في : ( لا إيمان ) ( لا دين ) ونحو ذلك ؛ أي : لا حظَّ كاملًا كما قلنا - أيضًا - في الأخوَّة .
سائل آخر : لا أخوَّة كاملة .
الشيخ : إي نعم .
السائل : شيخنا .
الشيخ : نعم .
السائل : في " الموطأ " موطأ يحي بن الليثي ، عن مالك حدثنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه أنَّ المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طُعِنَ فيها ، فأيقظ عمر لصلاة الصبح ، فقال عمر : " نعم ، ولا حظَّ في الإسلام لِمَن ترك الصلاة " .
الشيخ : أنا عم أتذكَّر كأنُّو في البخاري هذا ؟
السائل : نعم ، أنا ما حبيت أقول : في البخاري ، والله وقع في قلبي أنُّو في البخاري ، لكن ما حبيت أقول ... ما أشار ؛ لأنُّو من عادته يشير فؤاد عبد الباقي .
الشيخ : إي نعم ، إي صحيح هذا .
السائل : نعم ، جزاك الله خير ، ويكون الجواب - أيضًا - على قول عبد الله بن شقيق : كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الجواب على الـ .
الشيخ : كله من هالوتيرة هذه .
السائل : ظلَّ النَّظر الدَّقيق أو الصَّحيح ، أما من جهة النَّظر الصَّحيح فيقال : هل يُعقل أن رجلًا في قلبه حبَّة من خردل من إيمان يعرف عظمة الصلاة وعناية الله بها ثم يحافظ على تركها ؟ هذا شيءٌ لا يمكن ، وقد تأمَّلت الأدلة التي استدل بها من يقول أنه لا يكفر ، فوجدتها لا تخرج من أقوالٍ أربعة ؛ إما أنها لا دليل فيها أصلًا ، أو أنها قُيِّدَت بوصفٍ يمتنع معه ترك الصلاة ، أو أنها قُيِّدت بحالٍ يُعذر فيها من ترك هذه الصلاة ، أو أنها عام فتُخصَّص بأحاديث كفر تارك الصلاة .
الشيخ : طيب ؛ هذا شو ؟
السائل : ابن عثيمين هذا .
الشيخ : آ ؟ ابن عثيمين .
هذا هو أوَّل من يخالف هذا الكلام .
السائل : أوَّل من يخالف هذا الكلام .
الشيخ : المؤلف هو أول من يخالف ما ألَّف وما قال في هذه الفقرة ؛ لأن البحث عندهم ليس فيمن لم يُصلِّ في عمره صلاة ، وإنما من ترك صلاة صلاتين الخ هذا ينطبق عليه الحكم ؛ يعني الحنابلة هاللي بيختلفوا عن الجمهور ليس ... يعني الحقيقة إخواننا هدول الحنابلة مش محررين مذهبهم في موضوع تارك الصلاة ، كثيرًا ما سمعتهم يتحدَّثون في الإذاعة ما بيوضحوا المسألة توضيحًا يفهمه كلُّ السامعين بكلامهم ، هل يكفر بترك صلاة واحدة ولَّا بترك خمس صلوات في اليوم والليلة ولَّا ولَّا إلى آخره ؟ ما تفهم عنهم هذا الموضوع إطلاقًا ، وإذا أرادوا يتمسَّكوا بظواهر الأدلة فمن ترك صلاةً متعمِّدًا فقد برئت منه ذمَّة الله ورسوله ، صلاة واحدة بتخرِّجه بقى عن الملة حسب فهمهم لهذه النصوص دون مراعاة النصوص الأخرى ، وإذا تصوَّرنا أو افترضنا أنهم وضعوا حدًّا ؛ كأن يقولوا - مثلًا - : إذا ترك صلاة واحدة لا يكفر ، لكن إذا ترك خمس صلوات يكفر ؛ نقول لهم : ما الدليل ؟ ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلًا ؛ لذلك القضية ما بتنحل إلا بمذهب ابن عباس ؛ كفر عملي وكفر اعتقادي ؛ مَن ترك صلاةً واحدةً مستحلًّا لها فهو مرتد عن دينه ، لكن من ترك صلاةً واحدةً مؤمنًا بها معترفًا بتقصيره مع الله - تبارك وتعالى - فهو عاصي ومجرم ، وأمره إلى الله - عز وجل - إن شاء عذَّبه وإن شاء عفا عنه ؛ لأنُّو هذا عمل والله - عز وجل - يقول : (( إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ )) .
وما أدري ليش يعني المشايخ هناك يظلُّون يكرِّرون هذه المسألة على العام الإسلامي دون - كما يُقال اليوم - وضع النقاط على الحروف ؛ أن يقولوا : صلاة واحدة بتكفر ، لا ، صلاة واحدة ما بتكفر خمس صلوات ، وحينما يدخلون في هذا التفصيل وهذا التحديد يتبيَّن ضعف مذهبهم ؛ لأنه لا سبيل إلى وضع تحديد ، وبالتالي إذا وضعوا حدًّا سقط الكلام النظري الذي قرأته علينا آنفًا .
السائل : أذكر أنني قلت له : ما قولكم في الحديث الذي يقول : ( ينادي منادٍ : أخرجوا من النار من لم يعمل خيرًا قط ) ؟ فقال : هذا من العام المخصوص .
الشيخ : عجيب !
السائل : ولا أعرف وين العموم في الحديث أصلًا ؟
الشيخ : إيوا ، لأ ، هم يُعارضون بأن الأحاديث التي فيها من فعل كذا فقد كفر ، أحاديث كثيرة ، هل - أيضًا - هذه الأحاديث تخصِّص ( لم يعمل خيرًا قط ) ؟ لا قائل بهذا ، ذاك الذي نجا نجا بالإيمان وليس بترك العمل .
السائل : في حديث الإنسان فيما معناه إذا ... الصلاة خمس مرات ... فإن شاء أدخله الجنة وإن شاء ؛ يعني هذا حديث كمان ما أتذكَّر .
الشيخ : إي نعم ، معروف هذا الحديث ؛ ( خمس صلوات فرضهنَّ الله على العباد ؛ فمن أدَّاها وأحسن أداءها وأتمَّها ركوعها وسجودها وخشوعها كان له من الله عهدٌ أن يغفرَ له ، ومن لم يؤدِّها ولم يتمَّ ركوعها وسجودها وخشوعها لم يكن له عند الله عهد ؛ إن شاء عذَّبه وإن شاء غفر له ) .
الشيخ : جوابي من ناحيتين : أن الأخوَّة قد تكون عامة وقد تكون خاصة ، فإذا كانت الأخوَّة المنفية هنا بسبب ترك ما فرض الله هي الأخوَّة العامة فكلامهم صحيح ، لكن هذا ليس عليه دليل يُلزم المخالفين لهذا الرأي بقولهم ؛ لاحتمال أن تكون الأخوَّة المنفية هي الأخوَّة الخاصة ، وهذا لا بد لهم من أن يتبنَّوه ؛ هذه يعني الحجة القوية ؛ لأنهم يفرِّقون بين تارك الصلاة وتارك الزكاة من حيث أن تارك الزكاة ما يقطعون بكفره وردَّته كما يفعلون بالنسبة لتارك الصلاة ، وقد ذكر مع ترك الصلاة ترك الزكاة ؛ فما كان جوابهم - هذا جواب جدلي ، لكنه صحيح ، وقد قدَّمنا الجواب العلمي - فما كان جوابهم عن تارك الزكاة هو جوابنا عن تارك الصلاة .
السائل : هذا إلزام لهم ؟
الشيخ : لكن سبق الجواب .
السائل : ... عن الآية .
الشيخ : بالنسبة للآية ما عندي شيء .
السائل : شيخنا ، ألا يقال أنه رتَّب تلك الأعمال على التوبة التي هي توبة الإسلام ؛ وبالتالي يعني إذا فُقدت هذه التوبة العمل بتلك الأخرى لا ثمرة لها ؟ هذا الكلام عن التوبة ؛ يعني وتلك تبع للتوبة ، والسياق عن المشركين .
الشيخ : مش واضح كلامك .
السائل : يعني الآن (( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ )) الكلام عن المشركين .
الشيخ : تمام .
السائل : فهو صدَّر البحث عن التوبة اللي هي توبة الإسلام الدخول في الإسلام ، وبالتالي رتَّب تلك الأمور (( فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ )) يعني لا يستلزم أنها تكون بسبب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، إنما بسبب التوبة اللي دخلوا فيها ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة تبعًا للتوبة ؛ فبالتالي لا ننفي عنه الأخوَّة في الدين بسبب تركه للصلاة فقط ؛ لأنُّو في قبل الصلاة تاب ، وإلا هي الأصل .
الشيخ : طيب ؛ بس هو يبقى الجواب مفهوم المخالفة ؛ (( فَإِخْوَانُكُمْ )) وإلا فليسوا بإخوانكم .
السائل : وهذا صحيح بسبب التوبة مش بسبب الصلاة .
الشيخ : كيف ؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : طوِّل بالك ؛ لأنُّو هو لسا مش موضِّح مراده ، مفهوم المخالفة - وهنا الحجة - فإن لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوانكم .
السائل : هو فيه قبل قوله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة التوبة ، فإن لم يتوبوا وتلك الأعمال تبع .
الشيخ : جميل ، إذًا نقول : فإن لم يتوبوا فليسوا بإخوانكم ؟
السائل : طبعًا .
الشيخ : طيب ؛ فإن لم يتوبوا ولم يصلُّوا .
السائل : هذا يصير البحث الآخر اللي تفضَّلت به أستاذنا .
الشيخ : هذا أنا أحيد عنه يا أخي .
السائل : على رأيك سنقول : فإن لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخواننا .
الشيخ : إي نعم ، يعني نحن ما نستطيع أن نقول إن المقصود فقط الجملة الأولى وهي التوبة ، وإنما التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ؛ هالمجموعة هَيْ إذا انتفت يساوي نفي الأخوَّة ، لكن هذه الأخوَّة المنفية هل هي أخوَّة مطلقة ؟ أي : فهم مشركون كما كانوا من قبل أم بقدر ما ينقصوهم تنقص الأخوَّة ، فبيكون المنفي أخوَّة الكمال ، كمثل : ( لا إيمان لمن لا أمانةَ له ، ولا دينَ لمن لا عهدَ له ) نفي الكمال وليس نفي الصحة .
السائل : إذًا بالفقرة الأخيرة هذه أجبت عن استدلالهم من السنة وهو قولهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ) ، وأنَّ ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمَن تركها فقد كفر ) ، هذه الأحاديث ليست على ظاهرها .
الشيخ : طبعًا ، كفرٌ دون كفر ، هَيْ حلَّها ابن عباس - الله يرضى عنه - .
السائل : طيب ؛ إذا في كمان زيادة بيان في هذا .
الشيخ : حسبك هذا الآن .
السائل : ويقولون - أيضًا - : أقوال الصحابة ، قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - . =
-- الشيخ : ... ولَّا إيه ؟
السائل : موجود ... . --
= السائل : أقوال الصحابة ، قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - : " لا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة " ، والحظُّ النصيب ، وهو هنا نكرة في سياق النفي ، فيكون عامًّا لا نصيب قليل ولا كثير ، هذا قول عمر بن الخطاب ؛ فما الجواب عليه ؟ وهل يصح هذا الاستدلال ؟
الشيخ : والله ما أدري الآن ، الجواب عن هذا هو موجود في " الترغيب " ، بس ما أدري إذا كان غير صحيح ، ما لي مستحضر الآن .
السائل : " صحيح الترغيب " ؟
الشيخ : أقول : لا ، موجود في " الترغيب " ، لكن لا أدري إذا كان صحيحًا أو لا -- ... -- ما ذاكرين اللي رواه ؟ " لا حظَّ في الإسلام " .
السائل : قول صحابي .
الشيخ : قول صحابي نعم .
سائل آخر : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام .
بس هذا لا يخرج عن البحث السابق الآن يخطر في بالي مثل : ( لا إيمان ) شو الفرق ؟ و ( لا دين ) و " لا حظَّ " .
-- سائل آخر : تستريح هنا شيخنا ؟
الشيخ : إي ، أستريح . --
هاللي أريد أضيفه ما سبق أنَّ هذا نكرة تفيد الشمول هذا كلام عربي صحيح ، لكن هذا حينما لا يكون هناك أدلَّة تضطرُّنا إلى تقييد هذه الدلالة ، وإلا إذا أخذنا حديث : ( لا إيمان ) و ( لا يدخل الجنة ) و ونحو ذلك من العبارات خرجنا بمخرج مذهب الخوارج ، لكن حينما يُضَمُّ إلى مثل هذا النَّصِّ لا سيَّما وهو موقوف وليس بمرفوع ؛ إذا ضَمُّ إليه الأحاديث التي فيها إثبات الإيمان لِمَن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمَّدًا رسول الله ، وأنه ينجو من الخلود في النار ؛ حينئذٍ نضطرُّ أن نقول أن هذا الاصطلاح العلمي الفقهي من حيث أنَّ هذا نكرة منفية وهي تفيد الشمول ؛ هذا إذا نظرنا نظرة خاصَّة لهذا النَّصِّ ، أما إذا نظرنا إلى الأدلة الأخرى فحينئذٍ نقول : " لا حظ " كمثل قولنا في : ( لا إيمان ) ( لا دين ) ونحو ذلك ؛ أي : لا حظَّ كاملًا كما قلنا - أيضًا - في الأخوَّة .
سائل آخر : لا أخوَّة كاملة .
الشيخ : إي نعم .
السائل : شيخنا .
الشيخ : نعم .
السائل : في " الموطأ " موطأ يحي بن الليثي ، عن مالك حدثنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه أنَّ المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طُعِنَ فيها ، فأيقظ عمر لصلاة الصبح ، فقال عمر : " نعم ، ولا حظَّ في الإسلام لِمَن ترك الصلاة " .
الشيخ : أنا عم أتذكَّر كأنُّو في البخاري هذا ؟
السائل : نعم ، أنا ما حبيت أقول : في البخاري ، والله وقع في قلبي أنُّو في البخاري ، لكن ما حبيت أقول ... ما أشار ؛ لأنُّو من عادته يشير فؤاد عبد الباقي .
الشيخ : إي نعم ، إي صحيح هذا .
السائل : نعم ، جزاك الله خير ، ويكون الجواب - أيضًا - على قول عبد الله بن شقيق : كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الجواب على الـ .
الشيخ : كله من هالوتيرة هذه .
السائل : ظلَّ النَّظر الدَّقيق أو الصَّحيح ، أما من جهة النَّظر الصَّحيح فيقال : هل يُعقل أن رجلًا في قلبه حبَّة من خردل من إيمان يعرف عظمة الصلاة وعناية الله بها ثم يحافظ على تركها ؟ هذا شيءٌ لا يمكن ، وقد تأمَّلت الأدلة التي استدل بها من يقول أنه لا يكفر ، فوجدتها لا تخرج من أقوالٍ أربعة ؛ إما أنها لا دليل فيها أصلًا ، أو أنها قُيِّدَت بوصفٍ يمتنع معه ترك الصلاة ، أو أنها قُيِّدت بحالٍ يُعذر فيها من ترك هذه الصلاة ، أو أنها عام فتُخصَّص بأحاديث كفر تارك الصلاة .
الشيخ : طيب ؛ هذا شو ؟
السائل : ابن عثيمين هذا .
الشيخ : آ ؟ ابن عثيمين .
هذا هو أوَّل من يخالف هذا الكلام .
السائل : أوَّل من يخالف هذا الكلام .
الشيخ : المؤلف هو أول من يخالف ما ألَّف وما قال في هذه الفقرة ؛ لأن البحث عندهم ليس فيمن لم يُصلِّ في عمره صلاة ، وإنما من ترك صلاة صلاتين الخ هذا ينطبق عليه الحكم ؛ يعني الحنابلة هاللي بيختلفوا عن الجمهور ليس ... يعني الحقيقة إخواننا هدول الحنابلة مش محررين مذهبهم في موضوع تارك الصلاة ، كثيرًا ما سمعتهم يتحدَّثون في الإذاعة ما بيوضحوا المسألة توضيحًا يفهمه كلُّ السامعين بكلامهم ، هل يكفر بترك صلاة واحدة ولَّا بترك خمس صلوات في اليوم والليلة ولَّا ولَّا إلى آخره ؟ ما تفهم عنهم هذا الموضوع إطلاقًا ، وإذا أرادوا يتمسَّكوا بظواهر الأدلة فمن ترك صلاةً متعمِّدًا فقد برئت منه ذمَّة الله ورسوله ، صلاة واحدة بتخرِّجه بقى عن الملة حسب فهمهم لهذه النصوص دون مراعاة النصوص الأخرى ، وإذا تصوَّرنا أو افترضنا أنهم وضعوا حدًّا ؛ كأن يقولوا - مثلًا - : إذا ترك صلاة واحدة لا يكفر ، لكن إذا ترك خمس صلوات يكفر ؛ نقول لهم : ما الدليل ؟ ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلًا ؛ لذلك القضية ما بتنحل إلا بمذهب ابن عباس ؛ كفر عملي وكفر اعتقادي ؛ مَن ترك صلاةً واحدةً مستحلًّا لها فهو مرتد عن دينه ، لكن من ترك صلاةً واحدةً مؤمنًا بها معترفًا بتقصيره مع الله - تبارك وتعالى - فهو عاصي ومجرم ، وأمره إلى الله - عز وجل - إن شاء عذَّبه وإن شاء عفا عنه ؛ لأنُّو هذا عمل والله - عز وجل - يقول : (( إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ )) .
وما أدري ليش يعني المشايخ هناك يظلُّون يكرِّرون هذه المسألة على العام الإسلامي دون - كما يُقال اليوم - وضع النقاط على الحروف ؛ أن يقولوا : صلاة واحدة بتكفر ، لا ، صلاة واحدة ما بتكفر خمس صلوات ، وحينما يدخلون في هذا التفصيل وهذا التحديد يتبيَّن ضعف مذهبهم ؛ لأنه لا سبيل إلى وضع تحديد ، وبالتالي إذا وضعوا حدًّا سقط الكلام النظري الذي قرأته علينا آنفًا .
السائل : أذكر أنني قلت له : ما قولكم في الحديث الذي يقول : ( ينادي منادٍ : أخرجوا من النار من لم يعمل خيرًا قط ) ؟ فقال : هذا من العام المخصوص .
الشيخ : عجيب !
السائل : ولا أعرف وين العموم في الحديث أصلًا ؟
الشيخ : إيوا ، لأ ، هم يُعارضون بأن الأحاديث التي فيها من فعل كذا فقد كفر ، أحاديث كثيرة ، هل - أيضًا - هذه الأحاديث تخصِّص ( لم يعمل خيرًا قط ) ؟ لا قائل بهذا ، ذاك الذي نجا نجا بالإيمان وليس بترك العمل .
السائل : في حديث الإنسان فيما معناه إذا ... الصلاة خمس مرات ... فإن شاء أدخله الجنة وإن شاء ؛ يعني هذا حديث كمان ما أتذكَّر .
الشيخ : إي نعم ، معروف هذا الحديث ؛ ( خمس صلوات فرضهنَّ الله على العباد ؛ فمن أدَّاها وأحسن أداءها وأتمَّها ركوعها وسجودها وخشوعها كان له من الله عهدٌ أن يغفرَ له ، ومن لم يؤدِّها ولم يتمَّ ركوعها وسجودها وخشوعها لم يكن له عند الله عهد ؛ إن شاء عذَّبه وإن شاء غفر له ) .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 46
- توقيت الفهرسة : 00:00:59
- نسخة مدققة إملائيًّا