حكم من عارضَه والداه في الزَّواج من الثانية ؟
A-
A=
A+
الشيخ : والآن نسمع من الأخ ما وعدَنا به خيرًا - إن شاء الله - .
سائل آخر : جزاك الله خير يا شيخ ، أثابكم الله يا شيخ .
الشيخ : الله يبارك فيك .
السائل : هناك سؤال الحقيقة عود إلى تعدُّد الزوجات ، رجلٌ أراد أن يتزوج بالثانية ، وكانت المعارضة شديدة من والديه ؛ فهل يُقدم على الزواج أم يُطيع والديه في الأمر ؟
الشيخ : هذا سؤال مهم ، الجواب بالتذكير بقاعدة : إذا دار الأمر بين مفسدة ومصلحة فدفع المفسدة قبل .
- ابدأ بيمينك هناك = [ تنبيه الشيخ على أحد الحاضرين ] - .
فتقديم دفع المفسدة تقدَّم على جلب المصلحة ، وبخاصَّة إذا كانت المصلحة ليست بالواجبة ، وإنما هي مستحبَّة كما نحن الآن في هذا الموضوع ، فالتعدد هو أمر مستحب ، أما الإفراد فهو أمر واجب .
السائل : نعم .
الشيخ : لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغضُّ للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فإنه له وجاء ) ، فأن يكون عند الرجل زوجة واحدة تحصِّنه ويحصِّنها فهذا أمر واجب لا بد منه ولو كان راهبًا ؛ لأنه لا رهبانية في الإسلام ؛ إذ عرفنا ذلك فحينئذٍ نقول ولد أبيه يتزوَّج ويريد أن يثنِّيَ ، ولكن والداه يحولانِ بينه وبين ذلك ؛ فهل يعصيهما ويخالفهما إلى الزواج الثاني ؟ الجواب - أيضًا - من القاعدة السابقة : إذا دار الأمر بين مفسدة ومصلحة قُدِّم ترك المفسدة وعدم جلب المصلحة ، الابتعاد عن المفسدة .
ولا شكَّ أن مخالفة الوالدين معصية ، أما التثنية فهي طاعة ، ولكنها غير واجبة ، وحينئذٍ إذا دار الأمر هذا الولد بين ارتكابه مفسدة المعصية وبين إتيانه مصلحة التثنية قُدِّم الأمر الأول على الآخر ، فلا يعصي والديه ، ولو كان من وراء ذلك ترك الأمر المستحب .
السائل : نعم .
الشيخ : هنا يرد حديث ورد في الصحيح أن عمر بن الخطاب ، أذكر هذا الحديث لأنه قد يدلُّ على خلاف ما ذكرته آنفًا ، جاء في الصحيح أن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - أمره والده بأن يُطلِّق زوجته ، فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يسأله عن ذلك ؛ فكان قوله - عليه السلام - أنه قال له : ( أطع أباك ) ، ( أطع أباك ) .
سائل آخر : جزاك الله خير يا شيخ ، أثابكم الله يا شيخ .
الشيخ : الله يبارك فيك .
السائل : هناك سؤال الحقيقة عود إلى تعدُّد الزوجات ، رجلٌ أراد أن يتزوج بالثانية ، وكانت المعارضة شديدة من والديه ؛ فهل يُقدم على الزواج أم يُطيع والديه في الأمر ؟
الشيخ : هذا سؤال مهم ، الجواب بالتذكير بقاعدة : إذا دار الأمر بين مفسدة ومصلحة فدفع المفسدة قبل .
- ابدأ بيمينك هناك = [ تنبيه الشيخ على أحد الحاضرين ] - .
فتقديم دفع المفسدة تقدَّم على جلب المصلحة ، وبخاصَّة إذا كانت المصلحة ليست بالواجبة ، وإنما هي مستحبَّة كما نحن الآن في هذا الموضوع ، فالتعدد هو أمر مستحب ، أما الإفراد فهو أمر واجب .
السائل : نعم .
الشيخ : لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغضُّ للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فإنه له وجاء ) ، فأن يكون عند الرجل زوجة واحدة تحصِّنه ويحصِّنها فهذا أمر واجب لا بد منه ولو كان راهبًا ؛ لأنه لا رهبانية في الإسلام ؛ إذ عرفنا ذلك فحينئذٍ نقول ولد أبيه يتزوَّج ويريد أن يثنِّيَ ، ولكن والداه يحولانِ بينه وبين ذلك ؛ فهل يعصيهما ويخالفهما إلى الزواج الثاني ؟ الجواب - أيضًا - من القاعدة السابقة : إذا دار الأمر بين مفسدة ومصلحة قُدِّم ترك المفسدة وعدم جلب المصلحة ، الابتعاد عن المفسدة .
ولا شكَّ أن مخالفة الوالدين معصية ، أما التثنية فهي طاعة ، ولكنها غير واجبة ، وحينئذٍ إذا دار الأمر هذا الولد بين ارتكابه مفسدة المعصية وبين إتيانه مصلحة التثنية قُدِّم الأمر الأول على الآخر ، فلا يعصي والديه ، ولو كان من وراء ذلك ترك الأمر المستحب .
السائل : نعم .
الشيخ : هنا يرد حديث ورد في الصحيح أن عمر بن الخطاب ، أذكر هذا الحديث لأنه قد يدلُّ على خلاف ما ذكرته آنفًا ، جاء في الصحيح أن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - أمره والده بأن يُطلِّق زوجته ، فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يسأله عن ذلك ؛ فكان قوله - عليه السلام - أنه قال له : ( أطع أباك ) ، ( أطع أباك ) .