هل يجوز تدريس المرأة للصِّبيان في المرحلة الابتدائية عندنا يكون سنُّ التلميذ بين السادسة والعاشرة ؟
A-
A=
A+
السائل : في المرحلة الابتدائية عندنا يكون عمر الطَّالب يبدأ يدخل المدرسة السادسة ، ثم يتخرَّج في العاشرة ؛ يعني يمكث أربع سنوات ؛ هل يجوز في هذه الفترة من المرحلة الابتدائية أن بدل ما يدرِّس الرجال يدرِّس نساء ؟
الشيخ : من سنِّ السابعة إلى العاشرة ؟
السائل : من السادسة إلى العاشرة ؛ يعني يتخرَّج من الروضة في السادسة ، هو من الرابعة إلى السادسة تدرِّسه امرأة في الروضة ، من السادسة إلى العاشرة في المرحلة الابتدائية ، هل يجوز أن تدرِّسه نساء ؟
الشيخ : الحقيقة هَيْ المسألة يجب استمزاج رأي بعض من يسمُّونهم اليوم بعلماء النفس ، لأننا نعلم أن كثيرًا من الصبيان أو الأطفال يصير عندهم تحسُّس من النواحي الجنسية قبل هذا السِّنِّ العاشرة ، فإذا كان الغالب على الشباب هؤلاء أو الصبيان هؤلاء أنهم يتحسَّسون من النواحي الجنسية ؛ فحينئذٍ لا يجوز أن نرفع السنة إلى السنة العاشرة ، وإنما ننزل إلى السنة التي يغلب فيها أن هذا الولد ما يفكِّر ولا يخطر في باله النواحي الجنسية ؛ لأنُّو في كتب الفقه صحيح أنهم يذكرون بالنسبة لكثير من الأحكام منها - مثلًا - تكليف الصبي ؛ متى يُكلَّف ؟
طبعًا حينما يبلغ سنَّ التكليف حينما يبلغ الحلم ، وهو يختلف بطبيعة الحال من شخص إلى آخر ، لكن هذا التكليف غير ما قد يترتَّب من المفاسد من بعض مَن لم يبلغوا سنَّ التكليف بعد من الصبيان ، مثلًا في القرآن الكريم أن الطفل إذا كان يعني لم يطَّلع على عورات النساء جاز أن يدخل إلى النساء وهنَّ في ثيابهنَّ البيتيَّة ، أما إذا صار عنده علم واطَّلع على عورات النساء ويحسُّ بما هناك من شهوة ولو لم يبلغ سنَّ التكليف ؛ لا يجوز للمرأة أن تظهر أمامه ، ولا يجوز لوليِّ هذا الصبي أن يسمح له بالدخول على النساء ولو أنه ما بلغ سنَّ التكليف ، فكذلك هنا إذا كان الغالب على الأطفال أنهم يشعرون بشيء من النواحي الجنسية فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تدخل عليهم ، وعلى العكس من ذلك ؛ إذا كان الغالب ليس كذلك ؛ فيجوز ، هذه هي الضَّابطة في هذه المسألة .
الشيخ : من سنِّ السابعة إلى العاشرة ؟
السائل : من السادسة إلى العاشرة ؛ يعني يتخرَّج من الروضة في السادسة ، هو من الرابعة إلى السادسة تدرِّسه امرأة في الروضة ، من السادسة إلى العاشرة في المرحلة الابتدائية ، هل يجوز أن تدرِّسه نساء ؟
الشيخ : الحقيقة هَيْ المسألة يجب استمزاج رأي بعض من يسمُّونهم اليوم بعلماء النفس ، لأننا نعلم أن كثيرًا من الصبيان أو الأطفال يصير عندهم تحسُّس من النواحي الجنسية قبل هذا السِّنِّ العاشرة ، فإذا كان الغالب على الشباب هؤلاء أو الصبيان هؤلاء أنهم يتحسَّسون من النواحي الجنسية ؛ فحينئذٍ لا يجوز أن نرفع السنة إلى السنة العاشرة ، وإنما ننزل إلى السنة التي يغلب فيها أن هذا الولد ما يفكِّر ولا يخطر في باله النواحي الجنسية ؛ لأنُّو في كتب الفقه صحيح أنهم يذكرون بالنسبة لكثير من الأحكام منها - مثلًا - تكليف الصبي ؛ متى يُكلَّف ؟
طبعًا حينما يبلغ سنَّ التكليف حينما يبلغ الحلم ، وهو يختلف بطبيعة الحال من شخص إلى آخر ، لكن هذا التكليف غير ما قد يترتَّب من المفاسد من بعض مَن لم يبلغوا سنَّ التكليف بعد من الصبيان ، مثلًا في القرآن الكريم أن الطفل إذا كان يعني لم يطَّلع على عورات النساء جاز أن يدخل إلى النساء وهنَّ في ثيابهنَّ البيتيَّة ، أما إذا صار عنده علم واطَّلع على عورات النساء ويحسُّ بما هناك من شهوة ولو لم يبلغ سنَّ التكليف ؛ لا يجوز للمرأة أن تظهر أمامه ، ولا يجوز لوليِّ هذا الصبي أن يسمح له بالدخول على النساء ولو أنه ما بلغ سنَّ التكليف ، فكذلك هنا إذا كان الغالب على الأطفال أنهم يشعرون بشيء من النواحي الجنسية فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تدخل عليهم ، وعلى العكس من ذلك ؛ إذا كان الغالب ليس كذلك ؛ فيجوز ، هذه هي الضَّابطة في هذه المسألة .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 205
- توقيت الفهرسة : 00:48:52
- نسخة مدققة إملائيًّا