ردُّ شبهة ابن القيم بأن السجود على اليدين يؤدِّي إلى علوِّ الظهر على الرأس حال السجود ، وهذا ما يشبه بروك البعير .
A-
A=
A+
الشيخ : فنحن نستطيع أن ندفع الشبهة شبهة ابن القيم ؛ نقول : مش ضروري أن يعلو دبر الساجد رأسه ، هذا الشيء الذي ينكره ابن القيم ، وبه يردُّ الحديث ، نحن نستطيع أن نجمع بين ظاهر حديث : ( وليضع يديه قبل ركبتيه ) ، ونرفض الصورة اللي عم يردها ابن القيم ونحن نردها معه ، الآن نسجد السجود اللي نحن نطبِّقه .
السائل : ... .
الشيخ : ها ؛ يعني الفرق بيننا وبين الذين يسجدون على رُكَبِهم ، لا فرق بيننا وبينهم من حيث أنُّو نحن بيصير مؤخِّرتنا فوق رأسنا ، وإنما أول ما نتلقَّى الأرض نتلقَّاها بالكفين بدل تلقِّيهم بالركبتين .
السائل : نعيدها ... .
الشيخ : إي نعم [ الجميع يضحك ! ] .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : وأعيد كمان لأبو محمد سجود الآخرين اللي يلاصقوا بالأرض شو بيساووا ؟
السائل : سجود الآخرين هيك [ الجميع يضحك ! ] .
الشيخ : إذًا هذا الإيراد ، أظن ظهر لكم جميعًا ، إيراد ابن القيم ما هو وارد على الحديث ؛ لأنُّو هو عم يتصوَّر أنه يَلزَم من وضع اليدين قبل الركبتين أن يسجد هكذا مؤخرته فوق رأسه ، هذا مش لازم ، كل ما في الأمر أن الساجد بدل أن يتلقَّى الأرض بركبتيه ويصير تحت منه بسبب سجوده رجَّة تشبه رجَّة الجمل ؛ لا سيما إذا كان محمَّلًا بالأثقال ؛ بدل هذه الظاهرة التي لا تليق بالهدوء والاطمئنان بالصلاة يتلقَّى هذا الساجد الأرض بكفيه ، فتندفع حينئذٍ تلك الرجَّة وتلك الصدمة في الأرض .
إذًا لا نختلف نحن وابن القيم وكلُّ من يخالف هذا الحديث الصحيح حديث أبي هريرة : ( وليضع يديه قبل ركبتيه ) ؛ لا نختلف معه ؛ لأنه لا ينبغي أن يسجد بحيث أنُّو يصير رأسه في الأرض ولسَّا إيش ؟ ولا مؤاخذة دبره فوق منه ، هذا نحن متفقين معه أنه غير مشروع ؛ لأنُّو من جهة أخرى فيه مشابهة بالبعير ، لكن نحن نقول له : ماذا تقول في هذه الهيئة التي رأيتموها ؟ لم يَعْلُ دُبُرُهُ رأسه ، وهذا الذي ينكره ابن القيم ، إنما تلقَّى الأرض بكفيه ، هذا هو صريح حديث : ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ، وليضَعْ يديه قبل ركبتيه ) ؛ لأن البعير يتلقَّى الأرض بركبتيه ، ولا يمكنه سوى ذلك ؛ أما الإنسان - فهو كما قال تعالى - خلقه في أحسن تقويم ؛ فهو يستطيع أن يتصرَّف أكثر من الحيوان ، فهو يستطيع أن يبرك على ركبتيه ، ويستطيع أن يبرك على يديه ، فنهى الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - المصلِّي أن يشابه البعير بتلقِّيه الأرض على أو بركبتيه . فهذا جواب لإشكال أو إيراد ابن القيم على الذين قالوا بحديث أبي هريرة : ( وليضع يديه قبل ركبتيه ) .
بعدين يقول : " هذا هو الذي نهى عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - " .
نقول : لا ، الحديث ، لو كان الحديث فقط : ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ) وبس ؛ فممكن أن يقال باسم الإشارة ثم الحصر هذا هو الذي نهى عنه الرسول - عليه السلام - ، نحن نقول : لا ، هو بيَّن ما الذي نهى عنه ، فقال : ( وليضع يديه قبل ركبتيه ) ؛ فما هو المنهي عنه ؟ وضع الركبتين قبل اليدين ؛ لأن المأمور به هو العكس ؛ وضع اليدين قبل الركبتين .
إذًا قوله هذا هو المنهي عنه هو ردٌّ للشطر الثاني من الحديث ، وهو : ( وليضع يديه قبل ركبتيه ) ، لكن عذر ابن القيم في الواقع هو يقول أنُّو في الحديث وَهْم ، سيأتي في تمام كلامه أنُّو يقول : أراد الراوي أن يقول : ( وليضع ركبتيه قبل يديه ) فوَهِمَ ، وقال : ( وليضع يديه قبل ركبتيه ) . هذا وجهة نظر ابن القيم حينما يقول : هذا هو الذي نهى عنه الرسول - عليه السلام - ؛ وهو أن يسجد رأسه منخفض عن وسطه . نقول الحديث واضح حيث قال : ( وليضع يديه قبل ركبتيه ) .
ثم يقول : " وكان - يعني الرسول عليه السلام - أول ما يقع منه على الأرض الأقرب منها فالأقرب ، وكان " . هنا هذه اللفظة بالضبط ليس لها صحة ، وإنما هي خلاصة حديث وائل ابن حجر الذي ذكره آنفًا من طريق شريك وقد عرفتم ضعفَه ، ثم عطف على ذلك وقال : " وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى " ، هذا يعني به ردَّ حديث آخر صحيح ؛ وهو أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان إذا نَهَضَ في وتر من صلاته نهضَ معتمدًا على يديه .
مثِّل بقى النهوض على الوجه الصحيح والنهوض على الوجه غير الصحيح .
السائل : ... معتمد على يديه ، هكذا يكون هكذا ينهض معتمدًا على يديه ، هكذا يعني ... اليدان ، صلاة الآخرين ... هكذا ... آخر ما يرفع عن الأرض اليدين ، وأما الآخرون ... يفعلون هكذا .
الشيخ : هذا بناءً على حديث وائل بن حجر ؛ هَيْ الصورة الثانية بناءً على حديث وائل بن حجر الضعيف الذي تفرَّدَ براويته شريك .
السائل : ... .
الشيخ : ها ؛ يعني الفرق بيننا وبين الذين يسجدون على رُكَبِهم ، لا فرق بيننا وبينهم من حيث أنُّو نحن بيصير مؤخِّرتنا فوق رأسنا ، وإنما أول ما نتلقَّى الأرض نتلقَّاها بالكفين بدل تلقِّيهم بالركبتين .
السائل : نعيدها ... .
الشيخ : إي نعم [ الجميع يضحك ! ] .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : وأعيد كمان لأبو محمد سجود الآخرين اللي يلاصقوا بالأرض شو بيساووا ؟
السائل : سجود الآخرين هيك [ الجميع يضحك ! ] .
الشيخ : إذًا هذا الإيراد ، أظن ظهر لكم جميعًا ، إيراد ابن القيم ما هو وارد على الحديث ؛ لأنُّو هو عم يتصوَّر أنه يَلزَم من وضع اليدين قبل الركبتين أن يسجد هكذا مؤخرته فوق رأسه ، هذا مش لازم ، كل ما في الأمر أن الساجد بدل أن يتلقَّى الأرض بركبتيه ويصير تحت منه بسبب سجوده رجَّة تشبه رجَّة الجمل ؛ لا سيما إذا كان محمَّلًا بالأثقال ؛ بدل هذه الظاهرة التي لا تليق بالهدوء والاطمئنان بالصلاة يتلقَّى هذا الساجد الأرض بكفيه ، فتندفع حينئذٍ تلك الرجَّة وتلك الصدمة في الأرض .
إذًا لا نختلف نحن وابن القيم وكلُّ من يخالف هذا الحديث الصحيح حديث أبي هريرة : ( وليضع يديه قبل ركبتيه ) ؛ لا نختلف معه ؛ لأنه لا ينبغي أن يسجد بحيث أنُّو يصير رأسه في الأرض ولسَّا إيش ؟ ولا مؤاخذة دبره فوق منه ، هذا نحن متفقين معه أنه غير مشروع ؛ لأنُّو من جهة أخرى فيه مشابهة بالبعير ، لكن نحن نقول له : ماذا تقول في هذه الهيئة التي رأيتموها ؟ لم يَعْلُ دُبُرُهُ رأسه ، وهذا الذي ينكره ابن القيم ، إنما تلقَّى الأرض بكفيه ، هذا هو صريح حديث : ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ، وليضَعْ يديه قبل ركبتيه ) ؛ لأن البعير يتلقَّى الأرض بركبتيه ، ولا يمكنه سوى ذلك ؛ أما الإنسان - فهو كما قال تعالى - خلقه في أحسن تقويم ؛ فهو يستطيع أن يتصرَّف أكثر من الحيوان ، فهو يستطيع أن يبرك على ركبتيه ، ويستطيع أن يبرك على يديه ، فنهى الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - المصلِّي أن يشابه البعير بتلقِّيه الأرض على أو بركبتيه . فهذا جواب لإشكال أو إيراد ابن القيم على الذين قالوا بحديث أبي هريرة : ( وليضع يديه قبل ركبتيه ) .
بعدين يقول : " هذا هو الذي نهى عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - " .
نقول : لا ، الحديث ، لو كان الحديث فقط : ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ) وبس ؛ فممكن أن يقال باسم الإشارة ثم الحصر هذا هو الذي نهى عنه الرسول - عليه السلام - ، نحن نقول : لا ، هو بيَّن ما الذي نهى عنه ، فقال : ( وليضع يديه قبل ركبتيه ) ؛ فما هو المنهي عنه ؟ وضع الركبتين قبل اليدين ؛ لأن المأمور به هو العكس ؛ وضع اليدين قبل الركبتين .
إذًا قوله هذا هو المنهي عنه هو ردٌّ للشطر الثاني من الحديث ، وهو : ( وليضع يديه قبل ركبتيه ) ، لكن عذر ابن القيم في الواقع هو يقول أنُّو في الحديث وَهْم ، سيأتي في تمام كلامه أنُّو يقول : أراد الراوي أن يقول : ( وليضع ركبتيه قبل يديه ) فوَهِمَ ، وقال : ( وليضع يديه قبل ركبتيه ) . هذا وجهة نظر ابن القيم حينما يقول : هذا هو الذي نهى عنه الرسول - عليه السلام - ؛ وهو أن يسجد رأسه منخفض عن وسطه . نقول الحديث واضح حيث قال : ( وليضع يديه قبل ركبتيه ) .
ثم يقول : " وكان - يعني الرسول عليه السلام - أول ما يقع منه على الأرض الأقرب منها فالأقرب ، وكان " . هنا هذه اللفظة بالضبط ليس لها صحة ، وإنما هي خلاصة حديث وائل ابن حجر الذي ذكره آنفًا من طريق شريك وقد عرفتم ضعفَه ، ثم عطف على ذلك وقال : " وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى " ، هذا يعني به ردَّ حديث آخر صحيح ؛ وهو أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان إذا نَهَضَ في وتر من صلاته نهضَ معتمدًا على يديه .
مثِّل بقى النهوض على الوجه الصحيح والنهوض على الوجه غير الصحيح .
السائل : ... معتمد على يديه ، هكذا يكون هكذا ينهض معتمدًا على يديه ، هكذا يعني ... اليدان ، صلاة الآخرين ... هكذا ... آخر ما يرفع عن الأرض اليدين ، وأما الآخرون ... يفعلون هكذا .
الشيخ : هذا بناءً على حديث وائل بن حجر ؛ هَيْ الصورة الثانية بناءً على حديث وائل بن حجر الضعيف الذي تفرَّدَ براويته شريك .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 195
- توقيت الفهرسة : 00:14:46
- نسخة مدققة إملائيًّا