هل النصوص التي تنهى عن الحلف ناسخة للنصوص التي وردت في تحالفه صلى الله عليه وسلم .؟
A-
A=
A+
السائل : طيب أستاذنا الكريم بالنسبة للحلف هناك من يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تحدثوا حلفا في الإسلام ) الحديث القوي منهم قوله تعالى : (( ومن يتولهم منكم فإنه منهم )) فهناك من يرى أن هذه النصوص ناسخة للأحلاف التي صنعها الرسول صلى الله عليه وسلم مع حلف خزاعة وكذا ، وأيضا يستشهدون بآية السيف في سورة البراءة (( براءة من الله ورسوله ... )) فلا نستطيع أن نقول إن هذه النصوص ناسخة للأحلاف التي صنعها الرسول صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر حيث كان في مرحلة استضعاف مثلا ، أو مرحلة من مراحل ، ونفس الحديث له تتمة بذلك فلا نستطيع أن نقول هذه النصوص ناسخة للأحلاف التي صنعها الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
الشيخ : النسخ يا أخي له شروط عند أهل العلم ، أولا لا ينسخ نص خاص بنص عام ، وإنما يخصص النص العام بالنص الخاص ، مثلا ذكرت أنت في جملة ما ذكرت (( ومن يتولهم منكم فإنه منهم )) هذا نص عام ، فمخالفة الرسول عليه السلام أو من ينوب مع الرسول في بعض الجزئيات كما شرحنا آنفا ... .
السائل : الآية سبب نزولها لعله واضح .
الشيخ : يا أخي ما يجوز التمسك بسبب النزول وتقييد النص العام ، رايح ترجع القضية نفسها التي قلناها آنفا بالنسبة للنص السابق أنه عام وهو ( إنا لا نستعين بمشرك ) فأنت رجعت تذكرنا بسبب ، سبب الورود لا يخصص النص العام الذي تلفظ به الرسول عليه السلام ؛ لذلك قال العلماء ": العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب " هذه لها نماذج كثيرة نماذج كثيرة جدا ، مثلا قوله تعالى : (( خذوا زينتكم عند كل مسجد )) نزلت هذه الآية كما هو متفق عليه بين علماء التفسير بخصوص أن المشركين في الجاهلية كان من عادتهم أنه إذا طاف أحدهم حول الكعبة ـ لا فرق بين الذكر والأنثى ـ طافوا عراة ، فحتى كانت المرأة منهم حينما تطوف كذلك تقول " اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله " غضوا أبصاركم يا رجال ، هيك الدين تبعهم أنه تطوف المرأة كما خلقها الله عز وجل ؛ فأنزل الله : (( خذوا زينتكم عند كل مسجد )) أي استروا عوراتكم نساء ورجالا ، الله أكبر ! وين نص القرآن (( خذوا زينتكم عند كل مسجد )) وين المناسبة أكبر شيء يتعلق بالزينة هو ستر العورة لكن ما نقف عند هنا في كما قال عليه السلام : ( من كان له رداء وإزار فليرتد وليتزر فإن الله أحق أن يتزين له ) ؛ (( خذوا زينتكم عند كل مسجد )) سبب الورود مضى وانقضى ، مشركين في الجاهلية عاشوا على هذه الضلالة أنزل الله تربية لمن أسلموا أنه حاجتكم عن هذه الضلالة ، ها سترنا عوراتنا ؛ يا ترى ما هي عورة الرجل ؟ معروف عند العلماء جميعا ما بين السرة والركبة ، طيب تفوت في الصلاة وبدنك كله عاري ؟ لا ، قال عليه السلام : ( لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) وقال: ( إن كان له ثوبان فليتزر وليرتد وإذا كان له ثوب واحد فليلتحف به ) مو بس يستر عورته ، يلتحف به ؛ في الأخير يقول: ( وإن ضاق فليتزر به ) فإذن الآية الكريمة هنا لا ينظر لسبب ورودها وهو ستر العورة فنعطل دلالتها العامة كذلك ما سبق من النماذج ، ومنها الآية الكريمة : (( ومن يتولهم منكم فإنه منهم )) التولي نص عام ، لكن والله يمكن إذا تحالف الحاكم المسلم مع طائفة من المشركين هذا يمكن يعتبر أيش ؟ تولي ، لا ، مش ضروري أولا يكون تولي وإن كان فهو مستثنى مثل الاستعانة التي تكلمنا عنها آنفا وهي التي تتعلق بقوله عليه السلام : ( إنا لا نستعين بمشرك ) ؛ الخلاصة أن وظيفة العالم أن يجمع بين النصوص ولا يضرب بعضها ببعض أن الحكم الفلاني منسوخ ؛ نقول ما الذي نسخه ؟ إن كان الناسخ له حكم خاص نقيضه ، وثبت لدينا أنه جاء متأخرا عنه ولم يمكن التوفيق بينهما يوجه من الوجوه حينذاك قلنا إنه منسوخ ؛ أما ما أمكن التوفيق -جزاك الله خيرا- بين النص والنص فلا يصار إلى النسخ لأنه قالوا إنما يصار إليه عند ما تسد كل طرق التوفيق ؛ علماء الحديث بلغ بهم الاهتمام بعدم اللجوء إلى النسخ إلى درجة أنه تبين لهم مع البحث العلمي الدقيق أنه يوجد هناك أكثر من مائة وجه يمكن بوجه من هذه الوجوه التوفيق بين نصين متعارضين ، فإذا انسدت هذه الوسائل كلها أمام الباحث ... .
السائل : يضطر إلى النسخ .
الشيخ : اضطر بشرط أنه يعرف أنه متأخر وإذا ما عرف يكل العلم إلى عالمه ، ما يجي يهدم نص لمجرد أنه عاجز عن التوفيق بينه وبين غيره .
السائل : أستاذنا الكريم أنا أستطيع أن أفهم كملخص الحقيقة إذا كان فهمي خاطئ تصوبه لي .
الشيخ : تفضل .
السائل : أستطيع أن أفهم أن الأصل لا تجوز الاستعانة ولا يجوز التحالف مع الكفار ؛ ولكن للضرورة للحاكم المسلم له أن يستعين أو يتحالف . ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : ولكن ما دون الحاكم المسلم التي تسمى الجماعات الإسلامية أو الأحزاب أو كذا لا يجوز له أن ينبني موقف الحاكم في مثل هذه المسألة ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : الله يجزيكم الخير .
الشيخ : الله يحفظك . نعم .
الشيخ : النسخ يا أخي له شروط عند أهل العلم ، أولا لا ينسخ نص خاص بنص عام ، وإنما يخصص النص العام بالنص الخاص ، مثلا ذكرت أنت في جملة ما ذكرت (( ومن يتولهم منكم فإنه منهم )) هذا نص عام ، فمخالفة الرسول عليه السلام أو من ينوب مع الرسول في بعض الجزئيات كما شرحنا آنفا ... .
السائل : الآية سبب نزولها لعله واضح .
الشيخ : يا أخي ما يجوز التمسك بسبب النزول وتقييد النص العام ، رايح ترجع القضية نفسها التي قلناها آنفا بالنسبة للنص السابق أنه عام وهو ( إنا لا نستعين بمشرك ) فأنت رجعت تذكرنا بسبب ، سبب الورود لا يخصص النص العام الذي تلفظ به الرسول عليه السلام ؛ لذلك قال العلماء ": العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب " هذه لها نماذج كثيرة نماذج كثيرة جدا ، مثلا قوله تعالى : (( خذوا زينتكم عند كل مسجد )) نزلت هذه الآية كما هو متفق عليه بين علماء التفسير بخصوص أن المشركين في الجاهلية كان من عادتهم أنه إذا طاف أحدهم حول الكعبة ـ لا فرق بين الذكر والأنثى ـ طافوا عراة ، فحتى كانت المرأة منهم حينما تطوف كذلك تقول " اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله " غضوا أبصاركم يا رجال ، هيك الدين تبعهم أنه تطوف المرأة كما خلقها الله عز وجل ؛ فأنزل الله : (( خذوا زينتكم عند كل مسجد )) أي استروا عوراتكم نساء ورجالا ، الله أكبر ! وين نص القرآن (( خذوا زينتكم عند كل مسجد )) وين المناسبة أكبر شيء يتعلق بالزينة هو ستر العورة لكن ما نقف عند هنا في كما قال عليه السلام : ( من كان له رداء وإزار فليرتد وليتزر فإن الله أحق أن يتزين له ) ؛ (( خذوا زينتكم عند كل مسجد )) سبب الورود مضى وانقضى ، مشركين في الجاهلية عاشوا على هذه الضلالة أنزل الله تربية لمن أسلموا أنه حاجتكم عن هذه الضلالة ، ها سترنا عوراتنا ؛ يا ترى ما هي عورة الرجل ؟ معروف عند العلماء جميعا ما بين السرة والركبة ، طيب تفوت في الصلاة وبدنك كله عاري ؟ لا ، قال عليه السلام : ( لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) وقال: ( إن كان له ثوبان فليتزر وليرتد وإذا كان له ثوب واحد فليلتحف به ) مو بس يستر عورته ، يلتحف به ؛ في الأخير يقول: ( وإن ضاق فليتزر به ) فإذن الآية الكريمة هنا لا ينظر لسبب ورودها وهو ستر العورة فنعطل دلالتها العامة كذلك ما سبق من النماذج ، ومنها الآية الكريمة : (( ومن يتولهم منكم فإنه منهم )) التولي نص عام ، لكن والله يمكن إذا تحالف الحاكم المسلم مع طائفة من المشركين هذا يمكن يعتبر أيش ؟ تولي ، لا ، مش ضروري أولا يكون تولي وإن كان فهو مستثنى مثل الاستعانة التي تكلمنا عنها آنفا وهي التي تتعلق بقوله عليه السلام : ( إنا لا نستعين بمشرك ) ؛ الخلاصة أن وظيفة العالم أن يجمع بين النصوص ولا يضرب بعضها ببعض أن الحكم الفلاني منسوخ ؛ نقول ما الذي نسخه ؟ إن كان الناسخ له حكم خاص نقيضه ، وثبت لدينا أنه جاء متأخرا عنه ولم يمكن التوفيق بينهما يوجه من الوجوه حينذاك قلنا إنه منسوخ ؛ أما ما أمكن التوفيق -جزاك الله خيرا- بين النص والنص فلا يصار إلى النسخ لأنه قالوا إنما يصار إليه عند ما تسد كل طرق التوفيق ؛ علماء الحديث بلغ بهم الاهتمام بعدم اللجوء إلى النسخ إلى درجة أنه تبين لهم مع البحث العلمي الدقيق أنه يوجد هناك أكثر من مائة وجه يمكن بوجه من هذه الوجوه التوفيق بين نصين متعارضين ، فإذا انسدت هذه الوسائل كلها أمام الباحث ... .
السائل : يضطر إلى النسخ .
الشيخ : اضطر بشرط أنه يعرف أنه متأخر وإذا ما عرف يكل العلم إلى عالمه ، ما يجي يهدم نص لمجرد أنه عاجز عن التوفيق بينه وبين غيره .
السائل : أستاذنا الكريم أنا أستطيع أن أفهم كملخص الحقيقة إذا كان فهمي خاطئ تصوبه لي .
الشيخ : تفضل .
السائل : أستطيع أن أفهم أن الأصل لا تجوز الاستعانة ولا يجوز التحالف مع الكفار ؛ ولكن للضرورة للحاكم المسلم له أن يستعين أو يتحالف . ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : ولكن ما دون الحاكم المسلم التي تسمى الجماعات الإسلامية أو الأحزاب أو كذا لا يجوز له أن ينبني موقف الحاكم في مثل هذه المسألة ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : الله يجزيكم الخير .
الشيخ : الله يحفظك . نعم .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 303
- توقيت الفهرسة : 00:24:02
- نسخة مدققة إملائيًّا