في بلدنا يعفى الرجل من الخدمة الوطنية إذا كانت أمه مطلقة ، فيلجأ بعضهم إلى حيلة وهي أن يطلق الأب زوجته عند المأذون وهو لا يقصد الطلاق وإنما ليعفي ابنهما من الخدمة العسكرية فهل يجوز هذا الفعل وهل يقع الطلاق .؟
A-
A=
A+
الحويني : كثر في مصر عندنا هذا المثال ، عندنا في الجيش إذا كان الرجل الولد وحيداً لأبيه أوأمه ، يعفى من التجنيد ، فالناس الآن الرجل يذهب مع امرأته ويطلقها ، طبعاً طلاق أي كلام يعني ما مقصود الطلاق بل يثبت أنه طلقها عند المأذون الشرعي حتى يقول إن الأم محتاجة لرعاية الولد ، فيخرج بهذا من الجيش سؤالان. فهل هذا يجوز ؟ وإن جاز هل يقع الطلاق ، مع أن الرجل لا يقصد الطلاق ، وإن كان دوَّن في الوثائق الرسمية ؟
الشيخ : طبعاً الطلاق يقع وهذا لا شك ولا ريب فيه .
الحويني : مع كونه لا يقصد ؟
الشيخ : نعم ؛ لأن الطلاق كما تعلم قسمان طلاق صريح وطلاق كناية. والطلاق الذي هو طلاق كناية يُنظر فيه إلى القصد ، فإذا قال المطلق أنا ما قصدت الطلاق أدين بقوله وتبني قوله ، أما إذا صرح بالطلاق فلا يسمع لنيته وقصده .
الحويني : هو لم يصرح ، لكن المأذون سأله ، أنت حابب تطلق ؟ قال نعم ، لكن ما كان يقصد إطلاقاً .
الشيخ : المأذون أليس قد سجل بناءً على ما جرى أنه طلق ؟
الحويني : نعم أنه طلق ،
الشيخ : هذا هو
الحويني : ويوثق كل شيء .
الشيخ : بل هذا أقوى من أن يقول طلقتها ..
الحويني : هذا أقوى ؟
الشيخ : معلوم ، لكن أنا ما استوعبت الصورة أن الرجل يطلق زوجته هذا الطلاق ، اللي نستطيع نسميه طلاق احتيال ، لماذا قلت ؟
السائل : لأن الجيش عندنا يُعفي الولد من التجنيد في حالتين : إذا كان وحيد أبيه وأمه ، أو إذا كانت الأم مطلقة عن الوالد ، فيقول خلاص الولد يرعي أمه كرجل ، فبهذه الصورة يُقدم الوثيقة من المأذون أنه طلق المرأة فولده يعفى من التجنيد ، إذاً يقع الطلاق ؟
الشيخ : إي لا شك .
السائل : عم الشيخ ... .
الشيخ : ... وإلا لسه .
الشيخ : طبعاً الطلاق يقع وهذا لا شك ولا ريب فيه .
الحويني : مع كونه لا يقصد ؟
الشيخ : نعم ؛ لأن الطلاق كما تعلم قسمان طلاق صريح وطلاق كناية. والطلاق الذي هو طلاق كناية يُنظر فيه إلى القصد ، فإذا قال المطلق أنا ما قصدت الطلاق أدين بقوله وتبني قوله ، أما إذا صرح بالطلاق فلا يسمع لنيته وقصده .
الحويني : هو لم يصرح ، لكن المأذون سأله ، أنت حابب تطلق ؟ قال نعم ، لكن ما كان يقصد إطلاقاً .
الشيخ : المأذون أليس قد سجل بناءً على ما جرى أنه طلق ؟
الحويني : نعم أنه طلق ،
الشيخ : هذا هو
الحويني : ويوثق كل شيء .
الشيخ : بل هذا أقوى من أن يقول طلقتها ..
الحويني : هذا أقوى ؟
الشيخ : معلوم ، لكن أنا ما استوعبت الصورة أن الرجل يطلق زوجته هذا الطلاق ، اللي نستطيع نسميه طلاق احتيال ، لماذا قلت ؟
السائل : لأن الجيش عندنا يُعفي الولد من التجنيد في حالتين : إذا كان وحيد أبيه وأمه ، أو إذا كانت الأم مطلقة عن الوالد ، فيقول خلاص الولد يرعي أمه كرجل ، فبهذه الصورة يُقدم الوثيقة من المأذون أنه طلق المرأة فولده يعفى من التجنيد ، إذاً يقع الطلاق ؟
الشيخ : إي لا شك .
السائل : عم الشيخ ... .
الشيخ : ... وإلا لسه .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 408
- توقيت الفهرسة : 00:27:37
- نسخة مدققة إملائيًّا