هل يستدل بحديث إمارة السفر على الإمارة الكبرى ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يستدل بحديث إمارة السفر على الإمارة الكبرى ؟
A-
A=
A+
السائل : استدلاله قياس إمارة الجماعات على إمارة السفر هل أنه هو قياس صحيح للعلة المشتركة فيقول: البحث الآن هو في ما العلة في إمارة السفر يقول: والحق أن العلة ثابتة بالنص في نفس الحديث ولكنها مفتقرة ... .

الشيخ : ما هي العلة المنصوص عليها في الحديث؟

السائل : العلة اللي هي في نهاية البحث ... بأن العدد ليس السفر

الشيخ : أسألك ماهي العلة المنصوص عليها في الحديث في دعواه

السائل : في دعواه هو أن العدد وليس السفر

الشيخ : قلي قلي وين العلة في الحديث

الحلبي : إذا كنتم ثلاثة

السائل: إذا كنتم ثلاثة في سفر هو حيأتي بها الآن

الشيخ : ما أعتقد

السائل : يقول: لتعدد الأوصاف المترتب عليها الحكم في الحديث فيجب تحديد أي هذه الأوصاف هو المؤثر في الحكم يقول: أن أقل عدد تجب فيه الإمارة هو ثلاثة لحديث أبي ذر وحديث أسامة بن زيد لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين وهذا العدد يقول: هو نفسه المذكور في حديث إمارة السفر يقول: فهذه الإمارة متعلقة بالعدد لا بالسفر وهذا هو تنقيح المناط

الشيخ : كيف هذا شو نص الحديث ؟

السائل : نص الحديث ( إذا كنتم ثلاثة في سفر )

الشيخ : في سفر طيب كيف متعلق في العدد الصواب أن يقال بالعدد و السفر فإذا انتفى أحد العلتين انتفى الحكم بمعنى إذا كنتم ثلاثة هل يجب إذا كانوا اثنين ؟

السائل : لا

الشيخ : لا , طيب إذا كانوا ثلاثة ولم يكن في سفر هل يجب ؟

السائل : لا

الشيخ : فإذًا , كلام باطل هذا في الحديث علتان إذا وجدتا وجد المعلول كما يقول الفقهاء الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما العلة هنا العدد والسفر فإذا انتفى إحدى العلتين انتفى المعلول وهو الحكم

السائل : وبالرغم من أنه يقر بأنه يسميه حديث إمارة السفر

الشيخ : إي هذا هو سبحان الله بس لا يفوتني أن ألفت نظرك أن الحديث الذي تلوته في أول الجلسة بلفظ فيه تفصيل و ركنوا إليه لأنهم وجدوا فيه ارتياحا فيما يظنون أنه يؤيد دعواهم اقرأ الآن نص الحديث الثاني

السائل : يقول: ( لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم )

الشيخ : لا يحل لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض هذا الحديث أولا كما قلت في أول الجلسة لا يصح وثانيا هو لو صح لكان دليلا لما قلت لك آنفا أن من كان جماعة إذا كانوا في العراء يعيشون ليس عليهم حاكم هؤلاء لينظموا أمورهم عليهم أن يأمّروا أحدهم كما قلت بالنسبة لأبي الحكم كان إيش ؟ مطاعا في قومه فكانوا يقبلون حكمه هذا الحديث هذا محله فيما لو كان صحيحا لكن هذا الحديث ليس صحيحا إنما الصحيح باللفظ الأول ( إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم ) أما الحديث الثاني بلفظ (لا يحل) فهذا في الواقع له قصة معي ومع جماعة حزب التحرير بصورة خاصة

الحلبي : ما هو الحديث شيخنا ؟

الشيخ : ( لا يحل لثلاثة ... )

السائل : الحديث لكن بلفظ آخر

الشيخ : بلفظ (لا يحل) إيه نعم هذا له قصة ربما يعلم الحاضرون شيئا من أفكار حزب التحرير هؤلاء بلا شك كبعض الجماعات الأخرى لهم أمير ويجب إطاعته في كل ما يقوله إلى درجة أنه لو أمر الأمير بحكم مخالف للشرع فيجب إطاعته خلاف الحديث المعروف ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) قصة طويلة لكن لا بد من ذكر خلاصة عنها لما فيها من عبرة وفائدة . كنت في دكاني في دمشق حينما رن الهاتف لأول مرة يتصل بي أحد رؤوس حزب التحرير من دمشق يسألني عن هذا الحديث يومئذ لم يكن عندي دراسة خاصة حول هذا الحديث أجبته أنا والله ما أدري ما حال هذا الحديث المعروف الحديث الأول وهو في سنن أبي داود وغيره لكن سأدرسه إن شاء الله بعد أيام اتصل بي ودرست الحديث فتبين بأن في إسناده رجلا معروفا بالضعف عند علماء الحديث وهو من أفاضل العلماء المصريين والقضاة واسمه عبد الله ابن لهيعة هذا الرجل هو تفرد بهذا النص فأجبته بأن الحديث بهذا اللفظ ضعيف لكني استغربت لأول مرة سؤال حزبي تحريري لشخص هم يعلمون أنني كنت منتصبا للرد عليهم وبيان أنهم منحرفون عن الكتاب والسنة في كثير مما يذهبون إليه فبدأت أبحث عن السبب فتبين لي ما يأتي: رئيس حزب التحرير الذي هو تقي الدين النبهاني رحمه الله انتقل إلى عفو الله إن شاء الله عقد جلسة مع أصحابه طبعا مع مجلس شوراه أرادوا أن ينشروا نشرة وكما تعلمون من عادتهم أنهم يشتغلون بأمور سياسية ويعلنون آراءهم صراحة في مخالفة بعض الحكام في بعض قراراتهم دار الحديث حول نشر نشرة من هذا القبيل فصار خلاف في المجلس الشيخ الرئيس رأى نشر هذه الرسالة على الرغم مما فيها من قسوة الجماعة قالوا: لا الآن المصحلة لا تسمح لنشر هذه الرسالة صار خلاف بين الرئيس وبين المرؤوسين فاحتج عليهم بما كان طبعهم عليه أنه يجب إطاعة الأمير هذا رأيكم لكن أنا رأيي أنه هذه النشرة يجب أن تنشر فناقشوه بمنطقه هو قالوا له: أنت بتقول وتستدل بحديث (فليأمروا أحدهم) , الحديث الأول وبيقولوا هم أن الأمر لا يفيد الوجوب حزب التحرير هكذا يقول: الأمر لا يفيد الوجوب لا بد من أن يكون هناك قرينة فقال لهم: القرينة الحديث الثاني حيث صرح وقال: (لا يحل) إذًا حرام عليكم أن تخالفوني بهت أصحابه وقالوا: نحن ما نعرف هذا الحديث فقالوا في أنفسهم نرجع إلى عالم الحديث رغم أنوفهم يعترفون بأن الألباني هو المرجع فاتصل هذا الذي أشرت إليه آنفا فلما أعطيته الجواب بأن هذا الحديث لا يصح لكن القاعدة يا جماعة تكفيكم الأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة هذا هو رأي جمهور علماء الأصول فكان هذا الحديث وثبوت الضعف عندهم فيه سبب لمخالفة أميرهم , سبب لمخالفة أميرهم لأنه فيه التصريح بلا يحل الأمير تشبث به والآخرون قالوا ما دام أنه لا يصح إسناده فإذًا ليس علينا بالواجب أن نطيعك هذا يستحب ويسن أما أنه واجب ومن يومئذ صار فرقة بين أهل المجلس فبعضهم بقي مع الشيخ رحمه الله وبعضهم انفصلوا عنه فالشاهد الذي يريد أن يدخل معركة وينصب نفسه خلاف علماء المسلمين قاطبة في كل بلاد الدنيا ويقول: نحن جماعة الجهاد ويأتون بمثل هذه الأفكار التي لا يدل عليها دليل صحيح وفقه رجيح هذا والله منتهى الخطر من الناحية النفسية التي يمكن الاستدلال عليها ببعض النصوص الشرعية كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: ( ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه ) أنا أنصح هذه الجماعة وغيرها ألا ينفردوا بتأويل حديث وبتفسيره حتى يسألوا أهل العلم الذين يشهد لهم العلماء بأنهم من أهل العلم وحينذاك يطبقون نصا في القرآن الكريم وإلا فقد خالفوه شاؤوا أم أبوا أعني بهذا النص قول الله عز وجل (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) أنا أعتقد أن الذين أو الذي ألف ذلك الكتاب أعتقد وأنا لا أعرفه شخصيا ولا أعرف مقدرته في العلم أيضا أنه لا يعتقد في قرارة نفسه أنه صار من العلماء الذين يصح لهم الاجتهاد في فهم نصوص الكتاب والسنة وحينئذ فعليه أن يطبق الآية المذكورة آنفا (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) هذا ما عندي بالنسبة لهذا الحديث

مواضيع متعلقة