بيان ضعف رواية ( لا يحل لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض إلا أمَّروا عليهم أحدهم ) وهل يصح الاستدلال به على وجوب الطاعة في الإمارة الحزبية .؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
بيان ضعف رواية ( لا يحل لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض إلا أمَّروا عليهم أحدهم ) وهل يصح الاستدلال به على وجوب الطاعة في الإمارة الحزبية .؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا الحديث الله يجزيك الخير .

الشيخ : ذكر هنا في النشرة التي جاءتنا من الجزائر من أدلة إقامة الخلافة الراشدة التي لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان , ذكروا أدلة منها قولهم: " وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمّروا عليهم أحدهم ) " إلى آخر ما قالوا تعليقا على هذا الحديث , والغرض الآن هو لفت النظر إلى ضعف هذا الحديث من حيث إسناده وقد كان جرى لي قصة مع بعض أفراد حزب التحرير وأنا في دمشق حيث اتصل بي هاتفيا ذات يوم وأنا في عملي في الدكان رجل من كبارهم وكان معروفا بأنه نائب الشيخ تقي الدين النبهاني في غيبته فسألني عن هذا الحديث فأجبته بأن هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف أعني بلفظ ( لا يحل لثلاثة ... ) إلى آخره لكن هم أتَوا بحديث قبل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمّروا أحدهم ) هذا مروي في سنن أبي داود وغيره وهو ثابت لكن بلفظ ( لا يحل ) فهو غير ثابت ومثل هذا الاتصال هو اتصال وحيد وفريد من أحد حزب التحرير بي وأنا يومئذٍ في دمشق , معروف أنني أخالفهم في منهجهم وفي دعوتهم , لأنها ليست قائمة على الكتاب والسنة أولا وإنما هي قائمة على اختيار ما هو الأصلح والأنفع في رأيهم من أقوال العلماء على اختلافهم ثم هم لا يُعْنَوْن بتصحيح العقيدة وتصحيح السلوك ويصرّحون بأن ذلك مجاله إنما يكون بعد إقامة الدولة المسلمة , لهذا كنت أنا وإياهم دائما في نقاش شديد ولم يكن يومئذٍ بيني وبينهم اتصال هاتفي إطلاقا فكان سؤال ذاك السائل عن هذا الحديث مفاجأة لي وبخاصة لما أخبرته بأن الحديث بهذا الإسناد ضعيف فأبديت له دهشتي من سؤالي هذا حيث قلت له : ما الذي حملك على السؤال عن هذا الحديث بالذات وهناك حديث آخر صحيح يغنيكم عن هذا؟ وهو الحديث الذي ذكرناه آنفا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم ) فأجابني بما أنا أعرفه عنهم بصورة عامة ولكن ما كان عندي علم بما طرأ بينهم من خلاف , عندهم ما يمكنني أن أقول بأنه فلسفة دخيلة في الإسلام أن الأمر في الكتاب أو في السنة عندهم ليس يقتضي الوجوب مباشرة وقاعدة وإنما يُنظر في القرائن والدلائل التي تحتف وتحيط بالأمر فإن كانت هناك قرينة تقتضي أن الأمر للوجوب قيل بالوجوب ليس للأمر ذاته وإنما للقرينة , وإلا فلا يمكن الاستدلال بمجرد الأمر على أن هذا المأمور هو أمر واجب , قال محدثي هذا المشار إليه: لأنه وقع خلاف بين تقي الدين النبهاني نفسه وبين بعض الأعضاء الإداريين عنده فهو قد أمرهم بوجوب إطاعته إطاعة عمياء وكان من استدلاله هو أن الجماعة مأمورون بأحاديث كثيرة بإطاعة ولي الأمر فهو ولي أمر فيجب إطاعته , فردّوا عليه بالقاعدة التي هم مطمئنون إليها أن الأمر لا يفيد الوجوب فلماذا أنت تأمرنا بإطاعتك هذه الإطاعة العمياء ؟, فاحتج عليهم بهذا الحديث الذي يعتبر عندهم قرينة لحمل الأمر على الوجوب حيث قال: ( لا يحل لا يحل لثلاثة في بدو ... ) إلى آخره , فمن أجل ذلك أراد سائلي أن يعرف هذا الحديث بهذا اللفظ هل هو صحيح أم لا فلما أجبته بأنه ضعيف فرح فرحا كبيرا ورجع متمسكا بالقاعدة بأن الأمر لا يفيد الوجوب وكان من حصيلة ذلك أن وقع شقاق وخلاف في المجلس الإداري ومع رئيس الحزب تقي الدين الهلالي رحمه الله , هذا عرفته هاتفيا والآن إخوانّا هدول في الجزائر يسلكون سبيل حزب التحرير فيحتجون بأحاديث ضعيفة ويؤكدون بأنه لا بد من أن يكون هناك خلافة ولو من ثلاثة أشخاص ونحن نقول بأن أمر الرسول عليه السلام في السفر أن يؤمروا عليهم هذا لا خلاف فيه .

السائل : نعم .

الشيخ : لكن هذا ليس كما هو الأمر في إدارة شؤون الدولة الإسلامية أنه يجب أن يفرض فرض شخص واحد ينتصب أو يُنصب من أجل أيش الإمارة والولاية على المسلمين الآخرين إنما هذا كما نحن نقرر دائما وأبدا يُسعى إليه بالتصفية والتربية بإعلام الناس بما أنزل الله من أحكام شرعية وبتربيتهم على ذلك ويوم يحققون هذين الشرطين الأساسيين فستتكتّل الجماعة وسيجدون أنفسهم مضطرين إلى نصب أمير عليهم , هذا الأمير هو الذي يجب إطاعته بعد أن تكون الأسباب توفرت لقبول رياسته وإطاعة أوامره .

السائل : نعم .

الشيخ : فهذا ما يعِنّ في البال .

السائل : جزاك الله خير يا شيخ .

الشيخ : وإياك .

السائل : طبعا هذه مقالات من مقالات علي بلحاج طبعا

الشيخ : أي نعم .

السائل : الله يجزيك الخير يا شيخ .

الشيخ : الله يحفظك .

السائل : الله يبارك فيك .

مواضيع متعلقة