تتمة الكلام حول موقف شيوخ السعودية من حديث الخثعمية في مسألة وجه المرأة .
A-
A=
A+
الشيخ : حديث الخثعمية لعلّكم جميعا تذكرونه ؟
الحلبي : شيخنا ذكرت أن إخواننا أومشايخنا في السعودية ، عندهم شيء تريد أن تتمم البحث ...
الشيخ : هو هذا يقفون أمام حديث الخثعميّة ، يسلكون تجاهه طرق التّأويل وتحميل الحديث ما لا يحتمّل ، حتّى يتّفق مع مذهبهم المتشدّد على المرأة المسلمة ، حديث الخثعميّة صحيح أنّه وقع في الحجّ ، وأنهّا وقفت في طريق الرّسول عليه السّلام تسأله قالت: إنّ أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل ، وقد أدركته فريضة الحجّ أفأحج عنه ؟ قال: ( حجّي عنه ) وخلفه عليه السلام الفضل بن العباس وكان وضيئا وهي كانت جميلة ، فكان ينظر إليها ، وتنظر إليه ، فصرف الرسول عليه السلام وجه الفضل إلى الجهة الأخرى الشق الآخر ، جاء في خارج الصحيح أنه قال: ( إنه يوم من حفظ فيه سمعه وبصره ، غفر الله له ) أو كما قال عليه السّلام هذا الحديث صريح جدّا ، بأنّ وجه المرأة ، ليس بعورة وإلا لما أقرّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، المرأة هذه وقد قامت بوادر الفتنة على الكشف ، ماذا يجيبون ؟ يقولون كانت محرمة ، هذا الذي أنا أريد أن أقوله بالنّسبة لهؤلاء المشايخ الأفاضل ، كانت محرمة طيّب ، وماذا إذا كانت محرمة !؟ الّذي يقرأ كلامهم ، ممن لا علم عنده ، وهؤلاء هم عامة القراء ، لا فقه عندهم ، يفهم أنه لا يجوز للمحرمة أن تغطّي وجهها ، بأيّ صورة من صور التّغطية ، وليس الأمر كذلك. هم أنفسهم حينما يريدون أن يستدلّوا على أنّ الوجه عورة ، يأتون بحديث مع أنّه لا يدلّ على ما يذهبون إليه ، وإنما يدل على أنّه للمرأة أن تغطّي وجهها ، لكن سرعان ما ينسون هذا الحديث ، حينما يجيبون عن حديث الخثعمية ، أعني حديث عائشة ، قالت: ( كنّا إذا كنّا محرمات ومرّ بنا ركب أسدلن على وجوهنا ) إذا السدل جائز ولو كانت محرم ، لكن الانتقاب هو الذي لا يجوز هذا الحديث حينما يبحثون في موضوع وجه المرأة عورة ، يأتون به ، مع أنه فعل ونحن ما ننكره ، فعل من عائشة وأخواتها نحن لا ننكره ، لكن لماذا لا يستحضرون في حديث الخثعمية ويعتبرون أنها كانت محرمة ، ولا يجوز للرسول أن يقول لها غطي وجهك ، لأنّك محرمة ، هذه مغالطة عجيبة جدا ، ينبغي أن يقال يجوز لها أن تسدل على وجهها ، كما فعلت السيدة عائشة ، لكن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لحكمة واضحة لم يأمرها بالتّغطية ، لبيان أنه لا يجب ذلك عليها ، ولتحقيق قوله تعالى في القرآن الكريم: (( وقل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم )) فإذا هنا لما بدأت الفتنة تظهر مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بتغطية الوجه ، لكن أمر الرّجل الذي كان رديفه ، أن يصرف وجهه إلى الشقّ الآخر ، خلاصة القول إن اهتبال دعوى الفتنة وجعلها شريعة عامة ، تفرض على جميع النساء أوّلا الجميلات والقبيحات وثانيا الجميلات اللواتي لا يتعرضن للفتنة ، خاصة إذا كانت محتشمة ولابسة حجابها الشرعي الكامل ، بحيث أن هذا الحجاب نفسه ، لسان حاله يقول أنا مش منهم فتّح عينك .
الحلبي : طيب شيخنا هل هي محرمة حقا يعني ؟
الشيخ : مين ؟ آه نحن بحثنا هذه المسألة ، وترجح لدينا أنّ ذلك كان بعد الرّمي ، ونحن كما قرّرنا في رسالة المناسك والعمرة أن الحاجّ أو المعتمر ، إذا رمى الجمرة الكبرى تحلّل الحل الأصغر ، فإذا كان ذلك بعد رمي الجمرات ، فهي إذا قد تحللت ، لكن بلا شك نحن نلاحظ دائما ، أنّه ليس من الأسلوب اقناع الآخرين ، أن نفرض آراءنا على غيرنا ، فنحن نقول هذا رأينا ، أنها كانت بعد الرمي ، ومعنى ذلك أنها تحللت فيجوز لها أن تنتقب فضلا عن السدل ، لكن هم قد لا يقتنعون بذلك ، وفعلا كثير منهم هكذا أصرّوا وقالوا لا ، كانت محرمة ، طيّب كانت محرمة فهل يحرم عليها أن تسدل !؟ كما فعلت المحرمات عائشة وأخواتها الجواب لا ، إذا لماذا لم تسدل ؟ لماذا الرّسول عليه السّلام لم يأمرها ؟ أنا أجعل هؤلاء أمام أمر واقع والحقيقة أن موقفهم حرج جدا ، أقول لأحدهم ، هب أنّك كنت في مثل هذا الموقف ، رأيت امرأة في الحج ، ورجل شاب وسيم وجميل وهي حاسرة عن وجهها ، رأيته ينظر إليها ، ألا تأمرها بأن تسدل على وجهها ؟ إن قال لا ، انتهت القضية ، ثبت بإنها ليس بواجب عليها الستر ، وإن قال نعم قلنا خالفت الرسول عليه السلام ، فهل أنت أورع منه وأتقى منه !؟ يعني الحقيقة الإنسان لما يدرس هذه المسألة يجد أنّ هناك في تشدّد غير محمود ، ولا مسوغ له ، لأنّنا لو كنّا كبعض اللبنانيّين ، الذين رددنا عليهم حيث صرّحوا بأنّ تغطية المرأة لوجهها بدعة في الإسلام ، فأنا عقدت فصلا خاصّا في الرّدّ على هؤلاء ، وأثبت أن ستر المرأة لوجهها هو الأفضل ، فإذا كان هناك فيه مجال للتقرّب إلى الله بستر المرأة لوجهها ، فنحن نقول هذا حكم الله ، يجوز الكشف ، والأفضل الستر ، فمن شاء فعل هذا ، ومن شاء فعل هذا ، ولاحرج ، وأهلا ومرحبا .
السائل : أستاذي في علم الحديث للطالب ، كيف تنصحه وكيف يبدأ ، وبم يبدأ إن شاء الله يجزيك الخير وإن كان هي لكن هي ثروة إن شاء الله ؟
الشيخ : طالب إيش ؟
السائل : في علم الحديث ، كيف يبدأ ؟ وبما يبدأ
الشيخ : تقصد علم الحديث المصطلح ؟
السائل : في المصطلح ، لو بدأنا في المصطلح ثم بفقه الحديث ؟
الشيخ : نعم .
سائل آخر : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله
سائل آخر : كيف حالك يا شيخ ؟
الشيخ : الحمد لله بخير . من أين تتكلّم ؟
سائل آخر : أنا من الجزائر ...
الشيخ : ارفع صوتك الكلام معكم جهاد .
سائل آخر : أنا طالب من الجزائر
الشيخ : أيوة ارفع صوتك .
سائل آخر : عندنا مطبعة في الجزائر ، نستأذنك في طباعة كتاب صفة صلاة النّبيّ فهل هناك شروط أو شيء من هذا ؟
الشيخ : اتصل مع المكتب الإسلامي ، لأنّ هذا الكتاب خرج من حوزتي .
سائل آخر : هل أنت ليس لديك شروط ؟
الشيخ : هل سمعتني ؟
سائل آخر : نعم سمعتك .
الشيخ : ماذا سمعت مني ؟
سائل آخر : سمعت أنه لا بدّ من الاتصال في المكتبة الإسلامية .
الشيخ : أيوه ، فليس لك معي اليوم كلام الكتاب خرج من ملكي .
سائل آخر : بارك الله فيك .
الشيخ : وفيك بارك .
سائل آخر : طيّب عندي سؤال صغير فقط .
الشيخ : تفضّل كبّره .
الحلبي : شيخنا ذكرت أن إخواننا أومشايخنا في السعودية ، عندهم شيء تريد أن تتمم البحث ...
الشيخ : هو هذا يقفون أمام حديث الخثعميّة ، يسلكون تجاهه طرق التّأويل وتحميل الحديث ما لا يحتمّل ، حتّى يتّفق مع مذهبهم المتشدّد على المرأة المسلمة ، حديث الخثعميّة صحيح أنّه وقع في الحجّ ، وأنهّا وقفت في طريق الرّسول عليه السّلام تسأله قالت: إنّ أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل ، وقد أدركته فريضة الحجّ أفأحج عنه ؟ قال: ( حجّي عنه ) وخلفه عليه السلام الفضل بن العباس وكان وضيئا وهي كانت جميلة ، فكان ينظر إليها ، وتنظر إليه ، فصرف الرسول عليه السلام وجه الفضل إلى الجهة الأخرى الشق الآخر ، جاء في خارج الصحيح أنه قال: ( إنه يوم من حفظ فيه سمعه وبصره ، غفر الله له ) أو كما قال عليه السّلام هذا الحديث صريح جدّا ، بأنّ وجه المرأة ، ليس بعورة وإلا لما أقرّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، المرأة هذه وقد قامت بوادر الفتنة على الكشف ، ماذا يجيبون ؟ يقولون كانت محرمة ، هذا الذي أنا أريد أن أقوله بالنّسبة لهؤلاء المشايخ الأفاضل ، كانت محرمة طيّب ، وماذا إذا كانت محرمة !؟ الّذي يقرأ كلامهم ، ممن لا علم عنده ، وهؤلاء هم عامة القراء ، لا فقه عندهم ، يفهم أنه لا يجوز للمحرمة أن تغطّي وجهها ، بأيّ صورة من صور التّغطية ، وليس الأمر كذلك. هم أنفسهم حينما يريدون أن يستدلّوا على أنّ الوجه عورة ، يأتون بحديث مع أنّه لا يدلّ على ما يذهبون إليه ، وإنما يدل على أنّه للمرأة أن تغطّي وجهها ، لكن سرعان ما ينسون هذا الحديث ، حينما يجيبون عن حديث الخثعمية ، أعني حديث عائشة ، قالت: ( كنّا إذا كنّا محرمات ومرّ بنا ركب أسدلن على وجوهنا ) إذا السدل جائز ولو كانت محرم ، لكن الانتقاب هو الذي لا يجوز هذا الحديث حينما يبحثون في موضوع وجه المرأة عورة ، يأتون به ، مع أنه فعل ونحن ما ننكره ، فعل من عائشة وأخواتها نحن لا ننكره ، لكن لماذا لا يستحضرون في حديث الخثعمية ويعتبرون أنها كانت محرمة ، ولا يجوز للرسول أن يقول لها غطي وجهك ، لأنّك محرمة ، هذه مغالطة عجيبة جدا ، ينبغي أن يقال يجوز لها أن تسدل على وجهها ، كما فعلت السيدة عائشة ، لكن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لحكمة واضحة لم يأمرها بالتّغطية ، لبيان أنه لا يجب ذلك عليها ، ولتحقيق قوله تعالى في القرآن الكريم: (( وقل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم )) فإذا هنا لما بدأت الفتنة تظهر مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بتغطية الوجه ، لكن أمر الرّجل الذي كان رديفه ، أن يصرف وجهه إلى الشقّ الآخر ، خلاصة القول إن اهتبال دعوى الفتنة وجعلها شريعة عامة ، تفرض على جميع النساء أوّلا الجميلات والقبيحات وثانيا الجميلات اللواتي لا يتعرضن للفتنة ، خاصة إذا كانت محتشمة ولابسة حجابها الشرعي الكامل ، بحيث أن هذا الحجاب نفسه ، لسان حاله يقول أنا مش منهم فتّح عينك .
الحلبي : طيب شيخنا هل هي محرمة حقا يعني ؟
الشيخ : مين ؟ آه نحن بحثنا هذه المسألة ، وترجح لدينا أنّ ذلك كان بعد الرّمي ، ونحن كما قرّرنا في رسالة المناسك والعمرة أن الحاجّ أو المعتمر ، إذا رمى الجمرة الكبرى تحلّل الحل الأصغر ، فإذا كان ذلك بعد رمي الجمرات ، فهي إذا قد تحللت ، لكن بلا شك نحن نلاحظ دائما ، أنّه ليس من الأسلوب اقناع الآخرين ، أن نفرض آراءنا على غيرنا ، فنحن نقول هذا رأينا ، أنها كانت بعد الرمي ، ومعنى ذلك أنها تحللت فيجوز لها أن تنتقب فضلا عن السدل ، لكن هم قد لا يقتنعون بذلك ، وفعلا كثير منهم هكذا أصرّوا وقالوا لا ، كانت محرمة ، طيّب كانت محرمة فهل يحرم عليها أن تسدل !؟ كما فعلت المحرمات عائشة وأخواتها الجواب لا ، إذا لماذا لم تسدل ؟ لماذا الرّسول عليه السّلام لم يأمرها ؟ أنا أجعل هؤلاء أمام أمر واقع والحقيقة أن موقفهم حرج جدا ، أقول لأحدهم ، هب أنّك كنت في مثل هذا الموقف ، رأيت امرأة في الحج ، ورجل شاب وسيم وجميل وهي حاسرة عن وجهها ، رأيته ينظر إليها ، ألا تأمرها بأن تسدل على وجهها ؟ إن قال لا ، انتهت القضية ، ثبت بإنها ليس بواجب عليها الستر ، وإن قال نعم قلنا خالفت الرسول عليه السلام ، فهل أنت أورع منه وأتقى منه !؟ يعني الحقيقة الإنسان لما يدرس هذه المسألة يجد أنّ هناك في تشدّد غير محمود ، ولا مسوغ له ، لأنّنا لو كنّا كبعض اللبنانيّين ، الذين رددنا عليهم حيث صرّحوا بأنّ تغطية المرأة لوجهها بدعة في الإسلام ، فأنا عقدت فصلا خاصّا في الرّدّ على هؤلاء ، وأثبت أن ستر المرأة لوجهها هو الأفضل ، فإذا كان هناك فيه مجال للتقرّب إلى الله بستر المرأة لوجهها ، فنحن نقول هذا حكم الله ، يجوز الكشف ، والأفضل الستر ، فمن شاء فعل هذا ، ومن شاء فعل هذا ، ولاحرج ، وأهلا ومرحبا .
السائل : أستاذي في علم الحديث للطالب ، كيف تنصحه وكيف يبدأ ، وبم يبدأ إن شاء الله يجزيك الخير وإن كان هي لكن هي ثروة إن شاء الله ؟
الشيخ : طالب إيش ؟
السائل : في علم الحديث ، كيف يبدأ ؟ وبما يبدأ
الشيخ : تقصد علم الحديث المصطلح ؟
السائل : في المصطلح ، لو بدأنا في المصطلح ثم بفقه الحديث ؟
الشيخ : نعم .
سائل آخر : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله
سائل آخر : كيف حالك يا شيخ ؟
الشيخ : الحمد لله بخير . من أين تتكلّم ؟
سائل آخر : أنا من الجزائر ...
الشيخ : ارفع صوتك الكلام معكم جهاد .
سائل آخر : أنا طالب من الجزائر
الشيخ : أيوة ارفع صوتك .
سائل آخر : عندنا مطبعة في الجزائر ، نستأذنك في طباعة كتاب صفة صلاة النّبيّ فهل هناك شروط أو شيء من هذا ؟
الشيخ : اتصل مع المكتب الإسلامي ، لأنّ هذا الكتاب خرج من حوزتي .
سائل آخر : هل أنت ليس لديك شروط ؟
الشيخ : هل سمعتني ؟
سائل آخر : نعم سمعتك .
الشيخ : ماذا سمعت مني ؟
سائل آخر : سمعت أنه لا بدّ من الاتصال في المكتبة الإسلامية .
الشيخ : أيوه ، فليس لك معي اليوم كلام الكتاب خرج من ملكي .
سائل آخر : بارك الله فيك .
الشيخ : وفيك بارك .
سائل آخر : طيّب عندي سؤال صغير فقط .
الشيخ : تفضّل كبّره .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 325
- توقيت الفهرسة : 00:00:40
- نسخة مدققة إملائيًّا