ما حكم تعاطي وسائل منع الحمل أو تنظيمه ؟
A-
A=
A+
السائل : هل يجوز استعمال دواء منع الحمل أو اللولب ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : دواء منع الحمل أو اللولب اللي مثل لتنظيم الأولاد ؟
الشيخ : هذا ينبغي أن يُنظر للدافع على هذا التنظيم ، يجب أن نتذكَّر هنا أصلًا هو قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( تزوَّجوا الولود الودود ؛ فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة ) ، ( تزوجوا الولود الودود ) ، فلا شكَّ أن تعاطي وسائل منع الحمل تُنافي حضَّ الرسول - عليه السلام - في هذا الحديث على اختيار المرأة الولود ، - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - ، فتكثير سواد أمَّة الرسول - عليه الصلاة والسلام - هذه من مقاصد الشريعة ، ثم قيام الزوجين بتربية الأولاد والعناية بتعليمهم الإسلام وتأديبهم على الصلاة كلُّ ذلك للوالدين أجر عظيم جدًّا ، فحينما يتعاطى الوالدان أسباب منع الحمل فكأنَّهم يتعاطون أسباب التي تُدخل السرور على قلب النبي - صلى الله عليه وسلم - من جهة ، وكأنهم من جهة أخرى يتعاطون الأسباب التي تحول بينهم وبين تكثير حسناتهم ؛ وهذا أمر لا يسعى إليه المسلم إلا إذا كان هناك حاجة ملحَّة ؛ كأن يكون في المرأة مثلًا نوع من المرض ؛ يزداد هذا المرض كلما ذهبت حُبلى ووضعت ولدًا .
فإذا عرفنا هذا فأقلُّ ما يُقال بالنسبة لتعاطي أسباب المنع للحمل فهي مكروهة ، ولكن إذا اقترن مع هذه الأمور التي أشرت إليها آنفًا عقيدة سيِّئة وهي - مثلًا - خشية الفقر ، خشية الإملاق التي كانت في الجاهليِّين ، والتي كانت من أسباب قتلهم لأولادهم خشية الفقر ؛ حينئذٍ يلتقي هذا المتعاطي لأسباب منع الحمل مع أولئك الجاهليِّين الذين كانوا يقتلون أولادهم خشية إملاق ؛ مع فرق واضح أنَّ أولئك كانوا يقتلونهم بعد خروجهم إلى قيد الحياة ، أما وسائل منع الحمل فهم يحولون بين تكوُّن الجنين في بطن المرأة ؛ فهذا هو الفرق ، وإنما القصد هو واحد .
فإذا كان الدافع على تعاطي وسائل منع الحمل - أيضًا - خشية إملاق ، فيصبح الأمر أشدَّ كراهة ، ويمكن أن يدخل في حيِّز التحريم .
هذا رأيي في تعاطي وسائل منع الحمل بعامة ، ولكن هذه الوسائل تختلف ؛ فأنت ذكرت منها آنفًا اللولب فلا شك أن تركيب اللولب يتطلَّب أن تكشف المرأة عن عورتها ولو لطبيبة ، وإذا كان الكشف لطبيب فذلك أشدُّ تحريمًا ، فلا يجوز للمرأة أن تكشف عن عورتها إلا لضرورة ، وأين الضرورة في منع الحمل ؟ لا أعتقد إلا إذا كان هناك مرض في المرأة هو الذي يضطرُّها إلى أن تتعاطى وسائل منع الحمل ، فإذا عرفنا أن بعض الوسائل تُعرِّض نفسها للكشف عن العورة - وهذا حرام - ، وكان هناك وسائل أخرى مثل بعض الحبوب تتعاطاها ؛ فحينئذٍ هذه الحبوب هي التي يجوز لها أن تتعاطى دون تركيب اللولب الذي يتطلَّب الكشف عن العورة .
الشيخ : إيش ؟
السائل : دواء منع الحمل أو اللولب اللي مثل لتنظيم الأولاد ؟
الشيخ : هذا ينبغي أن يُنظر للدافع على هذا التنظيم ، يجب أن نتذكَّر هنا أصلًا هو قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( تزوَّجوا الولود الودود ؛ فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة ) ، ( تزوجوا الولود الودود ) ، فلا شكَّ أن تعاطي وسائل منع الحمل تُنافي حضَّ الرسول - عليه السلام - في هذا الحديث على اختيار المرأة الولود ، - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - ، فتكثير سواد أمَّة الرسول - عليه الصلاة والسلام - هذه من مقاصد الشريعة ، ثم قيام الزوجين بتربية الأولاد والعناية بتعليمهم الإسلام وتأديبهم على الصلاة كلُّ ذلك للوالدين أجر عظيم جدًّا ، فحينما يتعاطى الوالدان أسباب منع الحمل فكأنَّهم يتعاطون أسباب التي تُدخل السرور على قلب النبي - صلى الله عليه وسلم - من جهة ، وكأنهم من جهة أخرى يتعاطون الأسباب التي تحول بينهم وبين تكثير حسناتهم ؛ وهذا أمر لا يسعى إليه المسلم إلا إذا كان هناك حاجة ملحَّة ؛ كأن يكون في المرأة مثلًا نوع من المرض ؛ يزداد هذا المرض كلما ذهبت حُبلى ووضعت ولدًا .
فإذا عرفنا هذا فأقلُّ ما يُقال بالنسبة لتعاطي أسباب المنع للحمل فهي مكروهة ، ولكن إذا اقترن مع هذه الأمور التي أشرت إليها آنفًا عقيدة سيِّئة وهي - مثلًا - خشية الفقر ، خشية الإملاق التي كانت في الجاهليِّين ، والتي كانت من أسباب قتلهم لأولادهم خشية الفقر ؛ حينئذٍ يلتقي هذا المتعاطي لأسباب منع الحمل مع أولئك الجاهليِّين الذين كانوا يقتلون أولادهم خشية إملاق ؛ مع فرق واضح أنَّ أولئك كانوا يقتلونهم بعد خروجهم إلى قيد الحياة ، أما وسائل منع الحمل فهم يحولون بين تكوُّن الجنين في بطن المرأة ؛ فهذا هو الفرق ، وإنما القصد هو واحد .
فإذا كان الدافع على تعاطي وسائل منع الحمل - أيضًا - خشية إملاق ، فيصبح الأمر أشدَّ كراهة ، ويمكن أن يدخل في حيِّز التحريم .
هذا رأيي في تعاطي وسائل منع الحمل بعامة ، ولكن هذه الوسائل تختلف ؛ فأنت ذكرت منها آنفًا اللولب فلا شك أن تركيب اللولب يتطلَّب أن تكشف المرأة عن عورتها ولو لطبيبة ، وإذا كان الكشف لطبيب فذلك أشدُّ تحريمًا ، فلا يجوز للمرأة أن تكشف عن عورتها إلا لضرورة ، وأين الضرورة في منع الحمل ؟ لا أعتقد إلا إذا كان هناك مرض في المرأة هو الذي يضطرُّها إلى أن تتعاطى وسائل منع الحمل ، فإذا عرفنا أن بعض الوسائل تُعرِّض نفسها للكشف عن العورة - وهذا حرام - ، وكان هناك وسائل أخرى مثل بعض الحبوب تتعاطاها ؛ فحينئذٍ هذه الحبوب هي التي يجوز لها أن تتعاطى دون تركيب اللولب الذي يتطلَّب الكشف عن العورة .