إذا كانت المرأة حاملًا ؛ هل يجوز أن يقوم على توليدها رجل ؟
A-
A=
A+
السائل : يسأل السائل فيقول : إذا كانت المرأة حامل ؛ هل يجوز أن يقوم على توليدها رجل ؟
الشيخ : الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل التي ابتُلي بها المسلمون اليوم ، لقد كانت المرأة الحامل تضع في عقر دارها ومن بمساعدة بعض قريباتها ، أو بعض ما يسمى بـ ( الداية ) أو ( القابلة ) في بعض البلاد ، فتغيَّرت الأوضاع ، وهذا كله بسبب تأثر المسلمين بالتقاليد الأجنبية الغربية ، مصداقًا لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لتتبعنَّ سنن من كان قبلكم ، شبرًا بشبر ، وذراعًا بذراع ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ) ، قالوا : يا رسول الله ، اليهود والنصارى ؟ قال : ( فمن الناس ؟ ) . وفي رواية للترمذي وغيره فيها تأكيد هذا التقليد الأعمى لهؤلاء الكفار في أسوأ ما يمكن أن يتصوره المسلم ؛ حيث قال - عليه الصلاة والسلام - في حديث الترمذي : ( حتى لو كان فيهم من يأتي أمَّه على قارعة الطريق لَكان فيكم مَن يفعل ذلك ) ! صدق رسول الله ، فإننا نرى التقليد من المسلمين للكفار يشمل أسوأ التقاليد والعادات ، من ذلك أنه أصبح عادةً لازمةً أن كل امرأة يجب أن تضع في المستشفى ، سواء اضطُرَّت إلى ذلك أو لم تضطر ، أصبح تقليدًا أمرًا رتيبًا ، حتى البيوت الفقيرة تحاول أن تُضيِّق من نفقاتها الضرورية لتتمكن من توليد المرأة الحامل في المستشفى ، هذا تقليد من المسلمين للكفار .
الذي نقوله - بعض هذه التوطئة وهذه المقدمة - : أن أصل إدخال المرأة في المستشفى للتوليد لا يجوز القول بجوازه هكذا مطلقًا ، وإنما لا بد من التحديد والتضييق ؛ فيقال : إذا كانت القابلة أو الطبيبة المشرفة على هذه المرأة الحامل ، إذا رأت بعلمها أن هذه المرأة سوف تكون ولادتها غيرَ طبيعية ، وأنها قد تتطلَّب إجراء عملية جراحية عليها ، في هذه الحالة تُنقل إلى المستشفى ، أما إذا كانت الولادة طبيعية ؛ فلا يجوز أن تخرُجَ أو أن تُخرَجَ من دارها وأن تدخل المستشفى فقط لتوليدها توليدًا طبيعيًّا ، هذه واحدة ، الأخرى إذا اضطرت المرأة أن تدخل المستشفى في هذه الحدود الضيقة التي ذكرناها ، فيجب ألا يتولَّى توليدها الرجل - الطبيب الرجل - ، وإنما عليها أن يولِّدَها طبيبة من النساء ، فإن لم توجد فحين ذلك لا بأس ، بل قد نقول يجب - إذا كانت ولادتها في خطر - أن يولِّدَها الطبيب ما دام أن الطبيبة غير موجودة .
وهذا الجواب الأخير التفصيلي يؤخذ من قاعدتين اثنتين ، من علم أصول الفقه الذي من لا دراية له به لم يحسن الجواب عن المسائل العارضة ، لا سيَّما إذا كانت جديدة لم يسبق أن عالجها العلماء السابقون :
- القاعدة الأولى : " الضرورات تبيح المحظورات " .
- القاعدة الأخرى - وهي مقيدة للأولى - : " الضرورة تُقدَّر بقدرها " .
لذلك قلنا إذا كانت المرأة بإمكانها أن تضع ولدها في دارها ؛ فلا يجوز لها أن تذهب إلى المستشفى ، فإن اضطرت فيتولَّى توليدها الطبيبة وليس الطبيب ، فإن لم توجد تولَّى توليدها الرجل الطبيب ؛ لأننا قلنا : " الضرورات تقدر بقدرها " ، ذلك قولنا الضرورات تُقدَّر بقدرها يوجب علينا أن نقول المرأة هي التي تولدها ، لكن إذا لم توجد المرأة قلنا - حينئذٍ - : " الضرورات تبيح المحظورات " هذا التوليد من الرجل للمرأة حينما لا توجد الطبيبة ليس بشرٍّ من أن يتعرَّض المسلم لأن يأكل ما حرَّم الله من الميتة والدم ولحم الخنزير ؛ فإن الله - عز وجل - قد ذكر في خاتمة الآية فقال : (( إلا من اضطررتم إليه )) فيحل لكم أن تأكلوا من هذه المحرمات لكن قوله - تعالى - : (( إلا ما اضطررتم إليه )) من هذه الآية من السباق والسياق أخذ العلماء القاعدتين السابقتين ذكرًا " الضرورات تبيح المحظورات " لكن ليس ذلك على الإطلاق ، وإنما الضرورة تُقدر بقدرها ؛ لأنه قال : (( إلا ما اضطررتم إليه )) ، فرجل - مثلًا - في الصحراء يتعرَّض للموت جوعًا ، فيجد هناك ميتة ، أو يجد لحم خنزير أو نحو ذلك ، فلا يجلس ويأكل من هذه الميتة كما لو كان يأكل لحمًا طازجًا حلالًا حتَّى يُشبِعَ نهمته من الجوع ، وإنما بقدر ما يسدُّ به رمقه ، وينقذ به نفسه من الهلاك ، هذه الآية هي مصدر القاعدتين السابقتين : " الضرورات تبيح المحظورات " ، و " الضرورة تقدر بقدرها " . هذا جواب ذاك السؤال .
الشيخ : الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل التي ابتُلي بها المسلمون اليوم ، لقد كانت المرأة الحامل تضع في عقر دارها ومن بمساعدة بعض قريباتها ، أو بعض ما يسمى بـ ( الداية ) أو ( القابلة ) في بعض البلاد ، فتغيَّرت الأوضاع ، وهذا كله بسبب تأثر المسلمين بالتقاليد الأجنبية الغربية ، مصداقًا لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لتتبعنَّ سنن من كان قبلكم ، شبرًا بشبر ، وذراعًا بذراع ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ) ، قالوا : يا رسول الله ، اليهود والنصارى ؟ قال : ( فمن الناس ؟ ) . وفي رواية للترمذي وغيره فيها تأكيد هذا التقليد الأعمى لهؤلاء الكفار في أسوأ ما يمكن أن يتصوره المسلم ؛ حيث قال - عليه الصلاة والسلام - في حديث الترمذي : ( حتى لو كان فيهم من يأتي أمَّه على قارعة الطريق لَكان فيكم مَن يفعل ذلك ) ! صدق رسول الله ، فإننا نرى التقليد من المسلمين للكفار يشمل أسوأ التقاليد والعادات ، من ذلك أنه أصبح عادةً لازمةً أن كل امرأة يجب أن تضع في المستشفى ، سواء اضطُرَّت إلى ذلك أو لم تضطر ، أصبح تقليدًا أمرًا رتيبًا ، حتى البيوت الفقيرة تحاول أن تُضيِّق من نفقاتها الضرورية لتتمكن من توليد المرأة الحامل في المستشفى ، هذا تقليد من المسلمين للكفار .
الذي نقوله - بعض هذه التوطئة وهذه المقدمة - : أن أصل إدخال المرأة في المستشفى للتوليد لا يجوز القول بجوازه هكذا مطلقًا ، وإنما لا بد من التحديد والتضييق ؛ فيقال : إذا كانت القابلة أو الطبيبة المشرفة على هذه المرأة الحامل ، إذا رأت بعلمها أن هذه المرأة سوف تكون ولادتها غيرَ طبيعية ، وأنها قد تتطلَّب إجراء عملية جراحية عليها ، في هذه الحالة تُنقل إلى المستشفى ، أما إذا كانت الولادة طبيعية ؛ فلا يجوز أن تخرُجَ أو أن تُخرَجَ من دارها وأن تدخل المستشفى فقط لتوليدها توليدًا طبيعيًّا ، هذه واحدة ، الأخرى إذا اضطرت المرأة أن تدخل المستشفى في هذه الحدود الضيقة التي ذكرناها ، فيجب ألا يتولَّى توليدها الرجل - الطبيب الرجل - ، وإنما عليها أن يولِّدَها طبيبة من النساء ، فإن لم توجد فحين ذلك لا بأس ، بل قد نقول يجب - إذا كانت ولادتها في خطر - أن يولِّدَها الطبيب ما دام أن الطبيبة غير موجودة .
وهذا الجواب الأخير التفصيلي يؤخذ من قاعدتين اثنتين ، من علم أصول الفقه الذي من لا دراية له به لم يحسن الجواب عن المسائل العارضة ، لا سيَّما إذا كانت جديدة لم يسبق أن عالجها العلماء السابقون :
- القاعدة الأولى : " الضرورات تبيح المحظورات " .
- القاعدة الأخرى - وهي مقيدة للأولى - : " الضرورة تُقدَّر بقدرها " .
لذلك قلنا إذا كانت المرأة بإمكانها أن تضع ولدها في دارها ؛ فلا يجوز لها أن تذهب إلى المستشفى ، فإن اضطرت فيتولَّى توليدها الطبيبة وليس الطبيب ، فإن لم توجد تولَّى توليدها الرجل الطبيب ؛ لأننا قلنا : " الضرورات تقدر بقدرها " ، ذلك قولنا الضرورات تُقدَّر بقدرها يوجب علينا أن نقول المرأة هي التي تولدها ، لكن إذا لم توجد المرأة قلنا - حينئذٍ - : " الضرورات تبيح المحظورات " هذا التوليد من الرجل للمرأة حينما لا توجد الطبيبة ليس بشرٍّ من أن يتعرَّض المسلم لأن يأكل ما حرَّم الله من الميتة والدم ولحم الخنزير ؛ فإن الله - عز وجل - قد ذكر في خاتمة الآية فقال : (( إلا من اضطررتم إليه )) فيحل لكم أن تأكلوا من هذه المحرمات لكن قوله - تعالى - : (( إلا ما اضطررتم إليه )) من هذه الآية من السباق والسياق أخذ العلماء القاعدتين السابقتين ذكرًا " الضرورات تبيح المحظورات " لكن ليس ذلك على الإطلاق ، وإنما الضرورة تُقدر بقدرها ؛ لأنه قال : (( إلا ما اضطررتم إليه )) ، فرجل - مثلًا - في الصحراء يتعرَّض للموت جوعًا ، فيجد هناك ميتة ، أو يجد لحم خنزير أو نحو ذلك ، فلا يجلس ويأكل من هذه الميتة كما لو كان يأكل لحمًا طازجًا حلالًا حتَّى يُشبِعَ نهمته من الجوع ، وإنما بقدر ما يسدُّ به رمقه ، وينقذ به نفسه من الهلاك ، هذه الآية هي مصدر القاعدتين السابقتين : " الضرورات تبيح المحظورات " ، و " الضرورة تقدر بقدرها " . هذا جواب ذاك السؤال .
- الفتاوى الإماراتية - شريط : 1
- توقيت الفهرسة : 00:18:03
- نسخة مدققة إملائيًّا