هل يجوز للإنسان أن يوصي عند موته بنقل عضو منه إلى ابنه المصاب.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز للإنسان أن يوصي عند موته بنقل عضو منه إلى ابنه المصاب.؟
A-
A=
A+
الحويني : طب بالنسبة للميت شيخنا إذا أوصى مثلا وقال ابني يحتاج إلى كلية أو إلى كبد أو إلى هذه الأشياء ، فإذا أنا مت فانتزعوا مثلاً هذا العضو وأعطوه مثلاً لولدي مثلا حتى يشفى مثلا من مرضه فهل هذا جائز ؟

الشيخ : تفهم الجواب مما سبق ، وخلاصته أن نقول إنها وصية جائزة وباطلة لا يجوز تنفيذها ؛ لأن الميت إذا مات لا يملك أن يقول افعلوا أو لا تفعلوا ، في بدنه ما يشاء وبخاصة إذا كان ما يوصي به مخالفاً للشرع كما قلنا آنفاً ، صحيح هنا أن الميت لا يتضرر ، ولكن أليس ذلك يتطلب إن كان قد وضع في قبره أن يكشف عن جثته ، وإن كان لم يُدفن بعد في قبره أن تجري له عملية جراحية ؟ فهذه العملية الجراحية هي من المثلة بالميت لكي يستأصلوا منه ما أوصى بالتبرع به من الكلية .

السائل : لكنها ستحي الحي ويقولون لك في كل كبدٍ رطبٍ أجر ، فيقولون يعني هذا إنسان لو نقلنا له هذا العضو الذي سيأكله الدود ، سنحيي به رجلاً آخر ، يعني نتسبب في إحيائه ؟

الشيخ : نعم هكذا يقولون وهنا يرد قول من قال ، استضعفوك فوصفوك ، هلا وصفوا لك شبل الأسد ؟ ما يجوز التسلط على الميت ، والرسول عليه السلام حينما نهى عن المثلة ، فهو من باب إكرام الإنسان ، كما يقولون اليوم بصورة عامة ، أما نحن فنقول إكرام المؤمن عن أن يمثل به ، وقد جاء في الحديث الصحيح وهذا لعله ختام الجواب عن هذه المسألة وهي قوله عليه السلام : ( كسر عظم المؤمن الميت ككسره حياً ) ، ( كسر عظم المؤمن الميت ككسره حياً ) ، فإذاً لا يجوز أن نعمل فيه عملية جراحية لاستئصال شيء من أعضائه ، وليكن الكلية. هذا آخر ما عندي .

مواضيع متعلقة