ما حكم نقل الأعضاء ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم نقل الأعضاء ؟
A-
A=
A+
الحويني : سمعت لشيخنا فتوى في عدم جواز نقل الأعضاء ؟

الشيخ : أي نعم هذا له مجال آخر ؛ لأن نقل الأعضاء فيه تمثيل إما بالحي المتطوع ، أو بالميت المغتصب منه عضوه ، فمن أجل هذا لا يجوز .

الحويني : آه طب كنت أريد شيخنا إلقاء الضوء على هذه المسألة ؛ لأنه الدم كان طريق للمسألة ، وهل يسوى بينهما ؟ وما الفرق بين جواز نقل الدم ؟ وعدم جواز نقل الأعضاء ؟ مع أن كلاهما نقل ؟

الشيخ : صحيح ، كلاهما نقل وكلاهما بيع ، وبعضه جائز وبعضه ربا ، فكون الربا اشترك في البيع ، لا يعطيني حُكم البيع المُباح ، فهذا نقل وهذا نقل ، ورجل ينتقل بطريق مشروع ، وآخر ينتقل بطريق غير مشروع ، فلا يضر الاشتراك في جزء ما كهذا الاشتراك بالنقل ؛ لأن العلة كما ذكرت لك آنفاً ، إنما هي المُثلة ، فقد قلت بأن نقل العضو من الحي المتبرع به ، هو مثلة به ، ونقله من الميت فهو اغتصاب منه لا يجوز ، فشتان بين هذا وذاك .

الحويني : نعم ، لكن المثلة يا شيخنا يعني مثلاً لو واحد نقل الكلى ، فأين المُثلى ؟ يعني المثلى قد تكون ... .

الشيخ : لكل سؤال جواب ، لما قلت أنت نقل الأعضاء أنا أدرت الموضوع على ما فيه مثلة ، بينما أنت تحصر السؤال وتحدده بنقل الكلية مثلاً ، نقول هناك بطريقةٍ أخرى ، أن الله عز وجل ما خلق للإنسان كليتين عبثاً ، وإنما لحكمةٍ بالغة ، والأطباء يعرفون ذلك أكثر من غيرهم ، فلو تطوع رجلٌ بإحدى كليتيه ، فمن الممكن أن يُعرض حياته للهلاك ؛ لأنه قد تتعرض الكلية الأخرى للتعطل ، فتقوم الكلية الأولى التي تبرع بها بديلاً عنها ؛ ولذلك فلا يجوز كما لا يجوز تماماً لو فرضنا إنسان له يدان ، فيتبرع بإحدى يديه ولو بثمنٍ باهظ ، فهذا بلا شك يدخل أولاً هُنا في المُثلة ، وثانياً في تغير خلق الله وهذه العلة تشمل التبرع بإحدى الكليتين ، ونحن نعلم من مناقشتنا لكثيرٍ من إخواننا الأطباء المؤمنين حينما سألناهم ، هل أنتم على علم بالنسبة لمستقبل الكلية الباقية ، فها أنتم استأصلتم بعد فحصٍ دقيق يجرونه على كل من الكليتين ، ويشترطون أن تكون سليمتين ، فها أنتم استأصلتم إحداهما ، هل أنتم على اطمئنان من أن الكلية الأخرى لا يمكن أن تتعرض لفسادٍ أو لتقصيرٍ في القيام بوظيفتهما ؟ هذا التقصير قد يُعرض صاحبها لشيء من الضرر أو الهلاك ؟ قالوا : لا نحن نحكم بما هو الظاهر الآن ، فنقول هاتان الكليتان سليمتان ، فإذا أذن صاحبهما بأن نستأصل إحداهما فعلنا ، أما أنه يجوز أن يعرض للكلية الباقية شيء من التعطل أو الفساد ، فهذا أمر واقع ماله من دافع ، أو أنه أمر قد يقع ولا نستطيع أن نضمن عدم وقوعه ، وعلى ذلك فحكمة الله تبارك وتعالى في خلقه كليتين هو حكمة ظاهرة بالغة ، لا يجوز لهذا الإنسان الذي تفضل الله عليه بهما أن يتفضل بإحداهما على حساب الأخرى ، هذا الذي ندين الله به ، وخلاصة الكلام أن التطوع بعضوٍ من الأعضاء ، إما أن يكون ظاهراً ففيه علتان ، المُثلة والتغيير لخلق الله ، وإما أن تكون باطنة كالكلية ففيها العلة الواحدة ، وهي تغيير لخلق الله عز وجل من جهة ، ويضم إلى ذلك أنه قد يُعرض نفسه للهلاك ، أو للضرر على الأقل من جهةٍ أخرى .

مواضيع متعلقة