هل يجوز تشريح الأموات.؟
A-
A=
A+
الشيخ : نعم .
السائل : علمت في موضوع تشريح الأموات حديثا ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام: ( كسر عظم الميت ككسره وهو حي ) ، وهناك استدلال بهذا الحديث على حرمة تشريح الميت بغض النظر عن أي أسباب ؛ لأن الحديث لم يكن معللا بحيث إذا انتفت العلة ، فنقدر نشرح فما رأيكم بالموضوع ؟
الشيخ : رأيي هو كما يدل الحديث لكن بقيد وهو المؤمن ، ( المؤمن كسر عظم الميت المؤمن ككسره حيا ) فالتشريح بالنسبة للمسلم لا يجوز إطلاقا لأن فيه تمثيلا ؛ أما بالنسبة لغير المسلم فإذا كان بإذن أهله جاز لأنه ليس له تلك الحرمة التي للمسلم ، واضح الجواب ؟
السائل : نعم .
الشيخ : تفضل .
السائل : طيب الآن في شيء اسمه الطب الشرعي يعني التشريح يكشف الجرائم ويكشف هذا ، ما في باب في السنة يجيز ذلك .
الشيخ : هذا ليس طبا شرعيا ، هذا طب فقهي ، عرفت كيف ؟ يجب أن نفرق بين الأمرين ، يعني بعض الفقهاء خاصة في آخر الزمان يجتهدون اجتهادات بالرأي كما كان يقال عن أهل الرأي قديما بالكوفة ؛ لكن هؤلاء أولا يغلب عليهم البعد عن دراسة الفقه السني وأعني به الفقه المستنبط من السنة ؛ لأنهم لا يعنون منذ نعومة أظفارهم إلى أن يتخرجوا دكاترة في الشريعة لا يعنون بدراسة السنة والإحاطة بما فيها من كنوز ومن نصوص وإنما يستعملوا بقى رأيهم أنه المصلحة تقتضي هكذا ، وما دام ما في نص في الشرع يمنع من ذلك هذا في حدود طبعا معلوماتهم فيفتون بمثل هذه الفتاوى ؛ لكن الآن انظر كيف وقعنا في زمان ما هو منصوص في الشرع لا نعمله ولا نحكمه وما ليس منصوصا في الشرع أقل ما يقال نجتهد من عندنا أنفسنا في سبيل أيش إظهار أن القتيل هذا قتل برصاصة من نوعية معينة ، هذا الرصاص مثلا بمثل رصاص الشرطة مثلا ....، بتوصلوا من كشف نوعية الرصاص إلى تحديد هوية المجرم ، كويس لو قلنا بجواز هذا التحقيق المبالغ فيه بل المنتطع فيه شو ثمرة هذا ؟ اكتشفنا في الأخير من هو القاتل ، هل يقتل ؟ لا يقتل إلا ما ندر جدا ؛ لأنه عم تثبت حقائق يقينية ما تحتاج إلى مثل هذه البحوث الطبية الدقيقة ، مع ذلك عم نعطل الأحكام الشرعية ، هذا معروف لديكم حتما ؛ إذا شو المقصود من الطب الشرعي كشف المجرم ؟ هي المجرمين بالعشرات كل يوم وما نقيم عليهم الحد الشرعي فاعتبروا يا أولي الأبصار هذا لو فرضنا ما فيه تمثيل بجثة هذا القتيل أنه فوق ما هو قتل ، ولقي أجله عند ربه بحق أو بباطل ، الله عز وجل هو الذي سيحكم بين الناس فنأتي نحن ونشرح به ونتعلم عليه ومثل ما قال كما قرانا قبل في بعض الكتب في الأدب " استضعفوك فوصفوك " ، هلا وصفوا لك شبل الأسد. لو واحد له صولة له دولة ، وما يستطيعوا يمثلوا به التمثيل هذا ، يتركوه ويتهموا زيد وبكر وعمرو منشان ايش ؟ يأخذوا بثأره ؛ فتسمية هذا النوع من الفحص الطبي بالطب الشرعي أقل ما يقال فيه في رأيي تسامح بالتعبير ؛ أي نعم .
السائل : في لي رد آخر سمعته أو قرأت فيه على مثل هذه الناحية ، مثل الطب الشرعي أو لغاية التعليم الطبي بالنسبة للطب الشرعي يعني المقصود هون ما يلزم القاضي من معلومات ليصدر حكما أو رأيا في قضية ما ، الحكم حتى يصدره القاضي بحاجة إلى بينة ، وإذا وجدت بينة غير كافية يستأنس بقرائن ، والبينات معروفة في الإسلام أربعة أنواع مثل الاعتراف ، وقسم اليمين ، والشهادات الموثقة والشهود ؛ وهذه الأمور الأخرى من الأثر ، أو من الفحص الطبي أو من علامات بقيت في مكان الجريمة تعتبر أو صورة كلها تعتبر قرائن يستأنس بها القاضي ؛ ولكن لا يمكن الاعتماد عليها في إصدار الحكم ؛ فقيمتها أصلا أمام القاضي حتى لو عملت فهي ضعيفة .
الشيخ : فهي ثانوية .
السائل : لأنها قرينة وليست بينة .
الشيخ : ثانوية ، كلام سليم ما في عليه رد أبدا .
السائل : علمت في موضوع تشريح الأموات حديثا ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام: ( كسر عظم الميت ككسره وهو حي ) ، وهناك استدلال بهذا الحديث على حرمة تشريح الميت بغض النظر عن أي أسباب ؛ لأن الحديث لم يكن معللا بحيث إذا انتفت العلة ، فنقدر نشرح فما رأيكم بالموضوع ؟
الشيخ : رأيي هو كما يدل الحديث لكن بقيد وهو المؤمن ، ( المؤمن كسر عظم الميت المؤمن ككسره حيا ) فالتشريح بالنسبة للمسلم لا يجوز إطلاقا لأن فيه تمثيلا ؛ أما بالنسبة لغير المسلم فإذا كان بإذن أهله جاز لأنه ليس له تلك الحرمة التي للمسلم ، واضح الجواب ؟
السائل : نعم .
الشيخ : تفضل .
السائل : طيب الآن في شيء اسمه الطب الشرعي يعني التشريح يكشف الجرائم ويكشف هذا ، ما في باب في السنة يجيز ذلك .
الشيخ : هذا ليس طبا شرعيا ، هذا طب فقهي ، عرفت كيف ؟ يجب أن نفرق بين الأمرين ، يعني بعض الفقهاء خاصة في آخر الزمان يجتهدون اجتهادات بالرأي كما كان يقال عن أهل الرأي قديما بالكوفة ؛ لكن هؤلاء أولا يغلب عليهم البعد عن دراسة الفقه السني وأعني به الفقه المستنبط من السنة ؛ لأنهم لا يعنون منذ نعومة أظفارهم إلى أن يتخرجوا دكاترة في الشريعة لا يعنون بدراسة السنة والإحاطة بما فيها من كنوز ومن نصوص وإنما يستعملوا بقى رأيهم أنه المصلحة تقتضي هكذا ، وما دام ما في نص في الشرع يمنع من ذلك هذا في حدود طبعا معلوماتهم فيفتون بمثل هذه الفتاوى ؛ لكن الآن انظر كيف وقعنا في زمان ما هو منصوص في الشرع لا نعمله ولا نحكمه وما ليس منصوصا في الشرع أقل ما يقال نجتهد من عندنا أنفسنا في سبيل أيش إظهار أن القتيل هذا قتل برصاصة من نوعية معينة ، هذا الرصاص مثلا بمثل رصاص الشرطة مثلا ....، بتوصلوا من كشف نوعية الرصاص إلى تحديد هوية المجرم ، كويس لو قلنا بجواز هذا التحقيق المبالغ فيه بل المنتطع فيه شو ثمرة هذا ؟ اكتشفنا في الأخير من هو القاتل ، هل يقتل ؟ لا يقتل إلا ما ندر جدا ؛ لأنه عم تثبت حقائق يقينية ما تحتاج إلى مثل هذه البحوث الطبية الدقيقة ، مع ذلك عم نعطل الأحكام الشرعية ، هذا معروف لديكم حتما ؛ إذا شو المقصود من الطب الشرعي كشف المجرم ؟ هي المجرمين بالعشرات كل يوم وما نقيم عليهم الحد الشرعي فاعتبروا يا أولي الأبصار هذا لو فرضنا ما فيه تمثيل بجثة هذا القتيل أنه فوق ما هو قتل ، ولقي أجله عند ربه بحق أو بباطل ، الله عز وجل هو الذي سيحكم بين الناس فنأتي نحن ونشرح به ونتعلم عليه ومثل ما قال كما قرانا قبل في بعض الكتب في الأدب " استضعفوك فوصفوك " ، هلا وصفوا لك شبل الأسد. لو واحد له صولة له دولة ، وما يستطيعوا يمثلوا به التمثيل هذا ، يتركوه ويتهموا زيد وبكر وعمرو منشان ايش ؟ يأخذوا بثأره ؛ فتسمية هذا النوع من الفحص الطبي بالطب الشرعي أقل ما يقال فيه في رأيي تسامح بالتعبير ؛ أي نعم .
السائل : في لي رد آخر سمعته أو قرأت فيه على مثل هذه الناحية ، مثل الطب الشرعي أو لغاية التعليم الطبي بالنسبة للطب الشرعي يعني المقصود هون ما يلزم القاضي من معلومات ليصدر حكما أو رأيا في قضية ما ، الحكم حتى يصدره القاضي بحاجة إلى بينة ، وإذا وجدت بينة غير كافية يستأنس بقرائن ، والبينات معروفة في الإسلام أربعة أنواع مثل الاعتراف ، وقسم اليمين ، والشهادات الموثقة والشهود ؛ وهذه الأمور الأخرى من الأثر ، أو من الفحص الطبي أو من علامات بقيت في مكان الجريمة تعتبر أو صورة كلها تعتبر قرائن يستأنس بها القاضي ؛ ولكن لا يمكن الاعتماد عليها في إصدار الحكم ؛ فقيمتها أصلا أمام القاضي حتى لو عملت فهي ضعيفة .
الشيخ : فهي ثانوية .
السائل : لأنها قرينة وليست بينة .
الشيخ : ثانوية ، كلام سليم ما في عليه رد أبدا .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 142
- توقيت الفهرسة : 00:17:35
- نسخة مدققة إملائيًّا