ما حكم الإجهاض ؟
A-
A=
A+
الشيخ : أما الإسقاط في جملة الشهور الثلاثة فنحن يجب أن ندرُسَ الباعث على هذا الإسقاط ؛ فإن كان الباعث أمر طبي فهو جائز ؛ ما دام أن الروح لم تُنفَخْ فيه ، ونعني الروح التي جاء الخبر في الشرع عنه والذي ليس عند الأطباء خبر عنه ، ولا نعني الروح التي هي طبيعة كل مخلوق تقريبًا ، فإذا كان الإسقاط هناك عذر شرعي وقبل نفخ الروح فذلك جائز ، وأتحفَّظ حينما أقول ... لأنني أعلم باختلاطي بالناس أنهم يستجيزون الإسقاط مراعاةً للنواحي الاقتصادية أو ... إلى هذَين الزَّوجين هذا الزمان أنَّ ذلك لا يكفيهم ؛ فلذلك فمن باب تنظيم التصرُّف بالمال يلجؤون إلى الإجهاض ؛ حينئذٍ نقول : إنَّ هذا الدافع على هذا الإجهاض يجعل الإجهاض محرَّمًا ، ثم أستدرك على ما قلت آنفًا أنه إذا كان الباعث مشروعًا فلا بد من التذكير بأن الإجهاض يجب أن يتولَّاه امرأة مسلمة ، وأن لا يُفسَح المجال للطبيب الرجل ؛ ولا سيما إذا كان كافرًا أن يطَّلع على عورة المرأة سواء كانت الكبرى أو الصغرى ... بأن الضرورات صحيح أنها تبيح المحظورات ولكن الضرورات تُقدَّر بقدرها كما صنَّفتُ مثل هذا الجواب في هناك ... فقلت : يجب البدء قبل كل شيء إذا اقتضت المرأة أن تُعالج سواء الإجهاض أو غير ذلك أن تعرِضَ نفسها على طبيبة مسلمة ، فإذا لم تجد فعلى طبيبة كافرة ، فإن لم تجد فعلى طبيب مسلم ، فإن لم تجد فلا حول ولا قوة إلا بالله على طبيب كافر ، لكن هذه للضرورة مش لأبسط مرض تشكو منه المرأة ... على طبيب كافر ؛ لأن هذا العرض حرام ، والحرام لا يُستحَلُّ بأدنى ... كما سبق .
كذلك قضية حبوب منع الحمل يجب أن ندرس الدافع إلى ذلك ؛ فإن كان هناك ضرورة جاز ، وإلا فلا يجوز للمسلم أن يقف في طريق رغبة الرسول - عليه الصلاة والسلام - التي عبَّرَ عنها بقوله : ( تزوَّجوا الولود الودود ؛ فإنِّي مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة ) ، ( تزوَّجوا الولود الودود ) ، ثم نجد ناسًا من الرجال قد مَنَحَهم الله - عز وجل - من الأزواج يصدق فيهنَّ أنها ودود وَلُود ، فينكر نعمة الله - عز وجل - فيتعاطى حبوب منع الحمل ، بينما الرسول - عليه السلام - يريد تكثير سواد أمَّته كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة ؛ لذلك فما يجوز للمسلم أن يحول بين رغبة الرسول - عليه الصلاة والسلام - دون رغبة الرسول - عليه السلام - بسبب هذه الحبوب ، يجب أن نستحضر هذا مع شيء آخر - أيضًا - تغافلَ عنه جماهير المسلمين ؛ فقد قال - عليه الصلاة والسلام - : ( ما من مسلمَيْن يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحِنْثَ إلا لم تمسَّهما النار إلا تحلَّة القسم ) ، وهذا - أيضًا - مجال البحث طويل ، فحسبنا هذا نظرًا لكثرة الأسئلة .
السائل : نفس السؤال تقريبًا حول تشريح الجثَّة في كلية الطب من أجل مسألة التعلُّم ؟
الشيخ : ستسمعون الآن رأيًا تستغربونه ولكنه عدة الإسلام ، لا نرى جواز ما ابتُلِيَ به الشباب المسلم اليوم المتحضِّر .
...
السائل : سؤال حول تجربة تشريح الجثث في كلية الطِّبِّ بقصد التعمُّد ؟
الشيخ : أقول : هذا يعود إلى ما ذكرناه آنفًا من التمثيل ، وقد نهى عنه الرسول - عليه السلام - ، كما نهى عن كسر عظام الميِّت المؤمن كما ذكرنا آنفًا ؛ لذلك أقول في توجيه هذه العملية التي لا بد منها : ينبغي إذا كان ولا بد من إجراء مثل هذه العمليات أن تُجرى على مَن لا يؤمن بالله واليوم الآخر [ الجميع يضحك ! ] ، وهذا واضح من كلمة مؤمن : ( كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيًّا ) ، المسلم له حرمة ، ليست هذه الحرمة لغيره من الكفار .
كذلك قضية حبوب منع الحمل يجب أن ندرس الدافع إلى ذلك ؛ فإن كان هناك ضرورة جاز ، وإلا فلا يجوز للمسلم أن يقف في طريق رغبة الرسول - عليه الصلاة والسلام - التي عبَّرَ عنها بقوله : ( تزوَّجوا الولود الودود ؛ فإنِّي مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة ) ، ( تزوَّجوا الولود الودود ) ، ثم نجد ناسًا من الرجال قد مَنَحَهم الله - عز وجل - من الأزواج يصدق فيهنَّ أنها ودود وَلُود ، فينكر نعمة الله - عز وجل - فيتعاطى حبوب منع الحمل ، بينما الرسول - عليه السلام - يريد تكثير سواد أمَّته كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة ؛ لذلك فما يجوز للمسلم أن يحول بين رغبة الرسول - عليه الصلاة والسلام - دون رغبة الرسول - عليه السلام - بسبب هذه الحبوب ، يجب أن نستحضر هذا مع شيء آخر - أيضًا - تغافلَ عنه جماهير المسلمين ؛ فقد قال - عليه الصلاة والسلام - : ( ما من مسلمَيْن يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحِنْثَ إلا لم تمسَّهما النار إلا تحلَّة القسم ) ، وهذا - أيضًا - مجال البحث طويل ، فحسبنا هذا نظرًا لكثرة الأسئلة .
السائل : نفس السؤال تقريبًا حول تشريح الجثَّة في كلية الطب من أجل مسألة التعلُّم ؟
الشيخ : ستسمعون الآن رأيًا تستغربونه ولكنه عدة الإسلام ، لا نرى جواز ما ابتُلِيَ به الشباب المسلم اليوم المتحضِّر .
...
السائل : سؤال حول تجربة تشريح الجثث في كلية الطِّبِّ بقصد التعمُّد ؟
الشيخ : أقول : هذا يعود إلى ما ذكرناه آنفًا من التمثيل ، وقد نهى عنه الرسول - عليه السلام - ، كما نهى عن كسر عظام الميِّت المؤمن كما ذكرنا آنفًا ؛ لذلك أقول في توجيه هذه العملية التي لا بد منها : ينبغي إذا كان ولا بد من إجراء مثل هذه العمليات أن تُجرى على مَن لا يؤمن بالله واليوم الآخر [ الجميع يضحك ! ] ، وهذا واضح من كلمة مؤمن : ( كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيًّا ) ، المسلم له حرمة ، ليست هذه الحرمة لغيره من الكفار .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 246
- توقيت الفهرسة : 00:54:14
- نسخة مدققة إملائيًّا