هل يجوز بيع آلات التصوير للكفار ؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك .
A-
A=
A+
السائل : قد يجوز بيعت للكفار ... كمان لا يجوز ؟
الشيخ : هذا السؤال غير هداك .
السائل : غير سؤال .
الشيخ : نعم .
السائل : بيعت للكفار .
الشيخ : قد يختلف الحكم ما أستطيع أن أقول الآن أنُّو يجوز قولًا واحدًا ، ولكن بلا شك بيعُه للكافر هو غير بيعه للمسلم ، وبالنسبة للمسلم أجَبْتُك بما سبق ، أما بالنسبة للكافر فلا أستطيع الآن البتَّ في الموضوع لعدم استحضاري شاهدًا يُساعدني على القول بالجواز أو بعدمه ؛ فلا جواب عندي الآن بالنسبة للسؤال الثاني ، وإذا كان أحد من إخواننا في عنده شاهد أو دليل يُساعدنا في هذا .
أبو العبد نعسان ولَّا يقظان ؟
السائل : ... خاتم ذهب ، وقال له الرسول أنُّو خلعه وكبه ، وبعدها قال له : ( انتفع بثمنه ) ... .
الشيخ : نعم يجوز مثل ما فعلت السيدة فاطمة ؛ فهو يستطيع أن يفعل ذلك ، لكن هذا ورعًا منه ونقمةً على الشيء الذي من أجله برَّره الرسول - عليه السلام - بوصيَّة كانت بيده .
نعم .
السائل : ... .
الشيخ : طبعًا ممكن .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : آلة التصوير بالأصل ما هي حرام ؟
الشيخ : لا .
السائل : معناها ما يجوز التعامل .
الشيخ : إلا بقى إذا كان الإنسان بدو يستعملها فيما هو جائز .
عيد عباسي : ألا تُعَدُّ من الوسائل يعني إثبات ... ؟
الشيخ : لا ، إيش ؟
عيد عباسي : وسائل ... إنما بحسب ما يستعملها ؟
الشيخ : لذلك قلت : إذا كان يريد استعمالها فيما جاز .
السائل : عادةً آلة التصوير استعمالها بالأكثر والأغلبية بالحرام .
عيد عباسي : إي ، أنت يكون كلامك قصدي أنُّو الأصل في الاستعمال أنه .
السائل : الأصل في استعمالها آلة تصوير ... .
الشيخ : يعني يقصد الأصل من حيث الواقع .
عيد عباسي : الواقع .
السائل : من حيث الواقع .
سائل آخر : ألا تُستعمل في تصوير طبي - مثلًا - أو شغلات ثانية عائدة بنفع على الإنسانية ؟
عيد عباسي : أو تصوير ... .
السائل : أقل الدرجات تُستعمل في التصوير عادي .
سائل آخر : التصوير حرام .
الشيخ : هذا السؤال غير هداك .
السائل : غير سؤال .
الشيخ : نعم .
السائل : بيعت للكفار .
الشيخ : قد يختلف الحكم ما أستطيع أن أقول الآن أنُّو يجوز قولًا واحدًا ، ولكن بلا شك بيعُه للكافر هو غير بيعه للمسلم ، وبالنسبة للمسلم أجَبْتُك بما سبق ، أما بالنسبة للكافر فلا أستطيع الآن البتَّ في الموضوع لعدم استحضاري شاهدًا يُساعدني على القول بالجواز أو بعدمه ؛ فلا جواب عندي الآن بالنسبة للسؤال الثاني ، وإذا كان أحد من إخواننا في عنده شاهد أو دليل يُساعدنا في هذا .
أبو العبد نعسان ولَّا يقظان ؟
السائل : ... خاتم ذهب ، وقال له الرسول أنُّو خلعه وكبه ، وبعدها قال له : ( انتفع بثمنه ) ... .
الشيخ : نعم يجوز مثل ما فعلت السيدة فاطمة ؛ فهو يستطيع أن يفعل ذلك ، لكن هذا ورعًا منه ونقمةً على الشيء الذي من أجله برَّره الرسول - عليه السلام - بوصيَّة كانت بيده .
نعم .
السائل : ... .
الشيخ : طبعًا ممكن .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : آلة التصوير بالأصل ما هي حرام ؟
الشيخ : لا .
السائل : معناها ما يجوز التعامل .
الشيخ : إلا بقى إذا كان الإنسان بدو يستعملها فيما هو جائز .
عيد عباسي : ألا تُعَدُّ من الوسائل يعني إثبات ... ؟
الشيخ : لا ، إيش ؟
عيد عباسي : وسائل ... إنما بحسب ما يستعملها ؟
الشيخ : لذلك قلت : إذا كان يريد استعمالها فيما جاز .
السائل : عادةً آلة التصوير استعمالها بالأكثر والأغلبية بالحرام .
عيد عباسي : إي ، أنت يكون كلامك قصدي أنُّو الأصل في الاستعمال أنه .
السائل : الأصل في استعمالها آلة تصوير ... .
الشيخ : يعني يقصد الأصل من حيث الواقع .
عيد عباسي : الواقع .
السائل : من حيث الواقع .
سائل آخر : ألا تُستعمل في تصوير طبي - مثلًا - أو شغلات ثانية عائدة بنفع على الإنسانية ؟
عيد عباسي : أو تصوير ... .
السائل : أقل الدرجات تُستعمل في التصوير عادي .
سائل آخر : التصوير حرام .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 268
- توقيت الفهرسة : 00:02:02
- نسخة مدققة إملائيًّا