التعليق على استدلال الباحث بحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان لنا سِتْر فيه تمثال طائر ، وكان الداخل إذا دخل استقبله ، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( حوِّلي هذا ؛ فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا ) ، وأن في هذا الحديث لم يأمر الرسول - عليه السلام - السيدة عائشة في أن تقطع أو تُهلِك هذه الصور أو هذه الستارة التي فيها الصور .
A-
A=
A+
الشيخ : قال المصنف : ومثل هذا ما رواه مسلم - أيضًا - عن عائشة قالت : كان لنا سِتْر - انتبه - كان لنا سِتْر فيه تمثال طائر ، وكان الداخل إذا دخل استقبله ، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( حوِّلي هذا ؛ فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا ) أخرجه مسلم .
قال : فلم يأمرها - عليه السلام - بقطعه ، وإنما أمَرَها بتحويله من مكانه في مواجهة الداخل للبيت ، وذلك كراهيةً منه - عليه السلام - أن يرى في مواجهة هذه الأشياء التي تُذكِّر عادة بالدنيا وزخارفها ؛ ولا سيما أنه - عليه السلام - كان يصلي السنن والنوافل كلها في البيت ، ومثل هذه الأنماط والأستار ذات التصاوير والتماثيل من شأنها أن تشغِلَ القلب عن التزام الخشوع والإقبال الكامل على مناجاة الله - سبحانه - ، وقد روى البخاري عن أنس قال : كان قرام سِتْر لعائشة سترت به جانب بيتها ، فقال لها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( أميطيه عنِّي ؛ فإنه لا تزال تصاويره تَعرِضُ لي في صلاتي ) .
هنا شيء مهم ، وله علاقة - أيضًا - بعلم الأصول ، صحيح أن هذا الحديث لم يأمر الرسول - عليه السلام - السيدة عائشة في أن تقطع أو تُهلِك هذه الصور أو هذه الستارة التي فيها الصور ؛ فماذا في هذا الحديث ؟ فيه أن الرسول - عليه السلام - أقرَّ هذه الوضع بحيث أنه لم يُحرِّمه ، هذا بلا شك يدل عليه الحديث ، ولكن لماذا المصنف يذكر هذا الحديث ويتساءل : لماذا الرسول لم يأمرها بأن تقطع ، وهو يعلم أن الرسول قطع بنفسه ؟! وهذا أبلغ في النهي .
عيد عباسي : ... .
الشيخ : في حديث القرام الذي ذكرناه وهو مخرَّج في " الصحيحين " .
فالمهم في الموضوع من الناحية الفقهية العلمية هو إيراد هذا الحديث وحده لا يجوز ؛ لأنه يُوهم القارئ أن الرسول أقرَّ هذا الوضع إلى الأبد ؛ فهل الأمر كذلك ؟ طبعًا لا ، مَن يعلم الأحاديث الواردة في هذا الباب - والمصنف فيما أظن منهم - يعلم أن هناك حديث أصح من هذا الحديث ؛ لأنُّو ذاك الحديث متفق عليه ، وهذا بهذا السياق الأول من أفراد مسلم ، ومع ذلك فهو أهمَلَ ذاك المتفق عليه وترك هذا ، والبحث العلمي يُوجب على الباحث حينما يبحث على طريقة المعارضة والمناقشة ، أما إذا واحد سُئل سؤال فأجاب بحديث واحد هو يعتمده ، ما في داعي بقى يجي يعمل هلق فقه مقارن ويعرض الأدلة كلها ويبيِّن راجحها ومرجوحها ، وعلى العكس من ذلك ؛ إذا كان يناقش المسألة على طريقة الفقه المقارن فلا يكفي أن يُورد دليله مع علمه بدليل الخصم ثم لا يتعرَّض له ولا يجيب عليه بجواب .
قال : فلم يأمرها - عليه السلام - بقطعه ، وإنما أمَرَها بتحويله من مكانه في مواجهة الداخل للبيت ، وذلك كراهيةً منه - عليه السلام - أن يرى في مواجهة هذه الأشياء التي تُذكِّر عادة بالدنيا وزخارفها ؛ ولا سيما أنه - عليه السلام - كان يصلي السنن والنوافل كلها في البيت ، ومثل هذه الأنماط والأستار ذات التصاوير والتماثيل من شأنها أن تشغِلَ القلب عن التزام الخشوع والإقبال الكامل على مناجاة الله - سبحانه - ، وقد روى البخاري عن أنس قال : كان قرام سِتْر لعائشة سترت به جانب بيتها ، فقال لها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( أميطيه عنِّي ؛ فإنه لا تزال تصاويره تَعرِضُ لي في صلاتي ) .
هنا شيء مهم ، وله علاقة - أيضًا - بعلم الأصول ، صحيح أن هذا الحديث لم يأمر الرسول - عليه السلام - السيدة عائشة في أن تقطع أو تُهلِك هذه الصور أو هذه الستارة التي فيها الصور ؛ فماذا في هذا الحديث ؟ فيه أن الرسول - عليه السلام - أقرَّ هذه الوضع بحيث أنه لم يُحرِّمه ، هذا بلا شك يدل عليه الحديث ، ولكن لماذا المصنف يذكر هذا الحديث ويتساءل : لماذا الرسول لم يأمرها بأن تقطع ، وهو يعلم أن الرسول قطع بنفسه ؟! وهذا أبلغ في النهي .
عيد عباسي : ... .
الشيخ : في حديث القرام الذي ذكرناه وهو مخرَّج في " الصحيحين " .
فالمهم في الموضوع من الناحية الفقهية العلمية هو إيراد هذا الحديث وحده لا يجوز ؛ لأنه يُوهم القارئ أن الرسول أقرَّ هذا الوضع إلى الأبد ؛ فهل الأمر كذلك ؟ طبعًا لا ، مَن يعلم الأحاديث الواردة في هذا الباب - والمصنف فيما أظن منهم - يعلم أن هناك حديث أصح من هذا الحديث ؛ لأنُّو ذاك الحديث متفق عليه ، وهذا بهذا السياق الأول من أفراد مسلم ، ومع ذلك فهو أهمَلَ ذاك المتفق عليه وترك هذا ، والبحث العلمي يُوجب على الباحث حينما يبحث على طريقة المعارضة والمناقشة ، أما إذا واحد سُئل سؤال فأجاب بحديث واحد هو يعتمده ، ما في داعي بقى يجي يعمل هلق فقه مقارن ويعرض الأدلة كلها ويبيِّن راجحها ومرجوحها ، وعلى العكس من ذلك ؛ إذا كان يناقش المسألة على طريقة الفقه المقارن فلا يكفي أن يُورد دليله مع علمه بدليل الخصم ثم لا يتعرَّض له ولا يجيب عليه بجواب .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 267
- توقيت الفهرسة : 00:21:01
- نسخة مدققة إملائيًّا