ماهو الطريق الأمثل والضابط الأكمل لمعرفة الصواب من القولين المختلفين.؟
A-
A=
A+
الحلبي : يذكر أحد إخوتنا يقول طيب يعني على مثالهم قضية الرؤية يعني أحاديثها متواترة ، وهم يزعمون أنها آحاد ؟
الشيخ : هنا نرجع ونقول يا أخي ... .
الحلبي : نعم قضية المنهج .
الشيخ : نعم ، يعني الآن قضية التواتر هذه قضية نسبية الآن لو فرضنا إنه اجتمعنا مع هذا الرجل أو غيره ، سنقول له ما رأيك إذا كان الحديث أحاد ، يحتج به في العقيدة ، رايح يقول لا ، الآن هذه نتركها جانبا ، نريد نمشي معه ، طيب حديث تواتر متواتر يحتج به ، سيقول نعم ، لكن أنا أدري لما يقول نعم ، هذا كما يقال ( أسمع جعجعة ولا أرى طحينا ) ، يعني ما فيه فائدة من هذا الكلام ، لماذا . لما يأتي بيانه كيف يثبت . سأسأله كيف يثبت الحديث المتواتر ؟ هل تعني الحديث المتواتر عندك ؟ أم عند غيرك من أهل العلم ؟ إن قال عند غيري من أهل العلم انتهى الموضوع بيني وبينه ، وأقيمت عليه الحجة ، لأن هذه الأحاديث التي يدعي أنها آحاد ، هذه دعواه ،وليست دعوى أهل العلم أهل الحديث يعني ، وإن قال لا ، الآحاد والتواتر هو بالنسبة لما عندي من علم ، نقول له هل أنت من أهل الحديث ؟ ألا تؤمن بأن العلوم يجب أن يكون فيها متخصصون في كل علم ، وأنه لا يجوز الاعتداء في الاختصاص من عالم على آخر ، هل يجوز مثلا أن يكون الشيخ الفقيه طبيبا ؟ أو أن يكون الطبيب فقهيا ؟ وفرق ما شئت وأكثر من الأمثلة ، طبعا سيكون الجواب الذي يرجع هنا العقل ، إذا كان عندهم بقية من عقل ، سيقول لا ، والله هذا كلام صحيح ، طيب هل أنت من علماء الحديث ؟ ما الذي تعرف من كتب الحديث ؟ وكتب الرجال ؟ وما هو الحديث الصحيح ؟ و ما هو الحديث الحسن ؟ والحسن لغيره ؟ والحسن لذاته ؟ و و الى اخره فحينئذ سيسقط في يده وينقطع ، فإذا انقطع انقطع البحث من أصله ، لأنه ماشي معنا للنهاية ، لا أعترف بأنه يثق بأهل الاختصاص ، ولا أعترف بأنه من أهل الاختصاص فيكف نبحث معه ؟ فلذلك لما ننقل نحن إنه هذا حديث متواتر ، هذا شهادة العلماء ، فهل هو يؤمن بشهادة العلماء ؟ ما اعتقد ، هؤلاء المبتدعة لا يعتقدون بكلام أهل السنة ، وبكلام المتخصصين في ذلك وأنا أقرب لكم هذا المثال بمثال من بين أهل السنة أنفسهم ، يوجد مثل هذا الخلاف في الفروع ؟ مثلا المذاهب كلها تعتقد بأن قراءة الفاتحة ، في كل ركعة من الركعات الصلوات هي ركن ، الأحناف شذوا وقالوا لا ، إنما هي واجبة والفرق عند الأولين ، من لم يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة ، لقوله عليه السلام ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، هم يقولون لا نحن ، نقول لا صلاة كاملة ، أي ليس المعنى لا صلاة صحيحة ، لا صلاة كاملة ، هنا دخلنا في خلاف في اللغة ، وكل من التفسيرين لغة لأنك حينما تقول ممكن لا رجل في الدار يعني ما فيه أحد في الدار ، لكن لما تقول لا فتى إلا علي ، الفتيان كثر ، فإذن لا تأتي أحيانا لنفي الجنس مطلقا في اللغة ، وأحيانا تأتي لنفي الكمال ، فلما قيل لا رجل في الدار ، نفي الجنس يعني لا أحد ، لما قيل لا فتى إلا علي ، ما يعني حكمنا على الفتيات بالإعدام ؟ الفتيان كثر مفهوم هذا بداهة ، إذن ما معناه ؟ لا فتى كاملا في الفتوة والشباب إلى آخره ، ترى قوله ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، لا هنا مثل لا رجل في الدار ؟ أم مثل لا فتى إلا علي ؟ من حيث اللغة يمكن هذا ويمكن هذا ، لكن اللغة لها أيضا قواعد وضوابط حتى ما تصير فوضى بين الناس ، حين يقول القائل لا رجل في الدار ، يتبادر إلى الذهن أن النفي نفي الجنس ،وليس كذلك لا فتى إلا علي ، لأن الفتيان في الواقع كثيرون كثيرون جدا ، هذا الواقع يضطر السامع ، أن يفهم لا الثانية ، في لا فتى أن المقصود بها نفي الكمال وليس نفي الجنس ، يعني ما فيه فتى في الدنيا غير علي ،وليس الأمر حينما يقول العربي لا رجل في الدار ، فليس هناك في الذهن إنه في رجال في الدار ، لكن هو يريد أن يقول لا رجل كاملا في الدار ، ما يتبادر هذا الكلام نرجع بقى لحديث الرسول ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، على أي القاعدتين يفهم ؟ يفهم على القاعدة الأولى ، لأن هذا حكم شرعي ، فالأصل في لا لنفي الجنس ، إلا إذا كانت القرينة قائمة ، كما هو في المثال الثاني ، لا فتى ، الأحناف قالوا لا ، نحن نقول لا صلاة أي كاملة بدليل ، إنه القرآن قال (( فاقرؤوا ما تيسر من القرآن )) ، وما تيسر نص مطلق ، ما يجوز هم يقولون ، ما يجوز تقييده بالحديث ، هنا الشاهد ، لماذا ؟ لأن القرآن متواتر ، والحديث أحاد ، هنا الشاهد بقي ،من قال إنه هذا الحديث آحاد ، هذا الفقيه الحنفي المتعصب هكذا يدعي وقد تكون دعواه صحيحة ، لكن بالنسبة له ، هو ما وجد لهذا الحديث الطرق الكثيرة ، حتى يصل إلى اعتقاد ، أنه حديث متواتر ، لكن نحن نقول له أمير المؤمنين في الحديث ، وهو الإمام البخاري ، له رسالة سماها جزء القراءة جزء القراءة رسالة خاصة في القراءة وراء الإمام مطلع هذه الرسالة تواتر عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، فالآن نقبل شهادة أمير المؤمنين في الحديث بأن هذا الحديث متواتر ، أم نقبل شهادة فقيه ليس له اشتغال بعلم الحديث ، ولا معروف عند العلماء ، الذين جاءوا من بعده ، أن له مشاركة في علم الحديث ، لا شك أننا والحالة هذه نأخذ بقول المختص ، في هذا العلم وهو البخاري فهذا الخليلي صاحب الكتاب المزعوم الحق الدامغ يجي وينصب حال ، مجتهد في الحديث ، مجتهد في التفسير مجتهد في الفقه المقارن على المذاهب الأربعة والأربعة عشر والأربعين إلى آخره ، ويأتي ويقول لك هذا حديث آحاد من أنت يا رجل ؟ ما أحد عرف عنك أنك اشتغلت بكتب الحديث ، خاصة التي عند أهل السنة ، وتتبعت طرق هذا الحديث وذاك ، وبالأخير ما تبين لك أن هذا الحديث حديث تواتر ، ما قيمة شهادتك أنت ، فإذا هو رجل مغرور ، أو يعرف أنه ليس على علم ، لكن يريد أن يؤيد ما وجد عليه الآباء والأجداد ،و لذلك فلا بد من وضع مبادئ وقواعد يتفق عليها ، بعد ذلك ممكن إزالة خلافات أو بعض الخلافات على الأقل ، لأنه أنا أعتقد أن هذه الخلافات بنيت على خلاف في الأصول فإذا اتفق في شيء من هذه الأصول ، أمكن الاتفاق في شيء مما يتفرع ولا أقول في الفروع ، لأنه ليس بحثنا فيما يقال إنه فروع وليس بأصول .
الشيخ : هنا نرجع ونقول يا أخي ... .
الحلبي : نعم قضية المنهج .
الشيخ : نعم ، يعني الآن قضية التواتر هذه قضية نسبية الآن لو فرضنا إنه اجتمعنا مع هذا الرجل أو غيره ، سنقول له ما رأيك إذا كان الحديث أحاد ، يحتج به في العقيدة ، رايح يقول لا ، الآن هذه نتركها جانبا ، نريد نمشي معه ، طيب حديث تواتر متواتر يحتج به ، سيقول نعم ، لكن أنا أدري لما يقول نعم ، هذا كما يقال ( أسمع جعجعة ولا أرى طحينا ) ، يعني ما فيه فائدة من هذا الكلام ، لماذا . لما يأتي بيانه كيف يثبت . سأسأله كيف يثبت الحديث المتواتر ؟ هل تعني الحديث المتواتر عندك ؟ أم عند غيرك من أهل العلم ؟ إن قال عند غيري من أهل العلم انتهى الموضوع بيني وبينه ، وأقيمت عليه الحجة ، لأن هذه الأحاديث التي يدعي أنها آحاد ، هذه دعواه ،وليست دعوى أهل العلم أهل الحديث يعني ، وإن قال لا ، الآحاد والتواتر هو بالنسبة لما عندي من علم ، نقول له هل أنت من أهل الحديث ؟ ألا تؤمن بأن العلوم يجب أن يكون فيها متخصصون في كل علم ، وأنه لا يجوز الاعتداء في الاختصاص من عالم على آخر ، هل يجوز مثلا أن يكون الشيخ الفقيه طبيبا ؟ أو أن يكون الطبيب فقهيا ؟ وفرق ما شئت وأكثر من الأمثلة ، طبعا سيكون الجواب الذي يرجع هنا العقل ، إذا كان عندهم بقية من عقل ، سيقول لا ، والله هذا كلام صحيح ، طيب هل أنت من علماء الحديث ؟ ما الذي تعرف من كتب الحديث ؟ وكتب الرجال ؟ وما هو الحديث الصحيح ؟ و ما هو الحديث الحسن ؟ والحسن لغيره ؟ والحسن لذاته ؟ و و الى اخره فحينئذ سيسقط في يده وينقطع ، فإذا انقطع انقطع البحث من أصله ، لأنه ماشي معنا للنهاية ، لا أعترف بأنه يثق بأهل الاختصاص ، ولا أعترف بأنه من أهل الاختصاص فيكف نبحث معه ؟ فلذلك لما ننقل نحن إنه هذا حديث متواتر ، هذا شهادة العلماء ، فهل هو يؤمن بشهادة العلماء ؟ ما اعتقد ، هؤلاء المبتدعة لا يعتقدون بكلام أهل السنة ، وبكلام المتخصصين في ذلك وأنا أقرب لكم هذا المثال بمثال من بين أهل السنة أنفسهم ، يوجد مثل هذا الخلاف في الفروع ؟ مثلا المذاهب كلها تعتقد بأن قراءة الفاتحة ، في كل ركعة من الركعات الصلوات هي ركن ، الأحناف شذوا وقالوا لا ، إنما هي واجبة والفرق عند الأولين ، من لم يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة ، لقوله عليه السلام ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، هم يقولون لا نحن ، نقول لا صلاة كاملة ، أي ليس المعنى لا صلاة صحيحة ، لا صلاة كاملة ، هنا دخلنا في خلاف في اللغة ، وكل من التفسيرين لغة لأنك حينما تقول ممكن لا رجل في الدار يعني ما فيه أحد في الدار ، لكن لما تقول لا فتى إلا علي ، الفتيان كثر ، فإذن لا تأتي أحيانا لنفي الجنس مطلقا في اللغة ، وأحيانا تأتي لنفي الكمال ، فلما قيل لا رجل في الدار ، نفي الجنس يعني لا أحد ، لما قيل لا فتى إلا علي ، ما يعني حكمنا على الفتيات بالإعدام ؟ الفتيان كثر مفهوم هذا بداهة ، إذن ما معناه ؟ لا فتى كاملا في الفتوة والشباب إلى آخره ، ترى قوله ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، لا هنا مثل لا رجل في الدار ؟ أم مثل لا فتى إلا علي ؟ من حيث اللغة يمكن هذا ويمكن هذا ، لكن اللغة لها أيضا قواعد وضوابط حتى ما تصير فوضى بين الناس ، حين يقول القائل لا رجل في الدار ، يتبادر إلى الذهن أن النفي نفي الجنس ،وليس كذلك لا فتى إلا علي ، لأن الفتيان في الواقع كثيرون كثيرون جدا ، هذا الواقع يضطر السامع ، أن يفهم لا الثانية ، في لا فتى أن المقصود بها نفي الكمال وليس نفي الجنس ، يعني ما فيه فتى في الدنيا غير علي ،وليس الأمر حينما يقول العربي لا رجل في الدار ، فليس هناك في الذهن إنه في رجال في الدار ، لكن هو يريد أن يقول لا رجل كاملا في الدار ، ما يتبادر هذا الكلام نرجع بقى لحديث الرسول ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، على أي القاعدتين يفهم ؟ يفهم على القاعدة الأولى ، لأن هذا حكم شرعي ، فالأصل في لا لنفي الجنس ، إلا إذا كانت القرينة قائمة ، كما هو في المثال الثاني ، لا فتى ، الأحناف قالوا لا ، نحن نقول لا صلاة أي كاملة بدليل ، إنه القرآن قال (( فاقرؤوا ما تيسر من القرآن )) ، وما تيسر نص مطلق ، ما يجوز هم يقولون ، ما يجوز تقييده بالحديث ، هنا الشاهد ، لماذا ؟ لأن القرآن متواتر ، والحديث أحاد ، هنا الشاهد بقي ،من قال إنه هذا الحديث آحاد ، هذا الفقيه الحنفي المتعصب هكذا يدعي وقد تكون دعواه صحيحة ، لكن بالنسبة له ، هو ما وجد لهذا الحديث الطرق الكثيرة ، حتى يصل إلى اعتقاد ، أنه حديث متواتر ، لكن نحن نقول له أمير المؤمنين في الحديث ، وهو الإمام البخاري ، له رسالة سماها جزء القراءة جزء القراءة رسالة خاصة في القراءة وراء الإمام مطلع هذه الرسالة تواتر عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، فالآن نقبل شهادة أمير المؤمنين في الحديث بأن هذا الحديث متواتر ، أم نقبل شهادة فقيه ليس له اشتغال بعلم الحديث ، ولا معروف عند العلماء ، الذين جاءوا من بعده ، أن له مشاركة في علم الحديث ، لا شك أننا والحالة هذه نأخذ بقول المختص ، في هذا العلم وهو البخاري فهذا الخليلي صاحب الكتاب المزعوم الحق الدامغ يجي وينصب حال ، مجتهد في الحديث ، مجتهد في التفسير مجتهد في الفقه المقارن على المذاهب الأربعة والأربعة عشر والأربعين إلى آخره ، ويأتي ويقول لك هذا حديث آحاد من أنت يا رجل ؟ ما أحد عرف عنك أنك اشتغلت بكتب الحديث ، خاصة التي عند أهل السنة ، وتتبعت طرق هذا الحديث وذاك ، وبالأخير ما تبين لك أن هذا الحديث حديث تواتر ، ما قيمة شهادتك أنت ، فإذا هو رجل مغرور ، أو يعرف أنه ليس على علم ، لكن يريد أن يؤيد ما وجد عليه الآباء والأجداد ،و لذلك فلا بد من وضع مبادئ وقواعد يتفق عليها ، بعد ذلك ممكن إزالة خلافات أو بعض الخلافات على الأقل ، لأنه أنا أعتقد أن هذه الخلافات بنيت على خلاف في الأصول فإذا اتفق في شيء من هذه الأصول ، أمكن الاتفاق في شيء مما يتفرع ولا أقول في الفروع ، لأنه ليس بحثنا فيما يقال إنه فروع وليس بأصول .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 310
- توقيت الفهرسة : 01:13:09