ما حكم التصوير، وهل هناك فرق بين الصور المجسمة والصور الغير المجسمة ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم التصوير، وهل هناك فرق بين الصور المجسمة والصور الغير المجسمة ؟
A-
A=
A+
السائل : نحن هناك تواجهنا كثير مشاكل يسألوننا أسئلة إن كانت من نفس إخواننا المسلمين اللي معنا ، أو من المسلمين المجر ، والله بيسهل لحد معين نقدر نجاوب ، لكن في أسئلة ما نقدر على إجابتها ، وطلبوا مني أنه إذا جئت الأردن أن أجتمع في فضيلة الشيخ وأسأله بعض الأسئلة ، منها اللي هناك ما فيه شباب ما اقتنعوا من الشباب المسلمين ما اقتنعوا ، مثلاً في عملية الصور الشخصية ، يقولون إذا كانت كاملة فقط حرام ، إن كانت نص هذا ليس حرامًا ، إن كانت صورة وعلى رقبتها فيه خط أو تمثال على رقبته فيه خط : هذا مش مشكلة ، فشو رأي الشيخ ؟

الشيخ : إن الحمد لله نحمده ، ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

لا غرابة ألا يقتنع بعض الشباب المسلمين بتحريم الصور بإطلاقها ، أي سواءً كانت مجسمة أو غير مجسمة لها ظل أو لا ظل لها ، كما يقول الفقهاء ؛ لأن كثيرًا ممن يدعون الدعوة إلى الإسلام في هذا الزمان يتبنون حقيقةً التفريق بين الصور المجسمة والصور غير المجسمة ، وينطلقون من وراء هذا التقسيم إلى إباحة الصور التي يسمونها بالصور الشمسية ، ويأتون ببعض الفلسفات العقلية التي لا ينبغي للمسلم أن يتورط ويقول مثلها ، ذلك لأن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي على قسمين قسم منها نصوصها مطلقةٌ شاملةٌ لكل صورةٍ سواءٌ كانت مجسمةً أو غير مجسمة ، كانت منحوتة من الحجر أو الخشب أو نحو ذلك ، أو كانت مصورةً على الجدار أو الثياب ونحو ذلك ، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام : ( كل مصوّرٍ في النار ) فالمصور في اللغة يُطلق على من صوّر سواءً كانت الصورة لها ظل أو لا ظل لها ، مجسمة أو غير مجسمة .

كذلك قوله مثلاً عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر ( لعن الله المصورين ) ، ( كل مصور في النار ) هذا نص ، ( لعن الله المصورين ) هذا نص آخر ، هذان حديثان : ( كل مصور في النار ) ، ( لعن الله المصورين ) حديث ثالث ، والأحاديث كثيرة ونكتفي بهذا المقدار : ( من صوّر صورةً كُلِّف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ ) هذا القسم الأول من القسمين . القسم الثاني : فيه تصريح لتحريم الصورة ولو كانت غير مجسمة ، ولو كانت لا ظل لها ، مثل أحاديث القرام ، الستارة التي روته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ، فلما رجع وأراد الدخول إلى بيته وقف خارجًا ، فسارعت السيدة عائشة لاستقباله ، ورأت على ملامح وجهه كراهة شيء ، قالت: " يا رسول الله ، إن كنت ألممت بذنب ، فإني أستغفر الله " قال عليه السلام: ( ما هذا القرام ؟ ) قالت: " اشتريته لك يا رسول الله " قال: ( إن أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة هؤلاء المصورون يُقال لهم : أحيوا ما خلقتم ) ، فهنا أشار إلى صورة مصورة على القرام كهذه الصور من الزهور ، فهذه ليس لها ظل ، وليست مجسمة ، ولذلك التفصيل الشائع اليوم عند بعض الكتاب الإسلاميين من التفريق بين الصورة مجسمة فهي المحرمة ، وبين الصورة غير مجسمة فهي مباحة ، فهذا تفريق يخالف النوعين من الحديث .

النوع الأول إطلاق الأحاديث كما سمعتم ، النوع الثاني حديث صريح في تحريم اقتناء الصورة وتصويرها ولو كانت مصورةً على القماش ، هذا جواب عن شطر من السؤال الذي نقلته عن أولئك الشباب .

مواضيع متعلقة