رجل جمع ثروة من مال حرام ثم تاب فكيف يتصرف بهذا المال .؟ ورد الشيخ على من أفتى بجواز الغناء .؟
A-
A=
A+
الحويني : هناك سؤال آخر؛ رجل ممثل أو مغني ففي أثناء فترة غنائه أو تمثيله جمع ثروة طائلة بنى منها عمارة ضخمة، ويأخذ قدرا من الناس إجارات ثم إنه تاب. فهنا سؤالان. السؤال الأول: ريع الشرائط للأداء العلني هذا بعدما تاب هل يجوز له أن ينتفع به بدل أن يخدمها أهل الصالونات، وهذه الأشياء فهل يأخذها وإن أخذها يتصدق بها أم ينتفع بها؟. هذا السؤال الأول.
الشيخ : أما عندي فلا يجوز ذلك، بأي وجه من الوجوه والجواب عن هذا السؤال الثاني يؤخذ من الجواب عن السؤال الأول، لأنهما يلتقيان في الاشتراك في المال الحرام، لكن لا يعدم هذا الإنسان من أن يجد من يفتيه من المتفقهة في العصر الحاضر الذين أيضا، يلتمسون الرخص ويدفعون الحجج والبيِّنات الشرعية لبعض الدعاوى الباطلة، فإذا ما عزم الأمر واشتد الحكم كتحريم التكسب بالغناء وآلات الطرب، قالوا لا يوجد نص قاطع في التحريم فيجوز، وقد وقع أن أفتوا أحد البريطانيين الذين أسلموا فقد كان مكسبه من قبل من هذا المال الحرام فأجازوا له أن يستمر بعد إسلامه على تعاطيه مهنة الغناء والاكتساب منه بدعوى أنه ليس هناك دليل قاطع، وهم يعلمون أن الأدلة القطعية لا تشترط في الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية باتفاق الفقهاء يكتفى فيها بالظن الغالب، فلأمر ما كان من المتفق عليه بين علماء المذاهب الأربعة وغيرهم أنه يجوز الاستدلال على أمر ما بالقياس، وهو الدليل الرابع والأضعف من هذه الأدلة الأربعة لأنه قائم على الرأي، والرأي معرض للصواب وللخطأ، فإذا كان الأمر متفقا عليه بين العلماء أن الأحكام الشرعية ليس من الضروري أن يكون الدليل فيه قطعي الثبوت قطعي الدلالة، بل يكفي أن يكون ظني الثبوت ظني الدلالة، وقد جاءت هناك أحاديث في تحريم آلات الطرب، إن لم نقل إنها قد وصلت في مجموعها إلى مرتبة الحديث المتواتر معنًى فهو على الأقل من الأحاديث المشهورة بالصحة في تحريم آلات الطرب، مع ذلك أباحوا لذلك المسلم بعد إسلامه أن يتعاطى مهنة الضرب على المعازف والأوتار، مع علمهم بأن هناك بعض الأحاديث وفي صحيح البخاري لكنها ليست قطعية الثبوت، فنحن نقول: لا يجوز لأي مسلم كان قد اكتسب مالا حراما، بوسيلة من الوسائل المحرمة كالغناء بالآلات أو بالصوت الماجن فحرام عليه أن يظل يكتسب بسبب هذه المهنة مالا حراما، وإذا كانت توبته نصوحا فعليه أن يخرج من ذاك المال كله ويصرفه في المرافق العامة التي لا يستفيد منها شخص معين، وأن يجدد طلبه للرزق بطريق حلال مباح.
الحويني : السؤال الثاني: بالنسبة للعمارة التي بناها من المال الحرام، الإيجار الذي يتقاضاه من السكان.
الشيخ : هو؛ هو.
الحويني : حلال.
الشيخ : حرام، وهل يستقيم الظل والعود أعوج، حرام.
الحويني : ثم هذا ألا يشبه ذهب المرأة، إن هذا الرجل أجر الشقة ودفع فيها أموالا؟.
الشيخ : كيف وأين الشبه، انتقل المال الحرام من شخص إلى شخص آخر بطريق شرعي، هذا شيء، أما هنا الدار لا تزال له. فهو ينتفع من ريعها، فلا شبه بين الأمرين إطلاقا.
الحويني : على أساس عفوا
الشيخ : تفضل
الحويني : على اساس أن الدار وإن لم تنتقل، لكن هذه إجارة، يعني الشقة صارت ملكا لهذا المستأجر.
الشيخ : لكن ثمرة ماذا ؟، الإيجار ثمرة ماذا؟، أليس ثمرة ما جناه بالمال الحرام. لا يستويان مثلا أبدا، فهو حرام.
الشيخ : أما عندي فلا يجوز ذلك، بأي وجه من الوجوه والجواب عن هذا السؤال الثاني يؤخذ من الجواب عن السؤال الأول، لأنهما يلتقيان في الاشتراك في المال الحرام، لكن لا يعدم هذا الإنسان من أن يجد من يفتيه من المتفقهة في العصر الحاضر الذين أيضا، يلتمسون الرخص ويدفعون الحجج والبيِّنات الشرعية لبعض الدعاوى الباطلة، فإذا ما عزم الأمر واشتد الحكم كتحريم التكسب بالغناء وآلات الطرب، قالوا لا يوجد نص قاطع في التحريم فيجوز، وقد وقع أن أفتوا أحد البريطانيين الذين أسلموا فقد كان مكسبه من قبل من هذا المال الحرام فأجازوا له أن يستمر بعد إسلامه على تعاطيه مهنة الغناء والاكتساب منه بدعوى أنه ليس هناك دليل قاطع، وهم يعلمون أن الأدلة القطعية لا تشترط في الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية باتفاق الفقهاء يكتفى فيها بالظن الغالب، فلأمر ما كان من المتفق عليه بين علماء المذاهب الأربعة وغيرهم أنه يجوز الاستدلال على أمر ما بالقياس، وهو الدليل الرابع والأضعف من هذه الأدلة الأربعة لأنه قائم على الرأي، والرأي معرض للصواب وللخطأ، فإذا كان الأمر متفقا عليه بين العلماء أن الأحكام الشرعية ليس من الضروري أن يكون الدليل فيه قطعي الثبوت قطعي الدلالة، بل يكفي أن يكون ظني الثبوت ظني الدلالة، وقد جاءت هناك أحاديث في تحريم آلات الطرب، إن لم نقل إنها قد وصلت في مجموعها إلى مرتبة الحديث المتواتر معنًى فهو على الأقل من الأحاديث المشهورة بالصحة في تحريم آلات الطرب، مع ذلك أباحوا لذلك المسلم بعد إسلامه أن يتعاطى مهنة الضرب على المعازف والأوتار، مع علمهم بأن هناك بعض الأحاديث وفي صحيح البخاري لكنها ليست قطعية الثبوت، فنحن نقول: لا يجوز لأي مسلم كان قد اكتسب مالا حراما، بوسيلة من الوسائل المحرمة كالغناء بالآلات أو بالصوت الماجن فحرام عليه أن يظل يكتسب بسبب هذه المهنة مالا حراما، وإذا كانت توبته نصوحا فعليه أن يخرج من ذاك المال كله ويصرفه في المرافق العامة التي لا يستفيد منها شخص معين، وأن يجدد طلبه للرزق بطريق حلال مباح.
الحويني : السؤال الثاني: بالنسبة للعمارة التي بناها من المال الحرام، الإيجار الذي يتقاضاه من السكان.
الشيخ : هو؛ هو.
الحويني : حلال.
الشيخ : حرام، وهل يستقيم الظل والعود أعوج، حرام.
الحويني : ثم هذا ألا يشبه ذهب المرأة، إن هذا الرجل أجر الشقة ودفع فيها أموالا؟.
الشيخ : كيف وأين الشبه، انتقل المال الحرام من شخص إلى شخص آخر بطريق شرعي، هذا شيء، أما هنا الدار لا تزال له. فهو ينتفع من ريعها، فلا شبه بين الأمرين إطلاقا.
الحويني : على أساس عفوا
الشيخ : تفضل
الحويني : على اساس أن الدار وإن لم تنتقل، لكن هذه إجارة، يعني الشقة صارت ملكا لهذا المستأجر.
الشيخ : لكن ثمرة ماذا ؟، الإيجار ثمرة ماذا؟، أليس ثمرة ما جناه بالمال الحرام. لا يستويان مثلا أبدا، فهو حرام.
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 383
- توقيت الفهرسة : 00:26:45