ما حكم الغناء ؟ وهل الدف مباح للرجال والنساء .؟
A-
A=
A+
السائل : ما حكم الغناء مع التوضيح ؟
الشيخ : تكلمنا عن الغناء كثيرا وقلنا إن الغناء له حالتان ، إما غناء بصوت المغني فقط ، وإما يكون غناء مع شيء من آلات الطرب ، القسم الأول الذي ليس معه آلة طرب ، ينظر فيه ، إن كان تغنيا بكلام لا يجوز النطق به والتلفظ به فأولى وأولى ، أن لا يجوز التغني به، وإلى هذا يشير الرسول عليه السلام، بقوله في الشعر ( الشعر كالكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح ) الشعر كلام موزون فحسنه حسن وقبيحه قبيح، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الكلام بصورة عامة ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ) واستنباطا من الحديث السابق نستطيع أن نقول من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فليقل خيرا من الشعر ، وإلا فليصمت ، ومن باب أولى حين ذاك أن نقول من كان يريد أن يتغنى بشيء من الكلام أو من الشعر فليتغنى خيرا وإلا فليصمت ، هذه يعني عديد من المسائل كلها تأخذ حكما واحدا لكن هذا الحكم يعلو إثمه باختلاف ما يلتصق به ، مثلا إذا كان الكلام قبيحا لكنه يقال بصورة يحرك عواطف بعض الناس أشد مما لو تكلم به فلا شك أن الأمر حين ذاك يزداد إثما على إثم، فإذا كان الغناء الذي يتغنى به المتغني ، كما قلنا ليس مقترنا بآلة طرب وكان الكلام مما يجوز التلفظ به، فالتغني به جائز ، ولكن ليس ينبغي أن يكون صنعة ومهنة يتظاهر بذلك ويكتسب به أمام الناس حتى يأخذ اسم المغني، على أنه من الصعب أن نتصور مغنيا يلتزم حدود الشرع في غناه ، هذا كلامنا هو بالنسبة للمغني مهنة نظري غير عملي ، لكن كلامنا يشمل كل إنسان يريد أن يتغنى ولو في مكانه يتسلى بمثله فنقول بالشرط المذكور آنفا لا بأس أن يتغنى بالكلام وبالشعر الذي ليس فيه مخالفة للشرع من باب التسلي به، هذا..أما الغناء بآلات الطرب فهذا لا يجوز إطلاقا لأن استعمال آلات الطرب، محرم شرعا في نصوص كثيرة ولذلك اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريم استعمال آلات الطرب ، إلا الدف منها فقط، وفي أيام معدودات فقط، وهي يوم العرس ويوم الفطر ويوم النحر فيجوز استعمال الدف من بين كل آلات الطرب في هذه الأيام الثلاثة هذا كما قلنا اتفق على ذلك الأئمة الأربعة وغيرهم وهو الحق الذي لا يجوز لمسلم أن يحيد عنه قيد شعرة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، التنصيص على تحريم آلات الطرب، حتى قرنها بالمقطوع تحريمه شرعا كالخمر والزنا أعني بذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (( ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر )، - أي الزنا- ( والحرير ) - أي الحيوان البلدي ( والخمر والمعازف ) ، وهي آلات الطرب ، فنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قرن آلات الطرب مع المحرمات المقطوع حرمتها ، الزنا والخمر والحرير الحيواني لا أستدل ، أنبه فأقول لا أستدل على التحريم المذكور بمجرد قرن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعازف بسابقاتها من المحرمات فقط ، وإنما استدل بقوله عليه السلام ( ليكونن في أمتي أقوام يستحلون ) ومعنى يستحلون أي: ما كان محرما شرعا، ثم ضرب على ذلك أمثلة أربعة فقال ( الحر والحرير والخمر والمعازف ... يمسون في لهو ولعب ، ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير ) ، أقول هذا لأن الاستدلال الذي ذكرته بهذا الحديث على تحريم آلات الطرب ، أشكل على بعضهم قديما وحديثا فقالوا إنما يدل الحديث على تحريم اجتماع هذه الأمور الأربعة في لهو ولعب ، كان جوابنا ما أشرت آنفا من قوله عليه السلام ( يستحلون ... ) فكلمة يستحلون نص على أن هذه المذكورات ، تباعا على التسلسل هي محرمة شرعا ، فهنا يكمن الاستدلال بالحديث، أما أنهم يصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير ، فذلك فعلا بسبب اجتماعهم على هذه المنكرات كلها لكن قول الرسول عليه السلام ، يستحلون يدل على أن هذه الأشياء الأربعة ، هي محرمة شرعا ، ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه السلام قد نص على تحريم بعض آلات الطرب، نصا صريحا مقرونا مع بعض المحرمات التي ذكر بعضها في الحديث السابق أعني بذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله حرم على أمتي الخمر ) - وهو ذكر في الحديث السابق -والميسر وهو لم يذكر في الحديث السابق-( والكوبة ) وهو الطبل ، وهو من جملة المعازف ، فهذا يؤكد أن قوله عليه السلام في الحديث السابق ( يستحلون الحر والخمر والحرير والمعازف ) يعني أن هذه الأشياء الأربعة محرمة ، أكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا الحديث الثاني ( إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة ) ، والكوبة هو الطبل ، وهناك أحاديث أخرى جاءت تصرح بتحريم المعازف وآلات الطرب، وإن كان في أسانيدها ضعف لا نستطيع أن نستدل بفرد من أفرادها وإنما نستدل بمجموعها لا سيما وقد تقدمها حديث ( يستحلون المعازف ... ) ، هذا ما يحضرنا من الأدلة في تحريم الغناء بقسميه الغناء بالألفاظ التي لا يجوز النطق بها، سواء اقترن بها آلة طرب أو لا واستعمال آلات الطرب ولو انفرادا عن الغناء بالصوت لأنها محرمة بنصوص الشريعة التي سبق أن ذكرنا بعضها، هذا ما لدي عن هذا التي سبق أن ذكرنا بعضها، هذا ما لدي جوابا عن هذا السؤال .
السائل : بالنسبة للدف هل يباح النساء والرجال سواء ؟
الشيخ : للنساء فقط .
الشيخ : تكلمنا عن الغناء كثيرا وقلنا إن الغناء له حالتان ، إما غناء بصوت المغني فقط ، وإما يكون غناء مع شيء من آلات الطرب ، القسم الأول الذي ليس معه آلة طرب ، ينظر فيه ، إن كان تغنيا بكلام لا يجوز النطق به والتلفظ به فأولى وأولى ، أن لا يجوز التغني به، وإلى هذا يشير الرسول عليه السلام، بقوله في الشعر ( الشعر كالكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح ) الشعر كلام موزون فحسنه حسن وقبيحه قبيح، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الكلام بصورة عامة ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ) واستنباطا من الحديث السابق نستطيع أن نقول من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فليقل خيرا من الشعر ، وإلا فليصمت ، ومن باب أولى حين ذاك أن نقول من كان يريد أن يتغنى بشيء من الكلام أو من الشعر فليتغنى خيرا وإلا فليصمت ، هذه يعني عديد من المسائل كلها تأخذ حكما واحدا لكن هذا الحكم يعلو إثمه باختلاف ما يلتصق به ، مثلا إذا كان الكلام قبيحا لكنه يقال بصورة يحرك عواطف بعض الناس أشد مما لو تكلم به فلا شك أن الأمر حين ذاك يزداد إثما على إثم، فإذا كان الغناء الذي يتغنى به المتغني ، كما قلنا ليس مقترنا بآلة طرب وكان الكلام مما يجوز التلفظ به، فالتغني به جائز ، ولكن ليس ينبغي أن يكون صنعة ومهنة يتظاهر بذلك ويكتسب به أمام الناس حتى يأخذ اسم المغني، على أنه من الصعب أن نتصور مغنيا يلتزم حدود الشرع في غناه ، هذا كلامنا هو بالنسبة للمغني مهنة نظري غير عملي ، لكن كلامنا يشمل كل إنسان يريد أن يتغنى ولو في مكانه يتسلى بمثله فنقول بالشرط المذكور آنفا لا بأس أن يتغنى بالكلام وبالشعر الذي ليس فيه مخالفة للشرع من باب التسلي به، هذا..أما الغناء بآلات الطرب فهذا لا يجوز إطلاقا لأن استعمال آلات الطرب، محرم شرعا في نصوص كثيرة ولذلك اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريم استعمال آلات الطرب ، إلا الدف منها فقط، وفي أيام معدودات فقط، وهي يوم العرس ويوم الفطر ويوم النحر فيجوز استعمال الدف من بين كل آلات الطرب في هذه الأيام الثلاثة هذا كما قلنا اتفق على ذلك الأئمة الأربعة وغيرهم وهو الحق الذي لا يجوز لمسلم أن يحيد عنه قيد شعرة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، التنصيص على تحريم آلات الطرب، حتى قرنها بالمقطوع تحريمه شرعا كالخمر والزنا أعني بذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (( ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر )، - أي الزنا- ( والحرير ) - أي الحيوان البلدي ( والخمر والمعازف ) ، وهي آلات الطرب ، فنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قرن آلات الطرب مع المحرمات المقطوع حرمتها ، الزنا والخمر والحرير الحيواني لا أستدل ، أنبه فأقول لا أستدل على التحريم المذكور بمجرد قرن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعازف بسابقاتها من المحرمات فقط ، وإنما استدل بقوله عليه السلام ( ليكونن في أمتي أقوام يستحلون ) ومعنى يستحلون أي: ما كان محرما شرعا، ثم ضرب على ذلك أمثلة أربعة فقال ( الحر والحرير والخمر والمعازف ... يمسون في لهو ولعب ، ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير ) ، أقول هذا لأن الاستدلال الذي ذكرته بهذا الحديث على تحريم آلات الطرب ، أشكل على بعضهم قديما وحديثا فقالوا إنما يدل الحديث على تحريم اجتماع هذه الأمور الأربعة في لهو ولعب ، كان جوابنا ما أشرت آنفا من قوله عليه السلام ( يستحلون ... ) فكلمة يستحلون نص على أن هذه المذكورات ، تباعا على التسلسل هي محرمة شرعا ، فهنا يكمن الاستدلال بالحديث، أما أنهم يصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير ، فذلك فعلا بسبب اجتماعهم على هذه المنكرات كلها لكن قول الرسول عليه السلام ، يستحلون يدل على أن هذه الأشياء الأربعة ، هي محرمة شرعا ، ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه السلام قد نص على تحريم بعض آلات الطرب، نصا صريحا مقرونا مع بعض المحرمات التي ذكر بعضها في الحديث السابق أعني بذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله حرم على أمتي الخمر ) - وهو ذكر في الحديث السابق -والميسر وهو لم يذكر في الحديث السابق-( والكوبة ) وهو الطبل ، وهو من جملة المعازف ، فهذا يؤكد أن قوله عليه السلام في الحديث السابق ( يستحلون الحر والخمر والحرير والمعازف ) يعني أن هذه الأشياء الأربعة محرمة ، أكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا الحديث الثاني ( إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة ) ، والكوبة هو الطبل ، وهناك أحاديث أخرى جاءت تصرح بتحريم المعازف وآلات الطرب، وإن كان في أسانيدها ضعف لا نستطيع أن نستدل بفرد من أفرادها وإنما نستدل بمجموعها لا سيما وقد تقدمها حديث ( يستحلون المعازف ... ) ، هذا ما يحضرنا من الأدلة في تحريم الغناء بقسميه الغناء بالألفاظ التي لا يجوز النطق بها، سواء اقترن بها آلة طرب أو لا واستعمال آلات الطرب ولو انفرادا عن الغناء بالصوت لأنها محرمة بنصوص الشريعة التي سبق أن ذكرنا بعضها، هذا ما لدي عن هذا التي سبق أن ذكرنا بعضها، هذا ما لدي جوابا عن هذا السؤال .
السائل : بالنسبة للدف هل يباح النساء والرجال سواء ؟
الشيخ : للنساء فقط .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 16
- توقيت الفهرسة : 00:22:40
- نسخة مدققة إملائيًّا