هل يجوز الدخول في أماكن المنكر بعلَّة تغيير المنكر ؟
A-
A=
A+
السائل : سائل يقول : هل يجوز الدخول في أماكن المنكر بعلَّة تغيير المنكر ، مثال : بعض البلاد الإسلامية التي تقيم فيها المتصوِّفة سرادقات من أجل الاحتفال بالمولد .
الشيخ : من أجل إيش ؟
السائل : الاحتفال بمولد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، يقيمون سرادقات وخيم ، وتأتي - مثلًا - جماعة سلفية وتقيم خيمة من أجل أن تدعو الناس إلى الله - سبحانه وتعالى - وإلى السلفية وإلى التوحيد ... وتبيين هذا المنكر في مكانه ؛ فهل يجوز لهم بهذه العلة المشاركة والدخول ؟ كذلك - مثلًا - دخول المسارح من أجل تغيير المنكر والمآتم - أيضًا - ، يعني الحضور إلى المأتم من أجل الحديث عن أن ... البدعة التي فيهم ، وهكذا ؟
الشيخ : أنا شخصيًّا أرى ذلك إذا كان ما ذكرت حقيقةً واقعة ؛ أي : مثلًا حضر الداعية السلفي مأتمًا ، فذكر لهم أن هذا الاجتماع هو ليس من السنة في شيء ، وذكر لهم أن تشغيل الآلة المسجِّلة لتلاوة القرآن والناس يتحدَّثون ، وبعضهم يدخِّنون ؛ أن هذا منكر لا يرضاه الله - تبارك وتعالى - ؛ أي : تكلَّموا مباشرةً في إنكار ما هم مُجتمعين فيه ، أو ما هم مجتمعون فيه ، ولن يتريَّث في الإنكار عليهم ؛ من باب إيه ؟ التمهيد ، كما يفعل بعض الدعاة ، فإذا أنكر مباشرةً عليهم ما هم فيه - وهذا في اعتقادي أمر ضروري جدًّا - ؛ وإلا ما الفرق بين حضور هؤلاء الدعاة إذا أنكروا المنكر الذي يقع بين ظهرانَيهم ، وبين حضور الرَّسول - صلى الله عليه وآله وسلم - مجامع ومجتمعات المشركين وفيها بلا شك المنكرات ، وأخطرها الإشراك بالله - تبارك وتعالى - ، ومع ذلك فرسولنا - صلوات الله وسلامه عليه - كان يحضر مجتمعاتهم ، ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، فإذا حضر الداعية شيئًا من هذه المجتمعات - ومنها المسارح كما جاء في السؤال - ؛ إذا أنكر ثم انسحب ، وليس أنكر وتكلَّم - مثلًا - ربع ساعة أونصف ساعة ، وقد لا يسمحون له بالإطالة في الحديث ، ثم هم مُنغمسون في منكراتهم ، ثم هو بدوره يُسايرهم على هذه المنكرات بدعوى أنه قدَّم الإنكار أو النصيحة عليهم ، لا يجوز الجمع بين الإنكار من جهة ، والجلوس مع الواقعين في المنكرات من جهة أخرى ، وإنما يُنكر ثمَّ ينسحب ، ولا يستمر معهم ؛ لما ذكرناه من هديه - عليه السلام - مع المشركين من جهة ، ولقوله - تبارك وتعالى - : (( فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين )) ، وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخل حليلتَه الحمام ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدةٍ يُدار فيها الخمر ) .
فلو قيل - كما جاء في السؤال - : رجل جلس مع شُرَّاب الخمر لينكر عليهم ، فأنكر ، فانتهى دوره ؛ فلا يجوز أن يُسايرهم إلى آخر جلوسهم ، فهذا خلطٌ بين الإنكار للمنكر وبين المشاركة في الجلوس مع أصحاب المنكر ، هذا الذي أعتقده ، والله أعلم .
الشيخ : من أجل إيش ؟
السائل : الاحتفال بمولد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، يقيمون سرادقات وخيم ، وتأتي - مثلًا - جماعة سلفية وتقيم خيمة من أجل أن تدعو الناس إلى الله - سبحانه وتعالى - وإلى السلفية وإلى التوحيد ... وتبيين هذا المنكر في مكانه ؛ فهل يجوز لهم بهذه العلة المشاركة والدخول ؟ كذلك - مثلًا - دخول المسارح من أجل تغيير المنكر والمآتم - أيضًا - ، يعني الحضور إلى المأتم من أجل الحديث عن أن ... البدعة التي فيهم ، وهكذا ؟
الشيخ : أنا شخصيًّا أرى ذلك إذا كان ما ذكرت حقيقةً واقعة ؛ أي : مثلًا حضر الداعية السلفي مأتمًا ، فذكر لهم أن هذا الاجتماع هو ليس من السنة في شيء ، وذكر لهم أن تشغيل الآلة المسجِّلة لتلاوة القرآن والناس يتحدَّثون ، وبعضهم يدخِّنون ؛ أن هذا منكر لا يرضاه الله - تبارك وتعالى - ؛ أي : تكلَّموا مباشرةً في إنكار ما هم مُجتمعين فيه ، أو ما هم مجتمعون فيه ، ولن يتريَّث في الإنكار عليهم ؛ من باب إيه ؟ التمهيد ، كما يفعل بعض الدعاة ، فإذا أنكر مباشرةً عليهم ما هم فيه - وهذا في اعتقادي أمر ضروري جدًّا - ؛ وإلا ما الفرق بين حضور هؤلاء الدعاة إذا أنكروا المنكر الذي يقع بين ظهرانَيهم ، وبين حضور الرَّسول - صلى الله عليه وآله وسلم - مجامع ومجتمعات المشركين وفيها بلا شك المنكرات ، وأخطرها الإشراك بالله - تبارك وتعالى - ، ومع ذلك فرسولنا - صلوات الله وسلامه عليه - كان يحضر مجتمعاتهم ، ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، فإذا حضر الداعية شيئًا من هذه المجتمعات - ومنها المسارح كما جاء في السؤال - ؛ إذا أنكر ثم انسحب ، وليس أنكر وتكلَّم - مثلًا - ربع ساعة أونصف ساعة ، وقد لا يسمحون له بالإطالة في الحديث ، ثم هم مُنغمسون في منكراتهم ، ثم هو بدوره يُسايرهم على هذه المنكرات بدعوى أنه قدَّم الإنكار أو النصيحة عليهم ، لا يجوز الجمع بين الإنكار من جهة ، والجلوس مع الواقعين في المنكرات من جهة أخرى ، وإنما يُنكر ثمَّ ينسحب ، ولا يستمر معهم ؛ لما ذكرناه من هديه - عليه السلام - مع المشركين من جهة ، ولقوله - تبارك وتعالى - : (( فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين )) ، وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخل حليلتَه الحمام ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدةٍ يُدار فيها الخمر ) .
فلو قيل - كما جاء في السؤال - : رجل جلس مع شُرَّاب الخمر لينكر عليهم ، فأنكر ، فانتهى دوره ؛ فلا يجوز أن يُسايرهم إلى آخر جلوسهم ، فهذا خلطٌ بين الإنكار للمنكر وبين المشاركة في الجلوس مع أصحاب المنكر ، هذا الذي أعتقده ، والله أعلم .